قرار 010956 - إشعار الغير الحائز

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0109562003/12/16

الموضوع

إشعار الغير الحائز

المبدأ

يتم إصدار إشعار للغير الحائز متي كان الدين الضريبي مستحق قانونا ، يتم إبطاله قضائيا في حالة عدم تبرير الضريبة ، محل التحصيل ، قانونا.

نص القرار

2003 ضد مديرية الضرائب لولاية عنابة تحصيل الضريبة – عدم استحقاق يتم إصدار إشعار للغير الحائز متي كان الدين الضريبي مستحق قانونا ، يتم إبطاله قضائيا في حالة عدم تبرير الضريبة ، محل التحصيل ، قانونا . 2001 ضد الق رار الابت دائي والغي ر مبل غ حس ب م ا يظه ر م ن أوراق المل ف، ج اء مس توفيا م ن ق انون الإج راءات المدني ة ل ذا النزاع الضريبي الحالي يخ ص إش عار الغي ر الح اجز ) ATD ( ال ذي دج م ن ط رف ق ابض الض رائب، المبل غ ال ذي ك ان بحسابه المفتوح لدي صندوق التوفير والاحتياط . أنف عل ي دف ع أص لي يتمث ل ف ي ع دم استحقاق الضريبة موضوع إجراء التحصيل، ناكرا ممارسته لنشاط النقل لصالح شركة " جين ي بعنابة، وهو يثبت ذلك عن طريق مراسلة صادرة عن المركز الوطني للسجل التج اري ومحضر إثبات حالة المتضمن لتصريح ممثل الشركة المعني ة ال ذي يفي د أن الش ركة ل ن تتعام ل وحي ث أن ال دفع المث ار مؤس س ك ون أن المس تأنف أثب ت أن ف رض الض ريبة علي ه وبالنتيج ة إصدار إشعار الغير الحاجز لتحصيل هذه الضريبة، غير مبرر قانونا . وحيث أن القرار المستأنف القاضي ب رفض دع وي الم دعي المس تأنف ق د أخط أ إذن ف ي تطبي ق من قانون الض رائب المباش رة الت ي تجي ز إص دار إش عار الغي ر الح اجز وحيث أنه ودون مناقشة الدفوع الأخري يتعين القضاء بإلغاء القرار المستأنف وفصلا من جدي د إبط ال إش عار الغي ر الح اجز موض وع الن زاع وبالنتيج ة القض اء عل ي المس تأنف عليه ا مديري ة دج المحص ل علي ه ع ن طري ق الإش عار قرار رقم 010956 مؤرخ 16 / 12 / 2003 ) خ . ح ( ضد مديرية الضرائب لولاية عنابة مكلف بالضريبة – إشعار للغير الحائز – تحصيل الضريبة استرداد . قانون الضرائب المباشرة ، المادتان 384 و 387 . يتم إصدار إشعار للغير الحائز متي كان الدين الضريبي مستحق قانونا يتم إبطاله قضائيا في حالة عدم تبرير الضريبة ، محل التحصيل ، قانونا وعليه حيث أن الاستئناف الحالي المرفوع بتاريخ 11 / 11 / 2001 / 09 / 2001 والغي ر مبل غ حس ب م ا يظه ر م ن أوراق المل ف، ج اء مس توفيا للشروط الش كلية وف ي الأج ل المنص وص علي ه بالم ادة 277 م ن ق انون الإج راءات المدني ة ل ذا يتعين التصريح بقبوله شكلا . حيث أن النزاع الضريبي الحالي يخ ص إش عار الغي ر الح اجز بموجب ه ت م تحص يل مبل غ 100.000,00 دج م ن ط رف ق ابض الض رائب، المبل غ ال ذي ك ان مودع من طرف المستأنف ) خ . ح ( بحسابه المفتوح لدي صندوق التوفير وحيث أنه للمطالبة باسترجاع المبلغ الم ذكور اس تند المس ت أنف عل ي دف ع أص لي يتمث ل ف ي ع دم استحقاق الضريبة موضوع إجراء التحصيل، ناكرا ممارسته لنشاط النقل لصالح شركة بعنابة، وهو يثبت ذلك عن طريق مراسلة صادرة عن المركز الوطني للسجل التج اري ومحضر إثبات حالة المتضمن لتصريح ممثل الشركة المعني ة ال ذي يفي د أن مع المستأنف خلال الفترة المعنية بفرض الضريبة . وحي ث أن ال دفع المث ار مؤس س ك ون أن المس تأنف أثب ت أن ف رض الض ريبة علي ه وبالنتيج ة إصدار إشعار الغير الحاجز لتحصيل هذه الضريبة، غير مبرر قانونا وحيث أن القرار المستأنف القاضي ب رفض دع وي الم دعي المس تأنف ق د أخط أ إذن ف ي تطبي ق 387 * من قانون الض رائب المباش رة الت ي تجي ز إص دار إش عار الغي ر الح اجز متي كان الدين الضريبي مستحق قانونا . وحيث أنه ودون مناقشة الدفوع الأخري يتعين القضاء بإلغاء القرار المستأنف وفصلا من جدي د إبط ال إش عار الغي ر الح اجز موض وع الن زاع وبالنتيج ة القض اء عل ي المس تأنف عليه ا مديري ة الض رائب بإرجاعه ا للمس تأنف مبل غ 100.00,00 دج المحص ل علي ه ع ن طري ق الإش عار الموضوع : مكلف بالضريبة الضريبة – استرداد التشريع : قانون الضرائب المباشرة ، المادتان المبدأ : يتم إصدار إشعار للغير الحائز متي كان الدين الضريبي مستحق قانونا يتم إبطاله قضائيا في حالة عدم تبرير الضريبة ، محل التحصيل ، قانونا في الشكل : حيث أن الم ؤرخ ف ي 30 / للشروط الش كلية وف ي الأج ل المنص وص علي ه بالم ادة يتعين التصريح بقبوله شكلا في الموضوع : حيث أن بموجب ه ت م تحص يل مبل غ مودع من طرف المستأنف وحيث أنه للمطالبة باسترجاع المبلغ الم ذكور اس تند المس ت استحقاق الضريبة موضوع إجراء التحصيل، ناكرا ممارسته لنشاط النقل لصالح شركة سيدار " بعنابة، وهو يثبت ذلك عن طريق مراسلة صادرة عن المركز الوطني للسجل التج اري ومحضر إثبات حالة المتضمن لتصريح ممثل الشركة المعني ة ال ذي يفي د أن مع المستأنف خلال الفترة المعنية بفرض الضريبة وحي ث أن ال دفع المث ار مؤس س ك ون أن المس تأنف أثب ت أن ف رض الض ريبة علي ه وبالنتيج ة إصدار إشعار الغير الحاجز لتحصيل هذه الضريبة، غير مبرر قانونا وحيث أن القرار المستأنف القاضي ب رفض دع وي الم دعي المس تأنف ق د أخط أ إذن ف ي تطبي ق المادتين 384 و 387 متي كان الدين الضريبي مستحق قانونا وحيث أنه ودون مناقشة الدفوع الأخري يتعين القضاء بإلغاء القرار المستأنف وفصلا من جدي د إبط ال إش عار الغي ر الح اجز موض وع الن زاع وبالنتيج ة القض اء عل ي المس تأنف عليه ا مديري ة الض رائب بإرجاعه ا للمس تأنف مبل غ الم ذكور، م ع رف ض طل ب المس تأنف للتع ويض لع دم تأسيس ه طبق ا للم ادة 305 م ن ق انون الضرائب المباشرة . وحيث أن المصاريف القضائية تقع علي عاتق الخزينة العامة . ل هذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : في الشكل : - قبول الاستئناف شكلا . في الموضوع : - إلغاء القرار المستأ نف وفصلا من جديد إبطال إشعار الغير الح اجز موض وع الن زاع وبالنتيج ة القض اء عل ي المس تأنف عليه ا بإرجاعه ا للمس تأنف مبل غ مائ ة أل ف دين ار 100.000,00 ) دج ( . - المصاريف القضائية علي عاتق الخزينة العامة . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : الس ادس عش ر م ن ش هر ديسمبر من سنة ألفين وثلاثة من قبل الغرفة الثانية القسم الأول لمجلس الدولة المشكلة من السيدة و السادة : مختاري عبد الحفيظ الرئيس كريبي زوبيدة مستشارة الدولة المقررة علاوي عيسي مستشار الدولة عنصر صالح مستشار الدولة - بحض ور الس يد بوزن ادة معم ر م ساعد مح افظ الدول ة و بمس اعدة الس يد فراوس ي فري د أم ين الضبط . * * القرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 05 لسنة 2004 ، ص 186 . * هذه الأحكام ملغاة و تم نقلها إلي قانون الإجراءات الجبائية .