قرار 010512 - إمتياز الخزينة العمومية
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0105122003/06/17
الموضوع
إمتياز الخزينة العمومية
المبدأ
الرهن الاتفاقي المسجل خرقا للقانون ، يبقي الأولوية للخزينة العمومية في استيفاء الديون.
نص القرار
2003
مديرية الضرائب لولاية الطارف ضد البنك الوطني الجزائري
عدم تنفيذ الالتزام
–
حجز
-
تثبيت حق
الرهن الاتفاقي المسجل خرقا للقانون ، يبقي الأولوية للخ
زينة العمومية في استيفاء
2001
ضد الق رار
الابت دائي
وغير المبلغ حسب ما يظهر من أوراق الملف جاء وفق ا للأوض اع
م ن ق انون الإج راءات المدني ة ل ذا يتع ين
طعن ت بطري ق
الاس تئناف
ف ي الق رار
الص ادر ع ن الغرف ة الإداري ة بمجل س قض اء عناب ة القاض ي بتثبي ت ح ق الدائني ة للبن ك ال وطني
عل ي ممتلك ات وأم وال تعاض دية الس عادة عل ي حس اب حق وق امتي از الخزين ة
تض منت وجه ا واح دا يتمث ل ف ي ع دم مناقش ة الق رار المس تأنف
ع ن الوج ه الوحي د الم أخوذ م ن مخالف ة الق رار المس تأنف للإج راءات بع دم مناقش ته دف وع
من قانون الضرائب المباشرة
:
المطع ون في ه أن قض اة الدرج ة الأول ي اعتب روا أن ال رهن
الاتف اقي
المحرر من طرف محافظ الرهون يعطي امتياز للدين البالغ قيمته
410.893.238,82
دج الموجود بذمة تعاضدية الس عادة المدين ة لفائ دة البن ك ال وطني الجزائ ري وبالت الي ثب ت ح ق
م وال الناتج ة ع ن بي ع أم لاك التعاض دية ع ن طري ق المزاي دة
ل م يق دم ل ه مس تخرج لج دول
من قانون الضرائب
المباشرة
.
وحيث أن تسجيل الرهن خرقا للقانون ب النظر إل ي الوث ائق المدرج ة ب الملف والمثبت ة
لاس تحقاق
أي قب ل إب رام عق د ال رهن الحي ازي، يفق د ال رهن
قرار رقم
010512
مؤرخ في
17
/
06
/
2003
مديرية الضرائب لولاية الطارف ضد البنك الوطني الجزائري
قرض
-
رهن اتفاقي
–
دين ضريبي
–
عدم تنفيذ الالتزام
الخزينة العمومية
–
الأولوية في استيفاء الديون
.
الرهن الاتفاقي المسجل خرقا للقانون ، يبقي الأولوية للخ
وعليه
حيث أن
الاستئناف
الحالي المرفوع بتاريخ
23
/
09
/
2001
06
/
2001
وغير المبلغ حسب ما يظهر من أوراق الملف جاء وفق ا للأوض اع
القانوني ة وف ي الأج ل المنص وص علي ه بالم ادة
277
م ن ق انون الإج راءات المدني ة ل ذا يتع ين
التصريح بقبوله شكلا
.
:
حي ث أن مديري ة الض رائب
"
المس تأنفة
"
طعن ت بطري ق
الص ادر ع ن الغرف ة الإداري ة بمجل س قض اء عناب ة القاض ي بتثبي ت ح ق الدائني ة للبن ك ال وطني
"
عل ي ممتلك ات وأم وال تعاض دية الس عادة عل ي حس اب حق وق امتي از الخزين ة
وحي ث أن عريض ة
الاس تئناف
تض منت وجه ا واح دا يتمث ل ف ي ع دم مناقش ة الق رار المس تأنف
ع ن الوج ه الوحي د الم أخوذ م ن مخالف ة الق رار المس تأنف للإج راءات بع دم مناقش ته دف وع
المستأنف وبالتالي بتطبيقه خطأ للمادة
381
من قانون الضرائب المباشرة
حيث أن ه يتب ين م ن الق رار
المطع ون في ه أن قض اة الدرج ة الأول ي اعتب روا أن ال رهن
المحرر من طرف محافظ الرهون يعطي امتياز للدين البالغ قيمته
دج الموجود بذمة تعاضدية الس عادة المدين ة لفائ دة البن ك ال وطني الجزائ ري وبالت الي ثب ت ح ق
البن ك ف ي اس تيفاء دينه ا م ن الأ
م وال الناتج ة ع ن بي ع أم لاك التعاض دية ع ن طري ق المزاي دة
بالأولوية طبقا للمادة
380
من قانون الضرائب المباشرة
.
حي ث ولك ن يمن ع مح افظ الره ون م ن تس جيل أي الت زام ب دين م ا
ضريبي صافي باسم المستفيد بالقرض الراهن طبقا للمادة
388
من قانون الضرائب
وحيث أن تسجيل الرهن خرقا للقانون ب النظر إل ي الوث ائق المدرج ة ب الملف والمثبت ة
الضرائب تجاه التعاضدية المدين ة من ذ
1992
أي قب ل إب رام عق د ال رهن الحي ازي، يفق د ال رهن
مديرية الضرائب لولاية الطارف ضد البنك الوطني الجزائري
الموضوع
:
قرض
الدائنية للبنك
–
الخزينة العمومية
المبدأ
:
الرهن الاتفاقي المسجل خرقا للقانون ، يبقي الأولوية للخ
الديون
.
في الشكل
:
حيث أن
المؤرخ في
24
/
06
القانوني ة وف ي الأج ل المنص وص علي ه بالم ادة
التصريح بقبوله شكلا
في
الموضوع
:
الص ادر ع ن الغرف ة الإداري ة بمجل س قض اء عناب ة القاض ي بتثبي ت ح ق الدائني ة للبن ك ال وطني
"
المستأنف عليه
"
العمومية
.
وحي ث أن عريض ة
لدفوعه
.
ع ن الوج ه الوحي د الم أخوذ م ن مخالف ة الق رار المس تأنف للإج راءات بع دم مناقش ته دف وع
المستأنف وبالتالي بتطبيقه خطأ للمادة
حيث أن ه يتب ين م ن الق رار
المحرر من طرف محافظ الرهون يعطي امتياز للدين البالغ قيمته
دج الموجود بذمة تعاضدية الس عادة المدين ة لفائ دة البن ك ال وطني الجزائ ري وبالت الي ثب ت ح ق
البن ك ف ي اس تيفاء دينه ا م ن الأ
بالأولوية طبقا للمادة
حي ث ولك ن يمن ع مح افظ الره ون م ن تس جيل أي الت زام ب دين م ا
ضريبي صافي باسم المستفيد بالقرض الراهن طبقا للمادة
وحيث أن تسجيل الرهن خرقا للقانون ب النظر إل ي الوث ائق المدرج ة ب الملف والمثبت ة
الضرائب تجاه التعاضدية المدين ة من ذ
الاتفاقي
قيمته القانونية وبالتالي لا يمكن
الاحتجاج
به من طرف البنك للمطالبة
بحق امتي از بن اء
علي المادة
380
من قانون الضرائب المباشرة
.
وحيث أنه يتعين القول إذن أن الرهن
الاتفاقي
لا يعطي أولوية لص احبه
لاس تيفاء
دين ه إذا س جل
خرقا للقانون وتبقي بالتالي الأولوية للخزينة العمومية
.
وحيث أن القرار المستأنف أخطأ ف ي تطبي ق الم ادة
388
م ن
ق انون الض رائب المباش رة فيج ب
إذن إلغاءه ورفض دعوي المستأنف عليه البنك الوطني الجزائري لعدم التأسيس
.
وحيث أن المصاريف القضائية علي عاتق المستأنف عليه
.
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
في الشكل
:
بقبول
الاستئناف
.
ف ي الموض وع
:
بإلغ اء الق رار المس تأنف الص ادر ف ي
24
/
06
/
2001
ع ن الغرف ة الإداري ة
بمجلس قضاء عنابة وفصلا من جديد القضاء برفض الدعوي لعدم التأسيس
.
-
المصاريف القضائية علي عاتق المستأنف عليه
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلني ة المنعق دة بت اريخ
:
ال
س ابع عش ر م ن ش هر
ج وان م ن س نة ألف ين وثلاث ة
م ن قب ل الغرف ة الثاني ة القس م الأول لمجل س الدول ة المش كلة م ن
السادات و السادة
:
مختاري عبد الحفيظ الرئيس
كريبي زوبيدة
مستشارة الدولة المقررة
لعلاوي عيسي
مستشار الدولة
فض
يل سعد
مستشار الدولة
عنصر صالح
مستشار الدولة
-
بحض ور الس يدة
/
درار دليل ة م ساعدة مح افظ الدول ة
و بمس اعدة الس يد
/
فراوس ي فري د أم ين
الضبط
.
*
*
القرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
05
لسنة
2004
، ص
195
.