قرار 013167 - وقف تنفيذ الأحكام القضائية

مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 0131672002/11/19

الموضوع

وقف تنفيذ الأحكام القضائية

المبدأ

سكوت القانون عن إجراء وقف تنفيذ قرار غيابي صادر عن الغرفة الإدارية في حالة المعارضة ، يعتبر سهوا من المشرع يسبب عدم مساواة المتقاضين أمام الضمانات المقررة قانونا ، و خلق وضعية قانونية غير عادلة ، يتعين علي القاضي الإداري تصحيحها من خلال السماح للطرف الطاعن بالمعارضة أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي و بواسطة عريضة مستقلة ، مودعة أمام نفس الغرفة، بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه . الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي المطعون أمامها بالمعارضة هي التي تنظر في الطلب و ليس القاضي الإداري الإستعجالي الذي لا يمكنه أن يتحول إلي مراقب للجهة القضائية التي ينتمي إليها .

نص القرار

2002 أ ( – معارضة – دعوي وقف مجلس الدولة . سكوت القانون عن إجراء وقف تنفيذ قرار غيابي صادر عن الغرفة الإدارية في حالة المعارضة ، يعتبر سهوا من المشرع يسبب عدم مساواة المتقاضين أمام الضمانات المقررة ، يتعين علي القاضي الإداري تصحيحها من خلال السماح للطرف الطاعن بالمعارضة أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي و بواسطة عريضة مودعة أمام نفس الغرفة، بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه . الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي المطعون أمامها بالمعارضة هي الت ي تنظر في الطلب و ليس القاضي الإداري الإستعجالي الذي لا يمكنه أن يتحول إلي مراقب للجهة القضائية التي ينتمي حيث أن الاستئناف استوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا . الذي وقع في سنة 1980 بمدينة الشلف تم نزع ملكية المستأنف عليهم و تمت تسوية هذه الحالة بقرار ولائي يتضمن نزع الملكية نه علي إثر رفع دعوي قضائية من طرف المستأنف عليهم الحاليين ، قضت الغرفة د إجراء خبرة ، غيابيا بإلزام الدولة ممثلة بوزير السكن بدفع دج مقابل نزع ملكية قطعة أرضية ضد القرار المذكور أمام الغرفة الإدارية بمجلس قضاء ستعجالية ترمي إلي وقف تنفيذ القرار المعاد إلي حين الفصل في المعارضة المطروحة علي أساس أن القضاء الإداري للمجلس غير مختص لمرافعة الإدارة س إلغاءه . قرار رقم 013167 مؤرخ في 19 / 11 / 2002 وزير السكن ضد ورثة المرحوم ) ش . أ الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي – قرار غيابي – الاختصاص - صمت قانون الإجراءات المدنية – اجتهاد مجلس الدولة سكوت القانون عن إجراء وقف تنفيذ قرار غيابي صادر عن الغرفة الإدارية في حالة المعارضة ، يعتبر سهوا من المشرع يسبب عدم مساواة المتقاضين أمام الضمانات المقررة قانونا ، و خلق وضعية قانونية غير عادلة ، يتعين علي القاضي الإداري تصحيحها من خلال السماح للطرف الطاعن بالمعارضة أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي و بواسطة عريضة مودعة أمام نفس الغرفة، بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي المطعون أمامها بالمعارضة هي الت القاضي الإداري الإستعجالي الذي لا يمكنه أن يتحول إلي مراقب للجهة القضائية التي ينتمي و عليه : حيث أن الاستئناف استوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا من حيث الموضوع : حيث يتبين من الملف أنه إثر الزلزال الذي وقع في سنة الشلف تم نزع ملكية المستأنف عليهم و تمت تسوية هذه الحالة بقرار ولائي يتضمن نزع الملكية لفائدة الدولة ممثلة بوزير السكن . نه علي إثر رفع دعوي قضائية من طرف المستأنف عليهم الحاليين ، قضت الغرفة س قضاء الشلف ، بع د إجراء خبرة ، غيابيا بإلزام الدولة ممثلة بوزير السكن بدفع للمستأنف عليهم مبلغ إجمالي قدره : 50.000.000.00 دج مقابل نزع ملكية قطعة أرضية 11 هكتار . حيث أن وزير السكن قام برفع معرضة ضد القرار المذكور أمام الغرفة الإدارية بمجلس قضاء برفع دعوي ا ستعجالية ترمي إلي وقف تنفيذ القرار المعاد إلي حين الفصل في المعارضة المطروحة علي أساس أن القضاء الإداري للمجلس غير مختص لمرافعة الإدارة المركزية كما أن وزارة السكن غير معنية بنزع الملكية . حيث أن وزير السكن استأنف هذا القرار لنفس الأسباب و يلتم س إلغاءه الموضوع : الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي التنفيذ – الاختصاص المبدأ : سكوت القانون عن إجراء وقف تنفيذ قرار غيابي صادر عن الغرفة الإدارية في حالة المعارضة ، يعتبر سهوا من المشرع يسبب عدم مساواة المتقاضين أمام الضمانات المقررة قانونا ، و خلق وضعية قانونية غير عادلة السماح للطرف الطاعن بالمعارضة أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي و بواسطة عريضة مستقلة ، مودعة أمام نفس الغرفة، بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي المطعون أمامها بالمعارضة هي الت القاضي الإداري الإستعجالي الذي لا يمكنه أن يتحول إلي مراقب للجهة القضائية التي ينتمي إليها . من حيث الشكل : من حيث الموضوع الشلف تم نزع ملكية المستأنف عليهم و تمت تسوية هذه الحالة بقرار ولائي يتضمن نزع الملكية لفائدة الدولة ممثلة بوزير السكن حيث أ نه علي إثر رفع دعوي قضائية من طرف المستأنف عليهم الحاليين ، قضت الغرفة الإ دارية بمجل س قضاء الشلف ، بع للمستأنف عليهم مبلغ إجمالي قدره مساحتها حوالي 11 حيث أن وزير السكن قام برفع معرضة الشلف و قام برفع دعوي المعارضة المطروحة علي أساس أن القضاء الإداري للمجلس غير مختص لمرافعة الإدارة المركزية كما أن وزارة السكن غير معنية بنزع الملكية حيث أن وزير السكن استأنف هذا حيث أن المستأنف عليهم يلتمسون المصادقة علي القرار المستأنف . عن قابلية طلب وقف التنفيذ حيث أ نه من الثابت أن المستأنف قد طعن بالمعارضة أمام الغرفة الإدارية بالشلف في قرار صادر عن هذه الغرفة بتاريخ 12 / 12 / 2001 و قدم بالموازاة مع هذا أمام القاضي الإستعجالي طلبا يرمي إلي الأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالمعارضة ، إ لي غاية الفصل في هذا الطعن الأخي ر ، حيث أ نه من الثابت أن القاضي الإستعجالي قد رفض طلب وقف التنفيذ علي أساس أن التنفيذ طال منذ نزع الملكية الذي تم في سنة 1980 ، حيث أ نه الثابت أن القرارات الصادرة عن الغرف الإدارية بالمجالس القضائية هي قرارات قا بل ة للتنفيذ رغم الطعن فيها بالاستئناف أو المعارضة تطبيقا للمادة 171 الفقرة 3 من قانون الإجراءات المدنية ، حيث أنه من الثابت كذلك أن المشرع قد حد من هذه القابلية المطلقة للتنفيذ بقوة القانون ، من خلال سنه مقتضيات المادة 283 من قانون الإجراءات المدنية نظاما لو قف تنفيذ القرارات القضائية الإدارية محل الطعن أمام مجلس الدولة ، حيث أنه من الثابت أن القرارات القضائية الإدارية المطعون فيها بالاستئناف قابلة لأن تكون محلا لطلب وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة في حين أن القرارات الصادرة غيابيا المطعون فيها بالمعارضة أمام ال غرف الإدارية للمجالس القضائية لا يمكن أن تكون محلا لأي طلب مماثل أمام جهة قضائية ، حيث أنه و إذا كان طلب وقف التنفيذ يهدف أساسا إلي تجنب تنفيذ سابق للأوان كفيل بالتسبب في ضرر غير قابل للإصلاح ، فإن هذا الطلب يكون أكثر تبريرا عندما ينصب علي قرارات قضائية إ دارية صادرة غيابيا لأنه تم التحصل عليها بطلب من طرف واحد فقط و يسهل التراجع عليها ، حيث أنه و إذا كان سكوت القانون عن هذا يعتبر سهوا من المشرع فإنه ت سبب في عدم مساواة المتقاضين أمام الضمانات المقررة قانونا ، و خلق وضعية قانونية غير عادلة ، يتعين بالتال ي علي القاضي الإداري تصحيحها من خلال السماح للطرف الطاعن بالمعارضة أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي و بواسطة عريضة مستقلة ، مودعة أمام نفس الغرفة، بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، حيث أن هذا الاختصاص و بموجب اجتهاد قضائي مستقر لمجلس الدولة لا يمكن إسناده إلي القاضي الإستعجالي الذي لا يمكنه أن يتحول إلي مراقب للجهة القضائية التي ينتمي إليها . حيث أنه يتعين بناء علي التصريح بأنه و إذا كان الطلب لوقف التنفيذ يبقي مقبولا أمام الغرفة الإدارية للمجلس طالما لم يفصل في القرار المطعون فيه بالمعارضة و / أو طا لما لم ينفذ فإنه لا يمكن تقديم مثل هذا الطلب أمام القاضي الإستعجالي . و أنه يتعين بالتالي تأييد القرار المستأنف من حيث رفضه طلب المستأنف و لكن للأسباب المكورة أعلاه . لهذه الأسباب فصلا في القضايا المتعلقة بالقضايا الإستعجالية علنيا و حضوريا : يقضي بما يلي : في الشكل : بقبول الاستئناف شكلا في الموضوع : بالمصادقة علي القرار المستأنف لأسباب أخري، ترك المصاريف القضائية علي الخزينة العامة . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر نوفمبر من سنة ألفين و اثنين من قبل الغرفة الخامسة بمجلس الدولة، المشكلة من السادة : بليل أحمد رئيس غرفة مقرر زيتوني عمارة مستشار دولة لعلاوي عيسي مستشار دولة عنص ر صالح مستشار دولة بحضور السيد قجور عبد الحميد مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد بوزيد عمار أمين الضبط * * القرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 0 3 لسنة 2003 ، ص 173 .