قرار 007733 - مسؤولية المرفق الإستشفائي

مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0077332003/03/11

الموضوع

مسؤولية المرفق الإستشفائي

المبدأ

إن عدم أخذ المستشفي الاحتياطات اللازمة للحفاظ علي سلامة المريض الموجود تحت مسؤوليته و ذلك بعدم مراقبة الآلات المستعملة من طرف أعوانه ، يشكل خطأ مرفقيا يقيم مسؤوليته و يلزمه بتعويض الضرر الناتج.

نص القرار

2003 – تعفن – ضرر – مسؤولية اللازمة للحفاظ علي سلامة المريض الموجود تحت مسؤوليته و ذلك بعدم مراقبة الآلات المستعملة من طرف أعوانه ، يشكل خط أ مرفقيا يقيم الشكلية القانونية إذ لا يوجد علي إثر سقوط المستأنف أصيب بكسر علي مستوي عظم الفخذ وأجريت له عملية العملية التي تطلبت وضع صفيحة ملولبة ، أن المستأنف تعرض لإصابة ميكروبية و أن الصفيحة الملولبة تسببت في إنتان مقاوم للعلاج الطبي الذي عولج به و تم نزع حيث أنه بعد نزع الصفيحة ، تبين أن عظم الفخذ قد أصيب بتعفن أدي ذلك إلي خضوع حيث يتضح جليا أن هذه العمليات الجراحية المتعددة التي أجريت علي المستأنف ما هي سوي نتيجة للعملية الجراحية الأولي التي أجريت له بمستشفي بجاية يوم 31 / 10 / 1995 . . و أن علاقة السببية بين العمل الجراحي الأول أي وضع الصفيحة و نتائج هذا العمل موضوع حيث أن قواعد مهنة الطب تقتضي أن تتبع أية عملية جراحية بفحص دقيق للأدوات قرار رقم 007733 مؤرخ في 11 / 03 / 2003 ) م . ح ( ضد مستشفي بجاية مستشفي – مريض – عملية جراحية – آلة مصابة – التعويض . إن عدم أخذ المستشفي الاحتياطات اللازمة للحفاظ علي سلامة المريض الموجود تحت مسؤوليته و ذلك بعدم مراقبة الآلات المستعملة من طرف أعوانه ، يشكل خط مسؤوليته و يلزمه بتعويض الضرر الناتج . و عليه في الشكل : الاستئنافين – الأصلي و الفرعي - مستوفيين للأوضاع الشكلية القانونية إذ لا بالملف ما يثبت تبليغ القرار محل الاستئناف . في الموضوع : في شأن العلاقة السببية : علي إثر سقوط المستأنف أصيب بكسر علي مستوي عظم الفخذ وأجريت له عملية جراحية بمستشفي بجاية بتاريخ 31 / 10 / 1995 . حيث يومين بعد العملية التي تطلبت وضع صفيحة ملولبة ، أن المستأنف تعرض لإصابة ميكروبية و أن الصفيحة الملولبة تسببت في إنتان مقاوم للعلاج الطبي الذي عولج به و تم نزع الصفيحة الشهر الموالي . حيث أنه بعد نزع الصفيحة ، تبين أن عظم الفخذ قد أصيب بتعفن أدي ذلك إلي خضوع أنف لعمليات زرع عظام في عدة مراكز إستشفائية . حيث يتضح جليا أن هذه العمليات الجراحية المتعددة التي أجريت علي المستأنف ما هي سوي نتيجة للعملية الجراحية الأولي التي أجريت له بمستشفي بجاية يوم و أن الصفيحة الملولبة المصابة بإنتان أدت إلي ت عفن عظم الفخذ . و أن علاقة السببية بين العمل الجراحي الأول أي وضع الصفيحة و نتائج هذا العمل موضوع هذه الدعوي بالتعويض ، ثابتة . حيث أن قواعد مهنة الطب تقتضي أن تتبع أية عملية جراحية بفحص دقيق للأدوات المستعملة أثناء العملية . الموضوع : مستشفي المستشفي – التعويض المبدأ : إن عدم أخذ المستشفي مسؤوليته و ذلك بعدم مراقبة الآلات المستعملة من طرف أعوانه ، يشكل خط مسؤوليته و يلزمه بتعويض الضرر الناتج في الشكل حيث أن الاستئنافين بالملف ما يثبت تبليغ القرار محل في الموضوع - في شأن العلاقة السببية حيث أنه علي إثر سقوط المستأنف أصيب بكسر علي مستوي عظم الفخذ وأجريت له عملية جراحية بمستشفي بجاية بتاريخ حيث يومين بعد ميكروبية و أن الصفيحة الملولبة تسببت في إنتان مقاوم للعلاج الطبي الذي عولج به و تم نزع الصفيحة الشهر الموالي حيث أنه بعد نزع الصفيحة ، تبين أن عظم الفخذ قد أصيب بتعفن أدي ذلك إلي خضوع المست أنف لعمليات زرع عظام في عدة مراكز إستشفائية حيث يتضح جليا أن هذه العمليات الجراحية المتعددة التي أجريت علي المستأنف ما هي سوي نتيجة للعملية الجراحية الأولي التي أجريت له بمستشفي بجاية يوم - و أن الصفيحة الملولبة المصابة بإنتان أدت إلي ت - و أن علاقة السببية بين العمل الجراحي الأول أي وضع الصفيحة و نتائج هذا العمل موضوع هذه الدعوي بالتعويض ، ثابتة حيث أن قواعد مهنة الطب تقتضي أن تتبع أية عملية جراحية بفحص دقيق للأدوات المستعملة أثناء العملية حيث أن المستأنف عليه أ خل بواجبه المتمثل في أخذ الاحتياطات اللازمة من أجل الحفاظ علي السلامة البدنية للمريض الموجود تحت مسؤوليته . - و أن عدم مراقبة الآلات المستعملة من طرف أعوانه يشكل خطأ للمرفق العام . - و أنه بالنتيجة، و بما أن المستأنف عليه ساهم في وجود الضرر بسبب تقصيره في مراقبة آلات الجراحة المستعملة أثناء العملية الطبية فإنه ملزم بتعويض الضرر اللاحق بالمستأنف . - و أن للمستأنف بالتالي الحق في الحصول علي تعويض عن الضرر . - و أنه يتعين بالتالي رفض الاستئناف الفرعي . - عن تعويض الضرر : حيث أن المستأنف يلتمس رفع المبالغ الممنوحة بموجب القرار الذي يستأنفه ويلتمس المستأنف عليه احتياطيا ، تخفيض هذه المبالغ إلي حدها المعقول . حيث أنه يستخلص من الخبرة المصادق عليها بموجب القرار المستأنف، أن المستأنف قد أصيب بعجز دائم جزئي بنسبة 90 % و أن حالته تستدعي مساعدة شخص آخر . حيث أن الطلب الرامي إلي منح الراتب الشهري للشخص الآخر و أيضا لمنحة المعاش بسبب إعاقة المستأنف لا يدخل ضمن صلاحيات قاضي الموضوع . حيث أن نسبة العجز الدائم الذي يبقي المستأنف مصابا تقدر ب 90 % و تستدعي إعادة النظر في قيمة التعويضات ال ممنوحة بموجب القرار المستأنف . - و بما أنه معاق مدي الحياة ، و يحتاج لمساعدة شخص آخر و لكونه تعرض لضرر جمالي معتبر من جراء تقصير الطرف السفلي ب 9.5 سم و لأنه يعاني من ألم جسماني له علاقة بحالته البدنية ، فإنه يتعين رفع التعويض إلي النسب التالية : - 500.000 د ج مقابل العجز الدائم الجزئي . - 150.000 دج مقابل العجز المؤقت عن العمل . - 100.000 دج مقابل الضرر الجمالي . - 50.000 دج مقابل الآلام . حيث أن مبلغ 50.000.00 دج الممنوح بموجب القرار المستأنف علي سبيل مصاريف العلاج يحتفظ به . وحيث أن المستشفي المحكوم عليه ، معفي من دفع المصاريف القضائية تبعا لقانون المالية لسنة 1999 . لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة الفاصل علنيا حضوريا و نهائيا : في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي . في الموضوع : تأييد القرار المستأنف مبدئيا و تعديله : رفع التعويض كما يلي : - 500.000.00 دج مقابل العجز الدائم . - 150.000.00 دج مقابل العجز المؤقت للعمل . - 100.000.00 دج مقابل التشويه الجمالي . - 50.000.00 دج مقابل الآلام . - و رفض ما زاد عن ذلك من طلبات . بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر مارس من سنة ألفين و ثلاثة من قبل الغرفة الثالثة بمجلس الدولة المتشكلة من السادة : الرئيسة المقررة رئيسة قسم رئيسة قسم مستشارة دولة مستشار دولة مستشارة دولة صحراوي الطاهرمليكة سعيود خديجة سيد لخضر فافا رحموني فوزية مسعودي حسين فرقاني عتيقة بحضور السي د شهبوب فضيل مساعد محافظ الدولة بمساعدة السيد زهير ميهوبي أمين الضبط * * القرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 05 لسنة 2004 ،ص 208 .