قرار 009898 - الإجراءات التأديبية حقوق الدفاع

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0098982004/04/20

الموضوع

الإجراءات التأديبية حقوق الدفاع

المبدأ

يعتبر استدعاء الموظف في المسائل التأديبية للمثول أمام لجنة التأديب إجراء جوهري يدخل ضمن حقوق الدفاع . ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وهو أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد الموظف أو العامل أثناء غيابه عن العمل بمناسبة إجازة سنوية أو عطلة مرضية.

نص القرار

04 / 2004 ضد والي ولاية سكيكدة عدم احترام الإجراءات التأديبية . الموظف في المسائل التأديبية للمثول أمام لجنة التأديب إجراء جوهري يدخل القضائي وهو أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد الموظف أو العامل حيث أنه يستفاد من دراسة أوراق الملف أن القرار المعاد قد بلغ للمستأنف بتاريخ 17 / 07 / 2001 وبحسبه فإن المستأنف قد تم توقيفه من العمل بقرار صادر الموجودة بالملف أن المستأنف كان 02 ماي 1999 إلي غاية 31 1999 وهو اتخاذ قرار التوقيف القضائي وهو أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد الموظف أو العامل بصفة عامة أثناء غيابه عن العمل بمناسبة إجازة سنوية أو عطلة مرضية . وحيث إضافة إلي ذلك فإن المستأنف عليه قد أحال المستأنف علي لجنة التأديب المنعقدة بتاريخ 12 لكن المستأنف ينفي كونه تلقي استدعاء رسمي لمثوله المرسل إلي المستأنف بتاريخ 08 القانوني والرسمي للمعني بالأمر لابد أن يثبت بوصل استلام موقع عليه من طرف هذا الأخير أو بمحضر رسمي ممضي عليه من الموجه للمعني بالأمر دون إثبات استلامه من طرف هذا الأخير غير كافي لإثبات استدعائه بصفة قانونية وخاصة في المسائل التأديبية فإن استدعاء الموظف المحال علي لجنة التأديب يعتبر إجراء جوهري يدخل ضمن حماية حقوق الدفاع وكان علي الإد ارة المستخدمة أن تتأكد من ذلك قبل اتخاذ العقوبة التأديبية المسلطة علي المعني . وحيث أنه ثابت من الملف أيضا أن المستأنف لما أشعر بقرار العزل المتخذ ضده والمبلغ له في 03 كان قد رفع طعنا ضد هذا القرار أمام اللجنة الولائية للطعن وذلك بتاريخ 06 جويلي ة كما هو ثابت من نسخة عريضته الموجهة إلي رئيس لجنة الطعن بالولاية المؤرخة في 05 1999 . قرار رقم 009898 مؤرخ في 20 / 04 ) م . ع ( ضد والي ولاية سكيكدة موظف – عطلة سنوية – الإحالة علي لجنة التأديب - عدم استدعاء الموظف في المسائل التأديبية للمثول أمام لجنة التأديب إجراء جوهري يدخل . الاجتهاد القضائي وهو أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد الموظف أو العامل أثناء غيابه عن العمل بمناسبة إجازة سنوية أو عطلة مرضية . و عليه حيث أنه يستفاد من دراسة أوراق الملف أن القرار المعاد قد بلغ للمستأنف 2001 فطعن فيه عن طريق الاستئناف بتاريخ استوفي أوضاعه القانونية فهو صحيح ومقبول شكلا . حيث أنه يتبين من ملف الدعوي أن المستأنف قد تم توقيفه من العمل بقرار صادر عن والي ولاية سكيكدة بتاريخ 31 ماي 1999 . وحيث أنه ثابت من رخصة الإجازة المحررة في 28 أفريل 1999 الموجودة بالملف أن المستأنف كان قد استفاد من عطلته السنوية لسنة 1999 بثلاثين يوم ابتداء من 02 أي معناه أنه كان لا زال في إجازة سنوية يوم 31 ماي 1999 يخالف قاعدة قانونية استقر عليها الاجتهاد القضائي وهو أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد الموظف أو العامل بصفة عامة أثناء غيابه عن العمل بمناسبة إجازة سنوية أو عطلة مرضية وحيث إضافة إلي ذلك فإن المستأنف عليه قد أحال المستأنف علي لجنة التأديب المنعقدة بتاريخ من أجل الوقائع المنسوبة إليه ، لكن المستأنف ينفي كونه تلقي استدعاء رسمي لمثوله أمام اللجنة المذكورة للدفاع عن حقوقه . وحيث أن المستأنف عليه قدم في الملف نسخة من الاستدعاء المرسل إلي المستأنف بتاريخ لمثوله أمام لجنة التأديب ، لكن حيث أن الاستدعاء القانوني والرسمي للمعني بالأمر لابد أن يثبت بوصل استلام موقع عليه من طرف هذا الأخير أو بمحضر رسمي ممضي عليه من لمستأنف وتقديم نسخة من الاستدعاء الموجه للمعني بالأمر دون إثبات استلامه من طرف هذا الأخير غير كافي لإثبات استدعائه بصفة قانونية وخاصة في المسائل التأديبية فإن استدعاء الموظف المحال علي لجنة التأديب يعتبر إجراء جوهري يدخل ضمن حماية حقوق الدفاع وكان علي الإد المستخدمة أن تتأكد من ذلك قبل اتخاذ العقوبة التأديبية المسلطة علي المعني وحيث أنه ثابت من الملف أيضا أن المستأنف لما أشعر بقرار العزل المتخذ ضده والمبلغ له في كان قد رفع طعنا ضد هذا القرار أمام اللجنة الولائية للطعن وذلك بتاريخ كما هو ثابت من نسخة عريضته الموجهة إلي رئيس لجنة الطعن بالولاية المؤرخة في والمؤشر عليها من طرف كتابة اللجنة في 06 جويلية 1999 الموضوع : موظف المبدأ : يعتبر استدعاء ضمن حقوق الدفاع . ما استقر علي ه الاجتهاد أثناء غيابه عن العمل بمناسبة إجازة سنوية أو عطلة مرضية في ال شكل : حيث أنه يستفاد من دراسة أوراق الملف أن القرار المعاد قد بلغ للمستأنف بتاريخ 21 / 06 / 2001 الاستئناف استوفي أوضاعه القانونية فهو صحيح ومقبول شكلا في الموضوع : حيث أنه يتبين من ملف الدعوي أن عن والي ولاية سكيكدة بتاريخ وحيث أنه ثابت من رخصة الإجازة المحررة في قد استفاد من عطلته السنوية لسنة ماي 1999 أي معناه أنه كان لا زال في إجازة سنوية يوم وهذا ما يخالف قاعدة قانونية استقر عليها ضد الموظف أو العامل بصفة عامة أثناء غيابه عن العمل بمناسبة إجازة سنوية أو عطلة مرضية وحيث إضافة إلي ذلك فإن المستأنف عليه قد أحال المستأنف علي لجنة التأديب المنعقدة بتاريخ جوان 1999 من أجل الوقائع المنسوبة إليه أمام اللجنة المذكورة للدفاع عن حقوقه وحيث أن المستأنف عليه قدم في الملف نسخة من جوان 1999 لمثوله أمام لجنة التأديب لابد أن يثبت بوصل استلام موقع عليه من طرف هذا الأخير أو بمحضر رسمي ممضي عليه من طرف ا لمستأنف وتقديم نسخة من الأخير غير كافي لإثبات استدعائه بصفة قانونية وخاصة في المسائل التأديبية فإن استدعاء الموظف المحال علي لجنة التأديب يعتبر إجراء جوهري يدخل ضمن حماية حقوق الدفاع وكان علي الإد المستخدمة أن تتأكد من ذلك قبل اتخاذ العقوبة التأديبية المسلطة علي المعني وحيث أنه ثابت من الملف أيضا أن المستأنف لما أشعر بقرار العزل المتخذ ضده والمبلغ له في جويلية 1999 كان قد رفع طعنا ضد هذا القرار أمام اللجنة الولائية للطعن وذلك بتاريخ 1999 كما هو ثابت من نسخة عريضته الموجهة إلي رئيس لجنة الطعن بالولاية المؤرخة في جويلية 1999 والمؤشر عليها من طرف كتابة اللجنة في وحيث أن المستأنف عليه قد أجاب المستأنف برسالة مؤرخة في 30 أكتوبر 1999 يشعره فيها أن لجنة الطعن بالولاية قد درست ملف طعنه في جلستها المنعقدة بتاريخ 18 أكتوبر 1999 وقد قررت تأجيل البث في موضوع الطعن إلي غاية الفصل في القضية نهائيا من طرف العدالة . وحيث أنه بعد الإطلاع علي نسخة من الشكوي المقدمة من طرف مديرية أملاك الدولة بولاية سكيكدة ضد المستأنف إلي السيد وكيل ال جمهورية لدي محكمة سكيكدة بتاريخ 12 سبتمبر 1997 لم تكن لها أية نتيجة ، وأن تقديم شكوي إلي النيابة غير كافي لإثبات متابعة جزائية ضد المستأنف لأن النيابة العامة وحدها لها السلطة والصلاحيات لتحريك الدعوي العمومية وهذا غير ثابت في الملف . وحيث أنه طبقا لأحكام ال مادة 25 فقرتها 2 من المرسوم رقم 84 10 المؤرخ في 14 جانفي 1984 فإن الطعن المرفوع من طرف المستأنف ضد قرار لجنة التأديب في الآجال القانونية يوقف تنفيذ العقوبة المسلطة علي المعني . وحيث أن المستأنف عليه قد نفذ عقوبة العزل علي المستأنف بتاريخ 27 جويلية 1999 بينما هذا الأخير كان قد سجل طعنا ضد قرار العزل أمام لجنة الولاية للطعن بتاريخ 06 جويلية 1999 وبالتالي كان علي المستأنف عليه أن ينتظر الفصل النهائي من قبل لجنة الطعن بالولاية لاتخاذ القرار المناسب المطابق لقرار لجنة الطعن ولما المستأنف عليه نفذ قرار العزل علي المستأنف قبل الفصل في الطعن المرفوع أمام لجنة الطعن بالولاية يكون قد خالف أحكام المادة 25 من المرسوم رقم 84 10 المؤرخ في 14 جانفي 1984 مما يستوجب إلغاء قرار العزل المطعون فيه لعدم شرعيته . وحيث أنه بعد إلغاء مقرر العزل ترجع وضعية المستأنف علي الحالة التي كانت عليها قبل صدور وتنفيذ مقرر العزل ، ومادام أن علاقة العمل بقيت قائمة بين الطرفين فيتعين الاستجابة للمستأنف في طلبه المتعلق بالرجوع إلي منصب عمله . وحيث أن طلب المستأنف في التعويض يعتبر سابق لأوانه مادام أن المعني لم يفصل في قضيته التأديبية من طرف لجنة الطعن بالولاية وتسوية وضعيته الإدارية لم تكن بصفة قانونية حتي الفصل في الطعن الذي رفعه ضد مقرر اللجنة التأديبية المؤرخ في 12 جوان 1999 والذي لم تفصل فيه لجنة الطعن بالولاية بعد . وحيث أن قضاة الدرجة الأولي لما اعتبروا الوقائع ثابتة في حق المستأنف اعتمادا علي مقرر لجنة التأديب دون مراعاة أحكام المادة 25 من المرسوم رقم 84 10 المؤرخ في 14 جانفي 1984 ودون التأكد من صحة استدعاء المستأنف بصفة قانونية أمام لجنة التأديب يكونوا قد أخطأوا ف ي تطبيق ا لقانون مما يعرض قرارهم للإلغاء . وحيث أن المصاريف القضائية تبقي علي عاتق الخزينة العامة . لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : ع ل نيا، حضوريا ونهائيا : في الشكل : بقبول الاستئناف . في الموضوع : إلغاء القرار المطعون فيه بال إستئنا ف الصادر عن الغرفة الإدارية بمجلس قضاء قسنطينة في 31 مارس 2001 وفصلا من جديد التصريح بإبطال مقرر العزل المؤرخ في 27 جوي لي ة 1999 وإلزام المستأنف عليه بإعادة إدماج المستأنف في منصب عمله الأصلي أو في منصب مماثل ورفض باقي الطلبات علي الحال . و الم صاريف القضائية علي عاتق الخزينة العامة . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعق دة بت اريخ : العش رون م ن شه ر أفري ل م ن س نة ألفي ن وأربع ة م ن قب ل الغرف ة الثاني ة القس م الث اني بمجل س الدول ة المش كلة م ن السي دة والسادة : محدادي مبروك بوعروج فريدة عبد المالك عبد النور عدة جلول أمحمد الرئيس المقرر رئيسة قسم رئيس قسم مستشار الدولة بحضور السيد بوالصوف موسي مساعد محافظ الدولة وبمساعدة الآنسة نوري نسيبة أمينة الضبط * * القرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 05 لسنة 2004 ، ص 143 .