قرار 008041 - وقف تنفيذ القرار الإداري

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0080412003/03/18

الموضوع

وقف تنفيذ القرار الإداري

المبدأ

الطعن المرفوع أمام لجنة الطعن يوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن اللجنة المتساوية الأعضاء

نص القرار

2003 ضد مدير القطاع الصحي بالمسيلة لجنة الطعن – رفع دعوي قضائية – الطعن الفضائي يكون ضد قرار إداري نافذ . الطعن المرفوع أمام لجنة الطعن يوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن لم يبلغ بعد حسب ما يظهر من أوراق الملف كما أنه ق رار ص ادر نافه ج اء ف ي الأج ل الق انوني و وفق ا و م ا بع دها م ن ق انون الإج راءات حيث أن المستأنف الحالي سبق له و أن تقدم بطلبات أمام قضاة الدرجة الأولي تتمثل في القضاء بإعادة إدماجه إلي منصب عمله الأصلي بمستشفي مسيلة و دفع رواتبه من ت اريخ التوقي ف إل ي غاية الرجوع الفعلي مع التعويض و هو يناقش قرار تسريحه الص ادرة بت اريخ 02 / 1 0 / 1999 الأول ي المقدم ة أم ام قض اة الدرج ة الأول ي ال تمس المس تأنف م ن لكن حيث أن الطعن المرفوع أمام لجن ة الطع ن يوق ف تنفي ذ الق رار الإداري المطع ون في ه طبق ا المتض من اختص اص و تش كيلة و حيث أن بالرجوع إلي دفوع المستأنف نفسه و إلي أوراق الملف يتضح أن النزاع الحالي ينصب علي قرار التسريح وح ده ال ذي تلت ه إج راءات أخ ري تس بب فيه ا المس تأنف برفع ه للطع ن ض د و حيث أنه لا يجوز الطعن في قرار إداري إلا إذا كان نافذا و ذلك وفق ا للمب ادئ العام ة للق انون قرار رقم 008041 مؤرخ في 18 / 03 / 2003 ) خ . ب ( ضد مدير القطاع الصحي بالمسيلة موظف – التسريح من العمل – الطعن أمام لجنة الطعن اللجنة يوقف تنفيذ ال ق رار – الطعن الفضائي يكون ضد قرار إداري نافذ المرسوم رقم 94 - 10 ، المادة 25 . الطعن المرفوع أمام لجنة الطعن يوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن اللجنة المتساوية الأعضاء . وعلي ه حيث أن القرار المستأنف فيه لم يبلغ بعد حسب ما يظهر من أوراق الملف كما أنه ق رار ص ادر عن الغرفة الإداري ة لمجل س ق رار مس يلة ابت دائيا ل ذا ف ا س ت ئ نافه ج اء ف ي الأج ل الق انوني و وفق ا للشروط الشكلية المنصوص عليها ف ي الم واد 277 و 281 و م ا بع دها م ن ق انون الإج راءات المدنية و يتعين قبوله شكلا . : حيث أن المستأنف الحالي سبق له و أن تقدم بطلبات أمام قضاة الدرجة الأولي تتمثل في القضاء بإعادة إدماجه إلي منصب عمله الأصلي بمستشفي مسيلة و دفع رواتبه من ت اريخ التوقي ف إل ي غاية الرجوع الفعلي مع التعويض و هو يناقش قرار تسريحه الص ادرة بت اريخ و المطعون فيه أمام لجنة الطعن بتاريخ . و حيث أنه إضافة إلي طلبات ه الأول ي المقدم ة أم ام قض اة الدرج ة الأول ي ال تمس المس تأنف م ن مجلس الدولة إلغاء قرار التسريح المذكور . لكن حيث أن الطعن المرفوع أمام لجن ة الطع ن يوق ف تنفي ذ الق رار الإداري المطع ون في ه طبق ا من المرسوم 9 4 / 10 المؤرخ في 14 / 01 / 1994 المتض من اختص اص و تش كيلة و تنظيم و سير اللجان التأديبية من جهة . حيث أن بالرجوع إلي دفوع المستأنف نفسه و إلي أوراق الملف يتضح علي قرار التسريح وح ده ال ذي تلت ه إج راءات أخ ري تس بب فيه ا المس تأنف برفع ه للطع ن ض د قرار اللجنة المتساوية الأعضاء أمام لجنة الطعن . و حيث أنه لا يجوز الطعن في قرار إداري إلا إذا كان نافذا و ذلك وفق ا للمب ادئ العام ة للق انون الإداري من جهة أخر ي . الموضوع : موظف الطعن أمام اللجنة يوقف تنفيذ ال التشريع : المرسوم رقم المبدأ : الطعن المرفوع أمام لجنة الطعن يوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن اللجنة المتساوية الأعضاء - في الشكل : حيث أن القرار المستأنف فيه عن الغرفة الإداري ة لمجل س ق رار مس يلة ابت دائيا ل ذا ف للشروط الشكلية المنصوص عليها ف ي الم واد المدنية و يتعين قبوله شكلا - في الموضوع : حيث أن المستأنف الحالي سبق له و أن تقدم بطلبات أمام قضاة الدرجة الأولي تتمثل في القضاء بإعادة إدماجه إلي منصب عمله الأصلي بمستشفي مسيلة و دفع رواتبه من ت اريخ التوقي ف إل ي غاية الرجوع الفعلي مع التعويض و هو يناقش قرار تسريحه الص ادرة بت اريخ و المطعون فيه أمام لجنة الطعن بتاريخ و حيث أنه إضافة مجلس الدولة إلغاء قرار التسريح المذكور لكن حيث أن الطعن المرفوع أمام لجن ة الطع ن يوق ف تنفي ذ الق رار الإداري المطع ون في ه طبق ا للمادة 25 من المرسوم تنظيم و سير اللجان التأديبية من جهة حيث أن بالرجوع إلي دفوع المستأنف نفسه و إلي أوراق الملف يتضح علي قرار التسريح وح ده ال ذي تلت ه إج راءات أخ ري تس بب فيه ا المس تأنف برفع ه للطع ن ض د قرار اللجنة المتساوية الأعضاء أمام لجنة الطعن و حيث أنه لا يجوز الطعن في قرار إداري إلا إذا كان نافذا و ذلك وفق ا للمب ادئ العام ة للق انون الإداري من جهة أخر و حيث أن مادام أن هذا الشرط غير متوفر في قرار التسريح المن ازع في ه ف إن ال دعوي الحالي ة غير مؤسسة قانونا طبقا للمادة 25 من المرسوم سالف الذكر . و حيث أنه يتعين إذن المصادقة علي القرار المستأنف فيه لأسباب أخري . و حيث أن المصاريف القضائية تبقي علي عاتق المست أنف . لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : علانيا، حضوريا و نهائيا : في الشكل : - قبول الاستئناف شكلا . في الموضوع : - إلغاء القرار المستأنف الصادر في 06 / 11 / 2000 عن مجلس قضاء المسيلة الغرفة الإدارية و بعد التصدي القضاء بعدم قبول الدعوي شكلا . - المصاريف القضائية علي عاتق المستأنف . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الث امن عش ر م ن شه ر م ارس م ن س نة ألفي ن وثلاث ة م ن قب ل الغرف ة الثاني ة القس م الأول بمجل س الدول ة، المشكلة من السادة : مختار ي عبد الحفيظ الرئيس كريبي زوبيدة مستشارة الدولة المقررة عبد المالك عبد النور مستشار الدولة لعلاوي عيسي مستشار الدولة فضيل سعد مستشار الدولة بحضور السيدة درار دليلة مساعدة محافظ الدولة و بم ساعدة السيدة نجار زهية أمينة الضبط * * القرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 05 لسنة 2004 ، ص 183 .