قرار 011956 - حقوق الطابع
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0119562004/07/06
المبدأ
تخضع السندات بمختلف أنواعها ، سواء كانت موقعة أو غير موقعة و التي تم إعدادها بصفة عرفية و المتضمنة إبراء أو إثبات التسديدات أو المبالغ المدفوعة ، لرسم طابع.
نص القرار
2004
ضد مديرية الضرائب لولاية البويرة
تخضع السندات بمختلف أنواعها ، سواء كانت موقعة أو غير موقعة و التي تم إعدادها
مبالغ المدفوعة
،
لرسم طابع
.
استوفي أوضاعه القانونية والشكلية فهو مقبول شكلا
.
حيث أن المستأنف يلتمس إلغاء الضريبة المفروضة عليه في مجال حقوق الطابع وكذلك الرسم
حيث أن إدارة الضرائب صرحت بأن محاسبة المستأنف تحتوي علي عدة ع
يوب منها إخفاء
غياب الحساب البنكي، تقديم فواتير
الشراء باسم أشخاص آخرين، عدم تقديم فواتير البيع، عدم دفع حقوق الطابع، وعدم تصنيف
من القانون التجاري والمادة
191
من
حيث ثبت من الملف أن المكلف بالضريبة كان يمون بعض المؤسسات التربوية والجماعات
والحال وطبقا للمادة
2
الفقرة الرابعة كل عملية
ة تعتبر خاضعة للرسم علي القيمة المضافة وهذا ما هو مبين من
خلال أوراق التحصيل الواردة من مختلف المؤسسات التربوية مما يجعل المستأنف خاضع لهذا
حيث أن العمليات التجارية التي قام بها المستأنف تخضع لحقوق الطابع
خاصة أنه لم يقدم نسخا
من فاتورات البيع لمعرفة ما إذا كانت تمت نقدا أو عن طريق شيكات وهذا طبقا للمادة
100
من قانون الطابع التي تنص علي أن السندات بمختلف أنواعها سواء كانت موقعة أو غير موقعة
التي تم إعدادها بصفة عرفية والمتضمنة إجراء أو إثبات التسديدات أو ال
مبالغ المدفوعة لرسم
قرار رقم
011956
مؤرخ في
06
/
07
/
2004
)
ص
.
ح
(
ضد مديرية الضرائب لولاية البويرة
تخضع السندات بمختلف أنواعها ، سواء كانت موقعة أو غير موقعة و التي تم إعدادها
بصفة عرفية و المتضمنة إبراء أو إثبات التسديدات أو
ال
مبالغ المدفوعة
وعليه
الاستئناف
استوفي أوضاعه القانونية والشكلية فهو مقبول شكلا
حيث أن المستأنف يلتمس إلغاء الضريبة المفروضة عليه في مجال حقوق الطابع وكذلك الرسم
علي القيمة المضافة بحجة أنه غير خاضع لهذه الرسوم
.
حيث أن إدارة الضرائب صرحت بأن محاسبة المستأنف تحتوي علي عدة ع
بعض المشتريات للسنوات
1995
،
1997
و
1998
غياب الحساب البنكي، تقديم فواتير
الشراء باسم أشخاص آخرين، عدم تقديم فواتير البيع، عدم دفع حقوق الطابع، وعدم تصنيف
مما أدي إلي رفضها طبقا للمواد
9
-
11
من القانون التجاري والمادة
لضرائب المباشرة
.
حول خضوع المكلف بالضريبة للرسم علي القيمة المضافة
:
حيث ثبت من الملف أن المكلف بالضريبة كان يمون بعض المؤسسات التربوية والجماعات
العمومية بكمية معتبرة من المواد الغذائية
،
والحال وطبقا للمادة
تجارية مع مؤسسات عمومي
ة تعتبر خاضعة للرسم علي القيمة المضافة وهذا ما هو مبين من
خلال أوراق التحصيل الواردة من مختلف المؤسسات التربوية مما يجعل المستأنف خاضع لهذا
حول خضوع المكلف بالضريبة إلي حقوق الطابع
:
حيث أن العمليات التجارية التي قام بها المستأنف تخضع لحقوق الطابع
من فاتورات البيع لمعرفة ما إذا كانت تمت نقدا أو عن طريق شيكات وهذا طبقا للمادة
من قانون الطابع التي تنص علي أن السندات بمختلف أنواعها سواء كانت موقعة أو غير موقعة
التي تم إعدادها بصفة عرفية والمتضمنة إجراء أو إثبات التسديدات أو ال
المبدأ
:
تخضع السندات بمختلف أنواعها ، سواء كانت موقعة أو غير موقعة و التي تم إعدادها
بصفة عرفية و المتضمنة إبراء أو إثبات التسديدات أو
في الشكل
:
حيث أن
الاستئناف
في
الموضوع
:
حيث أن المستأنف يلتمس إلغاء الضريبة المفروضة عليه في مجال حقوق الطابع وكذلك الرسم
علي القيمة المضافة بحجة أنه غير خاضع لهذه الرسوم
حيث أن إدارة الضرائب صرحت بأن محاسبة المستأنف تحتوي علي عدة ع
بعض المشتريات للسنوات
الشراء باسم أشخاص آخرين، عدم تقديم فواتير البيع، عدم دفع حقوق الطابع، وعدم تصنيف
المخزونات
،
مما أدي إلي رفضها طبقا للمواد
قانون ا
لضرائب المباشرة
حول خضوع المكلف بالضريبة للرسم علي القيمة المضافة
حيث ثبت من الملف أن المكلف بالضريبة كان يمون بعض المؤسسات التربوية والجماعات
العمومية بكمية معتبرة من المواد الغذائية
تجارية مع مؤسسات عمومي
خلال أوراق التحصيل الواردة من مختلف المؤسسات التربوية مما يجعل المستأنف خاضع لهذا
الرسم
.
حول خضوع المكلف بالضريبة إلي حقوق الطابع
حيث أن العمليات التجارية التي قام بها المستأنف تخضع لحقوق الطابع
من فاتورات البيع لمعرفة ما إذا كانت تمت نقدا أو عن طريق شيكات وهذا طبقا للمادة
من قانون الطابع التي تنص علي أن السندات بمختلف أنواعها سواء كانت موقعة أو غير موقعة
التي تم إعدادها بصفة عرفية والمتضمنة إجراء أو إثبات التسديدات أو ال
الطابع
.
حيث فضلا عن ذلك فإن المستأنف يمتلك سجلا تجاريا بالجملة عكس ما يدعي به أنه يمارس
تجارة بالتجزئة وأن موقعه أمام ما قام به يبين سوء نيته ومحاولة التملص من تسوية الضريبة
وبالتالي ما توصل إليه قاضي الدرجة الأولي علي حق وصواب ينبغي ا
لمصادقة عليه
.
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
علانيا، حضوريا
.
في الشكل
:
-
بقبول
الاستئناف
شكلا
.
في الموضوع
:
-
بتأييد القرار المستأنف
.
-
وجعل المصاريف القضائية علي المستأنف
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
العشرين من شهر
جويلية من سنة ألفين وأربعة من قبل الغرفة الثانية
-
القسم الأول
-
بمجلس الدولة المشكلة من
السيدة والسادة
:
مختاري عبد الحفيظ
الرئيس
فنيش كمال
مستشار الدولة المقرر
كريبي زوبيدة
مستشار الدولة
عنصر صالح
مستشار
الدولة
مولاي محمد اليزيد
مستشار الدولة
بحضور
السي
د
قجور عبد الحميد مس
اعد محافظ الدولة وبمساعدة السيد
فراوسي فريد أمين
الضبط
.
*
قرار منشور في مجلة مجلس الدولة ،
العدد
7
لسنة
2005
، ص
99
.