قرار 011086 - الإعفاء من المسؤولية
مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0110862003/07/22
الموضوع
الإعفاء من المسؤولية
المبدأ
لا يمكن إقامة مسؤولية البلدية عندما تتصرف في ملك الغير باتخاذ تدابير الحماية للحفاظ علي أمن و سلامة الأشخاص و الممتلكات.
نص القرار
2003
ضد رئيس م ش ب لبلدية وهران
–
الإعفاء من المسؤولية
-
لا يمكن إقامة مسؤولية البلدية عندما تتصرف في ملك الغير باتخاذ تدابير
الحماية
مستوفي الأوضاع الشكلية القانونية يتعين قبوله شكلا
.
حيث أن القرار المستأنف رفض دعوي المستأنفة الرامية إلي تعيين خبير لتقويم
الخسائر الملحقة بعقارها من جراء بناء جدار من طرف البلدية و أيضا لنزع الحائط لإمكانها
حيث يتضح من مستندات الملف أن بلدية وهران قامت ببناء الجدار فوق م
لكية المستأنفة
المؤرخ في
25
/
07
/
1978
المتضمن
إعادة بناء الدرج و أرضية الطابق الثاني و الثالث و الرابع لعقارها المهدد بالإنهيار والذي
دية كانت محقة
لاتخاذ
كافة التدابير لحماية
وأن بناء الجدار من طرف البلدية يعتبر تدبيرا مفيدا وضروريا
لإعفائها
من مسؤولية وقوع
ضرر محتمل لكن متوقع نظرا لقدم البناية الخطيرة التابعة للمستأنفة وأنه لا يمكن إقامة
مانا للحماية من التعدي علي الغير
.
وأن بلدية وهران ببناء ها الجدار المتنازع عليه لم ترتكب أي خطأ من شأنه إقامة مسؤوليتها
.
حيث وفضلا عن ذلك ، فإنه إذا أقيمت مسؤولية سلطة عمومية حتي بدون
ارتكابها
لخطأ ما
حيث أن المستأنفة لا تأتي بالدليل الذي يثبت الضرر اللاحق بفعل بناء الجدار موضوع
علي المعاينة التي أفادت بأن ممثل البلدية لم يقم
قرار رقم
011086
مؤرخ في
22
/
07
/
2003
)
ب
.
ف
(
ضد رئيس م ش ب لبلدية وهران
بناية مهددة بالإنهيار
–
البلدية
–
بناء جدار واقي
–
الحفاظ علي سلامة المواطنين
–
طلب التعويض
–
لا
لا يمكن إقامة مسؤولية البلدية عندما تتصرف في ملك الغير باتخاذ تدابير
للحفاظ علي أمن و سلامة
الأشخاص و الممتلكات
.
وعليه
حيث أن
الاستئناف
مستوفي الأوضاع الشكلية القانونية يتعين قبوله شكلا
حيث أن القرار المستأنف رفض دعوي المستأنفة الرامية إلي تعيين خبير لتقويم
الخسائر الملحقة بعقارها من جراء بناء جدار من طرف البلدية و أيضا لنزع الحائط لإمكانها
بالقيام بالأعمال علي عقارها
.
حيث يتضح من مستندات الملف أن بلدية وهران قامت ببناء الجدار فوق م
علي أمن وسلامة المواطنين
.
و أنه بما أن المستأنفة لم تمتثل إلي مقرر رقم
2223
المؤرخ في
إعادة بناء الدرج و أرضية الطابق الثاني و الثالث و الرابع لعقارها المهدد بالإنهيار والذي
صدر بشأنه من بعد مقرر يشعر بهدمه ،فإن البل
دية كانت محقة
الأشخاص و الأملاك
.
وأن بناء الجدار من طرف البلدية يعتبر تدبيرا مفيدا وضروريا
ضرر محتمل لكن متوقع نظرا لقدم البناية الخطيرة التابعة للمستأنفة وأنه لا يمكن إقامة
مسؤولية البلدية عندما تتصرف ض
مانا للحماية من التعدي علي الغير
وأن بلدية وهران ببناء ها الجدار المتنازع عليه لم ترتكب أي خطأ من شأنه إقامة مسؤوليتها
حيث وفضلا عن ذلك ، فإنه إذا أقيمت مسؤولية سلطة عمومية حتي بدون
فإنه ينبغي كذلك أن يكون الضرر جسيما و غير عادي
.
حيث أن المستأنفة لا تأتي بالدليل الذي يثبت الضرر اللاحق بفعل بناء الجدار موضوع
وأنه في غياب أي ضرر ثابت و بناء
علي المعاينة التي أفادت بأن ممثل البلدية لم يقم
الموضوع
:
بناية مهددة بالإنهيار
الحفاظ علي سلامة المواطنين
المبدأ
:
لا يمكن إقامة مسؤولية البلدية عندما تتصرف في ملك الغير باتخاذ تدابير
للحفاظ علي أمن و سلامة
في الشكل
:
حيث أن
في الموضوع
:
حيث أن القرار المستأنف رفض دعوي المستأنفة الرامية إلي تعيين خبير لتقويم
الخسائر الملحقة بعقارها من جراء بناء جدار من طرف البلدية و أيضا لنزع الحائط لإمكانها
بالقيام بالأعمال علي عقارها
حيث يتضح من مستندات الملف أن بلدية وهران قامت ببناء الجدار فوق م
حفاظا
علي أمن وسلامة المواطنين
و أنه بما أن المستأنفة لم تمتثل إلي مقرر رقم
إعادة بناء الدرج و أرضية الطابق الثاني و الثالث و الرابع لعقارها المهدد بالإنهيار والذي
صدر بشأنه من بعد مقرر يشعر بهدمه ،فإن البل
الأشخاص و الأملاك
وأن بناء الجدار من طرف البلدية يعتبر تدبيرا مفيدا وضروريا
ضرر محتمل لكن متوقع نظرا لقدم البناية الخطيرة التابعة للمستأنفة وأنه لا يمكن إقامة
مسؤولية البلدية عندما تتصرف ض
وأن بلدية وهران ببناء ها الجدار المتنازع عليه لم ترتكب أي خطأ من شأنه إقامة مسؤوليتها
حيث وفضلا عن ذلك ، فإنه إذا أقيمت مسؤولية سلطة عمومية حتي بدون
فإنه ينبغي كذلك أن يكون الضرر جسيما و غير عادي
حيث أن المستأنفة لا تأتي بالدليل الذي يثبت الضرر اللاحق بفعل بناء الجدار موضوع
النقاش
وأنه في غياب أي ضرر ثابت و بناء
سوي بممارسة صلاحياته بما في ذلك عدم تنفيذ المستأنفة للمقرر المؤرخ في
25
/
07
/
1978
،فإنه يتعي
ن تأييد القرار المستأنف من حيث أنه رفض دعوي المستأنفة المتعلقة بالتعويض
.
حيث أن هدم الجدار
،
كي يتسني للمستأنفة المرور إلي ملكيتها للتصرف فيها و لقيام الأعمال
المشروعة علي عقارها
،
هو مطلب ليس في محله حاليا ولا يمكن الأمر به مادامت البناية
المهددة
بالانهيار
تشكل خطرا بالنسبة لأمن المواطنين وأن هذا الطلب يبدو سابق لأوانه مادامت
المستأنفة لم تقم بتنفيذ مقرر هدم البناية الخطيرة
.
وحيث أن من يقع عليه الحكم يلزم بالمصاريف
.
لهذه
الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
علنيا حضوريا و نهائيا
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
شكلا
.
في الموضوع
:
تأييد القرار المستأنف الصادر بتاريخ
13
/
10
/
2001
عن الغرفة الإدارية
لمجلس قضاء و هران
.
وعلي عاتق المستأنفة المصاريف القضائية
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني و العشرين من شهر
جويلية سنة ألفين و
ثلاثة من قبل الغرفة الثالثة بمجلس الدولة المتشكلة من السادة
:
صحراوي الطاهر مليكة
سعيود خديجة
الرئيسة المقررة
رئيسة قسم
سيد لخضر فافا
رئيسة قسم
مسعودي حسن
مستشاردولة
رحموني فوزية
فرقاني عتيقة
مستشارة دولة
مستشارة دولة
بحضور السيد شهبوب فضيل مساعد محافظ الدولة بمساعدة السيد ميهوبي زهير أمين الضبط
*
*
القرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
05
لسنة
2004
، ص
205
.