قرار 009740 - الحق في الراتب القضاء الكامل
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0097402003/12/16
الموضوع
الحق في الراتب القضاء الكامل
المبدأ
إن طلب الأجور و التعويض عن عدم تسوية الوضعية الإدارية للموظف هي من دعاوي القضاء الكامل ، و دعوي القضاء الكامل لا تطبق عليها آجال أربعة أشهر (4) المقررة لدعوي الإلغاء . الموظف الذي لم يبد استعداده للرجوع إلي العمل و المطالبة بحقوقه، لا يستحق المرتب ، إنما يستحق التعويض عن الضرر الذي تعرض له .
نص القرار
2003
ضد مديرية التربية لولاية جيجل
عدم تسوية الوضعية الإدارية
–
الأجور
–
إن طلب الأجور و التعويض عن عدم تسوية الوضعية الإدارية للموظف هي من دعاوي
القضاء الكامل ، و دعوي القضاء الكامل لا تطبق عليها آجال أربعة أشهر
)
4
(
المقررة لدعوي
الموظف الذي لم يبد استعداده للرجوع إلي العمل و المطالبة بحقوقه، لا يستحق المرتب ، إنما
مستوفي أوضاعه الشكلية وجاء في أجله القانوني مما يتعين
حيث أن المستأنف تم توظيفه لدي المستأنف عليها منذ
25
/
08
/
1972
وأنه
حيث أن المستأنف بعد رفعه لعدة طعون أمام الجهات المختصة منذ
21
/
08
/
1995
إلي غاية
أخر طلب وجهه إلي مديرية التربية لولاية جيجل قصد إعادته إلي منصب
إن المستأنف عليها ردت علي أنها
تتعذر علي تسوية وضعيته إلا بعد الموافقة من المصالح المختصة في هذا الشأن
.
حيث أنه يتبين من عريضة افتتاح الدعوي المسجلة لدي كتابة ضبط مجلس قضاء جيجل بتاريخ
أي المستأنف الحالي طلب بإعادة
08
/
1995
إلي يوم الرجوع
الفعلي واحتياطيا إلزام المدعي عليها بأن تدفع للعارض تعويضا قدره
965.808
دج
.
قرار رقم
009740
مؤرخ في
16
/
12
/
2003
)
م
.
ش
(
ضد مديرية التربية لولاية جيجل
موظف
–
التوقيف عن العمل
–
عدم تسوية الوضعية الإدارية
د عوي القضاء الكامل
.
إن طلب الأجور و التعويض عن عدم تسوية الوضعية الإدارية للموظف هي من دعاوي
القضاء الكامل ، و دعوي القضاء الكامل لا تطبق عليها آجال أربعة أشهر
الموظف الذي لم يبد استعداده للرجوع إلي العمل و المطالبة بحقوقه، لا يستحق المرتب ، إنما
يستحق التعويض عن الضرر الذي تعرض له
.
وعليه
حيث أن
الاستئناف
مستوفي أوضاعه الشكلية وجاء في أجله القانوني مما يتعين
:
حيث أن المستأنف تم توظيفه لدي المستأنف عليها منذ
1995
تم
إشعاره بتوقيفه عن العمل
.
حيث أن المستأنف بعد رفعه لعدة طعون أمام الجهات المختصة منذ
أخر طلب وجهه إلي مديرية التربية لولاية جيجل قصد إعادته إلي منصب
عمله أو تسوية وضعيته الإدارية
.
حيث أن حسب الإرسالية المؤرخة في
11
/
04
/
1998
ف
إن المستأنف عليها ردت علي أنها
تتعذر علي تسوية وضعيته إلا بعد الموافقة من المصالح المختصة في هذا الشأن
حيث أنه يتبين من عريضة افتتاح الدعوي المسجلة لدي كتابة ضبط مجلس قضاء جيجل بتاريخ
أن المدع
ي
أي المستأنف الحالي طلب بإعادة
إدراجه إلي منصب عمل
ه الأصلي وبدفع له كامل رواتبه من
20
/
08
الفعلي واحتياطيا إلزام المدعي عليها بأن تدفع للعارض تعويضا قدره
الموضوع
:
موظف
التعويض
–
د عوي القضاء الكامل
المبدأ
:
إن طلب الأجور و التعويض عن عدم تسوية الوضعية الإدارية للموظف هي من دعاوي
القضاء الكامل ، و دعوي القضاء الكامل لا تطبق عليها آجال أربعة أشهر
الإلغاء
.
الموظف الذي لم يبد استعداده للرجوع إلي العمل و المطالبة بحقوقه، لا يستحق المرتب ، إنما
يستحق التعويض عن الضرر الذي تعرض له
في الشكل
:
حيث أن
قبوله شكلا
.
في الموضوع
:
بتاريخ
20
/
08
/
1995
حيث أن المستأنف بعد رفعه لعدة طعون أمام الجهات المختصة منذ
22
/
03
/
1998
عمله أو تسوية وضعيته الإدارية
حيث أن حسب الإرسالية المؤرخة في
تتعذر علي تسوية وضعيته إلا بعد الموافقة من المصالح المختصة في هذا الشأن
حيث أنه يتبين من عريضة افتتاح الدعوي المسجلة لدي كتابة ضبط مجلس قضاء جيجل بتاريخ
28
/
11
/
2000
إدراجه إلي منصب عمل
الفعلي واحتياطيا إلزام المدعي عليها بأن تدفع للعارض تعويضا قدره
حيث أن القرار المستأنف لما قضي بعدم قبول الدعوي شكلا طبقا لنص المادة
169
مكرر من
قانون الإجراءات المدنية فإنه أساء تطبيق
القانون وذلك أن الدعوي لم تهدف إلي إلغاء القرار
المتضمن توقيف المستأنف عن العمل ولكنها تتعلق أصلا بإعادة إدماجه وإفادته برواتبه
وبالنتيجة فإن الأجل الأربعة أشهر لرفع دعوي بالإلغاء لم ينطبق في دعوي الحال مما ينبغي
إلغاء القرار المستأنف
.
عن طلب المستأنف بإ
عادته إلي منصب عمله
:
حيث أن المستأنف تم توقيفه عن العمل بموجب إشعار بالتوقيف في
20
/
08
/
1995
لغاية
إشعار آخر
.
حيث أن منذ ذلك التاريخ فإن المستأنف عليها لم تتخذ إي إجراء لتسوية وضعيه المستأنف فإنه
بقي معلق مادام وأن علاقة العمل مازالت قائمة
.
حيث أن قرار التوقيف ما هو إلا إجراء تحفظي مؤقت لا يجوز استمراره أكثر من ستة أشهر
وأن المستأنف عليها لما أنها لم ترد عن الطعون والتظلمات العديدة التي أرسلها المستأنف في
15
/
08
/
1995
–
12
/
12
/
1996
–
22
/
03
/
1998
-
03
/
09
/
1996
-
16
/
02
/
1998
إلي غاية
11
/
04
/
1998
أين تلق
ي المستأنف رسالة من مدير التربية بعلن له بأنه يتعذر عليه
اتخاذ أي إجراء إلا بعد الموافقة من المصالح المختصة في هذا الشأن، فإنها قد تعسفت في حق
المستأنف وأنه محق بالعودة إلي منصب عمله وإفادته بحقوقه المستحقة
.
عن طلب الرواتب الشهرية
:
حيث أن المستأنف يطلب ب
رواتبه الشهرية منذ توقيفه عن العمل إلي غاية رجوعه الفعلي
.
حيث أنه ثابت من خلال دراسة الوثائق المرفقة بالملف أن المستأنف لم يبد استعداده للرجوع
إلي العمل والمطالبة بحقوقه إلا عند رفعه للدعوي الحالية وذلك بتاريخ
28
/
11
/
2000
وهذا
رغم تلقيه من المستأنف عليها ر
سالة بتاريخ
11
/
04
/
1998
تعلمه بأنه يتعذر عليها تسوية
وضعيته الإدارية وعليه فإنه ينبغي القول بأن المستأنف غير سديد فيما يتعلق بالأجور ولكن
يستحق تعويضا متناسبا مع الضرر الذي تعرض له من يوم رفع هذه الدعوي ويقدر بمبلغ
50.000
دج
.
لهذه
الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
حضوريا ع
لا
نيا ونهائيا
:
في الشكل
:
-
قبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
-
إلغاء القرار المستأنف والقضاء من جديد بإلزام المستأنف عليها بإعادة
المستأنف إلي منصب عمله وبأدائه مبلغ قدره
50.000
دج خمسون ألف دينار تعوي
ضا
.
-
وتحميل المستأنف عليها المصاريف القضائية
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
:
السادس عشر من شهر
ديسمبر من سنة ألفين وثلاثة
من قبل الغرفة الثانية القسم الثاني لمجلس الدولة المشكلة من
السيدة و السادة
:
محدادي مبروك
الرئيس
بوعروج فريدة رئيسة قسم المقررة
عبد المالك عبد النور رئيس قسم
-
بحضور السيدة درار دليلة مساعدة محافظ الدولة
و بمساعدة السيد فراوسي فريد أمين
الضبط
.
*
*
القرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
05
لسنة
2004
، ص
158
.