قرار 011364 - أسبقية تاريخ التبليغ

مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0113642003/04/01

الموضوع

أسبقية تاريخ التبليغ

المبدأ

لا يفرق قانون الإجراءات المدنية بين التبليغ التلقائي الذي تقوم به كتابة الضبط و التبليغ الذي يقوم به الأطراف عن طريق المحضر القضائي ، و العبرة تكون في حساب ميعاد الطعن بأسبقية تاريخ التبليغ مهما كان مصدره

نص القرار

2003 التبليغ عن طريق المحضر لا يفرق قانون الإجراءات المدنية بين التبليغ التلقائي الذي تقوم به كتابة الضبط و و العبرة تكون في حساب ميعاد الطعن بأسبقية تاريخ التبليغ مهما كا ن مصدره . حيث أنه بالنسبة لدفع المدعي عليه الرامي إلي عدم قبول طلب تصحيح الخطأ المادي شكلا من قانون الإجراءات المدنية و يتعين رد هذا الدفع لعدم سداده . من نفس القانون، فإنه تجب الإشارة إلي أنه لا يوجد قانونا في المادة الإدارية ما يلزم الأطراف ذكر المواد القانونية التي يرتكزون عليها و يستوجب رفض هذا الدفع بدوره لعدم وجهاته و التصريح بقبول طلب التصحيح شكلا و نظره موضوعا . حيث أن العارض يلتمس عن طريق طلب تصحيح الخطأ المادي إلغاء القرار الصادر عن و التصريح بقبول استئنافه شكلا و بالنتيجة إلغاء القرار و فصلا من جديد رفض دعوي المستأنف عليه . ي أن القرار محل التصحيح يكون قد أخطأ في تطبيق القانون عندما أعتمد في حساب ميعاد أجل الاستئناف علي تبليغ كتابة ضبط الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر و ليس علي التبليغ الذي قام به المحضر القضائي بتاريخ حيث يلاحظ مجلس الدولة علي هذا الدفع أنه لا يستند علي أي أساس قانوني باعتبار أن قانون الإجراءات المدنية لم يفرق إطلاقا، كما يزعم المدعي، بين التبليغ التلقائي و تبليغ الأطراف و جعل من التبليغ الذي تقوم به كتابات ضبط الغرف الإدارية بالمجالس القضائية وثيق ة ذات قوة قرار رقم 013164 مؤرخ في 01 / 04 / 2003 والي ولاية الجزائر ضد ) خ . م ( قرار قضائي – التبليغ عن طريق كتابة الضبط – أسبقية تاريخ التبليغ . قانون الإجراءات المدنية ، المادتان 147 و 171 . لا يفرق قانون الإجراءات المدنية بين التبليغ التلقائي الذي تقوم به كتابة الضبط و به الأطراف عن طريق المحضر القضائي ، و العبرة تكون في حساب ميعاد الطعن بأسبقية تاريخ التبليغ مهما كا وعليه : حيث أنه بالنسبة لدفع المدعي عليه الرامي إلي عدم قبول طلب تصحيح الخطأ المادي شكلا لوروده عقب الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 295 من قانون الإجراءات المدنية فإنه لا يوجد بالملف ما يثبت تبليغ القرار محل الطلب و يتعين رد هذا الدفع لعدم سداده حيث فيما يتعلق بعدم ذكر المادة 294 من نفس القانون، فإنه تجب الإشارة إلي أنه لا يوجد قانونا في المادة الإدارية ما يلزم الأطراف ذكر المواد القانونية التي يرتكزون عليها و يستوجب رفض هذا الدفع بدوره لعدم وجهاته و التصريح بقبول طلب التصحيح شكلا و نظره موضوعا في الموضوع : حيث أن العارض يلتمس عن طريق طلب تصحيح الخطأ المادي إلغاء القرار الصادر عن مجلس الدولة في 08 / 10 / 2001 و التصريح بقبول استئنافه شكلا و بالنتيجة إلغاء القرار المستأنف المؤرخ في 08 / 06 / 1999 و فصلا من جديد رفض دعوي المستأنف عليه حيث أسس طلبه عل ي أن القرار محل التصحيح يكون قد أخطأ في تطبيق القانون عندما أعتمد في حساب ميعاد أجل الاستئناف علي تبليغ كتابة ضبط الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر / 07 / 1999 و ليس علي التبليغ الذي قام به المحضر القضائي بتاريخ بناء علي طلب المستأنف ع ليه . حيث يلاحظ مجلس الدولة علي هذا الدفع أنه لا يستند علي أي أساس قانوني باعتبار أن قانون الإجراءات المدنية لم يفرق إطلاقا، كما يزعم المدعي، بين التبليغ التلقائي و تبليغ الأطراف و جعل من التبليغ الذي تقوم به كتابات ضبط الغرف الإدارية بالمجالس القضائية وثيق الموضوع : قرار قضائي القضائي – أسبقية تاريخ التبليغ التشريع : قانون الإجراءات المدنية ، المادتان المبدأ : لا يفرق قانون الإجراءات المدنية بين التبليغ التلقائي الذي تقوم به كتابة الضبط و التبليغ الذي يقو م به الأطراف عن طريق المحضر القضائي ، و العبرة تكون في حساب ميعاد الطعن بأسبقية تاريخ التبليغ مهما كا - في الشكل : حيث أنه بالنسبة لدفع المدعي عليه الرامي إلي عدم قبول طلب تصحيح الخطأ المادي شكلا لوروده عقب الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة فإنه لا يوجد بالملف ما يثبت تبليغ القرار محل الطلب حيث فيما يتعلق بعدم ذكر المادة قانونا في المادة الإدارية ما يلزم الأطراف ذكر المواد القانونية التي يرتكزون عليها و يستوجب رفض هذا الدفع بدوره لعدم وجهاته و التصريح بقبول طلب التصحيح شكلا و نظره موضوعا - في الموضوع حيث أن العارض يلتمس عن طريق طلب تصحيح الخطأ المادي إلغاء القرار الصادر عن مجلس الدولة في المستأنف المؤرخ في حيث أسس طلبه عل في حساب ميعاد أجل الاستئناف علي تبليغ كتابة ضبط الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر المؤرخ في 18 / 10 / 06 / 2000 بناء علي طلب المستأنف ع حيث يلاحظ مجلس الدولة علي هذا الدفع أنه لا يستند علي أي أساس قانوني باعتبار أن قانون الإجراءات المدنية لم يفرق إطلاقا، كما يزعم المدعي، بين التبليغ التلقائي و تبليغ الأطراف و جعل من التبليغ الذي تقوم به كتابات ضبط الغرف الإدارية بالمجالس القضائية وثيق ثبوتية مطلقة يعول عليها في حساب مواعيد الطعن و أنه في حالة وجود تبليغ أخر صادر من محضر قضائي، فإن العبرة تكون بأسبقية تاريخ التبليغ مهما كان مصدره . حيث يتعين بالنتيجة رفض هذا الدفع و من ثم رفض طلب تصحيح الخطأ المادي لعدم التأسيس . حيث أن المدعي عل يه لم يبرر حصول ضرر له من واقع أن المدعي تقدم بطعن قصد منه تصحيح خطأ مادي، مما يستوجب رفض هذا الطلب و القضاء علي هذا الأخير بأداء المصاريف القضائية فقط طبقا للمادة 124 من القانون الصادر في 31 / 12 / 1998 تحت رقم 98 / 12 المتضمن قانون المالية لسنة 1999 . لهذ ه الأسباب يقضي مجلس الدولة : فصلا في قضايا المتعلقة بطلبات تصحيح الأخطاء المادية علنيا، حضوريا و نهائيا : في الشكل : - بقبول طلب التصحيح . في الموضوع : - برفضه لعدم التأسيس . - و بتحميل المدعي المصاريف القضائية . بذا صدر القرا ر ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الفاتح من شهر أفريل من سنة ألفين وثلاثة من قبل الغرفة الرابعة بمجلس الدولة، المشكلة من السادة : سلايم عبد الله الرئي س المقرر عبد الصادوق سمية رئيسة قسم عبد الرزاق زوينة مستشار الدولة لباد حليمة مستشارة الدولة منور يحياوي نعيمة مستشار ة الدولة بن عبيد الوردي مستشار الدولة بحضور السيد / بوزنادة معمر مساعد محافظ الدولة وبمساعدة السيد بوزيد عمر أمين الضبط * * القرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 04 لسنة 2003 ، ص 125 .