قرار 010512 - إمتياز الخزينة العمومية

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0105122003/06/17

الموضوع

إمتياز الخزينة العمومية

المبدأ

الرهن الاتفاقي المسجل خرقا للقانون ، يبقي الأولوية للخزينة العمومية في استيفاء الديون.

نص القرار

2003 مديرية الضرائب لولاية الطارف ضد البنك الوطني الجزائري عدم تنفيذ الالتزام – حجز - تثبيت حق الرهن الاتفاقي المسجل خرقا للقانون ، يبقي الأولوية للخ زينة العمومية في استيفاء 2001 ضد الق رار الابت دائي وغير المبلغ حسب ما يظهر من أوراق الملف جاء وفق ا للأوض اع م ن ق انون الإج راءات المدني ة ل ذا يتع ين طعن ت بطري ق الاس تئناف ف ي الق رار الص ادر ع ن الغرف ة الإداري ة بمجل س قض اء عناب ة القاض ي بتثبي ت ح ق الدائني ة للبن ك ال وطني عل ي ممتلك ات وأم وال تعاض دية الس عادة عل ي حس اب حق وق امتي از الخزين ة تض منت وجه ا واح دا يتمث ل ف ي ع دم مناقش ة الق رار المس تأنف ع ن الوج ه الوحي د الم أخوذ م ن مخالف ة الق رار المس تأنف للإج راءات بع دم مناقش ته دف وع من قانون الضرائب المباشرة : المطع ون في ه أن قض اة الدرج ة الأول ي اعتب روا أن ال رهن الاتف اقي المحرر من طرف محافظ الرهون يعطي امتياز للدين البالغ قيمته 410.893.238,82 دج الموجود بذمة تعاضدية الس عادة المدين ة لفائ دة البن ك ال وطني الجزائ ري وبالت الي ثب ت ح ق م وال الناتج ة ع ن بي ع أم لاك التعاض دية ع ن طري ق المزاي دة ل م يق دم ل ه مس تخرج لج دول من قانون الضرائب المباشرة . وحيث أن تسجيل الرهن خرقا للقانون ب النظر إل ي الوث ائق المدرج ة ب الملف والمثبت ة لاس تحقاق أي قب ل إب رام عق د ال رهن الحي ازي، يفق د ال رهن قرار رقم 010512 مؤرخ في 17 / 06 / 2003 مديرية الضرائب لولاية الطارف ضد البنك الوطني الجزائري قرض - رهن اتفاقي – دين ضريبي – عدم تنفيذ الالتزام الخزينة العمومية – الأولوية في استيفاء الديون . الرهن الاتفاقي المسجل خرقا للقانون ، يبقي الأولوية للخ وعليه حيث أن الاستئناف الحالي المرفوع بتاريخ 23 / 09 / 2001 06 / 2001 وغير المبلغ حسب ما يظهر من أوراق الملف جاء وفق ا للأوض اع القانوني ة وف ي الأج ل المنص وص علي ه بالم ادة 277 م ن ق انون الإج راءات المدني ة ل ذا يتع ين التصريح بقبوله شكلا . : حي ث أن مديري ة الض رائب " المس تأنفة " طعن ت بطري ق الص ادر ع ن الغرف ة الإداري ة بمجل س قض اء عناب ة القاض ي بتثبي ت ح ق الدائني ة للبن ك ال وطني " عل ي ممتلك ات وأم وال تعاض دية الس عادة عل ي حس اب حق وق امتي از الخزين ة وحي ث أن عريض ة الاس تئناف تض منت وجه ا واح دا يتمث ل ف ي ع دم مناقش ة الق رار المس تأنف ع ن الوج ه الوحي د الم أخوذ م ن مخالف ة الق رار المس تأنف للإج راءات بع دم مناقش ته دف وع المستأنف وبالتالي بتطبيقه خطأ للمادة 381 من قانون الضرائب المباشرة حيث أن ه يتب ين م ن الق رار المطع ون في ه أن قض اة الدرج ة الأول ي اعتب روا أن ال رهن المحرر من طرف محافظ الرهون يعطي امتياز للدين البالغ قيمته دج الموجود بذمة تعاضدية الس عادة المدين ة لفائ دة البن ك ال وطني الجزائ ري وبالت الي ثب ت ح ق البن ك ف ي اس تيفاء دينه ا م ن الأ م وال الناتج ة ع ن بي ع أم لاك التعاض دية ع ن طري ق المزاي دة بالأولوية طبقا للمادة 380 من قانون الضرائب المباشرة . حي ث ولك ن يمن ع مح افظ الره ون م ن تس جيل أي الت زام ب دين م ا ضريبي صافي باسم المستفيد بالقرض الراهن طبقا للمادة 388 من قانون الضرائب وحيث أن تسجيل الرهن خرقا للقانون ب النظر إل ي الوث ائق المدرج ة ب الملف والمثبت ة الضرائب تجاه التعاضدية المدين ة من ذ 1992 أي قب ل إب رام عق د ال رهن الحي ازي، يفق د ال رهن مديرية الضرائب لولاية الطارف ضد البنك الوطني الجزائري الموضوع : قرض الدائنية للبنك – الخزينة العمومية المبدأ : الرهن الاتفاقي المسجل خرقا للقانون ، يبقي الأولوية للخ الديون . في الشكل : حيث أن المؤرخ في 24 / 06 القانوني ة وف ي الأج ل المنص وص علي ه بالم ادة التصريح بقبوله شكلا في الموضوع : الص ادر ع ن الغرف ة الإداري ة بمجل س قض اء عناب ة القاض ي بتثبي ت ح ق الدائني ة للبن ك ال وطني " المستأنف عليه " العمومية . وحي ث أن عريض ة لدفوعه . ع ن الوج ه الوحي د الم أخوذ م ن مخالف ة الق رار المس تأنف للإج راءات بع دم مناقش ته دف وع المستأنف وبالتالي بتطبيقه خطأ للمادة حيث أن ه يتب ين م ن الق رار المحرر من طرف محافظ الرهون يعطي امتياز للدين البالغ قيمته دج الموجود بذمة تعاضدية الس عادة المدين ة لفائ دة البن ك ال وطني الجزائ ري وبالت الي ثب ت ح ق البن ك ف ي اس تيفاء دينه ا م ن الأ بالأولوية طبقا للمادة حي ث ولك ن يمن ع مح افظ الره ون م ن تس جيل أي الت زام ب دين م ا ضريبي صافي باسم المستفيد بالقرض الراهن طبقا للمادة وحيث أن تسجيل الرهن خرقا للقانون ب النظر إل ي الوث ائق المدرج ة ب الملف والمثبت ة الضرائب تجاه التعاضدية المدين ة من ذ الاتفاقي قيمته القانونية وبالتالي لا يمكن الاحتجاج به من طرف البنك للمطالبة بحق امتي از بن اء علي المادة 380 من قانون الضرائب المباشرة . وحيث أنه يتعين القول إذن أن الرهن الاتفاقي لا يعطي أولوية لص احبه لاس تيفاء دين ه إذا س جل خرقا للقانون وتبقي بالتالي الأولوية للخزينة العمومية . وحيث أن القرار المستأنف أخطأ ف ي تطبي ق الم ادة 388 م ن ق انون الض رائب المباش رة فيج ب إذن إلغاءه ورفض دعوي المستأنف عليه البنك الوطني الجزائري لعدم التأسيس . وحيث أن المصاريف القضائية علي عاتق المستأنف عليه . لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : في الشكل : بقبول الاستئناف . ف ي الموض وع : بإلغ اء الق رار المس تأنف الص ادر ف ي 24 / 06 / 2001 ع ن الغرف ة الإداري ة بمجلس قضاء عنابة وفصلا من جديد القضاء برفض الدعوي لعدم التأسيس . - المصاريف القضائية علي عاتق المستأنف عليه . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلني ة المنعق دة بت اريخ : ال س ابع عش ر م ن ش هر ج وان م ن س نة ألف ين وثلاث ة م ن قب ل الغرف ة الثاني ة القس م الأول لمجل س الدول ة المش كلة م ن السادات و السادة : مختاري عبد الحفيظ الرئيس كريبي زوبيدة مستشارة الدولة المقررة لعلاوي عيسي مستشار الدولة فض يل سعد مستشار الدولة عنصر صالح مستشار الدولة - بحض ور الس يدة / درار دليل ة م ساعدة مح افظ الدول ة و بمس اعدة الس يد / فراوس ي فري د أم ين الضبط . * * القرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 05 لسنة 2004 ، ص 195 .