قرار 008072 - الحساب العام النهائي

مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0080722003/04/15

الموضوع

الحساب العام النهائي

المبدأ

الحساب العام و النهائي DGD هو الحساب الذي يحدد المبلغ النهائي للصفقة ، كما أنه يحدد جميع الأشغال المنجزة و التغيرات الطارئة علي الأشغال ، و يوضح الرصيد الباقي لصاحب الصفقة ، و يصبح بعد توقيع طرفي العقد عليه سندا نهائيا ، منهيا جميع الطلبات ، و كل الاحتجاجات اللاحقة له غير مقبولة.

نص القرار

2003 ضد بلدية تنس هو الحساب الذي يحدد المبلغ النهائي للصفقة ، كما أنه يحدد جميع الأشغال المنجزة و التغيرات الطارئة علي الأشغال ، و يوضح الرصيد الباقي لصاحب الصفقة ، و يصبح بعد توقيع طرفي العقد عليه سندا نهائيا ، منهيا جميع الطلبات ، و حيث أنه لا أثر في الملف لأي تبليغ قانوني للقرار المستأنف . من طرف المستأنفة يعد مقبولا . عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات : حيث أن المؤسسة المستأنفة تمسكت بأن النزاع المنصب علي مشكل تقني كان علي قضاة الدرجة الأولي الأمر بتعيين خبير أو عدة خبراء في ميدان المحاسبة وما كان عليهم الفصل علي ويمكن لجهة قضائية أن تأمر بها تلقائيا دون طلب مثلما يمكنها رفضه إذا طلب منها ذلك إذ أن الطابع النسبي للخبرة يؤكد عليه أكثر مبدأ حرية القرار الذي لا يتمتع به سوي القاضي . وأن قضاة الدرجة الأولي بفصلهم علي ذلك النحو لم يقوموا سوي بممارسة صلاحياتهم المخولة حيث أن المؤسسة المستأنفة تمسكت بأن قضاة الدرجة الأولي رفضوا إلزام البلدية المستأنف المتعلقة بمبلغ الضمان ومبلغ التعويض عن الضرر بفعل متمسكة بأن الحساب العام والنهائي هو مجرد مستند إداري صادق عليه مكتب قرار رقم 008072 مؤرخ في 15 / 04 / 2003 مقاولة الأشغال العمومية ) ل . م ( ضد بلدية تنس الحساب العام و النهائي DGD هو الحساب الذي يحدد المبلغ النهائي للصفقة ، كما أنه يحدد جميع الأشغال المنجزة و التغيرات الطارئة علي الأشغال ، و يوضح الرصيد الباقي لصاحب الصفقة ، و يصبح بعد توقيع طرفي العقد عليه سندا نهائيا ، منهيا جميع الطلبات ، و اللاحقة له غير مقبولة . وعليه : حيث أنه لا أثر في الملف لأي تبليغ قانوني للقرار المسجل يوم 18 / 02 / 2001 من طرف المستأنفة يعد مقبولا من حيث الموضوع : عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات حيث أن المؤسسة المستأنفة تمسكت بأن النزاع المنصب علي مشكل تقني كان علي قضاة الدرجة الأولي الأمر بتعيين خبير أو عدة خبراء في ميدان المحاسبة وما كان عليهم الفصل علي حيث أن الخبرة القضائية لها طابع اختياري ويمكن لجهة قضائية أن تأمر بها تلقائيا دون المادة 43 من قانون الإجراءات المدنية ( مثلما يمكنها رفضه إذا طلب منها ذلك إذ أن الطابع النسبي للخبرة يؤكد عليه أكثر مبدأ حرية القرار الذي لا يتمتع به سوي القاضي وأن قضاة الدرجة الأولي بفصلهم علي ذلك النحو لم يقوموا سوي بممارسة صلاحياتهم عن الوجه الثاني المأخوذ من انعدام الأساس القانوني . حيث أن المؤسسة المستأنفة تمسكت بأن قضاة الدرجة الأولي رفضوا إلزام البلدية المستأنف عليها بأن تدفع مبلغ الفاتورة رقم 3 المتعلقة بمبلغ الضمان ومبلغ التعويض عن الضرر بفعل متمسكة بأن الحساب العام والنهائي هو مجرد مستند إداري صادق عليه مكتب الدراسات المكلف بمتابعة الأشغال . المبدأ : الحساب العام و النهائي يحدد جميع الأشغال المنجزة و التغيرات الطارئة علي الأشغال ، و يوضح الرصيد الباقي لصاحب الصفقة ، و يصبح بعد توقيع طرفي العقد عليه سندا نهائيا ، منهيا جميع الطلبات ، و كل الاحتجاجات اللاحقة له غير مقبولة من حيث الشكل : وأن الاستئناف المسجل يوم من حيث الموضوع عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات حيث أن المؤسسة المستأنفة تمسكت بأن النزاع المنصب علي مشكل تقني كان علي قضاة الدرجة الأولي الأمر بتعيين خبير أو عدة خبراء في ميدان المحاسبة وما كان عليهم الفصل علي ذلك النحو . حيث أن الخبرة القضائية لها طابع من الأطراف ) المادة إذ أن الطابع النسبي للخبرة يؤكد عليه أكثر مبدأ حرية القرار الذي لا يتمتع به سوي القاضي وأن قضاة الدرجة الأولي بفصلهم علي ذلك النحو لم يقوموا سوي بممارسة صلاحياتهم لهم قانونا . عن الوجه الثاني المأخوذ من حيث أن المؤسسة المستأنفة تمسكت بأن قضاة الدرجة الأولي رفضوا إلزام البلدية المستأنف عليها بأن تدفع مبلغ الفاتورة رقم التأخر في الدفع متمسكة بأن الحساب العام والنهائي هو مجرد مستند إداري صادق عليه مكتب الدراسات المكلف بمتابعة الأشغال وأنها أكدت بأنه كان بالإمكان تسديد مبلغ الفاتورة رقم 03 بعيدا عما اتفقت عليه في الحاسب العام والنهائي . حيث أن الحساب العام والنهائي هو الحساب الأخير لتحد يد المبلغ الإجمالي للصفقة . وأنه يلخص مجمل الأشغال المنجزة والتغييرات في الأسعار، يظهر مقارنة مع بمبلغ الحسابات المؤقتة ل لرصيد المتبقي المستحق لصاحب الصفقة . حيث أن الحساب العام والنهائي ثابت وغير قابل للمساس به مادامت الشكاو ي اللاحقة غير مقبولة . وأن قبول المقاولة للحسابات يلزم هذا الأخير نهائيا فيما يخص طبيعة وعدد المنشآت المنجزة المنفذة وكذا السعر المطبق عليها . وأنه في الأخير لم يعد للمقاول الحق في تقديم شكاوي بشأن الحساب الذي وقع عليه ) المادة 41 من دفتر البنود الإدارية العامة (. وأنه يستخلص من الحساب ال عام والنهائي المؤرخ في 29 / 12 / 1997 بأنه وقع عليه من طرف صاحب المشروع ومكتب الدراسات والمؤسسة المستأنفة . وأن هذا الوجه غير مؤسس كذلك . عن الوجه الثالث المأخوذ من انعدام الأسباب : حيث أن المؤسسة المستأنفة تمسكت بأن البلدية المستأنف عليها اعترفت ضمنيا بأنها لم تسدد مستحقات المؤسسة المستأنفة من حيث أنها لم تنازع فيما طلبت به هذه الأخيرة واكتفت بالتمسك بأن المقاولة لم تنه الأشغال في الآجال الواردة في الصفقة كما تمسكت بأن قضاة الدرجة الأولي لم يجيبوا علي الطلبات التي قدمتها لا سيما دفع مبلغ الضمان الذي لا علاقة ل ه مع الحساب العام والنهائي بما أنه دفع بعد استلام الأشغال بصفة نهائية . حيث أنه يتعين التذكير ، مرة أخري، بأن المقاولة المستأنفة كانت مقيدة بالحساب العام والنهائي الذي أمضته ولا يمكنها المطالبة إلا بما تم تحديده في هذا الحساب . وأنه يستخلص من الحساب العام ا لنهائي الموقع عليه يوم 29 / 12 / 1997 من طرف مجموع الأطراف بأن المبلغ المتبقي للدفع هو : 32 ، 162 . 513 دج ولا يمكن للمؤسسة المستأنفة المطالبة سوي بتسديد هذا المبلغ وأن قضاة الدرجة الأولي وبفصلهم علي ذلك النحو ، فإنهم لم يقوموا سوي بتطبيق القانون ومنه يتعين تأيي د القرار المستأنف . لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : علنيا حضوريا . في الشكل : قبول الاستئناف شكلاً . في الموضوع : تأييد القرار المستأنف . المصاريف القضائية علي المستأنفة . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر أفريل من سنة ألفين وثلاثة من قبل الغرفة الأولي بمجلس الدولة المتشكلة من السادة : كروغلي مقداد الرئيس المقرر لعروسي فريدة رئيس ة قس م فنيش كمال مستشار دول ة حرزلي أم الخير مستشارة دول ة ميمون رتيبة مستشارة دول ة بوخنفرة أحسن مستشار دول ة باشن خالد مست شا ر دول ة بحضور السيدة / درار دليلة مساعد ) ة ( محافظ دولة وبمساعدة السيد / حفصة كمال أمين الضبط .