قرار 009740 - الحق في الراتب القضاء الكامل

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0097402003/12/16

الموضوع

الحق في الراتب القضاء الكامل

المبدأ

إن طلب الأجور و التعويض عن عدم تسوية الوضعية الإدارية للموظف هي من دعاوي القضاء الكامل ، و دعوي القضاء الكامل لا تطبق عليها آجال أربعة أشهر (4) المقررة لدعوي الإلغاء . الموظف الذي لم يبد استعداده للرجوع إلي العمل و المطالبة بحقوقه، لا يستحق المرتب ، إنما يستحق التعويض عن الضرر الذي تعرض له .

نص القرار

2003 ضد مديرية التربية لولاية جيجل عدم تسوية الوضعية الإدارية – الأجور – إن طلب الأجور و التعويض عن عدم تسوية الوضعية الإدارية للموظف هي من دعاوي القضاء الكامل ، و دعوي القضاء الكامل لا تطبق عليها آجال أربعة أشهر ) 4 ( المقررة لدعوي الموظف الذي لم يبد استعداده للرجوع إلي العمل و المطالبة بحقوقه، لا يستحق المرتب ، إنما مستوفي أوضاعه الشكلية وجاء في أجله القانوني مما يتعين حيث أن المستأنف تم توظيفه لدي المستأنف عليها منذ 25 / 08 / 1972 وأنه حيث أن المستأنف بعد رفعه لعدة طعون أمام الجهات المختصة منذ 21 / 08 / 1995 إلي غاية أخر طلب وجهه إلي مديرية التربية لولاية جيجل قصد إعادته إلي منصب إن المستأنف عليها ردت علي أنها تتعذر علي تسوية وضعيته إلا بعد الموافقة من المصالح المختصة في هذا الشأن . حيث أنه يتبين من عريضة افتتاح الدعوي المسجلة لدي كتابة ضبط مجلس قضاء جيجل بتاريخ أي المستأنف الحالي طلب بإعادة 08 / 1995 إلي يوم الرجوع الفعلي واحتياطيا إلزام المدعي عليها بأن تدفع للعارض تعويضا قدره 965.808 دج . قرار رقم 009740 مؤرخ في 16 / 12 / 2003 ) م . ش ( ضد مديرية التربية لولاية جيجل موظف – التوقيف عن العمل – عدم تسوية الوضعية الإدارية د عوي القضاء الكامل . إن طلب الأجور و التعويض عن عدم تسوية الوضعية الإدارية للموظف هي من دعاوي القضاء الكامل ، و دعوي القضاء الكامل لا تطبق عليها آجال أربعة أشهر الموظف الذي لم يبد استعداده للرجوع إلي العمل و المطالبة بحقوقه، لا يستحق المرتب ، إنما يستحق التعويض عن الضرر الذي تعرض له . وعليه حيث أن الاستئناف مستوفي أوضاعه الشكلية وجاء في أجله القانوني مما يتعين : حيث أن المستأنف تم توظيفه لدي المستأنف عليها منذ 1995 تم إشعاره بتوقيفه عن العمل . حيث أن المستأنف بعد رفعه لعدة طعون أمام الجهات المختصة منذ أخر طلب وجهه إلي مديرية التربية لولاية جيجل قصد إعادته إلي منصب عمله أو تسوية وضعيته الإدارية . حيث أن حسب الإرسالية المؤرخة في 11 / 04 / 1998 ف إن المستأنف عليها ردت علي أنها تتعذر علي تسوية وضعيته إلا بعد الموافقة من المصالح المختصة في هذا الشأن حيث أنه يتبين من عريضة افتتاح الدعوي المسجلة لدي كتابة ضبط مجلس قضاء جيجل بتاريخ أن المدع ي أي المستأنف الحالي طلب بإعادة إدراجه إلي منصب عمل ه الأصلي وبدفع له كامل رواتبه من 20 / 08 الفعلي واحتياطيا إلزام المدعي عليها بأن تدفع للعارض تعويضا قدره الموضوع : موظف التعويض – د عوي القضاء الكامل المبدأ : إن طلب الأجور و التعويض عن عدم تسوية الوضعية الإدارية للموظف هي من دعاوي القضاء الكامل ، و دعوي القضاء الكامل لا تطبق عليها آجال أربعة أشهر الإلغاء . الموظف الذي لم يبد استعداده للرجوع إلي العمل و المطالبة بحقوقه، لا يستحق المرتب ، إنما يستحق التعويض عن الضرر الذي تعرض له في الشكل : حيث أن قبوله شكلا . في الموضوع : بتاريخ 20 / 08 / 1995 حيث أن المستأنف بعد رفعه لعدة طعون أمام الجهات المختصة منذ 22 / 03 / 1998 عمله أو تسوية وضعيته الإدارية حيث أن حسب الإرسالية المؤرخة في تتعذر علي تسوية وضعيته إلا بعد الموافقة من المصالح المختصة في هذا الشأن حيث أنه يتبين من عريضة افتتاح الدعوي المسجلة لدي كتابة ضبط مجلس قضاء جيجل بتاريخ 28 / 11 / 2000 إدراجه إلي منصب عمل الفعلي واحتياطيا إلزام المدعي عليها بأن تدفع للعارض تعويضا قدره حيث أن القرار المستأنف لما قضي بعدم قبول الدعوي شكلا طبقا لنص المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات المدنية فإنه أساء تطبيق القانون وذلك أن الدعوي لم تهدف إلي إلغاء القرار المتضمن توقيف المستأنف عن العمل ولكنها تتعلق أصلا بإعادة إدماجه وإفادته برواتبه وبالنتيجة فإن الأجل الأربعة أشهر لرفع دعوي بالإلغاء لم ينطبق في دعوي الحال مما ينبغي إلغاء القرار المستأنف . عن طلب المستأنف بإ عادته إلي منصب عمله : حيث أن المستأنف تم توقيفه عن العمل بموجب إشعار بالتوقيف في 20 / 08 / 1995 لغاية إشعار آخر . حيث أن منذ ذلك التاريخ فإن المستأنف عليها لم تتخذ إي إجراء لتسوية وضعيه المستأنف فإنه بقي معلق مادام وأن علاقة العمل مازالت قائمة . حيث أن قرار التوقيف ما هو إلا إجراء تحفظي مؤقت لا يجوز استمراره أكثر من ستة أشهر وأن المستأنف عليها لما أنها لم ترد عن الطعون والتظلمات العديدة التي أرسلها المستأنف في 15 / 08 / 1995 – 12 / 12 / 1996 – 22 / 03 / 1998 - 03 / 09 / 1996 - 16 / 02 / 1998 إلي غاية 11 / 04 / 1998 أين تلق ي المستأنف رسالة من مدير التربية بعلن له بأنه يتعذر عليه اتخاذ أي إجراء إلا بعد الموافقة من المصالح المختصة في هذا الشأن، فإنها قد تعسفت في حق المستأنف وأنه محق بالعودة إلي منصب عمله وإفادته بحقوقه المستحقة . عن طلب الرواتب الشهرية : حيث أن المستأنف يطلب ب رواتبه الشهرية منذ توقيفه عن العمل إلي غاية رجوعه الفعلي . حيث أنه ثابت من خلال دراسة الوثائق المرفقة بالملف أن المستأنف لم يبد استعداده للرجوع إلي العمل والمطالبة بحقوقه إلا عند رفعه للدعوي الحالية وذلك بتاريخ 28 / 11 / 2000 وهذا رغم تلقيه من المستأنف عليها ر سالة بتاريخ 11 / 04 / 1998 تعلمه بأنه يتعذر عليها تسوية وضعيته الإدارية وعليه فإنه ينبغي القول بأن المستأنف غير سديد فيما يتعلق بالأجور ولكن يستحق تعويضا متناسبا مع الضرر الذي تعرض له من يوم رفع هذه الدعوي ويقدر بمبلغ 50.000 دج . لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : حضوريا ع لا نيا ونهائيا : في الشكل : - قبول الاستئناف . في الموضوع : - إلغاء القرار المستأنف والقضاء من جديد بإلزام المستأنف عليها بإعادة المستأنف إلي منصب عمله وبأدائه مبلغ قدره 50.000 دج خمسون ألف دينار تعوي ضا . - وتحميل المستأنف عليها المصاريف القضائية . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : السادس عشر من شهر ديسمبر من سنة ألفين وثلاثة من قبل الغرفة الثانية القسم الثاني لمجلس الدولة المشكلة من السيدة و السادة : محدادي مبروك الرئيس بوعروج فريدة رئيسة قسم المقررة عبد المالك عبد النور رئيس قسم - بحضور السيدة درار دليلة مساعدة محافظ الدولة و بمساعدة السيد فراوسي فريد أمين الضبط . * * القرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 05 لسنة 2004 ، ص 158 .