قرار 010349 - وقف تنفيذ القرار الإداري حقوق الدفاع

مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 0103492002/04/30

الموضوع

وقف تنفيذ القرار الإداري حقوق الدفاع

المبدأ

عدم احترام أجال الاستدعاء – الذي هو من النظام العام – للمثول أمام اللجنة التأديبية ، يعد خرقا لحق الدفاع المضمون دستوريا ،و بالتالي يبرر وقف التنفيذ.

نص القرار

2002 عدم الاستدعاء في الآجال – خرق حق للمثول أمام اللجنة التأديبية ، يبرر وقف التنفيذ . المدعية تلتمس وقف تنفيذ مقرر العزل الذي اتخذه وزير العدل لم تستلم استدعاء اللجنة التأديبية إلا بتاريخ تقدم للنقاش شهادة قابض البريد و المواصلات التي يتبي ن منها أنه تم التأشير علي حيث دون الحاجة إلي فحص الأوجه المثارة فإن النظام الداخلي لغرفة الموثقين ينص علي أن 12 يوما كاملة . حق الدفاع المضمون دستوريا قرار رقم 010349 مؤرخ في 30 / 04 / 2002 موثقة – الإحالة علي اللجنة التأديبية – عدم الاستدعاء في الآجال وقف التنفيذ . عدم احترام أجال الاستدعاء – الذي هو من النظام العام – يعد خرقا لحق الدفاع المضمون دستوريا ، و بالتالي يبرر وقف التنفيذ و عليه حيث أن الطعن قانوني و مقبول . : حيث أن المدعية تلتمس وقف تنفيذ مقرر العزل الذي اتخذه وزير العدل حيث أنها تثير خرق الإجراءات الشكلية بما أنها لم تستلم استدعاء اللجنة التأديبية إلا بتاريخ من أجل حضور جلسة 22 / 02 / 2001 . تقدم للنقاش شهادة قابض البريد و المواصلات التي يتبي 02 / 2001 و تم تسليمها يوم 14 / 02 / 2001 . حيث دون الحاجة إلي فحص الأوجه المثارة فإن النظام الداخلي لغرفة الموثقين ينص علي أن للمثول أمام الجنة التأديبية لا يمكن أن يقل عن 12 هذه القاعد ة من النظام العام و عدم احترامها يعد خرقا ل حق الدفاع المضمون دستوريا و بالتالي يبرر وقف التنفيذ . الموضوع : موثقة الدفاع – وقف التنفيذ المبدأ : عدم احترام أجال الاستدعاء يعد خرقا لحق الدفاع المضمون دستوريا ، في الشكل : حيث أن الطعن قانوني و مقبول في الموضوع : تجاهها . حيث أنها تثير خرق الإجراءات الشكلية بما 14 / 02 / 2001 من أجل حضور جلسة حيث أ نه ا تقدم للنقاش شهادة قابض البريد و المواصلات التي يتبي الرسالة يوم 13 / 02 حيث دون الحاجة إلي فحص الأوجه المثارة فإن النظام الداخلي لغرفة الموثقين ينص علي أن تاريخ الاستدعاء للمثول أمام الجنة التأديبية لا يمكن أن يقل عن حيث أن هذه القاعد و بالتالي يبرر وقف التنفيذ لهذه الأسباب فصلا في القضايا المتعلقة بوقف التنفيذ طبقا للمادة 283 / 2 من قانون الإجراءات المدنية علنيا و حضوريا : يأمر بما يلي : في الشكل : قبول الطعن . في الموضوع : وقف تنفيذ مقرر وزير العدل إلي غاية الفصل في موضوع النزاع . بذا صر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثين من شهر أفريل من سنة ألفين و اثنين من قبل مجلس الدولة حال فصله في قضايا وقف التنفيذ برئاسة / السيدة أبركان فريدة ال رئيس ة ال مقرر ة بحضور السيد بن ناصر محمد محافظ الدولة و بمساعدة السيد بوزيد عمر أمين الضبط * * القرار منشور بمجلة مجلس الدولة – العدد 02 لسنة 2002 ، ص 226 .