قرار 011010 - الغلق الإداري التحصيل الجبري

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0110102003/11/18

الموضوع

الغلق الإداري التحصيل الجبري

المبدأ

الغلق الإداري إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يعمل به عندما يكون الدين ذو طابع ضريبي و ليس مدني . العبرة بطبيعة الدين و ليس بصفة الشخص المكلف بتحصيله.

نص القرار

2003 ضد مديرية الضرائب لولاية سكيكدة دين ضريبي – دين مدني . التحصيل الجبري يعمل به ع ن دما يكون الدين ذ و ضد القرار الابتدائي المؤرخ وغي ر المبل غ حس ب م ا يظه ر م ن أوراق المل ف، ج اء مس توفيا للش روط م ن ق انون الإج راءات المدني ة ل ذا يتع ين ين ازع ف ي ق رار الغل ق المؤق ت لمحل ه التج ا ري وحيث أنه يستند لطلبه إلغاء القرار المنازع فيه علي كون ه مش وب بعي ب تج اوز الس لطة مب ررا ذلك بأنه يخص تحصيل دين مدني لصالح بلدية سكيكدة المؤجرة بواس طة ق ابض البلدي ة، ول يس ت دفع م ن جهته ا بش رعية الإج راء المتخ ذ م ن طرفه ا م ن أج ل تحصيل دين لفائدة الخزينة العامة معتبرة قرار الغلق المؤقت من إجراءات التحصيل بالنظر إلي القائم بعملية التحصيل أي القابض البلدي وبالنظر إلي الدين المطلوب تحصيله الذي وص فته أن ه داري المؤقت كإجراء من إجراءات التحصيل الجبرية يتخذ متي كان الدين م ن ق انون الض رائب المباش رة ف ي وبالت الي الق رار المتض من غل ق مح ل المس تأنف إداري ا والص ادر ع ن م دير الض رائب للولاي ة لنظر إل ي طبيع ة ال دين المطال ب ب ه ول يس ب النظر إل ي ص فة قرار رقم 011010 مؤرخ في 18 / 11 / 2003 ) ص . ي ( ضد مديرية الضرائب لولاية سكيكدة – إدارة الضرائب – غلق إداري مؤقت – دين ضريبي الغلق الإداري إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يعمل به ع طابع ضريبي و ليس مدني . العبرة بطبيعة الدين و ليس بصفة الشخص المكلف بتحصيل ه . وعليه حيث أن الاستئناف المرفوع بتاريخ 17 / 11 / 2001 2001 وغي ر المبل غ حس ب م ا يظه ر م ن أوراق المل ف، ج اء مس توفيا للش روط الش كلية وف ي الأج ل المنص وص علي ه بالم ادة 277 م ن ق انون الإج راءات المدني ة ل ذا يتع ين التصريح بقبوله شكلا . حي ث أن المس تأنف ) ص . ي ( ين ازع ف ي ق رار الغل ق المؤق ت لمحل ه التج ا الصادر عن مدير الضرائب للولاية بتاريخ 12 / 03 / 2000 . وحيث أنه يستند لطلبه إلغاء القرار المنازع فيه علي كون ه مش وب بعي ب تج اوز الس لطة مب ررا ذلك بأنه يخص تحصيل دين مدني لصالح بلدية سكيكدة المؤجرة بواس طة ق ابض البلدي ة، ول يس وحي ث أن مديري ة الض رائب ت دفع م ن جهته ا بش رعية الإج راء المتخ ذ م ن طرفه ا م ن أج ل تحصيل دين لفائدة الخزينة العامة معتبرة قرار الغلق المؤقت من إجراءات التحصيل بالنظر إلي القائم بعملية التحصيل أي القابض البلدي وبالنظر إلي الدين المطلوب تحصيله الذي وص فته أن ه وحيث ولكن الغلق الإ داري المؤقت كإجراء من إجراءات التحصيل الجبرية يتخذ متي كان الدين ذات ط ابع ض ريبي حس ب م ا تؤك ده ص راحة الم ادة 392 م ن ق انون الض رائب المباش رة ف ي وبالت الي الق رار المتض من غل ق مح ل المس تأنف إداري ا والص ادر ع ن م دير الض رائب للولاي ة مش وب بعي ب تج اوز الس لطة ب ا لنظر إل ي طبيع ة ال دين المطال ب ب ه ول يس ب النظر إل ي ص فة الشخص المكلف بتحصيله كما اعتبره خطأ قضاة الدرجة الأولي . الموضوع : دين – المبدأ : الغلق الإداري إجراء من إجراءات طابع ضريبي و ليس مدني العبرة بطبيعة الدين و ليس بصفة الشخص المكلف بتحصيل في الشكل : حيث أن ف ي 05 / 02 / 2001 الش كلية وف ي الأج ل المنص وص علي ه بالم ادة التصريح بقبوله شكلا ف ي الموض وع : الصادر عن مدير الضرائب للولاية بتاريخ وحيث أنه يستند لطلبه إلغاء القرار المنازع فيه علي كون ه مش وب بعي ب تج اوز الس لطة مب ررا ذلك بأنه يخص تحصيل دين مدني لصالح بلدية سكيكدة المؤجرة بواس طة ق ابض البلدي ة، ول يس دين ضريبي . وحي ث أن مديري ة الض رائب تحصيل دين لفائدة الخزينة العامة معتبرة قرار الغلق المؤقت من إجراءات التحصيل بالنظر إلي القائم بعملية التحصيل أي القابض البلدي وبالنظر إلي الدين المطلوب تحصيله الذي وص فته أن ه دين ضريبي . وحيث ولكن الغلق الإ ذات ط ابع ض ريبي حس ب م ا تؤك ده ص راحة الم ادة فقرتها 4 . وبالت الي الق رار المتض من غل ق مح ل المس تأنف إداري ا والص ادر ع ن م دير الض رائب للولاي ة مش وب بعي ب تج اوز الس لطة ب ا الشخص المكلف بتحصيله كما اعتبره خطأ قضاة الدرجة الأولي وحي ث أن ه يتع ين إذن الق ول أن الاس تئناف الح الي مؤس س وبالنتيج ة القض اء بإلغ اء الق رار المستأنف وفصلا من جديد إلغاء قرار الغلق محل النزاع الصادر في 18 / 03 / 2000 . وحيث أن المصاريف القضائية تقع علي عاتق الخزينة العامة . لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : في الشكل : قبول الاستئناف في الموضوع : إلغاء القرار المستأنف وبعد التص دي إبط ال ق رار غل ق المح ل التج اري مح ل النزاع لتجاوز السلطة . - المصاريف القضائية علي عاتق الخزينة العامة . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلس ة العلني ة المنعق دة بت اريخ : الث امن عش ر م ن ش هر نوفمبر من سنة ألفين وثلاثة من قبل الغرفة الثانية القسم الأول لمجلس الدولة المشكلة من السيدة و السادة : مختاري عبد الحفيظ الرئيس كريبي زوبيدة مستشارة الدولة المقررة عنصر صالح مستشار الدولة فضيل سعد مستشار الدولة لعلاوي عيسي مستشار الدولة بحضور السيد / بن ناصر محمد محافظ الدولة و بمساعدة السيد / فراوسي فريد أمين الضبط * * القرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 05 لسنة 2004 ، ص 189 .