قرار 007843 - الطبيعة القانونية لعقد العمل

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0078432003/04/15

الموضوع

الطبيعة القانونية لعقد العمل

المبدأ

إن العامل المتعاقد لا يخضع في علاقته مع إدارته للمرسوم 85-59 في إنهاء مهامه و لا يحظي بالضمانات المقررة للموظف في المجال التأديبي.

نص القرار

2003 قرار بإنهاء علاقة العمل . إن العامل المتعاقد لا يخضع في علاقته مع إدارته للمرسوم 85 - 59 ف ي إنهاء مهامه و الحالي المرفوع ضد القرار الصادر ابتدائيا في وغير المبلغ حسب ما يظهر من أوراق الملف، تم في الأجل القانوني من قانون الإجراءات المدنية ووفقا للشروط الشكلية من قانون الإجراءات المدنية لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا . حيث أن الدعوي الحالية ترمي إلي إبطال قرار ولائي صادر في المتضمن إنهاء علاقة العمل القائمة بين المستأنف والمستأنف عليه . وحيث أن الوجه القانوني المعروض يتمثل في التحقق مما إذا كانت علاقة العمل القائمة بين والسيد والي ولاية معسكر علاقة دائمة أي أنه تتوفر فيه صفة الموظف ويخضع للقانون الأساسي المتعلق بالفئة التي ينتمي إليها هذا الموظف، أم أنه عامل مؤقت يمكن / 19 94 تحت رقم 503 فإنه المؤرخ في 02 / 10 / 1993 المحدد للقانون الأساسي لأعوان ورؤساء فرق الوقاية والأمن من جهة، كما أنه ينص في مادته الأولي المذكور أنه " يمكن تشغيل كعون أمن أي أن المشرع سمح استثنائيا للهيئة الإدارية المستخدمة أن تشغل أعوان أمن وحيث أن العامل المتعاقد لا يخضع في علاقاته مع إدارته إلي مرسوم 85 / 59 المحدد لشر وط إنهاء المهام الخاصة بالموظف ولا يستفيد بالضمانات المقررة لهذا الأخير في المجال التأديبي . قرار رقم 007843 مؤرخ في 15 / 04 / 2003 ) خ . ب . ع ( ضد والي ولاية معسكر عامل – علاقة عمل مؤقتة – قرار بإنهاء علاقة العمل إن العامل المتعاقد لا يخضع في علاقته مع إدارته للمرسوم لا يحظي بالضمانات المقررة للموظف في المجال التأديبي . وعليه حيث أن الاستئناف الحالي المرفوع ضد القرار الصادر ابتدائيا في وغير المبلغ حسب ما يظهر من أوراق الملف، تم في الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 277 من قانون الإجراءات المدنية ووفقا للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 281 من قانون الإجراءات المدنية لذا يتعين : حيث أن الدعوي الحالية ترمي إلي إبطال قرار ولائي صادر في المتضمن إنهاء علاقة العمل القائمة بين المستأنف والمستأنف عليه وحيث أن الوجه القانوني المعروض يتمثل في التحقق مما إذا كانت علاقة العمل القائمة بين ع ( والسيد والي ولاية معسكر علاقة دائمة أي أنه تتوفر فيه صفة الموظف ويخضع للقانون الأساسي المتعلق بالفئة التي ينتمي إليها هذا الموظف، أم أنه عامل مؤقت يمكن إنهاء مهامه دون إشعار ولا تعويض . وحيث أنه بالرجوع إلي قرار تعيين المستأنف المؤرخ في 21 / 12 / يشير في ديباجته إلي المرسوم التنفيذي رقم 93 / 222 المؤرخ في للقانون الأساسي لأعوان ورؤساء فرق الوقاية والأمن من جهة، كما أنه ينص في مادته الأولي ع ( وظف بصفة متعاقد كعون للأمن والوقاية . وحيث أن بالفعل تنص المادة 07 من المرسوم 93 / 222 المذكور أنه " أي أن المشرع سمح استثنائيا للهيئة الإدارية المستخدمة أن تشغل أعوان أمن بصفة مؤقتة عن طريق التعاقد . وحيث أن العامل المتعاقد لا يخضع في علاقاته مع إدارته إلي مرسوم إنهاء المهام الخاصة بالموظف ولا يستفيد بالضمانات المقررة لهذا الأخير في المجال التأديبي الموضوع : عامل المبدأ : إن العامل المتعاقد لا يخضع في علاقته مع إدارته للمرسوم لا يحظي بالضمانات المقررة للموظف في المجال التأديبي في الشكل : حيث أن 15 / 07 / 2000 المنصوص عليه في المادة المنصوص عليها في المادة في الموضوع : 20 / 06 / 1998 المتضمن إنهاء علاقة العمل القائمة بين المستأنف والمستأنف عليه وحيث أن الوجه القانوني المعروض يتمثل في التحقق مما إذا كانت علاقة العمل القائمة بين السيد ) خ . ب . ع ويخضع للقانون الأساسي المتعلق بالفئة التي ينتمي إليها هذا الموظف، أم أنه عامل مؤقت يمكن إنهاء مهامه دون إشعار ولا تعويض وحيث أنه بالرجوع إلي قرار تعيين المستأنف المؤرخ في يشير في ديباجته إلي المرسوم التنفيذي رقم للقانون الأساسي لأعوان ورؤساء فرق الوقاية والأمن من جهة، كما أنه ينص في مادته الأولي أن السيد ) خ . ب . ع وحيث أن بالفعل تنص بصفة استثنائية " بصفة مؤقتة عن طريق وحيث أن العامل المتعاقد لا يخضع في علاقاته مع إدارته إلي مرسوم إنهاء المهام الخاصة بالموظف ولا يستفيد بالضمانات المقررة لهذا الأخير في المجال التأديبي وحيث أن القرار المستأنف فيه أصاب في تطبيق القانون عند رفضه لدعوي المدعي لعدم التأسيس مما يتعين القضاء بتأييده والقول أن الاستئناف الحالي غير مؤسس . وحيث أن المصاري ف القضائية تبقي علي عاتق المستأنف قانونا . لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : في الشكل : بقبول الاستئناف شكلا . في الموضوع : بتأييد القرار المستأنف الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء وهران بتاريخ 15 / 07 / 2000 مع إبقاء المصاريف القضائية علي عاتق المستأنف . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : الخامس عشر من شهر أفريل من سنة ألفين وثلاثة من قبل الغرفة الثانية القسم الأول لمجلس الدولة المشكلة من السادة : مختاري عبد الحفيظ الرئيس كريبي زوبيدة مستشارة الدولة المقررة لعلاوي عيسي مستشار الدولة فضيل سعد مستشار الدول ة عنصر صالح مستشار الدولة - بحضور السيدة درار دليلة مساعدة محافظ الدولة و بمساعدة السيد فراوسي فريد أمين الضبط . * * القرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 05 لسنة 2004 ، ص 161 .