قرار 010497 - إهمال منصب العمل

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0104972004/01/20

الموضوع

إهمال منصب العمل

المبدأ

إن استلام الموظف لإعذارين بالالتحاق بعمله و توقيعه علي الإشعار بالاستلام و عدم الاستجابة لذلك ، يجعل غيابه غير شرعي و يعد في حالة إهمال منصب

نص القرار

2004 ضد مدير التكوين المهني و التمهين زيغو د يوسف – إهمال منصب . و توقيعه علي الإشعار بالاستلام و عدم ، يجعل غيابه غير شرعي و يعد في حالة إهمال منصب . مستوفي أوضاعه الشكلية و جاء في أجله القانوني مما يتعين قبوله شكلا . حيث أنه يتبين من دراسة ملف الدعوي و الوثائق المرفقة أن المستأنف يشتغل لدي المستأنف عليه مركز التكوين المهني و التمهين بزيغود يوسف بصفة طباخ و ذلك منذ 26 / 11 / 1994 . ثمانية عشر شهرا و ذلك لغاية 01 / 09 / 199 9 تقدم بطلب ثالث لنفس الغرض إلا أن الملف المقدم من طرفه لم يكن كاملا فطلب منه تقديم شهادة مرضية لوالدته و ذلك حسب . يكمل هذا الملف و راح يقدم شهادات طبية لدي الإدارة المستخدمة . المستأنف من طرف الإدارة المستخدمة بأن الشهادات الاجتماعي و بالتالي فإن الإدارة لم ة غياب غير شرعي إذ لم يلتحق بمنصبه، أن هذه بتاريخ 04 / 11 / 1999 . باستفسار لدي الضمان الاجتماعي 09 / 12 / 1999 . 13 / 12 / 1999 أن إدارته لم قرار رقم 010497 مؤرخ في 20 / 01 / 2004 ) ع . ع ( ضد مدير التكوين المهني و التمهين زيغو عامل – غياب غير مبرر – إعذار – عدم الاستجابة – ستلام الموظف لإعذارين بالالتحاق بعمل ه و توقيعه علي الإشعار بالاستلام و عدم ، يجعل غيابه غير شرعي و يعد في حالة إهمال منصب وعليه الاستئناف مستوفي أوضاعه الشكلية و جاء في أجله القانوني مما يتعين قبوله شكلا في الموضوع : حيث أنه يتبين من دراسة ملف الدعوي و الوثائق المرفقة أن المستأنف يشتغل لدي المستأنف عليه مركز التكوين المهني و التمهين بزيغود يوسف بصفة طباخ و ذلك منذ حيث أن المستأنف استفاد بالاستيداع ل مدة ثمانية عشر شهرا و ذلك لغاية حيث أنه بعد انتهاء حالة الاستيداع بتاريخ 01 / 09 / 1999 تقدم بطلب ثالث لنفس الغرض إلا أن الملف المقدم من طرفه لم يكن كاملا فطلب منه تقديم شهادة مرضية لوالدته و ذلك حسب الرسالة المؤرخة في 11 / 09 / 1999 و الصادر من المستأنف عليه . حيث أن المستأنف لم يكمل هذا الملف و راح يقدم شهادات طبية لدي الإدارة المستخدمة حيث أنه بتاريخ 16 / 10 / 1999 أعل م المستأنف من طرف الإدارة المستخدمة بأن الشهادات المرضية غير مؤشر عليها من طرف مصلحة الضمان الاجتماعي الاعتبار و أنه يعتبر في حال ة غياب غير شرعي إذ لم يلتحق بمنصبه، أن هذه الرسالة كانت قد أرسلت مع الإشعار بالاستلام رقم 83120 بتاريخ حيث أنه أمام عدم استجابة المستأنف قامت المستأنف عليها باستفسار عن الشهادات الطبية المقدمة من طرف المستأنف و ذلك بتاريخ 09 وردا عن هذه الرسالة أجاب صندوق الضمان الاجتماعي بتاريخ 13 تتلقي أي شهادة مرضية من المستأنف . الموضوع : عامل المبدأ : إن ا ستلام الموظف الاستجابة لذلك ، يجعل غيابه غير شرعي و يعد في حالة إهمال منصب في الشكل : حيث أن الاستئناف في الموضوع حيث أنه يتبين من دراسة ملف الدعوي و الوثائق المرفقة أن المستأنف يشتغل لدي المستأنف عليه مركز التكوين المهني و التمهين بزيغود يوسف بصفة طباخ و ذلك منذ حيث أن المستأنف استفاد بالاستيداع ل لأسباب شخصية . حيث أنه بعد انتهاء حالة الاستيداع بتاريخ أن الملف المقدم من طرفه لم يكن كاملا فطلب منه تقديم شهادة مرضية لوالدته و ذلك حسب الرسالة المؤرخة في حيث أن المستأنف لم حيث أنه بتاريخ المرضية غير مؤشر عليها من طرف مصلحة الضمان تأخذها بعين الاعتبار الرسالة كانت قد أرسلت مع الإشعار بالاستلام رقم حيث أنه أمام عدم عن الشهادات الطبية المقدمة من طرف المستأنف و ذلك بتاريخ وردا عن هذه الرسالة أجاب صندوق الضمان تتلقي أي شهادة مرضية من المستأنف حيث أنه أمام هذه الوضعية قامت المستأنف عليها بتوجيه للمستأنف إعذارين بالال تحاق بمنصب عمله مع الإشعار بالاستلام الموقعين من طرف المعني بالأمر و هذا حسب الإشعارات المقدمة بالملف 8312 8319 – 8266 . حيث أن دفع المستأنف بأنه كان في حالة مرض عندما تم عزله من منصب عمله هو دفع غير مؤسس لأن الشهادات المرضية المحتج بها و المؤرخة في 11 / 09 / 1 999 و 11 / 10 / 1999 و 10 / 11 / 1999 لم تمنع المستأنف من الخروج و بالتالي الاتصال بالإدارة المستخدمة و الاستجابة عن الإعذارات المقدمة له . ونتيجة لكل الإجراءات التي تم اتخاذها وفقا للقانون و خاصة للمرسوم 85 / 59 فإن المستأنف لا يمكنه التمسك بعدم شرعية القرار المتخذ في حقه و المتضمن عزله عن العمل بسبب الغياب غير المبرر واعتباره مرفوض من طرف الإدارة في حالة إهمال المنصب وفقا للمادة 136 من المرسوم 85 / 59 المؤرخ في 23 / 03 / 1985 و ذلك رغم الضمانات التأديبية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به . حيث أن قضاة الموضوع قدروا ال وقائع تقديرا سليما مما يتعين تأييد القرار المستأنف و تحميل المستأنف المصاريف القضائية . لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : حضوريا ، علانيا و نهائيا : في الشكل : - قبول الاستئناف شكلا . في الموضوع : - تأييد القرار المستأنف . - تحميل المستأنف المصاريف القضائية . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرين من شهر جانفي من سنة ألفين وأربعة من قبل الغرفة الثاني ة القس م الث اني بمجل س الدول ة، المشكل ة من السادة : محدادي مبروك الرئيس بوعروج فريدة رئيسة قسم المقررة عبد المالك عبد النور رئيس قسم بحض ور الس يد بالص وف موس ي مس اعد مح افظ الدول ة و بمس اعدة الس يد فراوس ي فري د أم ين الضبط * القرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 05 لسنة 2004 ، ص 172 .