قرار 011950 - عقد الإمتياز
مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0119502004/03/09
المبدأ
عقد الامتياز عقد إداري ، النظر فيه من اختصاص القضاء الإداري . لما كان عقد الامتياز عقدا إداريا تمنح بموجبه السلطة الامتياز للمستغل بشكل استثنائي مؤقت و قابل للرجوع عليه ، فإنه ليس حقا شخصيا دائما للمستفيد بما في ذلك حق تجديد الامتياز.
نص القرار
09
/
03
/
2004
ضد رئيس بلدية وهران
انتهاء مدة العقد
–
رفض تجديد العقد
–
عقد
القضاء الإداري
.
للمستغل بشكل
استثنائي
مؤقت و قابل
بما في ذلك حق تجديد الامتياز
.
ج اء مس توفيا للأوض اع المنص وص عليه ا قانون ا فه و مقب ول
ال ذي رفع ه المس تأنف الح الي بت اريخ
كم ا ه و ثاب ت بالعريض ة يتعل ق ب نفس الق رار المس تأنف ب الملف الح الي رق م
كما يتعلق بنفس الأط راف ونف س الموض وع إض افة إل ي أن ك ل الم ذكرات المتبادل ة ب ين
ودعة لدي كتابة الضبط لدي مجلس الدولة بنفس
الاس تئناف
رق م
011950
لوج ود
ارتب اط
من قانون الإجراءات المدنية والمادة
40
من القانون العضوي رقم
:
حيث أن العق د المب رم ب ين طرف ي الن زاع يتعل ق بعق د
امتي از
إداري ول يس مج رد عق د
الت ابع لأم لاك الدول ة ه و عق د إداري تم نح بموجب ه الس لطة
الامتي از
للمس تغل
وبه دف مح دد متواص ل مقاب ل دف ع
وعلي ه ف إن القض اء الإداري ه و المخ تص للب ت ف ي الن زاع
امتي از
يس مح ل ه
باس تغلال
محط ة نق ل
المسافرين لمدة ثلاث سنوات كما يتبين من العقد المرفق بالملف والمبرم بتاريخ
10
/
11
/
1996
تحت
قرار رقم
011950
-
011952
مؤرخ في
09
شركة نقل المسافرين
)
سريع الجنوب
(
ضد رئيس بلدية وهران
محطة نقل المسافرين
–
عقد امتياز
–
انتهاء مدة العقد
الامتياز عقد إداري
–
اختصاص القضاء الإداري
.
الامتياز
عقد إداري ، النظر فيه من
اختصاص
القضاء الإداري
الامتياز
عقدا إداريا تمنح بموجبه السلطة
الامتياز
للمستغل بشكل
للرجوع عليه ، فإنه ليس حقا شخصيا دائما للمستفيد
بما في ذلك حق تجديد الامتياز
وعليه
من حيث الش كل
:
حي ث أن
الاس تئناف
ج اء مس توفيا للأوض اع المنص وص عليه ا قانون ا فه و مقب ول
ف ي الش كل دائم ا
:
حي ث أن
الاس تئناف
رق م
011952
ال ذي رفع ه المس تأنف الح الي بت اريخ
كم ا ه و ثاب ت بالعريض ة يتعل ق ب نفس الق رار المس تأنف ب الملف الح الي رق م
كما يتعلق بنفس الأط راف ونف س الموض وع إض افة إل ي أن ك ل الم ذكرات المتبادل ة ب ين
طرفي النزاع تشير إلي نفس الطلبات والدفوع وأنها م
ودعة لدي كتابة الضبط لدي مجلس الدولة بنفس
التاريخ مما يستوجب ض م
الاس تئناف
رق م
011952
إل ي
الاس تئناف
إلي المادتين
91
من قانون الإجراءات المدنية والمادة
باختصاصات
مجلس الدولة و
تنظيمه وعمله
.
الاختصاص
النوعي
:
حيث أن العق د المب رم ب ين طرف ي الن زاع يتعل ق بعق د
الامتياز
الت ابع لأم لاك الدول ة ه و عق د إداري تم نح بموجب ه الس لطة
المؤقت لع
ق ا
ر ت
ابع للأم لاك الوطني ة بش كل
اس تثنائي
وبه دف مح دد متواص ل مقاب ل دف ع
إت اوة لكن ه مؤق ت وقاب ل للرج وع في ه
،
وعلي ه ف إن القض اء الإداري ه و المخ تص للب ت ف ي الن زاع
ويتعين رد هذا الدفع لأنه جاء في غير محله
.
من حيث الموضوع
:
حيث أن المس تأنف ق د تحص ل عل ي عق د
امتي از
المسافرين لمدة ثلاث سنوات كما يتبين من العقد المرفق بالملف والمبرم بتاريخ
الموضوع
:
محطة نقل المسافرين
الامتياز عقد إداري
المبدأ
:
عقد
الامتياز
لما كان عقد
الامتياز
للرجوع عليه ، فإنه ليس حقا شخصيا دائما للمستفيد
من حيث الش كل
شكلا
.
ف ي الش كل دائم ا
26
/
02
/
2002
011950
كما يتعلق بنفس الأط راف ونف س الموض وع إض افة إل ي أن ك ل الم ذكرات المتبادل ة ب ين
طرفي النزاع تشير إلي نفس الطلبات والدفوع وأنها م
التاريخ مما يستوجب ض م
بينهما
واستنادا
إلي المادتين
98
/
01
المتعلق
باختصاصات
عن عدم
الاختصاص
في الموضوع
:
حيث أن العق د المب رم ب ين طرف ي الن زاع يتعل ق بعق د
إيجار مدني
.
وحيث أن عقد
الامتياز
بالاستغلال
المؤقت لع
إت اوة لكن ه مؤق ت وقاب ل للرج وع في ه
ويتعين رد هذا الدفع لأنه جاء في غير محله
من حيث الموضوع
المسافرين لمدة ثلاث سنوات كما يتبين من العقد المرفق بالملف والمبرم بتاريخ
رقم
1642
.
وحيث أن هذا العقد المذكور أعلاه لا يسمح لصاحبه بالحصول علي أي حق شخصي دائم، وخاص ة
الحق في تجديد
الامتياز
الذي هو مؤقت وقابل للرجوع فيه
متي رأت السلطة المانحة ذلك
.
وحيث أنه يتبين من الوثائق المرفقة بالملف ومنها عقد
الامتياز
موضوع النزاع الحالي أن مدة الثلاث
سنوات قد
انتهت
وأن المستأنف مازال يستغل الأماكن بدون تجديد هذا العقد وبغير حق، وعليه فإن
قضاة أول درجة قد أصابوا لما قض وا بط رده
م ن الأم اكن ه و وك ل ش اغل بإذن ه مم ا يس توجب تأيي د
قرارهم المستأنف
.
وحيث أن من خسر طعنه يتحمل مص اريف التقاض ي طبق ا ل نص الم ادة
270
م ن ق انون الإج راءات
المدنية
.
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
حضوريا نهائيا وعلنيا
.
ف ي الشك ل
:
قب ول
الاس تئ
ن
اف
ش كلا
،
وض م
الاس تئناف
رق م
011952
إل ي
الاس تئناف
الح الي رق م
011950
.
في
الموضوع
:
تأييد القرار المستأنف
.
-
تحميل المستأنف المصاريف القضائية
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من ش هر م ارس م ن س نة
ألفين وأربعة من قبل الغرفة
الثالثة بمجلس الدولة المتشكلة من السادة
:
صحراوي الطاهر مليكة
سعيود خديجة
سيد لخضر فافا
رحموني فوزية
مسعودي حسين
فرقاني عتيقة
حسن عبد الحميد
الرئيسة
رئيسة قسم المقررة
رئيسة قسم
مستشارة دولة
مستشار
دولة
مستشارة دولة
مستشار دولة
بحضور السيد بوشارب طه مساعد محافظ دولة وبمساعدة السيد زهير ميهوبي أمين الضبط
.
*
*
القرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
05
لسنة
2004
، ص
212
.