قرار 008631 - إختصاص القضاء الإداري
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0086312001/11/12
الموضوع
إختصاص القضاء الإداري
المبدأ
عقد هبة عقد مدني محرر من طرف موثق ، لا يقبل الطعن فيه بالإبطال أمام القاضي الإداري لعدم اختصاصه
نص القرار
2001
و من معها
عقد هبة عقد مدني محرر من طرف موثق ، لا يقبل الطعن فيه بالإبطال أمام القاضي
:
المطلوبة لذا فهو مقبول شكلا
.
حيث رفعت مديرية أملاك الدولة لولاية برج بوعريريج بتاريخ
1999/11/22
دعوي أمام
الغرفة الإدارية لدي مجلس قضاء سطيف طالبة إلغاء عقد هبة محرر من طرف موثق مشهور
يث استجابت الغرفة الإدارية لدي مجلس قضاء سطيف وألغت وأبطلت عقد هبة مدني صادر
عن موثق بموجب القرار المستأنف حاليا مما يجعل القاضي الإداري قد تجاوز اختصاصه
حيث ثبت من أوراق ملف الدعوي أن الدعوي تتعلق بإبطال عقد ه
بة محرر من طرف موثق
حيث أنه في هذه الحالة لا يجوز للقاضي الإداري أن ينظر في هذه الدعوي لعدم اختصاصه
لكون أن الدعوي تتعلق بإبطال عقد مدني توثيقي بينما لا يتم رفع الدعوي أمام الغرفة الإدارية
ادر عن سلطة إدارية عمومية ذات صبغة إدارية
ومن تم فإن العقد الذي تم إبطاله فهو عقد مدني توثيقي لا يمكن إلغاؤه إلا أمام القاضي المدني
ولا يقبل الطعن فيه بالإبطال أمام القاضي الإداري مما يجعل القرار المستأنف قابل للإلغاء
قرار رقم
008631
مؤرخ في
12
/
11
/
2001
)
خ
.
ص
(
ضد
المديرية الولائية لأملاك الدولة
و من معها
عقد هبة
–
إبطاله
–
القاضي الإداري
)
لا
(.
عقد هبة عقد مدني محرر من طرف موثق ، لا يقبل الطعن فيه بالإبطال أمام القاضي
اختصاصه
..
وعليه
:
حيث استوفي الاستئناف جميع الأوضاع والشروط
المطلوبة لذا فهو مقبول شكلا
في الموضوع
:
حيث رفعت مديرية أملاك الدولة لولاية برج بوعريريج بتاريخ
الغرفة الإدارية لدي مجلس قضاء سطيف طالبة إلغاء عقد هبة محرر من طرف موثق مشهور
ومسجل وإلزام المدعي وكل من يحل محله بإخلاء الأماكن
يث استجابت الغرفة الإدارية لدي مجلس قضاء سطيف وألغت وأبطلت عقد هبة مدني صادر
عن موثق بموجب القرار المستأنف حاليا مما يجعل القاضي الإداري قد تجاوز اختصاصه
عندما نظر في إبطال عقد مدني ليس من اختصاصه
.
حيث ثبت من أوراق ملف الدعوي أن الدعوي تتعلق بإبطال عقد ه
مشهور ومسجل وهو عقد مدني
.
حيث أنه في هذه الحالة لا يجوز للقاضي الإداري أن ينظر في هذه الدعوي لعدم اختصاصه
لكون أن الدعوي تتعلق بإبطال عقد مدني توثيقي بينما لا يتم رفع الدعوي أمام الغرفة الإدارية
إلا بتطبيق الطعن في قرار أو عقد إداري ص
ادر عن سلطة إدارية عمومية ذات صبغة إدارية
ومن تم فإن العقد الذي تم إبطاله فهو عقد مدني توثيقي لا يمكن إلغاؤه إلا أمام القاضي المدني
ولا يقبل الطعن فيه بالإبطال أمام القاضي الإداري مما يجعل القرار المستأنف قابل للإلغاء
والتصريح بعدم اختصاص القاضي الإداري
.
الموضوع
:
عقد هبة
المبدأ
:
عقد هبة عقد مدني محرر من طرف موثق ، لا يقبل الطعن فيه بالإبطال أمام القاضي
الإداري لعدم
اختصاصه
-
في الشكل
:
حيث استوفي الاستئناف جميع الأوضاع والشروط
-
في الموضوع
حيث رفعت مديرية أملاك الدولة لولاية برج بوعريريج بتاريخ
الغرفة الإدارية لدي مجلس قضاء سطيف طالبة إلغاء عقد هبة محرر من طرف موثق مشهور
ومسجل وإلزام المدعي وكل من يحل محله بإخلاء الأماكن
ح
يث استجابت الغرفة الإدارية لدي مجلس قضاء سطيف وألغت وأبطلت عقد هبة مدني صادر
عن موثق بموجب القرار المستأنف حاليا مما يجعل القاضي الإداري قد تجاوز اختصاصه
عندما نظر في إبطال عقد مدني ليس من اختصاصه
حيث ثبت من أوراق ملف الدعوي أن الدعوي تتعلق بإبطال عقد ه
مشهور ومسجل وهو عقد مدني
حيث أنه في هذه الحالة لا يجوز للقاضي الإداري أن ينظر في هذه الدعوي لعدم اختصاصه
لكون أن الدعوي تتعلق بإبطال عقد مدني توثيقي بينما لا يتم رفع الدعوي أمام الغرفة الإدارية
إلا بتطبيق الطعن في قرار أو عقد إداري ص
ومن تم فإن العقد الذي تم إبطاله فهو عقد مدني توثيقي لا يمكن إلغاؤه إلا أمام القاضي المدني
ولا يقبل الطعن فيه بالإبطال أمام القاضي الإداري مما يجعل القرار المستأنف قابل للإلغاء
والتصريح بعدم اختصاص القاضي الإداري
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
في الشكل
:
قبول الاستئناف
.
في
الموضوع
:
إلغاء القرار المستأنف الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ
2000/12/11
والتصدي من جديد القضاء بعدم الاختصاص
.
بذا
صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية
المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر
نوفمبر من سنة ألفين وواحد من قبل الغرفة الثانية بمجلس الدولة ، المتشكلة من السادة
:
أبركان فريدة
الرئيسة
لعلاوي عيسي المستشار المقرر
بوعروج فريدة رئيسة قسم
بوفرشة مسعود رئيس قسم
عبد المالك عبد النور رئيس قسم
لباد حليمة
المستشارة
بحضور
السيد بوالصوف موسي
/
مساعد محافظ الدولة وبمساعدة السيدة نجار زهية
/
أمينة
الضبط
*
*
القرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
01
لسنة
2002
، ص
143
.