قرار 010847 - التعويض عن المتابعة الجزائية
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0108472004/06/15
الموضوع
التعويض عن المتابعة الجزائية
المبدأ
المطالبة بالتعويض غير مؤسس لكون الإدارة غير مسؤولة عن المتابعة الجزائية لا يمكن للموظف المطالبة برواتبه عن المدة التي كان فيها محل متابعة جزائية في إطار خارج مسؤولية الإدارة
نص القرار
06
/
2004
ضد مدير الضرائب لولاية قسنطينة و من معه
التعويض
–
الإدارة غير مسؤولة
المطالبة بالتعويض غير مؤسس لكون الإدارة غير مسؤولة عن المتابعة الجزائية
متابعة جزائية في إطار خارج
2001
بموجب رسالة مضمنة
10
/
2001
وعليه يتعين قبوله
حيث أن المدعي المستأنف يتمسك بطلبه الأصلي وهو الحكم علي المستأنف
عمل بموجب مقرر
21
/
09
/
1996
إلي
بصفته قابض البريد
.
لكن حيث تثبت من الملف أن المدعي كان محل متابعة من أجل
اختلاس
أموال عمومية رفقة
لأخير من البراءة بموجب قرار نهائي بتاريخ
23
/
05
/
2000
.
لأجل إعادته إلي منصب عمله
.
وفعلا فإن المدعي المستأنف تم تنصيبه في عمله الأصلي يوم
02
/
09
/
2000
وفقا للمادة
وسويت وضعيته
الإدارية والمالية
وحيث أن المطالبة بالتعويض غير مؤسس لكون الإدارة غير مسؤولة عن تحريك الدعوي
الجزائية ضد المدعي ولا يمكن إذا المطالبة برواتبه طيلة المدة التي كان محل متابعة جزائية
قرار رقم
010847
مؤرخ في
15
/
06
)
خ
.
ع
(
ضد مدير الضرائب لولاية قسنطينة و من معه
موظف
–
متابعة جزائية
–
براءة
–
الأجور
–
التعويض
المطالبة بالتعويض غير مؤسس لكون الإدارة غير مسؤولة عن المتابعة الجزائية
لا يمكن للموظف المطالبة بر
واتبه عن المدة التي كان فيها مح
ل
متابعة جزائية في إطار خارج
مسؤولية الإدارة
.
و عليه
حيث أن
الاستئناف
بلغ إلي الطاعن في
09
/
10
/
2001
مع العلم بالوصول رقم
58920
والاستئناف
سجل في
30
/
10
:
حيث أن المدعي المستأنف يتمسك بطلبه الأصلي وهو الحكم علي المستأنف
عليه بدفعه له أجوره لمدة
47
شهرا بعد توقيفه عن ال
عمل بموجب مقرر
غاية إدراجه إلي منصب عمله في
02
/
09
/
2000
بصفته قابض البريد
لكن حيث تثبت من الملف أن المدعي كان محل متابعة من أجل
موظفين آخرين وبأمر من النيابة العامة لمجلس قضاء قسنطينة
.
وحيث أن المدعي قد
استفاد
في ا
لأخير من البراءة بموجب قرار نهائي بتاريخ
وحيث أن المدعي قد
اتصل
بمديرية
الضرائب
لأجل إعادته إلي منصب عمله
وفعلا فإن المدعي المستأنف تم تنصيبه في عمله الأصلي يوم
من المرسوم
59
/
85
المؤرخ في
23
/
03
/
1985
وسويت وضعيته
بعد صدور القرار الجزائي النهائي
.
وحيث أن المطالبة بالتعويض غير مؤسس لكون الإدارة غير مسؤولة عن تحريك الدعوي
الجزائية ضد المدعي ولا يمكن إذا المطالبة برواتبه طيلة المدة التي كان محل متابعة جزائية
وفي إطار خارج عن مسؤولية الإدارة
.
تعين تأييد القرار المستأنف
.
الموضوع
:
موظف
عن المتابعة
.
المبدأ
:
المطالبة بالتعويض غير مؤسس لكون الإدارة غير مسؤولة عن المتابعة الجزائية
لا يمكن للموظف المطالبة بر
مسؤولية الإدارة
في الشكل
:
حيث أن
مع العلم بالوصول رقم
شكلا
.
في الموضوع
:
عليه بدفعه له أجوره لمدة
غاية إدراجه إلي منصب عمله في
لكن حيث تثبت من الملف أن المدعي كان محل متابعة من أجل
موظفين آخرين وبأمر من النيابة العامة لمجلس قضاء قسنطينة
وحيث أن المدعي قد
وحيث أن المدعي قد
وفعلا فإن المدعي المستأنف تم تنصيبه في عمله الأصلي يوم
131
/
2
من المرسوم
بعد صدور القرار الجزائي النهائي
وحيث أن المطالبة بالتعويض غير مؤسس لكون الإدارة غير مسؤولة عن تحريك الدعوي
الجزائية ضد المدعي ولا يمكن إذا المطالبة برواتبه طيلة المدة التي كان محل متابعة جزائية
وفي إطار خارج عن مسؤولية الإدارة
وعليه ي
تعين تأييد القرار المستأنف
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
ع
ل
نيا ،حضوريا ونهائيا
:
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
في
الموضوع
:
تأييد القرار المستأنف الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة
بتاريخ
23
/
06
/
2001
.
والمصاريف القضائية علي المستأنف
.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر
من شهر جوان من سنة ألفين و أربعة من قبل مجلس الدولة الغرفة الثانية القسم الثاني المشكلة
من السيدة و السادة
:
محدادي مبروك
الرئيس
عبد المالك عبد النور
رئيس قسم المقرر
بوعروج فريدة
رئيسة قسم
عدة جلول أمحمد
مستشار الدولة
بحضور السي
د
ب
و
الصوف موسي مساعد محافظ الدولة و بمساعد الآنسة نوري نسيبة أمينة الضبط
*
*
القرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
05
لسنة
2004
، ص
147
.