قرار 011081 - الوكالة في الإنتخابات
مجلس الدولةالغرف مجتمعةرقم 0110812003/06/17
الموضوع
الوكالة في الإنتخابات
المبدأ
أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."
نص القرار
2003
و من معه ضد نقيب منظمة المحامين ناحية سطيف
الجهة القضائية المختصة
–
تعدد الوكالات
.
منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات
أن
صلاحيات الغرفة الإدارية
بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص
.
و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون
إ
عطاء أي توضيح
من القانون العضوي المتعلق بنظام
...."
حيث أن المدعي عليه يلتمس عدم قبول الدعوي شكلا لوقوعها خارج الآجال
دولة للنظر فيها
.
/
04
تنص أنه يجب أن ترفع
الدعوي أمام المحكمة العليا و ليس أمام الغرفة الإدارية و من ثم تمنح لمجلس الدولة
ع مذكرة كتابية ترمي إلي عدم اختصاص مجلس الدولة بحجة أن كل
نزاع انتخابي بما فيه النزاع المتعلق بانتخابات مجالس منظمة المحامين يبقي خاضعا
لاختصاص المحكمة العليا مادام لا يوجد نص تشريعي أو دستوري يقضي بغير ذلك ،
ي الغرف
ة
الإدارية الجهوية للمجلس
من القانون العضوي إلا في المنازعات
قرار رقم
011081
مؤرخ في
16
/
06
/
2003
)
ب
.
ع
(
و من معه ضد نقيب منظمة المحامين ناحية سطيف
منظمة محامين
–
انتخابات
–
الجهة القضائية المختصة
القانون رقم
91
-
04
.
مجلس الدولة
04
منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات
المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين
،
و بما
أن
بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص
صحة الوكالات المتعددة
:
91
/
04
و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون
بخصوص الوكالات الم
ت
عددة فإنه يتعين تطبيق الماد
ة
)
65
(
من القانون العضوي المتعلق بنظام
التي تنص علي انه
"
لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد
...."
و علي
ه
:
حيث أن المدعي عليه يلتمس عدم قبول الدعوي شكلا لوقوعها خارج الآجال
و لكونها رفعت بصفة جماعية إلي جانب اختصاص مجلس ال
دولة للنظر فيها
فيما يخص اختصاص مجلس الدولة
:
حيث أن المدعي عليه يتمسك بان المادة
40
من القانون رقم
91
/
الدعوي أمام المحكمة العليا و ليس أمام الغرفة الإدارية و من ثم تمنح لمجلس الدولة
الاختصاص للنظر فيها ،
حيث أن محافظ الدولة أود
ع مذكرة كتابية ترمي إلي عدم اختصاص مجلس الدولة بحجة أن كل
نزاع انتخابي بما فيه النزاع المتعلق بانتخابات مجالس منظمة المحامين يبقي خاضعا
لاختصاص المحكمة العليا مادام لا يوجد نص تشريعي أو دستوري يقضي بغير ذلك ،
حيث يتمسك بصفة احتياطية بوجوب عرض هذا النزاع عل
ي الغرف
القضائي باعتبار مجلس الدولة لا ينظر طبقا للمادة
9
من القانون العضوي إلا في المنازعات
الموضوع
:
منظمة محامين
التشريع
:
القانون رقم
المبدأ
:
أولا
:
اختصاص
إن القانون
91
/
04
المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين
بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص
ثانيا
:
صحة الوكالات المتعددة
بما
أن
القانون
91
بخصوص الوكالات الم
الانتخابات
التي تنص علي انه
من حيث الشكل
:
و لكونها رفعت بصفة جماعية إلي جانب اختصاص مجلس ال
1
/
فيما يخص اختصاص مجلس الدولة
حيث أن المدعي عليه يتمسك بان المادة
الدعوي أمام المحكمة العليا و ليس أمام الغرفة الإدارية و من ثم تمنح لمجلس الدولة
الاختصاص للنظر فيها ،
حيث أن محافظ الدولة أود
نزاع انتخابي بما فيه النزاع المتعلق بانتخابات مجالس منظمة المحامين يبقي خاضعا
لاختصاص المحكمة العليا مادام لا يوجد نص تشريعي أو دستوري يقضي بغير ذلك ،
حيث يتمسك بصفة احتياطية بوجوب عرض هذا النزاع عل
القضائي باعتبار مجلس الدولة لا ينظر طبقا للمادة
المتعلقة بالمنظمات الوطنية المهنية و لا يمكن أن ينظر في تلك المتعلقة بمنظمات المحامين التي
تعتبر منظمات جهوية و ذلك لتوحيد معالجة هذه المنازعات في إطار وحدة
الاختصاص
،
حيث
أن
المادة
40
من القانون رق
م
91
/
04
الصادر في
8
/
1
/
1991
المتضمن تنظيم مهنة
المحاماة تنص
علي أنه
"
يمكن لوزير العدل أن يطعن في نتائج
الانتخابات
أمام المحكمة العليا
في مدة شهر ابتداء من تاريخ استلامه للمحضر المحرر في
الانتخابات
الواجب تبليغه
خ
لال
ثمانية أيام من تاريخ الإقتراع و لكل محام
أن
يمارس نفس الحق في مدة ثمانية أيام ابتداء من
الانتخابات
المذكورة
"
حيث
أن
تفسير المادة
40
من القانون رقم
91
/
04
ي
تط
لب أولا معرفة ما إذا كانت الجهات
القضائية الإدارية مختصة للنظر في النزاعات المترتبة علي تطبيق هذا القانون
:
أ
/
فيما يتعلق باختصاص الجهات القضائية ا
لإ
دارية
:
حيث ثابت من القانون رقم
91
/
04
المتضمن تنظيم مهنة المحاماة أن المشرع منح صراحة
الاختصاص
:
-
للغرفة الإدارية المحلية للنظر في المنازعات المرتبطة بتسجيل و تدريب المحامين طبقا
للمادتين
20
و
29
فقرة
5
من
القانون،
-
للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا للفصل في
المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة
لمنظمات المحامين و في العقوبات التأديبية المسلطة علي هؤلاء عملا بالمادتين
35
و
64
من
القانون ،
حيث يتضح بذلك أن المشرع أراد صراحة من خلال هذه الأحكام إخضاع المنازعات الناشئة
عن تطبيق بعض نصوص القانون رقم
91
/
04
لل
جهات القضائية الإدارية دون غيرها مستث
ن
يا
بذلك اختصاص أية جهة قضائية أخري خاصة الجهات القضائية العادية
.
ب
/
فيما يخص اختصاص مجلس الدولة
:
حيث ثابت
أن
المشرع أراد من وراء إخضاع الطعون التي يقوم بها وزير العدل أو المحامون
لاختصاص المحكمة العليا أن تنفرد بهذا
الاختصاص الغرفة الإداري
ة للمحكمة العليا وحدها دون
سواها ،
حيث انه طبقا لهذا التأويل ، فإن الغرفة ا
لإ
دارية للمحكمة العليا استقرت علي
أن المادة
40
السالفة الذكر تعطيها
الاختصاص
الكامل للنظر في منازعات ا
لا
نتخابات المرتبطة بمنظمات
المحامين،
حيث ثابت أيضا أن جم
يع اختصاصات هذه الأخيرة حولت لمجلس الدولة الذي يصبح بذلك
مختصا للنظر في نزاع الحال و يتعين بالنتيجة رفض
ا
لوجه الذي استخرجه المدعي عليه من
المادة
40
من القانون
91
/
04
و كذا الوجه المرتبط بالمادة
9
من القانون العضوي لمجلس
الدولة الذي أثاره محافظ الدولة لعدم و
جاهتهما
.
2
/
فيما يخص عدم قبول الدعوي شكلا لوقوعها خارج الأجل القانوني
:
حيث
أن
المدعي عليه يذكر أن
الانتخابات
أجريت
في مرحلتين أي
بتاريخي
15
و
22
/
11
/
2001
، في حين لم ترفع الدعوي إلا في
25
/
11
/
2001
أي عقب أجل ثمانية أيام
المنصوص عليه في المادة
40
من القانون رقم
91
/
04
اعتبارا من تاريخ إجراء أول انتخابات
)
15
/
11
/
2001
(
و هي
الانتخابات
المتنازع فيها بصفة خاصة و يتعين بذلك التصريح بعدم
قبول الدعوي
شكلا لوقوعها خارج الآجل ،
و لكن حيث
أن
عملية
الانتخابات
تعتبر عملية واحدة و لو
أ
نها نظمت في مرحلتين اللتين
تبقيان
مرتبطتين غير منفصلتين
،
تبعا لذلك التصريح
أن
الطعن الذي أقيم في
أ
جل
8
أيام من تاريخ
المرحلة الثانية كما هو الحال في القضية الراه
ن
ة يعتبر صحيح
ا و قانونيا مما يستوجب رفض
هذا الدفع لعدم سداده،
3
/
فيما يتعلق بعدم قبول الدعوي لرفعها بصفة جماعية
:
حيث
أن
ال
م
دعي عليه يذكر
أن
الدعوي ال
حا
لية غير مقبولة شكلا لرفعها بصفة جماعية من
طرف مجموعة من المحامين و ذلك خرقا للفقرة الثانية من المادة
40
من القانون الت
ي تمنح هذا
الحق إ
لا
بصفة فردية ،
حيث و لك
ن
من
المستقر
عليه قضا
ء
، ف
إ
نه يمكن أن ترفع الدعوي جماعيا من طرف عدة
أشخاص
إذا كانت المصلحة مشتركة كما هو الحال في هذه القضية ذلك أن الدعوي الراهنة
ت
رمي إلي إلغاء
الانتخابات
المتنازع عليها و يستوجب من ثمة رفض هذا الد
فع
.
من
ح
يث الموضوع
:
حيث يتبين من مستندات المل
ف
أ
نه في
23
/
10
/
2001
وجه نقيب
المنظمة الجهوية لمحامي ناحية سطيف استدعاء لهؤ
لا
ء لعقد جمعية عامة عادية في تاريخ
15
/
11
/
2001
تضمن من بين جدول أعماله تجديد مجلس المنظمة ،
حيث
أ
نه تم أثناء هذه الجمعية الع
ا
مة انتخاب
أغلبية
أعضاء المجلس في حين انتخب بقية
الأعضاء خلال
الاجتماع
الثاني المنعقد بتاريخ
25
/
11
/
2001
،
حيث
أن
العارض رفع دعوي الحال الرامية إلي إلغاء هذه
الانتخابات
بحجة عدم اكتمال
النصاب المنصوص عليه قانونا و عدم سرية الإقتراع و أخيرا لعدم وجود المساواة بين
الأعض
اء،
1
/
فيما يخص شرعية الوكالات
:
حيث
أن
العارض
يذهب إلي القول أن الوكالات لم تودع شخصيا من طرف الوكلاء في مكتب
المنظمة قبل تاريخ
الانتخابات
و إنما قدمت يوم
الانتخابات
لمكتب التصويت و ذلك خرقا لأحكام
المادة
105
من
النظام
الداخلي ،
حيث
أن
هذه المادة تلزم أن
يتم تقديم الوكالة من طرف المحامي الموكل عنه و ليس من طرف
المحامي الوكيل شريطة أن
ت
ودع هذه الوكالة بمكتب المنظمة قبل انعقاد الجمعية كما هو ثابت
في قضية الحال،
حيث يتعين لذلك رفض هذا الدفع دون المساس بقرار مجلس الدولة فيما يخص صحة الوكالات
المتعددة
.
2
/
فيما
يتعلق بعدم سرية الإقتراع
:
حيث أن المدعي يدلي أن الإقتراع لم يحترم السرية المنصوص عليها في القانون و التي من
شانها جعل
الانتخابات
باطلة برمتها،
حيث أنه لم يقدم أي دليل علي مزاعمه مما يستوجب عدم
الالتفات
لهذا الدفع لعدم نجاعته،
3
/
بخصوص تنظيم
انتخابات
عادلة
:
حيث
أن
العارض يذكر
أن
منظمي
الانتخابات
لم يحترموا
مبادئ
الإنصا
ف
و الحياد عندما
نظموا انتخابات محلية و ترجيح بعض المترشحين عن طريق توزيع القوائم قبل
إ
جراء عمليات
الإقتراع و هذا يكشف عن عدم حيادهم إلي درجة أنهم استبدلوا أحد المنظمين خارقين بذلك و
بصفة واضحة أحكام المادتين
115
و
116
من النظام الداخلي ،
حيث
أ
نه طبقا للمادة
115
من النظام الداخلي ، فإن النقيب و أعضاء المجلس مكلفون بتنظيم
الانتخابات
،
حيث
أن
هذا النظام الداخلي لم يحدد كيفيات تنظيمها و
إ
نما
أكد
فقط علي وجوب أن تعكس هذه
الانتخابات
المساواة بين المترشحين و حياد منظميها،
حيث أن النظام الداخلي لا يمنعا
الاجتماعات
الانتحابية
و
إ
نما يلزم فقط أن تنعقد في مقرات
المنظمة،
حيث من جهة أخري ، فإن القائمة المدرجة في الملف لا تتضمن
أ
ية إشارة أ
و عنصر من شانه
أن
يربط
ه
ا بالمدعين ، لذا يتعين رفض هذا
الدفع كذلك ،
4
/
فيما يخص إنعدام النصاب
:
حيث أن العارض يدعي أن المحامين استعملوا عدة وكالات ، و هو ما يعد خرقا لأحكام الأمر
رقم
97
/
07
الصادر في
06
/
03
/
1997
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام
الانتخابات
التي تلزم
أن
لا يستلم الوكيل إلا وكالة واحدة ، و بال
تالي فإن الجمعية العامة انعقدت دون اكتمال
النصاب المتطلب قانونا ،
حيث
أن
المدعي عليه يلتمس رفض هذا الدفع بحجة أن القانون المتعلق
بالانتخابات
ينظم التمثيل
الشعبي في انتخاب مختلف المجالس البلدية و الولائية أو التشريعية و لا يمكن تمديد تطبيقه
لمجالات
أخري
،
ح
يث ثابت أن القانون رقم
91
/
04
المتضمن تنظيم ا
ل
محاماة و النظام الداخلي المصادق عليه
بالقرار الوزاري المؤرخ في
04
/
08
/
1996
يبيحان التصويت بالوكالة في الجمعيات العامة
لمنظمات المحامين دون إعطاء أي توضيح حول التمثيل المتعدد،
حيث يتعين في هذه الظروف اللجوء إلي
المبادئ
العامة للقانون و للأحكام التشريعية الساري
بها العمل للتوصل إلي معرفة
المبادئ
التي تحكم التمثيل في المادة ا
لا
نتخابية ،
حيث
أن
القواعد التي تنظم استشارات القانونية ترمي من جهة إلي تهذيب ممارسة الحريات
الديمقراطية و من جهة أخري إلي ضمان مبدأ المساواة
بين مختلف المترشحين ،
حيث بنصه في المادة
65
علي أنه
"
لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد
....."
فإن الأمر رقم
97
/
07
الصادر في
06
/
03
/
1997
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام ا
لان
تخابات
أراد
أن يتفادي إحتكار ممارسة حق ديمقراطي
)
حق التصويت
(
و ضمان المساواة بين
ال
م
ترشحين
المسجلين ،
حيث أنه بسماحهم للوكيل الوحيد أن يستلم عدة وكا
لات ، فإن
منظمي انتخابات
أعضاء
مجلس
منظمة محامي ناحية سطيف أغفلوا
المبادئ
المذكورة أعلاه و يستوجب تبعا لذلك إبطال
الا
نتخابات المتنازع عليها ،
حيث و مع ذلك ، ف
إ
ن الإبطال لا يمس بصحة التصرفات
المبرمة و القرارات المتخذة قبل
النطق بالقرار الراهن
.
لهذه
الأسباب
إن مجلس الدولة
–
الغرف المجتمعة
–
فصلا في القضايا المتعلقة بالبطلان حضوريا و علنيا
:
يقضي بما يلي
:
في الشكل
:
1
/
بالتصريح بقب
ول الطعن ش
ك
لا
.
2
/
بالتصريح ب
أ
ن مجلس الدولة
مختص للنظر في النزاع المنصوص عليه في المادة
40
من
القانون رقم
91
/
04
المتضمن تنظيم مهنة المحاماة
.
في الموضوع
:
1
/
بإبطال
الانتخابات
التي
أجريت
بتاريخي
15
و
22
/
11
/
2001
المتعلقة بأعضاء مجلس
منظمة المحامين لناحية سطيف
.
2
/
بالتصريح ب
أ
ن ليس لهذا الإبطال أثار
علي صحة التصرفات و القرارات الصادرة فبل النطق
بهذا القرار،
3
/
ب
ت
حميل المدعي عليه المصاريف القضائية
.
بذا صدر القرار و التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر جوان
من سنة ألفين و ثلاثة من قبل مجلس الدولة المتركب من السادة
/
أبركان فري
دة
رئيسة مجلس الدولة
بليل أحمد
رئيس غرفة مقرر
كروغلي مقداد
رئيس غرفة
مختاري عبد الحفيظ
نائب رئيسة مجلس الدولة
صحراوي مليكة
رئيسة غرفة
سلايم عبد الله
رئيس غرفة
بوفرشة مسعود
عميد رؤساء الأقسام
بحضور السيد بن ناصر محمد محافظ الدولة و بمساعدة بن عياش
بن عيسي رئيس أمناء
الضبط
*
*
القرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
04
لسنة
2003
، ص
56
.