قرار 008247 - التعويض عن نزع الملكية

مجلس الدولةالغرف مجتمعةرقم 0082472003/07/22

الموضوع

التعويض عن نزع الملكية

المبدأ

التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يدخل بطبيعته ضمن القضاء الكامل (مسؤولية الدولة قائمة ) ، فالغرفة الإدارية هي المختصة بالنظر . إذا لم يذكر قرار نزع الملكية المستفيد من المشروع فإنه بإمكان الوالي ، بصفته ممثلا للدولة ، أن يكون آمر بصرف الغلاف المالي المخصص للمشروع.

نص القرار

2003 ( عدم ذكر المستفيد – الوالي آمر التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يدخل بطبيعته ضمن القضاء الكامل ) مسؤولية بإمكان الوالي ، بصفته ممثلا للدولة ، أن وزير السكن يتمسك بعدم اختصاص الغرفة الإدارية علي أساس أنه كان يتعين حسبه مقاضاة الوزير باعتباره ممثلا للدولة مباشرة أمام مجلس الدولة طبقا للمادة 274 من قانون و بما أن النزاع الحالي يتعلق بدفع تعويض للمالكين محل نزع الملكية و الذي يقيم مسؤولية الدولة يدخل بحكم طبيعته ضمن منازعات القضاء الكامل طبقا للمادة 7 من قانون الإجراءات المدنية و بالتالي فإن المستأنف غير محق في إثارة الدفع بعدم الاختصاص الذي يعتبر أن المستأنف يدفع بأن الدعوي المرفوعة ضده لم توجه توجيها صحيحا . / 04 / 1990 المتعلق بالولاية و الذي يحدد قواعد تنظيم الجماعات المحلية و عيين الوالي كممثل للدولة علي مستوي الجماعة الإقليمية التي يكون مسؤولا عنها ، حيث و بالنتيجة فإن بإمكان الوالي بصفته ممثلا للدولة أن يكون آمرا بصرف الغلاف المالي المخصص لأي مشروع قطاعي إذا لم يذكر المستفيد من عملية نزع الملكية في قرار نزع الملكية الناجمة عن الزلزال الذي ضرب ولاية بموجب المرسوم رقم 80 - 257 و المعدل بموجب قانون المالية لسنة 1986 من أجل التكفل بنفقات الدولة في إطار إعادة إسكان المنكوبين و هو الحساب الذي أسند تسييره إلي الوالي بصفته الآمر قرار رقم 008247 مؤرخ في 22 / 07 / 2003 وزير السكن ضد ورثة فريق ) ح ( قرار نزع الملكية للمنفعة العامة – التعويض - عدم ذكر المستفيد بصرف الغلاف المالي المخصص للمشروع . التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يدخل بطبيعته ضمن القضاء الكامل ، فالغرفة الإدارية هي المختصة بالنظر . إذا لم يذكر قرار نزع الملكية المستفيد من المشروع فإن ه بإمكان الوالي ، بصفته ممثلا للدولة ، أن يكون آمر بصرف الغلا ف المالي المخصص للمشروع . و علي ه عن الوجه الأول المثار من طرف المستأنف : وزير السكن يتمسك بعدم اختصاص الغرفة الإدارية علي أساس أنه كان يتعين حسبه مقاضاة الوزير باعتباره ممثلا للدولة مباشرة أمام مجلس الدولة طبقا للمادة الإجراءات المدنية . و بما أن النزاع الحالي يتعلق بدفع تعويض للمالكين محل نزع الملكية مسؤولية الدولة يدخل بحكم طبيعته ضمن منازعات القضاء الكامل طبقا للمادة الإجراءات المدنية و بالتالي فإن المستأنف غير محق في إثارة الدفع بعدم الاختصاص الذي يعتبر وجها غير مؤسس بالنتيجة رفضه . عن الوجه الثاني المثار من طرف المستأنف : أن المستأنف يدفع بأن الدعوي المرفوعة ضده لم توجه توجيها صحيحا حيث أنه و حسب مقتضيات القانون رقم 90 - 09 المؤرخ في 07 / 94 - 215 المؤرخ في 2 / 07 / 1994 الذي يحدد قواعد تنظيم الجماعات المحلية و عيين الوالي كممثل للدولة علي مستوي الجماعة الإقليمية التي يكون مسؤولا عنها ، حيث و بالنتيجة فإن بإمكان الوالي بصفته ممثلا للدولة أن يكون آمرا بصرف الغلاف المالي المخصص لأي مشروع قطاعي إذا لم يذكر المستفيد من عملية نزع الملكية في قرار نزع الملكية نت هناك منازعة جدية بخصوص هذه الصفة ، حيث و من جهة أخري و بالنظر للظروف الاستث نا ئية الناجمة عن الزلزال الذي ضرب ولاية الشلف ، تم إحداث حساب التخصيص الخاص رقم 302040 بموجب المرسوم رقم 11 / 1980 و المعدل بموجب قانون المالية لسنة الدولة في إطار إعادة إسكان المنكوبين و هو الحساب الذي أسند تسييره إلي الوالي بصفته الآمر الثانوي بالصرف . الموضوع : قرار بصرف الغلاف المالي المخصص للمشروع المبدأ : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يدخل بطبيعته ضمن القضاء الكامل الدولة قائمة ( ، فالغرفة الإدارية هي المختصة بالنظر إذا لم يذكر قرار نزع الملكية المستفيد من المشروع فإن يكون آمر بصرف الغلا عن الوجه الأول المثار من طرف المستأنف حيث أن وزير السكن يتمسك بعدم اختصاص الغرفة الإدارية علي أساس أنه كان يتعين حسبه مقاضاة الوزير باعتباره ممثلا للدولة مباشرة أمام مجلس الدولة طبقا للمادة الإجراءات المدنية و لكن حيث ، و بما أن النزاع الحالي يتعلق بدفع تعويض للمالكين محل نزع الملكية مسؤولية الدولة يدخل بحكم طبيعته ضمن منازعات القضاء الكامل طبقا للمادة الإجراءات المدنية و بالتالي فإن المستأنف غير محق في إثارة الدفع بعدم الاختصاص الذي يعتبر وجها غير مؤسس بالنتيجة رفضه عن الوجه الثاني المثار من طرف المستأنف حيث أن المستأنف يدفع بأن الدعوي المرفوعة ضده لم توجه توجيها صحيحا حيث أنه و حسب مقتضيات القانون رقم المرسوم رقم 94 تسييرها ، تم ت عيين الوالي كممثل للدولة علي مستوي الجماعة الإقليمية التي يكون مسؤولا عنها ، حيث و بالنتيجة فإن بإمكان الوالي بصفته ممثلا للدولة أن يكون آمرا بصرف الغلاف المالي المخصص لأي مشروع قطاعي إذا لم يذكر المستفيد من عملية نزع الملكية في قرار نزع الملكية أو إذا كا نت هناك منازعة جدية بخصوص هذه الصفة ، حيث و من جهة أخري و بالنظر للظروف الشلف ، تم إحداث حساب التخصيص الخاص رقم المؤرخ في 08 / 11 الدولة في إطار إعادة إسكان المنكوبين و هو الحساب الذي أسند تسييره إلي الوالي بصفته الآمر الثانوي بالصرف حيث أنه تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 91 - 126 المؤرخ في 07 / 05 / 1991 المحدد لكيفية تسيير الحساب الخاص المذكور يتعين علي الوالي اقتطاع مبلغ ا لتعويض المست حق للفريق ) ح ( المنزوعة ملكيتهم من هذا الحساب . حيث و بالنتيجة فإن الوجه الثاني المثار من طرف المستأنف السيد وزير السكن مؤسس ، و يتعين بالتالي الاستجابة لطلبه المتعلق بإخراجه من الخصام . لهذه الأسب اب إن مجلس الدولة – الغرف مجتمعة – يقضي مجلس الدولة غيابيا في حق المستأنف عليه والي ولاية الشلف و حضوريا بالنسبة لباقي الأطراف : في الشكل - بالقول أن الدفع بعدم الاختصاص غير مؤسس . - بالقول أن عريضة الاس ت ئناف مقبولة شكلا . في الموضوع : - تأييد القرار المستأنف مبدئيا و تعديلا له ، الأمر بإخراج وزير ال سكن من الخصام و الحكم علي الدولة الممثلة في والي ولاية الشلف بدفه مبلغ 23.000.000 د ج ) ثلاثة و عشرون مليون دينار جزائري ( للمستأ ن ف عليهم ورثة ) ح ( . - بوضع المصاريف القضائية علي عاتق الخزينة العمومية . بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني و العشرون من شهر جويلية من سنة ألفين و ثلاثة من قبل مجلس الدولة المتركب من السادة أبركان رفريدة رئيسة مجلس الدولة كريبي زوبيدة مستشارة دولة مقررة بليل أحمد رئيس غرفة كروغلي مقداد رئيس غرفة مختاري عبد الحفيظ نائب رئيسة مجلس الدولة صحراوي مليكة رئيسة غرفة سلايم عبد الله رئيس عرفة بوفرشة مسعود عميد رؤساء الأقسام بحضور السيد بن ناصر محمد محافظ الدولة و بمساعدة حفص كمال أمين ضبط . * * القرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 04 لسنة 2003 ، ص 64 .