قرار 008547 - المؤسسات المنحلة
مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 008547
المبدأ
لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة
نص القرار
2003
التأمين علي البطالة
–
انعدام الصفة
.
لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري
للمؤسسة المحلة ،
العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة
.
استوفي أوضاعه القانونية وجاء في الأجل القانوني
حيث لم يتبين من أوراق الملف أن القرار المستأنف تم تبليغه مم ا يجع ل
الاس تئناف
الح الي مقب ول
حي ث يتجل ي م ن دراس ة المل ف أن المس تأنف عل يهم أق اموا ال دعوي الحالي ة
وأوض حوا أنه م ك انوا عم ال دائم ين ب المرفق التج اري المس مي س وق الف لاح وقض وا ب ه عش رات
12
/
1996
يقض ي بح ل مؤسس ة
أن جميع النصوص التشريعية والتنظيمية المنظم ة لعملي ة ح ل وتص فية المؤسس ات العمومي ة غي ر
ناعي والتجاري تعطي عمال المؤسسة المحلة الحق
من حق شراء أصول المؤسسة المحلة
.
العق ار المك ون لذم ة س وق الف لاح وأنه م
تحصلوا علي وعد بالبيع من طرف مديرية أملاك الدولة لولاية غيل
يزان
.
حي ث أن العق ار الس الف ال ذكر ت م احتلال ه م ن ط رف بلدي ة غيلي زان مدعي ة ملكيته ا ل ه ورفض ت
لطلب إخلائه مما أدي بهم إلي رفع دعوي قضائية للمطالبة بإخلاء البلدية للعقار المحت ل
حيث أصدرت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء مس تغانم الق رار مح ل
الاس تئنا
ف
القاض ي بع دم قب ول
قرار رقم
008547
مؤرخ في
06
/
05
/
2003
حل مؤسسة عمومية
–
شراء أصول المؤسسة
–
التأمين علي البطالة
لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري
العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة
وعليه
حيث أن
الاستئناف
استوفي أوضاعه القانونية وجاء في الأجل القانوني
حيث لم يتبين من أوراق الملف أن القرار المستأنف تم تبليغه مم ا يجع ل
:
حي ث يتجل ي م ن دراس ة المل ف أن المس تأنف عل يهم أق اموا ال دعوي الحالي ة
وأوض حوا أنه م ك انوا عم ال دائم ين ب المرفق التج اري المس مي س وق الف لاح وقض وا ب ه عش رات
لس نين إل ي غاي ة ص دور ق رار ع ن وزي ر التج ارة بت اريخ
18
/
12
أسواق الفلاح بغيليزان وإحالة عماله علي البطالة التقنية
.
أن جميع النصوص التشريعية والتنظيمية المنظم ة لعملي ة ح ل وتص فية المؤسس ات العمومي ة غي ر
المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الص
ناعي والتجاري تعطي عمال المؤسسة المحلة الحق
في تكوين تعاونية عمالية
والاستفادة
من حق شراء أصول المؤسسة المحلة
أن ه عم لا به ذه النص وص ش كل المس تأنفون ملف ا
لاقتن اء
العق ار المك ون لذم ة س وق الف لاح وأنه م
تحصلوا علي وعد بالبيع من طرف مديرية أملاك الدولة لولاية غيل
حي ث أن العق ار الس الف ال ذكر ت م احتلال ه م ن ط رف بلدي ة غيلي زان مدعي ة ملكيته ا ل ه ورفض ت
لطلب إخلائه مما أدي بهم إلي رفع دعوي قضائية للمطالبة بإخلاء البلدية للعقار المحت ل
حيث أصدرت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء مس تغانم الق رار مح ل
لانعدام
الصفة
.
الموضوع
:
حل مؤسسة عمومية
المبدأ
:
لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري
العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة
في الشكل
:
حيث أن
حيث لم يتبين من أوراق الملف أن القرار المستأنف تم تبليغه مم ا يجع ل
شكلا
.
ف ي الموض وع
:
وأوض حوا أنه م ك انوا عم ال دائم ين ب المرفق التج اري المس مي س وق الف لاح وقض وا ب ه عش رات
ا
لس نين إل ي غاي ة ص دور ق رار ع ن وزي ر التج ارة بت اريخ
أسواق الفلاح بغيليزان وإحالة عماله علي البطالة التقنية
أن جميع النصوص التشريعية والتنظيمية المنظم ة لعملي ة ح ل وتص فية المؤسس ات العمومي ة غي ر
المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الص
في تكوين تعاونية عمالية
أن ه عم لا به ذه النص وص ش كل المس تأنفون ملف ا
تحصلوا علي وعد بالبيع من طرف مديرية أملاك الدولة لولاية غيل
حي ث أن العق ار الس الف ال ذكر ت م احتلال ه م ن ط رف بلدي ة غيلي زان مدعي ة ملكيته ا ل ه ورفض ت
الاستجابة
لطلب إخلائه مما أدي بهم إلي رفع دعوي قضائية للمطالبة بإخلاء البلدية للعقار المحت ل
من طرفها
.
حيث أصدرت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء مس تغانم الق رار مح ل
الدعوي شكلا
لانعدام
حيث أن المستأنفين يلتمسون إلغاء القرار المعاد والتصدي م ن جدي د ب إلزام المس تأنف علي ه رئ يس
المجلس الشعبي البلدي لبلدي ة غيلي زان ه و وك ل ش اغل باس مه وع ن إذن ه ب إخلاء المح ل الرئيس ي
لمؤسسة أسواق الفلاح الكائن بغيليزان و
ملحقاته لصالح المستأنفين
.
حيث أن المستأنفين يؤسسون
استئنافهم
كون أن مجلس قضاء مستغانم لم يراع النصوص التشريعية
والتنظيمية وخالف القواعد الجوهرية ف ي الإج راءات لاس يما م ا يتعل ق منه ا بص فة المس تأنفين ف ي
التقاضي
.
حيث بالرجوع إل ي الق رار المس تأنف ف إن قض اة المجل س
أسس وا ق رارهم ك ون أن الم دعين عم الا
بمؤسسة أسواق الفلاح المحلة لا يخولهم الصفة للمطالب ة بالعق ار ال ذي كان ت تتك ون من ه المؤسس ة
المذكورة
.
فيما يتعلق بصفة التقاضي
:
حيث أن المستأنفين يدفعون ب أن العق ار موض وع الن زاع ك ان م ن أم لاك الدول ة الت ي تنازل ت عن ه
لص الح أس واق
غيلي زان بمقتض ي ق رار التن ازل رق م
507
بت اريخ
31
/
05
/
1992
كم ا ي دفعون
بالمادة
23
من المرسوم التشريعي رقم
08
/
94
المؤرخ في
26
/
05
/
1994
.
حي ث طبق ا للم ادة
230
م ن ق انون المالي ة لس نة
1994
ف إن جمي ع الأم لاك الت ي كان ت تحوزه ا
المؤسسات العمومية تحول مجانا إلي الدولة عندما
تكون ملكا للجماعات المحلية
.
حيث بالتالي فإن العقار موضوع النزاع ملك للدولة
.
حيث أن القرار المؤرخ في
31
/
05
/
1992
يتضمن تنازل عن قطعة أرض لصالح مؤسسة أسواق
غيليزان
.
حي ث بع د ح ل المؤسس ة بموج ب الق انون رق م
94
/
294
الم ؤرخ ف ي
25
/
09
/
1994
والق رار
الص ادر بت اريخ
18
/
1
2
/
1996
ف إن المس تأنفين الح اليين اس تفادوا م ن تعويض ات الت أمين عل ي
البطالة كما يتبين ذلك من القائمة المرفقة بالملف مما يجعل المستأنفين من غير ذي الصفة للمطالبة
بأي حق في العقار موضوع النزاع
.
حيث أن المستأنفين لا يتمتعوا أيضا بأي مصلحة للتقاضي باعتبار أن المستأنفين
اخت اروا
بع د ح ل
مؤسسة أسواق غيليزان تحويلهم عل ي ص ندوق الت أمين عل ي البطال ة وفق دوا ك ل حق وقهم للمطالب ة
بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة
.
فيما يتعلق بطلبات وزير المالية المتعلقة بطرد
البلدية
:
حيث أن ه ذه الطلب ات جدي دة ل م يس بق لمديري ة أم لاك الدول ة أن تق دمت به ذه الطلب ات أم ام قض اة
الدرجة الأولي ولم تستأنف القرار المعاد مما يتعين رفض هذه الطلبات وتأييد القرار المستأنف
.
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
علنيا ح
ضوريا نهائيا
:
في الشكل
:
-
قبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
-
تأييد القرار المستأنف الصادر عن مجلس قضاء مس تغانم الغرف ة الإداري ة بت اريخ
11
/
12
/
2000
.
-
والحكم علي المستأنفين بالمصاريف القضائية
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
:
السادس من شهر ماي من سنة
ألفين وثلاثة
من قبل الغرفة الرابعة لمجلس الدولة المشكلة من السيدات و السادة
:
سلايم عبد الله
الرئيس
منور يحياوي نعيمة
مستشارة الدولة المقررة
عبد الصادوق سمية
رئيسة قسم
لباد حليمة
مستشارة الدولة
عبد الرزاق زوينة
مستشار الدولة
بن عبيد الوردي
مستشار الدولة
بحضور السيد شهبوب فضيل
مساعد محافظ الدولة
و بمساعدة السيد بوزيد عمر أمين
الضبط
*
*
القرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
03
لسنة
2003
، ص
164
.