قرار 008105 - صلاحيات الوالي إبطال مداولة

مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0081052002/06/24

الموضوع

صلاحيات الوالي إبطال مداولة

المبدأ

المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة بتصرف مباشر في قطعة أرض ، حتي و إن كان الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض، من اختصاص الوالي و ليس من اختصاص رئيس الدائرة .

نص القرار

2002 ( – اختصاص رئيس الدائرة صرف مباشر في قطعة أرض ، حتي و إن كان الوالي و ليس من اخ ت صاص حيث أنه يستخلص من قرار مجلس الدولة محل هذه المعارضة أنه صدر اعتبار المعارضة المسجلة في خلص من الوثائق والمستندات المرفقة بالملف أن السيد ) ز . م ( 2000 ) تحت رقم 199364 ( الذي ألغي القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة في 25 / 10 / 1997 الذي المتضمن إبطال مداولة بلدية نقاوس يلتمس إبطال قرار مجلس الدولة محل المعارضة متمسكا بأن هذا القرار مشوب الشيء المقضي فيه والمساس قرار رقم 008105 مؤرخ في 24 / 06 / 2002 ) ز . م ( ضد والي ولاية باتنة مداولة – المصادقة عليها – اختصاص الوالي ) نعم ( القانون رقم 90 - 25 ، المادة 73 . القانون رقم 90 - 80 ، المادة 44 . المرسوم رقم 94 - 215 . المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة بت صرف مباشر في قطعة أرض ، حتي و إن كان الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض، من اختصاص الوالي و ليس من وعليه : حيث أنه يستخلص من قرار مجلس الدولة محل هذه المعارضة أنه صدر غيابيا بشأن السيد ) ز . م (. وأنه في غياب أي أثر لتبليغ القرار المطعون فيه فإنه يتعين اعتبار من طرف المدعي مقبولة . من حيث الموضوع : حيث أنه يست خلص من الوثائق والمستندات المرفقة بالملف أن السيد قدم معارضة في القرار الصادر عن مجلس الدولة في 10 / 04 / 2000 الذي ألغي القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة في أبطل مقرر والي ولاية باتنة المؤرخ في 16 / 04 / 1 997 المتضمن إبطال مداولة بلدية نقاوس المؤرخة في 30 / 03 / 1996 . يلتمس إبطال قرار مجلس الدولة محل المعارضة متمسكا بأن هذا القرار مشوب دم القانونية ومخالفة القانون وس و ء تطبيقه ومخالفة مبدأ سلطة الشيء بالحقوق المكتسبة . الموضوع : مداولة ) لا (. التشريع : القانون رقم القانون رقم المرسوم رقم المبدأ : المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض، من رئيس الدائرة . من حيث الشكل : غيابيا بشأن السيد وأنه في غياب أي أثر لتبليغ القرار المطعون فيه فإنه يتعين 20 / 02 / 2001 من طرف المدعي مقبولة من حيث الموضوع قدم معارضة في القرار الصادر عن مجلس الدولة في الذي ألغي القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة في أبطل مقرر والي ولاية باتنة المؤرخ في رقم 96 / 25 المؤرخة في وأن المدع ي يلتمس إبطال قرار مجلس الدولة محل المعارضة متمسكا بأن هذا القرار مشوب بع دم القانونية ومخالفة القانون وس بالحقوق المكتسبة وأنه يحدد بأنه لم يشتر أبدا قطعة أرض من بلدية نقاوس لكن البلدية هي التي نزعت منه قطعة الأرض التي كان يملكها ذات مساحة 600 م 2 من أجل إنجاز بئر إرتوائي بغية تموين السكان بالماء الشروب وأنه مقابل هذه القطعة الأرضية تحصل علي قطعة الأرض المتنازع عليها . وأن هذا التعويض كرس بموجب المداولة رقم 96 / 25 المؤرخة في 16 / 04 / 1997 . حيث أن والي باتنة اتخذ مقرر محل الطعن بالإبطال لأن مداولة بلدية نقاوس مشوبة بعدم القانونية . وأنه فعلا فإنه طبقا لمقتضيات القانون رقم 90 / 25 المؤرخ في 18 / 11 / 1990 ولاسيما المادة 73 منه فإن كل تصرف تباشره الجماعة المحلية مباشرة ولا يكون لفائدة شخصية عمومية يعد باطلا وعديم الأثر . وأن المشرع أكد بوضوح علي كل تصرف مباشر وفي قضية الحال بلدية نقاوس اتخذت تصرف مباشر . وأن المادة 44 من القانون رقم 90 / 08 المتعلق بالبلدية ينص علي أن : >> ... تعتبر باطلة بحكم القانون : مداولات المجلس الشعبي البلدي التي تتناول موضوعا خارجا علي اختصاصاته ... . << وأن التصرفات المباشرة المتعلقة بقطعة الأرض ليست من اختصاص البلدية . وأن مقتضيات المادة 44 لا تنص علي أجل معين مثل المادة 41 و 43 من القانون 90 / 08 المذكور أعلاه بالنتيجة فإن حجج المدع ي المتعلقة بهذه المسألة غير مؤسسة . حيث أن المرسوم رقم 94 / 215 المؤرخ في 23 / 07 / 1994 المحدد لأجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها حدد اختصاصات رئيس الدائرة والمادة 10 الفقرة 03 تسمح لرئيس الدائرة بالمصادقة علي مداولات المجالس الشعبية البلدية حسب الشروط التي يحددها القانون والتي يكون موضوعها ما يأتي : - الميزانيات والحسابات الخاصة بالبلدية والهيئات البلدية المشتركة في البلديات التابعة للدائرة نفسها . - تعريفات حقوق مصلحة الطرق وتوقف السيارات و الكراء لفائدة البلديات . - شروط الإ يجار التي لا تتعدي مدتها تسع ) 09 ( سنوات . - تغيير تخصيص الملكية البلدية المخصصة للخدمة العمومية . - المناقصات والصفقات العمومية والمحاضر والإجراءات . - الهبات والوصايا . وأنه لم يكن بإمكان رئيس الدائرة من ثمة المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة بتصرف مباشر في قطعة أرض حتي وإن كان الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض نزعتها فهذا يعد من اختصاصات الوالي . وأنه بقرار إبطال مداولة بلدية نقاوس رقم 96 / 25 المؤرخة في 30 / 03 / 1996 لم يقم الوالي إلاّ بتطبيق القانون وأنه يتعين بالنتيجة رفض معارضة السيد ) ز . م ( لعدم تأسيسها . حيث أنه من جهة أخري وفيما يتعلق بحقوق المدع ي فإن القرار المطعون فيه أكد علي أن هذه الحقوق محمية وان الإدارة المعنية ملزمة بتسوية وضعيته في إطار التشريع ا لمعمول به والضمان له تعويض عينيا أو نقديا . لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة في الشكل : قبول المعارضة . في الموضوع : رفضها لعدم التأسيس . المصاريف القضائية علي المدعي . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر جوان من سنة ألفين واثنين من قبل الغرفة الأولي بمجلس الدولة المتشكلة من السادة : كروغلي مقداد الرئيس المقرر لعروسي فريدة رئيسة قسم سيد لخضرفافا رئيسة قسم فنيش كمال مستشار الدولة ميمون رتيبة مستشار ة الدولة حرزلي أم الخير مستشار ة الدولة باشن خالد مستشار الدولة بحضور السيد بوصوف موسي مساعد محافظ الدولة وبمساعدة السيدة خوشان عائشة أمينة الضبط * * القرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 02 لسنة 2002 ، ص 137 .