قرار 010979 - إبطال عقد البيع

مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0109792004/04/06

الموضوع

إبطال عقد البيع

المبدأ

التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.

نص القرار

2004 م للتسيير و التنظيم العقاري الحضري بيع العقار من اختصاص و . م للتسيير و التنظيم التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص لتي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق . مستوفي للأوضاع الشكلية المطلوبة وجاء في الأجل القانوني فهو مقبول رفع وا الدعوي الحالية ملتمسين إبطال عقد البيع المبرم بين المدعي عليها وإقرار حق المرور لفائدتهم بدعوي أن قطعة الأرض موضوع البيع تربط بين مساكنهم والطريق الوطني وقد تكون لديهم حق ارتفاق . قضي بإلغاء عقد البيع المبرم بين بلدية 1997 والمشهر بالمحافظة وإرجاع الأطراف إلي الحالة حيث أن المستأنف الحالي قام بمعارضة ضد القرار السالف ذكره وأصدر بشأن المعارضة القاضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتأييد القرار المعارض جوهرية في الإجراءات . أن القرار المستأنف أشار في ديباجته إلي مدير الوكالة المحلية للتسيير العقاري بصفته مدخل لوا التصريح بقبول أو رفض ن قضاة الدرجة الأولي لم يشيروا في وقائع النزاع وحيثيات القرار إلي ال ط رف الذي قرار رقم 010979 مؤرخ في 06 / 04 / 2004 ضد فريق ) د ( ،بلد ي ة الشطية و و . م للتسيير و التنظيم العقاري الحضري عقار – بلدية – بيع العقار – بيع العقار من اختصاص و العقاري الحضري بعد صدور المرسوم رقم 90 - 405 . التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال ا لتي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية . وعليه الاستئناف مستوفي للأوضاع الشكلية المطلوبة وجاء في الأجل القانوني فهو مقبول حيث يتجلي من دراسة الملف أن المستأنف عليهم فريق ) د ( رفع إبطال عقد البيع المبرم بين المدعي عليها وإقرار حق المرور لفائدتهم بدعوي أن قطعة الأرض موضوع البيع تربط بين مساكنهم والطريق الوطني وقد تكون لديهم حق حيث انتهي النزاع بصدور قرار بتاريخ 23 / 02 / 2000 قضي بإلغاء عقد البيع المبرم بين بلدية الشطية والمدعي عليه الثاني ) م . م ( المحرر بتاريخ 04 / 08 / 1997 العقارية بالشلف بتاريخ 13 / 08 / 1997 مجلد 3442 رقم 24 وإرجاع الأطراف إلي الحالة التي كانوا عليها قب ل إبرامه . حيث أن المستأنف الحالي قام بمعارضة ضد القرار السالف ذكره وأصدر بشأن المعارضة الاستئناف القاضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتأييد القرار المعارض حيث أن المستأنف استند إلي وجهين : الوجه الأول مأخوذ من مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات الوجه الثاني مأخوذ من انعدام الأساس القانوني . حول الوجه الأول ذكر المستأنف في هذا الوجه : أن القرار المستأنف أشار في ديباجته إلي مدير الوكالة المحلية للتسيير العقاري بصفته مدخل في الخصام إلا أن في منطوق القرار فإن قضاة الدرجة الأولي أغف لوا التصريح بقبول أو رفض ن قضاة الدرجة الأولي لم يشيروا في وقائع النزاع وحيثيات القرار إلي ال ) م . م ( ضد فريق الموضوع : عقار العقاري الحضري بعد صدور المرسوم رقم المبدأ : التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال ا عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية في الشكل : حيث أن الاستئناف شكلا . في الموضوع : حيث يتجلي من دراسة الملف أن المستأنف عليهم إبطال عقد البيع المبرم بين المدعي عليها وإقرار حق المرور لفائدتهم بدعوي أن قطعة الأرض موضوع البيع تربط بين مساكنهم والطريق الوطني وقد تكون لديهم حق حيث انتهي النزاع بصدور قرار بتاريخ الشطية والمدعي عليه الثاني العقارية بالشلف بتاريخ التي كانوا عليها قب حيث أن المستأنف الحالي قام بمعارضة ضد القرار السالف ذكره وأصدر بشأن المعارضة القرار محل الاستئناف فيه . حيث أن المستأنف استند إلي وجهين الوجه الأول مأخوذ من مخالفة أو إغفال قاعدة الوجه الثاني مأخوذ من انعدام الأساس القانوني حول الوجه الأول ذكر المستأنف في هذا الوجه أن القرار المستأنف أشار في ديباجته إلي مدير الوكالة المحلية للتسيير العقاري بصفته مدخل في الخصام إلا أن في منطوق القرار فإن قضاة الدرجة الأولي أغف إدخاله و أ ن قضاة الدرجة الأولي لم يشيروا في وقائع النزاع وحيثيات القرار إلي ال قام بإجراء إدخال الوكالة العقارية المحلية في الخصام ولكن حيث أن عدم الفصل في تدخل الوكالة العقارية في النزاع بقبول أو برفض لا يمس بسلامة القرار وليس له أثر فيما توصل إليه قضاة المجلس وعليه فإن الوجه غير مجدي يتعين رفضه . حول الوجه الثاني المأخوذ من انعدام الأساس القانوني : حيث ذكر المستأنف في هذا الوجه أن التصرفات الوكالة العقارية المنصبة علي ممتلكات البلدية العقارية تخص فقط لجوانب التقنية والمالية لتلك التصرفات والتصرفات تتم باسم المالك الذي هو البلدية وليس الوكالة المحلية لأنها مجرد مسيرة وليست مالكة ولا يتم البيع باسمها وأن قول قضاة الدرجة الأولي بخلو عقد البيع من الإشارة إلي الوكالة المحلية العقارية قول غير سديد لأن العملية التقنية لإبرام عقد ال بيع قامت بها الوكالة فعلا وتواصل دفع ثمن البيع تثبت ذلك وأن المادة 4 من عقد البيع محل النزاع تشير إلي استفاء الوكالة العقارية لثمن البيع من العارض ولكن بالرجوع إلي القرار المستأنف فإن قضاة المجلس استندوا إلي القانون 90 / 25 الصادر في 18 / 11 / 1990 والمرسوم 90 / 4 05 المؤرخ في 22 / 10 / 1990 المتضمن تجديد قواعد إحداث وكالات محلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين وتوصلوا إلي أن عقد البيع المستأنف باطل لكون هذا البيع لم يتم تحريره باسم الوكالة العقارية المحلية . حيث أن هذا التسبيب سليم وقانوني بحيث أن المادة 3 من المرس وم 90 / 405 تنص علي أن الوكالة تقوم بنقل ملكية العقارات أو الحقوق العقارية . حسب مفهوم هذه المادة فإن تصرفات التي تقوم بها الوكالة العقارية لا تخص فقط الجوانب التقنية والمالية كما يدعي به المستأنف ولكن تلك التصرفات تعني كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو الحقوق العقارية وخاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية هذه الحقوق العقارية حيث في هذا المجال فإن المادة 19 الفقرة الأخيرة من المرسوم 90 / 405 عينت مهام الوكالة العقارية وممثلها مدير الوكالة إذ أن مدير الوكالة مختص لايبرم جميع العقود وعليه فإن عقد البيع ال مبرم لفائدة المستأنف من طرف رئيس البلدية باطل لمخالفته القانون 90 / 25 خاصة المادة 73 منه والمرسوم 90 / 405 . حيث أن أشارت قضاة الدرجة الأولي إلي المادة 56 من قانون 90 / 25 بدلا من المادة 73 من نفس القانون لا يترتب عنه إلغاء القرار المستأنف لأن المبدأ المشار إلي ه في المادة 56 هو نفس المبدأ المنصوص عليه في مقتضيات المادة 73 . حيث وعلاوة علي كل ما سبق ذكره فإن عقد البيع للمستأنف محرر من طرف رئيس المندوبية التنفيذية مع العلم أن هذه الأخيرة ليست لها صلاحية لإبرام عقد بيع مما يجعل دفوع المستأنف غير مؤسسة يتعين رفضها و من ثمة تأييد القرار المستأنف . لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : علانيا، حضوريا بالنسبة لبلدية الشطية وغيابيا بالنسبة لباقي الأطراف ونهائيا . في الشكل : - قبول الاستئناف . في الموضوع : - تأييد القرار المستأنف الصادر عن مجلس قضاء الشلف الغرفة الإدارية بتاريخ 06 / 06 / 2001 . - والحكم علي المستأنف بالمصاريف القضائية . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر أفريل من سنة ألفين وأربعة من قبل الغرفة الرابعة بمجلس الدولة المشكلة من السادة : سلايم عبد الله الرئيس منور يحياوي نعيمة مستشارة الدولة المقررة عبد الصادوق سمية رئيس قسم عبد الرزاق زوينة مستشار الدولة - بحضور السيد شهبوب فضيل مساعد محافظ الدولة وبمساعدة ا لسيد بوزيد عمر أمين الضبط * * القرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 05 لسنة 2004 ،ص 217 .