قرار 012355 - الطعن بالتفسير

مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0123552003/04/15

الموضوع

الطعن بالتفسير

المبدأ

إن الطعن التفسيري ليس مرتبطا فقط بتفسير قرار أو عقد بسبب غموض يستدعي إزالته ، لكنه يجب أن يكون مقرونا أيضا بنزاع قائم و حالي تتطلب تسويته تقديم نتائج التفسير المطالب به.

نص القرار

2003 و والي ولاية برج بوعريريج إن الطعن التفسيري ليس مرتبطا فقط بتفسير قرار أو عقد بسبب غموض يستدعي تتطلب تسويته تقديم نتائج التفسير الفقرة 2 من قانون الإجراءات عقد إداري فصلا ، أي لإزالة التباس أو غموض بل أيضا لضرورة وجود نزاع قائم وحالي يستوجب فضه من خلال التفسير المطالب وأن طلباته الموجهة لإبطال عقد أو قرار أو قضية أخري غير تلك للمتعلقة بالتفسير غير وأن الجهة القضائية المقدم أمامها طلب التفسير ينبغي أن تقتصر علي الإجابة علي مسألة حتي إبطالهما إذا أن القرار اكتسب حجية الشئ المقتضي فيه، والمفروضة علي الجهة القضائية التي أصدرته والتي لا يمكنها الرجوع عليه . حيث أنه في قضية الحال صدرت عدة قرارات ،وتمت مناقشة النقاط المثارة من طرف 26 / 05 / 1996 عن الغرفة ، مصرحا بأن الشروط المطلوبة لإعادة النظر في 26 / 5 / 1996 منعدم لأساس يمكن قبوله في إجراء يرمي إلي تفسير قرار صادر عن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا ، إذا ينبغي الطعن بالتفسير أن يرمي إلي الحصول من الجهة القضائية التي ابة عن مسألة تفسير طرحت عليها وشرح المعني الصحيح في حالة قرار رقم 012355 مؤرخ في 15 / 04 / 2003 ) د . م ( ضد ) د . م ( و والي ولاية برج بوعريريج إن الطعن التفسيري ليس مرتبطا فقط بتفسير قرار أو عقد بسبب غموض يستدعي زالته ، لكنه يجب أن يكون مقرونا أيضا بنزاع قائم و حالي تتطلب تسويته تقديم نتائج التفسير و عليه جة لفحص الأوجه الأخري . عن قبول الطعن التفسيري . حيث أن قبول الطعن التفسيري المنصوص عليه في المادة 274 الفقرة المدنية هو تابع ليس فقط لضرورة تفسير قرار أو عقد إداري فصلا ، أي لإزالة غموض بل أيضا لضرورة وجود نزاع قائم وحالي يستوجب فضه من خلال التفسير المطالب وأن طلباته الموجهة لإبطال عقد أو قرار أو قضية أخري غير تلك للمتعلقة بالتفسير غير وأن الجهة القضائية المقدم أمامها طلب التفسير ينبغي أن تقتصر علي الإجابة علي مسألة يجوز تغيير العقد أو القرار ولا حتي إبطالهما إذا أن القرار المقتضي فيه، والمفروضة علي الجهة القضائية التي أصدرته والتي لا حيث أنه في قضية الحال صدرت عدة قرارات ،وتمت مناقشة النقاط المثارة من طرف العارضين وأن العارض يلتمس تفسير القرار الصادر بتاريخ 26 الإدارية للمحكمة العليا بتاريخ 26 / 5 / 1996 ، مصرحا بأن الشروط المطلوبة لإعادة النظر في 1994 لم تتوافر أي بفعل أن القرار المؤرخ في 26 وأن مثل هذا الطلب لا يمكن قبوله في إجراء يرمي إلي تفسير قرار صادر عن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا ، إذا ينبغي الطعن بالتفسير أن يرمي إلي الحصول من الجهة القضائية التي أصدرت القرار علي الإج ابة عن مسألة تفسير طرحت عليها وشرح المعني الصحيح في حالة المبدأ : إن الطعن التفسيري ليس مرتبطا فقط بتفسير قرار أو عقد بسبب غموض يستدعي إ زالته ، لكنه يجب أن يكون مقرونا أيضا بنزاع قائم المطالب به . ودون الح ا جة لفحص الأوجه الأخري في الشكل : عن قبول الطعن التفسيري حيث أن قبول الطعن التفسيري المنصوص عليه في المادة المدنية هو تابع ليس فقط لضرورة تفسير قرار أو غموض بل أيضا لضرورة وجود نزاع قائم وحالي يستوجب فضه من خلال التفسير المطالب به . وأن طلباته الموجهة لإبطال عقد أو قرار أو قضية أخري غير تلك للمتعلقة بالتفسير غير مق بولة . وأن الجهة القضائية المقدم أمامها طلب التفسير ينبغي أن تقتصر علي الإجابة علي مسألة التفسير ولا يجوز تغيير العقد أو القرار ولا المقتضي فيه، والمفروضة علي الجهة القضائية التي أصدرته والتي لا حيث أنه في قضية الحال صدرت عدة قرارات ،وتمت مناقشة النقاط المثارة من طرف العارضين وأن العارض يلتمس تفسير القرار الصادر بتاريخ الإدارية للمحكمة العليا بتاريخ قرار 03 / 7 / 1994 قانوني . وأن مثل هذا الطلب لا للمحكمة العليا ، إذا ينبغي الطعن بالتفسير أن يرمي إلي الحصول من الجهة القضائية التي أصدرت القرار علي الإج الغموض . أنه يتعذر بحجة تفسير قرار ما الطلب من جهة قضائية إجراء تعديل حقيقي لقرارها مغيرة نتيجة النزاع أو الإخلال بالمعني . أنه وأخيرا فإن العارض لا تثي ر وجود أي نزاع قائم وحالي يتوقف فضه علي التفسير المطالب به . منه يتعين القول بعدم قبول طعن التفسير الذي قدمه العارض لهذه الأسباب : وعليه يقضي مجلس الدولة : في الشكل : التصريح بعدم قبول الطعن . - المصاريف القضائية علي المدعي . بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بت اريخ الخامس عشر من شهر أفريل من سنة ألفين و ثلاثة من قبل الغرفة الأولي بمجلس الدولة المتشكلة من السادة : كروغلي مقداد الرئيس المقرر لعروسي فريدة حرزلي أم الخير ميمون رتيبة فنيش كمال بوخنفرة أحسن باشن خالد رئيسة قسم مستشارة دولة مستشارة دولة مستشار دولة مستشار دولة مستشار دولة بحضور السيد / درار دليلة مساعد محافظ الدولة بمساعدة السيد / حفصة كمال أمين الضبط . قرار منشور في مجلة مجلس الدولة - ال عدد 8 لسنة 2006 ، ص 178 .