قرار 011888 - التسوية الجبائية
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0118882004/06/15
المبدأ
لا تستدعي الدعوي المتعلقة بالتسوية الجبائية إلي خبرة ، ما دام ثبت لدي إدارة الضرائب ، عدم صحة تصريحات المكلف بالضريبة
نص القرار
2004
ضد مديرية الضرائب لولاية جيجل
لا تستدعي الدعوي المتعلقة بالتسوية الجبائية إلي خبرة ، ما دام ثبت لدي إدارة
2002
و إنما حرر التبليغ من
حسب الرسالة المضمنة التبليغ مع
الإستئناف مقبول شكلا
.
حيث أن المستأنف يلتمس من خلال دعواه هذه تعيين خبير لتحديد مبلغ الضريبة محل النزاع إن
وجدت و القول ما إذا سدد الضرائب المستحقة أم لا تأسيسا منه علي أنه سدد الضرائب
المستحقة عليه إلي تاريخ توقفه عن النشاط التجاري و شطب سجله التجاري
،
إلا أن المستأنف
.
لكن بالرجوع إلي ملف الدعوي و خاصة مستخرج من التشطيب من السجل التجاري و الذي تم
يتضح و أن الأمر يتعلق باختلاف بين تصريحات المستأنف و تلق
ي
لمستأنف عليه من معلومات من مختلف ممولي المستأنف لا سيما مشتريات سنوات
1997
–
والفرق الواقع بين ما حققه المستأنف فعلا و ما صرح به قد
استدعي حقا إجراء التسوية الجبائية و بالتالي قول المستأنف بأن مديرية الضرائب استمرت في
لأن الضريبة تخص السنوات ما قبل
التوقف و بالتالي دعواه غير مؤسسة ولا تستدعي خبرة التي يطالب بها لأن الأمر ليس تقنيات
بحتة يجب فحصها و إنما هناك فرق بين ما صرح به و ما حققه فعلا
.
قرار رقم
011888
مؤرخ في
15
/
06
/
2004
)
ب
.
م
(
ضد مديرية الضرائب لولاية جيجل
لا تستدعي الدعوي المتعلقة بالتسوية الجبائية إلي خبرة ، ما دام ثبت لدي إدارة
الضرائب ، عدم صحة تصريحات
المكلف بالضريبة
.
و
عليه
حيث عكس ما يثيره المحافظ فإن القرار لم يبلغ في
16
/
01
/
2002
ذلك التاريخ و تم التسليم للطاعن في
20
/
01
/
2002
حسب الرسالة المضمنة التبليغ مع
09102
مما يتعين التصريح بأن
الإستئناف مقبول شكلا
في الموضوع
:
حيث أن المستأنف يلتمس من خلال دعواه هذه تعيين خبير لتحديد مبلغ الضريبة محل النزاع إن
وجدت و القول ما إذا سدد الضرائب المستحقة أم لا تأسيسا منه علي أنه سدد الضرائب
المستحقة عليه إلي تاريخ توقفه عن النشاط التجاري و شطب سجله التجاري
مر في فرض الضرائب عليه و رفض تظلمه
.
لكن بالرجوع إلي ملف الدعوي و خاصة مستخرج من التشطيب من السجل التجاري و الذي تم
2000
،
يتضح و أن الأمر يتعلق باختلاف بين تصريحات المستأنف و تلق
لمستأنف عليه من معلومات من مختلف ممولي المستأنف لا سيما مشتريات سنوات
1999
و
2000
،
والفرق الواقع بين ما حققه المستأنف فعلا و ما صرح به قد
استدعي حقا إجراء التسوية الجبائية و بالتالي قول المستأنف بأن مديرية الضرائب استمرت في
فرض عليه ضريبة ر
غم توقفه عن النشاط مردود عليه
،
لأن الضريبة تخص السنوات ما قبل
التوقف و بالتالي دعواه غير مؤسسة ولا تستدعي خبرة التي يطالب بها لأن الأمر ليس تقنيات
بحتة يجب فحصها و إنما هناك فرق بين ما صرح به و ما حققه فعلا
حيث في هذه الحالة يتعين تأييد القرار المستأنف
.
المبدأ
:
لا تستدعي الدعوي المتعلقة بالتسوية الجبائية إلي خبرة ، ما دام ثبت لدي إدارة
الضرائب ، عدم صحة تصريحات
في الشكل
:
حيث عكس ما يثيره المحافظ فإن القرار لم يبلغ في
ذلك التاريخ و تم التسليم للطاعن في
الإيصال رقم
09102
في الموضوع
حيث أن المستأنف يلتمس من خلال دعواه هذه تعيين خبير لتحديد مبلغ الضريبة محل النزاع إن
وجدت و القول ما إذا سدد الضرائب المستحقة أم لا تأسيسا منه علي أنه سدد الضرائب
المستحقة عليه إلي تاريخ توقفه عن النشاط التجاري و شطب سجله التجاري
عليه است
مر في فرض الضرائب عليه و رفض تظلمه
لكن بالرجوع إلي ملف الدعوي و خاصة مستخرج من التشطيب من السجل التجاري و الذي تم
في
13
/
08
/
2000
ا
لمستأنف عليه من معلومات من مختلف ممولي المستأنف لا سيما مشتريات سنوات
1998
–
1999
استدعي حقا إجراء التسوية الجبائية و بالتالي قول المستأنف بأن مديرية الضرائب استمرت في
فرض عليه ضريبة ر
التوقف و بالتالي دعواه غير مؤسسة ولا تستدعي خبرة التي يطالب بها لأن الأمر ليس تقنيات
بحتة يجب فحصها و إنما هناك فرق بين ما صرح به و ما حققه فعلا
حيث في هذه الحالة يتعين تأييد القرار المستأنف
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
علانيا، حضوريا و نهائيا
:
في الشكل
:
-
قبول الاستئناف
.
في الموضوع
:
-
تأييد القرار المستأنف
.
-
و جعل المصاريف القضائية علي عاتق المستأنف
.
بذا
صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من
شهر جوان من سنة ألفين وأربعة من قبل الغرفة الثانية
-
القسم الأول
-
بمجلس الدولة،
المشكلة من السادة
:
مختاري عبد الحفيظ
الرئي
س
فنيش كمال
مستشار
الدولة
كريبي زوبيدة
مستشار
ة
الدولة
عنصر صالح
مستشار الدولة
مولاي محمد اليزيد
مستشار الدولة
بحضور السيد
/
بوالصوف موسي مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد
/
فراوسي فريد أمين
الضبط
.