قرار 007736 - تجميد رخصة البناء القضاء الكامل
مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0077362003/03/11
الموضوع
تجميد رخصة البناء القضاء الكامل
المبدأ
دعوي تسليم رخصة البناء دعوي قضاء كامل ، قاضي القضاء الكامل لا يستطيع تقدير الوقائع ما دام القرار الإداري بتجميد الرخصة لم يكن محل طعن بالإبطال
نص القرار
2003
ب
.
د
.
ف
(
تسليم رخصة البناء
–
قضاء كامل
–
قرار
دعوي تسليم رخصة البناء دعوي قضاء كامل ، قاضي القضاء الكامل لا يستطيع تقدير
الوقائع ما دام القرار الإداري بتجميد الرخصة لم يكن محل طعن بالإبطال
.
مستوف الأوضاع الشكلية القانونية إذ لا يوجد بالملف ما
يثبت تبليغ القرار
حيث أن المستأنف عليها أقامت دعوي ضد رئيس المجلس الشعبي لبلدية معسكر من أجل
إصدار قرار يلزمه بتسليم رخصة بناء لتهيئة محل لممارسة نشاط صيدلية
.
أنها تحصلت علي الرأي الموافق
لمديرية التعمير غير أن رئيس البلدية رفض تسليم الرخصة بموجب مراسلة وأن الرفض جاء
تندرج ضمن دعاوي القضاء
مجرد نتيجة للرفض الذي قوبلت به المستأنف عليها بشأن تسليمها رخصة
وأن المستأنف بلّغ للمستأنف عليها بموجب المراسلة رقم
592
/
2000
مؤرخة في
النتائج من وضعية مكرسة بقرار تجميد
قرار رقم
007736
مؤرخ في
11
/
03
/
2003
رئيس المجلس الشعبي بلدية معسكر ضد
)
ب
تجميد طلب رخصة البناء
–
دعوي
تسليم رخصة البناء
دعوي تسليم رخصة البناء دعوي قضاء كامل ، قاضي القضاء الكامل لا يستطيع تقدير
الوقائع ما دام القرار الإداري بتجميد الرخصة لم يكن محل طعن بالإبطال
و علي
ه
الاستئناف
مستوف الأوضاع الشكلية القانونية إذ لا يوجد بالملف ما
حيث أن المستأنف عليها أقامت دعوي ضد رئيس المجلس الشعبي لبلدية معسكر من أجل
إصدار قرار يلزمه بتسليم رخصة بناء لتهيئة محل لممارسة نشاط صيدلية
حيث أن المستأنف عليها تمسكت في المرحلة
الابتدائية
أنها تحصلت علي الرأي الموافق
لمديرية التعمير غير أن رئيس البلدية رفض تسليم الرخصة بموجب مراسلة وأن الرفض جاء
غير معلل وبالتالي مخالفا للتشريع المعمول به
.
حيث أن دعوي المستأنف عليها الأصلية
-
تسليم رخصة البناء
-
تندرج ضمن دعاوي القضاء
مجرد نتيجة للرفض الذي قوبلت به المستأنف عليها بشأن تسليمها رخصة
وأن المستأنف بلّغ للمستأنف عليها بموجب المراسلة رقم
تجميد رخصة البناء
.
حيث أن الدعوي المرفوعة ترمي إلي
استخلاص
النتائج من وضعية مكرسة بقرار تجميد
الموضوع
:
تجميد طلب رخصة البناء
تجميد الرخصة
.
المبدأ
:
دعوي تسليم رخصة البناء دعوي قضاء كامل ، قاضي القضاء الكامل لا يستطيع تقدير
الوقائع ما دام القرار الإداري بتجميد الرخصة لم يكن محل طعن بالإبطال
في الشكل
:
حيث أن
الاستئناف
محل
الاستئناف
.
في الموضوع
:
حيث أن المستأنف عليها أقامت دعوي ضد رئيس المجلس الشعبي لبلدية معسكر من أجل
إصدار قرار يلزمه بتسليم رخصة بناء لتهيئة محل لممارسة نشاط صيدلية
حيث أن المستأنف عليها تمسكت في المرحلة
لمديرية التعمير غير أن رئيس البلدية رفض تسليم الرخصة بموجب مراسلة وأن الرفض جاء
غير معلل وبالتالي مخالفا للتشريع المعمول به
حيث أن دعوي المستأنف عليها الأصلية
الكامل
.
وأن هذا الطلب
البناء
.
وأن المستأنف بلّغ للمستأنف عليها بموجب المراسلة رقم
25
/
04
/
2000
تجميد رخصة البناء
حيث أن الدعوي المرفوعة ترمي إلي
الرخصة
.
حيث أن القاضي الإداري الذي رفعت أمامه دعوي القضاء الكامل لا
يمكنه تقدير الوقائع مادام
القرار الإداري بالتجميد لم يكن محل طعن بالإبطال
.
وأنه لا
يمكن تقدير نتائج وضعية مكرسة
بموجب قرار مادام أن هذا القرار ي
نتج أثره لأنه لم يعرض علي رقابة قانونيته
.
وأنه بالنتيجة
يتعين إلغاء القرار المستأنف من حيث أنه فصل في وقائع مكرسة بموجب قرار لم يطعن في
قانونيته أمام قاض إداري
.
وأنه يتعين رفض دعوي المستأنف عليها لكونها سابقة لأوانها
.
حيث أن الطرف الذي يخسر الدعوي ملزم بد
فع المصاريف
.
لهذه الأسباب
:
يقضي مجلس الدولة
:
علنيا وغيابيا ونهائيا
.
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
شكلا
.
في الموضوع
:
إلغاء القرار المستأنف الصادر بتاريخ
02
/
12
/
2000
عن
الغرفة الإدارية
لمجلس قضاء
معسكر ومن جديد رفض الدعوي لسبق أوانها
.
وعلي المستأنف عليها المصاريف القضائية
.
بذا صدر القرار
ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر
مارس من سنة ألفين و ثلاثة من قبل الغرفة الثالثة بمجلس الدولة المتش
كلة من السيدات والسادة
:
صحراوي الطاهرمليكة
الرئيسة
المقررة
سعيود خديجة
رئيسة قسم
سيد لخضر فافا
رئيسة قسم
رحموني فوزية
مستشارة دولة
فرقاني عتيقة
مستشارة دولة
مسعودي حسين
مستشار دولة
بحضور
السيد
شهبوب فضيل مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد
زهير ميهوبي
أمين الضبط
القرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
03
لسنة
2003
، ص
148
.