قرار 009920 - الطبيعة القانونية لعقد العمل

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0099202004/03/16

الموضوع

الطبيعة القانونية لعقد العمل

المبدأ

إن نوعية وطبيعة عقد التشغيل لا بد أن تذكر كتابيا في عقد التشغيل حتي يكون متطابق مع تشريع العمل المعمول به

نص القرار

2004 عقد العمل يعتبر غير محدد المدة كتابيا في عقد التشغيل حتي يكون متطابق حي ث أن اس تئناف الم دعي عليه ا اس توفي ش كله الق انوني حس ب أحك ام الم ادة 277 م ن ق انون قضاة الدرجة الأولي كونهم أخطأوا في تقدير الوقائع لم ا اعتب روا رق م 26 / 91 الم ؤرخ ف ي 2 لك ن حي ث أن المس تأنفة الت ي تعت رف أنه ا ش غلت المس تأنف علي ه كعام ل ل ديها لإنج از بع ض ة مؤقتة، وحي ث أن المس تأنف علي ه ف ي ه ذه الحال ة يعتب ر م ن ض من الأعوان العموميين ال ذين يمارس ون عمله م ل دي المجموع ة العمومي ة المتمثل ة ف ي البلدي ة وذل ك ديسمبر 1989 . ستأنف علي ه ق د ت م توظيف ه كبن اء ل دي البلدي ة وهو تاريخ توقيفه . وحيث أن المستأنفة تزعم أن المستأنف عليه ق د ت م توظيف ه بالبلدي ة كع ون متعاق د لك ن حي ث أن المستأنف عليه يصرح م ن جهت ه أن ه ت م تش غيله بص فة دائم ة وق د عم ل بمص الح البلدي ة بص فة وحيث أن المستأنفة ل م تق دم ف ي المل ف نس خة رس مية م ن عق د توظيف ه الأص لي للمعن ي ب الأمر الرسمي كون علاقة العمل التي تربط المستأنفة والمستأنف عليه هي علاقة عمل مح ددة الم دة ف إن عق د العم ل ال ذي ي ربط الط رفين يعتب ر عق د عمل ذات مدة غير محددة بغض النظر عن طيلة المدة التي شغل فيها المعني بالبلدية . 13 جويلي ة 1998 م ن ط رف رئيس البلدية لا تحل محل عقد التوظيف الأصلي الذي يثبت رسميا نوعية وطبيعة علاقة العم ل وحي ث أن المس تأنفة ت زعم أن المس تأنف علي ه ت م توظيف ه بمناس بة إنج از بع ض المش اريع وق د قرار رقم 009920 مؤرخ في 16 / 03 / 2004 بلدية أولاد خلوف ضد ) ح . ع ( عامل – عدم تحرير التوظيف – عقد العمل يعتبر غير محدد المدة ن نوعية وطبيعة عقد التشغيل لا بد أن تذكر كتابيا في عقد التشغيل مع تشريع العمل المعمول به . وعليه حي ث أن اس تئناف الم دعي عليه ا اس توفي ش كله الق انوني حس ب أحك ام الم ادة الإجراءات المدنية فإنه يتعين قبوله شكلا . حيث أن المستأنفة تعيب علي قضاة الدرجة الأولي كونهم أخطأوا في تقدير الوقائع لم ا اعتب روا المستأنف عليه كموظف تابع موظفي البلدية خرقا لأحكام المرسوم لك ن حي ث أن المس تأنفة الت ي تعت رف أنه ا ش غلت المس تأنف علي ه كعام ل ل ديها لإنج از بع ض الاقتصادية بصف ة مؤقتة، وحي ث أن المس تأنف علي ه ف ي ه ذه الحال ة يعتب ر م ن ض من الأعوان العموميين ال ذين يمارس ون عمله م ل دي المجموع ة العمومي ة المتمثل ة ف ي البلدي ة وذل ك وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89 - 225 المؤرخ في 5 ديسمبر وحيث أنه يتبين من الوثائق المقدمة بالملف أن الم ستأنف علي ه ق د ت م توظيف ه كبن اء ل دي البلدي ة من تاريخ فاتح جوان 1992 إلي غاية 5 جويلية 1998 وهو تاريخ توقيفه وحيث أن المستأنفة تزعم أن المستأنف عليه ق د ت م توظيف ه بالبلدي ة كع ون متعاق د لك ن حي ث أن المستأنف عليه يصرح م ن جهت ه أن ه ت م تش غيله بص فة دائم ة وق د مستمرة وغير منقطعة إلي غاية تاريخ توقيفه . وحيث أن المستأنفة ل م تق دم ف ي المل ف نس خة رس مية م ن عق د توظيف ه الأص لي للمعن ي ب الأمر لتسمح لقضاة الموضوع بالتأكيد من طبيعة عقد التوظيف الأصلي . وحيث أن في هذه الحالة ونتيجة عدم تقديم الدليل الرسمي كون علاقة العمل التي تربط المستأنفة والمستأنف عليه هي علاقة عمل مح ددة الم دة ف إن عق د العم ل ال ذي ي ربط الط رفين يعتب ر عق د عمل ذات مدة غير محددة بغض النظر عن طيلة المدة التي شغل فيها المعني بالبلدية حيث أن شهادة العمل المسلمة للمستأنف علي ه والمح ددة بت ا ريخ 13 رئيس البلدية لا تحل محل عقد التوظيف الأصلي الذي يثبت رسميا نوعية وطبيعة علاقة العم ل التي تربط الطرفين . وحي ث أن المس تأنفة ت زعم أن المس تأنف علي ه ت م توظيف ه بمناس بة إنج از بع ض المش اريع وق د انتهت علاقة العمل بينها وبينه عند انتهاء إنجا ز هذه المشاريع . الموضوع : عامل المبدأ : إ ن نوعية وطبيعة عقد التشغيل لا بد أن تذكر مع تشريع العمل المعمول به في الشكل : حي ث أن اس تئناف الم دعي عليه ا اس توفي ش كله الق انوني حس ب أحك ام الم ادة الإجراءات المدنية فإنه يتعين قبوله شكلا في الموضوع : حيث أن المستأنفة تعيب علي المستأنف عليه كموظف تابع موظفي البلدية خرقا لأحكام المرسوم فيفري 1991 . لك ن حي ث أن المس تأنفة الت ي تعت رف أنه ا ش غلت المس تأنف علي ه كعام ل ل ديها لإنج از بع ض المشاريع الاقتصادية الأعوان العموميين ال ذين يمارس ون عمله م ل دي المجموع ة العمومي ة المتمثل ة ف ي البلدي ة وذل ك وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم وحيث أنه يتبين من الوثائق المقدمة بالملف أن الم ابتداء من تاريخ فاتح جوان وحيث أن المستأنفة تزعم أن المستأنف عليه ق د ت م توظيف ه بالبلدي ة كع ون متعاق د لك ن حي ث أن المستأنف عليه يصرح م ن جهت ه أن ه ت م تش غيله بص فة دائم ة وق د مستمرة وغير منقطعة إلي غاية تاريخ توقيفه وحيث أن المستأنفة ل م تق دم ف ي المل ف نس خة رس مية م ن عق د توظيف ه الأص لي للمعن ي ب الأمر لتسمح لقضاة الموضوع بالتأكيد من طبيعة عقد التوظيف الأصلي وحيث أن في هذه الحالة ونتيجة عدم تقديم الدليل والمستأنف عليه هي علاقة عمل مح ددة الم دة ف إن عق د العم ل ال ذي ي ربط الط رفين يعتب ر عق د عمل ذات مدة غير محددة بغض النظر عن طيلة المدة التي شغل فيها المعني بالبلدية حيث أن شهادة العمل المسلمة للمستأنف علي ه والمح ددة بت ا رئيس البلدية لا تحل محل عقد التوظيف الأصلي الذي يثبت رسميا نوعية وطبيعة علاقة العم ل التي تربط الطرفين وحي ث أن المس تأنفة ت زعم أن المس تأنف علي ه ت م توظيف ه بمناس بة إنج از بع ض المش اريع وق د انتهت علاقة العمل بينها وبينه عند انتهاء إنجا لكن حيث أن المستأنفة لم تثبت مزاعمها بأي دليل مقب ول م ن جه ة ول م تق دم للنق اش نس خة م ن عقد التوظيف يشير صراحة أن تشغيل المستأنف عليه كان لفترة محددة تنته ي م ع انته اء إنج از المشاريع المشار إليها من طرفها مما يجعل هذا الدفع غير مؤسس . وحيث أن نوعي ة وطبيع ة عق د التش غيل لا ب د أن ت ذكر كتابي ا ف ي عق د التش غيل بمعرف ة الط رف المتعاقد إن كان الأمر يتعلق بعامل متعاقد فعلا وأن تذكر فيه بوضوح مدة العقد أو سبب اللجوء إلي إبرام علاقة عمل محددة المدة لتطابقه مع تشريع العمل المعمول به ولا سيما أحكام المرسوم رقم 85 - 5 9 المؤرخ في 23 مارس 1985 والمرسوم رقم 89 - 225 المؤرخ في 05 ديسمبر 1989 وكذلك المرسوم رقم 66 - 136 المؤرخ في 2 جوان 1966 وهذا ما لم تثبيته المستأنفة مما يجعل استئناف المدعي عليها بلدية أولاد أخلوف غير مؤسس ويتعين علي مجلس الدولة في هذه الحالة تأيي د الق رار المط ع ون في ه بالاس تئناف الص ادر ع ن مجل س قض اء قس نطينة ف ي 31 مارس 2001 . وحيث أن المصاريف القضائية تبقي علي عاتق الخزينة العامة . لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : علنيا حضوريا ونهائيا . في الشكل : - بقبول الاستئناف شكلا . في الموضوع : - تأييد القرار المستأنف الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة في 31 مارس 2001 . - والمصاريف علي عاتق الخزينة العامة . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلس ة العلني ة المنعق دة بت اريخ الس ادس عش ر م ن ش هر مارس من سنة ألفين وأربعة من قب ل الغرف ة الثاني ة - القس م الث اني - بمجل س الدول ة المش كلة م ن السيدة والسادة : محدادي مبروك الرئيس المقرر بوعروج فريدة رئيسة قسم عبد المالك عبد النور رئيس قسم عدة جلول مستشار الدولة بحضور الس يد / قج ور عب د الحمي د مس اعد مح افظ الدول ة وبمس اعدة الس يد / فراوس ي فري د أم ين الضبط . * * القرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 05 لسنة 2004 ، ص 153 .