قرار 009993 - الطبيعة القانونية لعقد العمل

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0099932004/03/16

الموضوع

الطبيعة القانونية لعقد العمل

المبدأ

التشغيل المؤقت في المؤسسات العمومية لا يكون إلا بالنسبة للأعوان المكلفين لأعمال النظافة و الحراسة و الأعمال البسيطة.

نص القرار

2004 ولاية سعيدة ( حل المؤسسة العمومية – تكفل البلدية التشغيل المؤقت في المؤسسات العمومية لا يكون إلا بالنسبة للأعوان المكلفين لأعمال مستوفي أوضاعه الشكلية وجاء في أجله القانوني مما يتعين قبوله شكلا . عن الدفع المثار بعدم اختصاص القاضي الإداري للفصل في النزاع : حيث أن المدعي يشتغل لدي البلدية كعون عمومي وأنه بهذه الصفة فإنه يخضع لقانون الوظي ف م ن رئ يس المجل س الش عبي البل دي ول ذا ف إن الغرف ة حيث أن المستأنف تم تشغيله بموجب مق رر كس ائق للحافل ة ببلدي ة م ولاي العرب ي بص فة مؤقت ة وذل ك بع د ح ل المؤسس ة العمومي ة لنق ل حيث أنه بموجب هذا القرار قررت البلدية التكفل بهؤلاء العمال غي ر أن ه م ن بع د قام ت بفص له 12 / 1989 المتض من الق انون الخاص بالسائقين أنه كان علي المستأنف عليها إدماج المستأنف في س لك الس ائقين وذل ك حس ب للمستأنف وذل ك بص فة مؤقت ة ك ان مخالفا للقانون خاصة وأن التشغيل المؤقت لا يجوز إلا بالنسبة لصنف من العم ال وأن الم ادة 2 تذكر بأنه لا يجوز تش غيل بص فة مؤقت ة ف ي فات، عامل بسيط أو حارس . قرار رقم 009993 مؤرخ في 16 / 03 / 2004 ) م . ع ( ضد رئيس بلد ي ة مولاي العربي ) ولاية سعيدة سائق - عقد مؤقت – تجديد عقد العمل - حل المؤسسة العمومية التسريح من العمل . التشغيل المؤقت في المؤسسات العمومية لا يكون إلا بالنسبة للأعوان المكلفين لأعمال النظافة و الحراسة و الأ عمال البسيطة . وعليه الاستئناف مستوفي أوضاعه الشكلية وجاء في أجله القانوني مما يتعين قبوله شكلا عن الدفع المثار بعدم اختصاص القاضي الإداري للفصل في النزاع حيث أن المدعي يشتغل لدي البلدية كعون عمومي وأنه بهذه الصفة فإنه يخضع لقانون الوظي ف العم ومي وأن ه ت م توظيف ه بموج ب مق رر م ن رئ يس المجل س الش عبي البل دي ول ذا ف إن الغرف ة الإدارية مختصة للفصل في النزاع . عن طلب المستأنف بإعادته إلي منصب عمله : حيث أن المستأنف تم تشغيله بموجب مق رر كس ائق للحافل ة ببلدي ة م ولاي العرب ي بص فة مؤقت ة / 11 / 1985 . حي ث أن ه ذا العق د ت م تجدي ده بت اريخ 04 / 12 / 1992 وذل ك بع د ح ل المؤسس ة العمومي ة لنق ل المسافرين لدائرة عين الحجر ابتداء من 15 / 09 / 1991 . حيث أنه بموجب هذا القرار قررت البلدية التكفل بهؤلاء العمال غي ر أن ه م ن بع د قام ت بفص له مدعية بأنه تربطه بها علاقة عمل محددة المدة . حي ث أن ه ثاب ت م ن خ لال المرس وم 89 / 225 الم ؤرخ ف ي 05 / 12 الخاص بالسائقين أنه كان علي المستأنف عليها إدماج المستأنف في س لك الس ائقين وذل ك حس ب الإجراءات المنصوص عليها بالقانون المذكور . حيث أنه تجديد مقرر الشغل بتاريخ 12 / 11 / 1991 بالنسبة للمستأنف وذل ك بص فة مؤقت ة ك ان مخالفا للقانون خاصة وأن التشغيل المؤقت لا يجوز إلا بالنسبة لصنف من العم ال وأن الم ادة من المنشور المشترك المؤرخ في 22 / 02 / 1993 تذكر بأنه لا يجوز تش غيل بص فة مؤقت ة ف ي المؤسسات العمومية إلا الأعوان المكلفين بالأعمال التالية : المنظ فات، عامل بسيط أو حارس الموضوع : سائق بالسائق – التسريح من العمل المبدأ : التشغيل المؤقت في المؤسسات العمومية لا يكون إلا بالنسبة للأعوان المكلفين لأعمال النظافة و الحراسة و الأ في الشكل : حيث أن الاستئناف في الموضوع : عن الدفع المثار بعدم اختصاص القاضي الإداري للفصل في النزاع حيث أن المدعي يشتغل لدي البلدية كعون عمومي وأنه بهذه الصفة فإنه يخضع لقانون الوظي ف العم ومي وأن ه ت م توظيف ه بموج ب مق رر الإدارية مختصة للفصل في النزاع عن طلب المستأنف بإعادته إلي منصب عمله حيث أن المستأنف تم تشغيله بموجب مق رر كس ائق للحافل ة ببلدي ة م ولاي العرب ي بص فة مؤقت ة وذلك بتاريخ 13 / حي ث أن ه ذا العق د ت م تجدي ده بت اريخ المسافرين لدائرة عين الحجر حيث أنه بموجب هذا القرار قررت البلدية التكفل بهؤلاء العمال غي ر أن ه م ن بع د قام ت بفص له مدعية بأنه تربطه بها علاقة عمل محددة المدة حي ث أن ه ثاب ت م ن خ لال المرس وم الخاص بالسائقين أنه كان علي المستأنف عليها إدماج المستأنف في س لك الس ائقين وذل ك حس ب الإجراءات المنصوص عليها بالقانون المذكور حيث أنه تجديد مقرر الشغل بتاريخ مخالفا للقانون خاصة وأن التشغيل المؤقت لا يجوز إلا بالنسبة لصنف من العم ال وأن الم ادة من المنشور المشترك المؤرخ في المؤسسات العمومية إلا الأعوان المكلفين بالأعمال التالية حيث أن المستأنف عليها لما اعتبرت المستأنف كعامل مؤقت رغم تش غيله لم دة أكث ر م ن عش ر سنوات وقامت بتسريحه دون احترام الإجراءات القانونية لضمان حقوقه قد تعسفت في حقه مم ا يتعين إلغاء القرار المستأنف الذي أساء تقدير الوقائع وتطبيق القانون والقض اء م ن جدي د ب إلزام المس تأنف عليه ا بإع ادة إدم اج المس تأنف إل ي منص ب عمل ه الأص لي أو مماث ل وتعويض ه ع ن الأضرار التي لحقته بسبب التسريح التعسفي . لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : في جلسة حضوريا، علانيا ونهائيا . في الشكل : - قبول الاستئناف . في الموضوع : - إلغاء القرار المستأنف والقضاء من جديد بإلزام المستأنف عليه بإع ادة إدم اج المس تأنف ف ي منصب عمله وبدفعه له مبلغ 150.000 دج ) مائة وخمسون ألف دينار ( تعويض . - المصاريف القضائية محفوظة . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الس ادس عش ر م ن ش هر مارس من سنة ألفين وأربعة من قبل الغرفة الثانية القسم الثاني بمجلس الدولة المشكلة من السيدة والسادة : محدادي مبروك الرئيس بوعروج فريدة رئيسة قسم المقررة عبد المالك عبد النور رئيس قسم عدة جلول مستشار الدولة بحض ور الس يد قج ور عب د الحمي د مس اعد مح افظ الدول ة وبمس اعدة الس يد فراوس ي فري د أم ين الضبط . * القرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 05 لسنة 2004 ، ص 150 .