قرار 011888 - التسوية الجبائية

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0118882004/06/15

الموضوع

التسوية الجبائية

المبدأ

لا تستدعي الدعوي المتعلقة بالتسوية الجبائية إلي خبرة ، ما دام ثبت لدي إدارة الضرائب ، عدم صحة تصريحات المكلف بالضريبة

نص القرار

2004 ضد مديرية الضرائب لولاية جيجل لا تستدعي الدعوي المتعلقة بالتسوية الجبائية إلي خبرة ، ما دام ثبت لدي إدارة 2002 و إنما حرر التبليغ من حسب الرسالة المضمنة التبليغ مع الإستئناف مقبول شكلا . حيث أن المستأنف يلتمس من خلال دعواه هذه تعيين خبير لتحديد مبلغ الضريبة محل النزاع إن وجدت و القول ما إذا سدد الضرائب المستحقة أم لا تأسيسا منه علي أنه سدد الضرائب المستحقة عليه إلي تاريخ توقفه عن النشاط التجاري و شطب سجله التجاري ، إلا أن المستأنف . لكن بالرجوع إلي ملف الدعوي و خاصة مستخرج من التشطيب من السجل التجاري و الذي تم يتضح و أن الأمر يتعلق باختلاف بين تصريحات المستأنف و تلق ي لمستأنف عليه من معلومات من مختلف ممولي المستأنف لا سيما مشتريات سنوات 1997 – والفرق الواقع بين ما حققه المستأنف فعلا و ما صرح به قد استدعي حقا إجراء التسوية الجبائية و بالتالي قول المستأنف بأن مديرية الضرائب استمرت في لأن الضريبة تخص السنوات ما قبل التوقف و بالتالي دعواه غير مؤسسة ولا تستدعي خبرة التي يطالب بها لأن الأمر ليس تقنيات بحتة يجب فحصها و إنما هناك فرق بين ما صرح به و ما حققه فعلا . قرار رقم 011888 مؤرخ في 15 / 06 / 2004 ) ب . م ( ضد مديرية الضرائب لولاية جيجل لا تستدعي الدعوي المتعلقة بالتسوية الجبائية إلي خبرة ، ما دام ثبت لدي إدارة الضرائب ، عدم صحة تصريحات المكلف بالضريبة . و عليه حيث عكس ما يثيره المحافظ فإن القرار لم يبلغ في 16 / 01 / 2002 ذلك التاريخ و تم التسليم للطاعن في 20 / 01 / 2002 حسب الرسالة المضمنة التبليغ مع 09102 مما يتعين التصريح بأن الإستئناف مقبول شكلا في الموضوع : حيث أن المستأنف يلتمس من خلال دعواه هذه تعيين خبير لتحديد مبلغ الضريبة محل النزاع إن وجدت و القول ما إذا سدد الضرائب المستحقة أم لا تأسيسا منه علي أنه سدد الضرائب المستحقة عليه إلي تاريخ توقفه عن النشاط التجاري و شطب سجله التجاري مر في فرض الضرائب عليه و رفض تظلمه . لكن بالرجوع إلي ملف الدعوي و خاصة مستخرج من التشطيب من السجل التجاري و الذي تم 2000 ، يتضح و أن الأمر يتعلق باختلاف بين تصريحات المستأنف و تلق لمستأنف عليه من معلومات من مختلف ممولي المستأنف لا سيما مشتريات سنوات 1999 و 2000 ، والفرق الواقع بين ما حققه المستأنف فعلا و ما صرح به قد استدعي حقا إجراء التسوية الجبائية و بالتالي قول المستأنف بأن مديرية الضرائب استمرت في فرض عليه ضريبة ر غم توقفه عن النشاط مردود عليه ، لأن الضريبة تخص السنوات ما قبل التوقف و بالتالي دعواه غير مؤسسة ولا تستدعي خبرة التي يطالب بها لأن الأمر ليس تقنيات بحتة يجب فحصها و إنما هناك فرق بين ما صرح به و ما حققه فعلا حيث في هذه الحالة يتعين تأييد القرار المستأنف . المبدأ : لا تستدعي الدعوي المتعلقة بالتسوية الجبائية إلي خبرة ، ما دام ثبت لدي إدارة الضرائب ، عدم صحة تصريحات في الشكل : حيث عكس ما يثيره المحافظ فإن القرار لم يبلغ في ذلك التاريخ و تم التسليم للطاعن في الإيصال رقم 09102 في الموضوع حيث أن المستأنف يلتمس من خلال دعواه هذه تعيين خبير لتحديد مبلغ الضريبة محل النزاع إن وجدت و القول ما إذا سدد الضرائب المستحقة أم لا تأسيسا منه علي أنه سدد الضرائب المستحقة عليه إلي تاريخ توقفه عن النشاط التجاري و شطب سجله التجاري عليه است مر في فرض الضرائب عليه و رفض تظلمه لكن بالرجوع إلي ملف الدعوي و خاصة مستخرج من التشطيب من السجل التجاري و الذي تم في 13 / 08 / 2000 ا لمستأنف عليه من معلومات من مختلف ممولي المستأنف لا سيما مشتريات سنوات 1998 – 1999 استدعي حقا إجراء التسوية الجبائية و بالتالي قول المستأنف بأن مديرية الضرائب استمرت في فرض عليه ضريبة ر التوقف و بالتالي دعواه غير مؤسسة ولا تستدعي خبرة التي يطالب بها لأن الأمر ليس تقنيات بحتة يجب فحصها و إنما هناك فرق بين ما صرح به و ما حققه فعلا حيث في هذه الحالة يتعين تأييد القرار المستأنف لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : علانيا، حضوريا و نهائيا : في الشكل : - قبول الاستئناف . في الموضوع : - تأييد القرار المستأنف . - و جعل المصاريف القضائية علي عاتق المستأنف . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر جوان من سنة ألفين وأربعة من قبل الغرفة الثانية - القسم الأول - بمجلس الدولة، المشكلة من السادة : مختاري عبد الحفيظ الرئي س فنيش كمال مستشار الدولة كريبي زوبيدة مستشار ة الدولة عنصر صالح مستشار الدولة مولاي محمد اليزيد مستشار الدولة بحضور السيد / بوالصوف موسي مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد / فراوسي فريد أمين الضبط .