قرار 007470 - التعويض عن الخطأ المرفقي
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0074702003/03/18
الموضوع
التعويض عن الخطأ المرفقي
المبدأ
لا تخضع دعوي استرجاع مبالغ مدفوعة بدون وجه حق لإجراء الطعن الإداري المسبق . حق المكلف بالضريبة في الحصول علي تعويض متي ثبت الخطأ المرفقي لإدارة الضرائب المتمثل في قبض مبالغ بعد إبطال قرار فرض الضريبة قضائيا و تماديها في الإبقاء علي المبلغ غير المستحق لديها بعد تبليغها بالقرار القضائي
نص القرار
2003
نزل الهدف
"
عفاء من الضريبة
قضائيا
–
حق
مبالغ مدفوعة بدون وجه حق
لإجراء الطعن الإداري
حق المكلف بالضريبة في الحصول علي تعويض متي ثبت الخطأ المرفقي لإدارة الضرائب
المتمثل في قبض مبالغ بعد إبطال قرار فرض الضريبة قضائيا و تماديها في
الإبقاء علي المبلغ
من طرف مديرية الضرائب
المبلغ لها في
20
/
11
/
2000
،
جاء في الأجل ووفقا للشروط الشكلية المنصوص عليها بالمادتين
277
و
281
من قانون
الفرعي المقدم من طرف المؤسسة المستأنف عليها جاء هو بدوره مستوفيا
من قانون الإجراءات المدنية ويتعين قبوله
حيث أنه يتضح من المستندات المدرجة بالملف أن المستأنف عليها المؤسسة ذات الطابع
رفعت أمام الغرفة الإدارية بمجلس قضاء وهران دعوي استرجاع
ونها معفاة من ذلك،كما التمست منحها تعويض
.
قرار رقم
007470
مؤرخ في
18
/
03
/
2003
مديرية الضرائب لولاية وهران ضد مؤسسة
'
نزل الهدف
مؤسسة سياحية
–
ضريبة
–
تسديد الضريبة
–
إ
عفاء من الضريبة
مبلغ الضريبة
–
التعويض حق
.
لا تخضع دعوي
استرجاع
مبالغ مدفوعة بدون وجه حق
حق المكلف بالضريبة في الحصول علي تعويض متي ثبت الخطأ المرفقي لإدارة الضرائب
المتمثل في قبض مبالغ بعد إبطال قرار فرض الضريبة قضائيا و تماديها في
غير المستحق لديها بعد تبليغها بالقرار القضائي
.
و علي
ه
فإن مجلس الدولة
:
الاستئناف
الأصلي المرفوع بتاريخ
18
/
12
/
2000
من طرف مديرية الضرائب
لولاية وهران شرق ضد القرار المؤرخ في
21
/
10
/
2000
المبلغ لها في
جاء في الأجل ووفقا للشروط الشكلية المنصوص عليها بالمادتين
الإجراءات المدنية لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا
.
الاستئناف
الفرعي المقدم من طرف المؤسسة المستأنف عليها جاء هو بدوره مستوفيا
للأشكال القانونية المنصوص عليها بالمادة
1
03
من قانون الإجراءات المدنية ويتعين قبوله
حيث أنه يتضح من المستندات المدرجة بالملف أن المستأنف عليها المؤسسة ذات الطابع
نزل الهادف
"
رفعت أمام الغرفة الإدارية بمجلس قضاء وهران دعوي استرجاع
لمبالغ كانت قد أجبرت علي تسديدها رغم ك
ونها معفاة من ذلك،كما التمست منحها تعويض
الموضوع
:
مؤسسة سياحية
استرداد
مبلغ الضريبة
المبدأ
:
لا تخضع دعوي
المسبق
.
حق المكلف بالضريبة في الحصول علي تعويض متي ثبت الخطأ المرفقي لإدارة الضرائب
المتمثل في قبض مبالغ بعد إبطال قرار فرض الضريبة قضائيا و تماديها في
غير المستحق لديها بعد تبليغها بالقرار القضائي
فإن مجلس الدولة
في الشكل
:
حيث أن
الاستئناف
لولاية وهران شرق ضد القرار المؤرخ في
جاء في الأجل ووفقا للشروط الشكلية المنصوص عليها بالمادتين
الإجراءات المدنية لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا
وحيث أن
الاستئناف
للأشكال القانونية المنصوص عليها بالمادة
شكلا
.
في الموضوع
:
حيث أنه يتضح من المستندات المدرجة بالملف أن المستأنف عليها المؤسسة ذات الطابع
السياحي
"
نزل الهادف
لمبالغ كانت قد أجبرت علي تسديدها رغم ك
وحيث أنه بموجب القرار المؤرخ في
21
/
10
/
2000
المستأنف استجابت الغرفة الإدارية
لطلب المستأنف عليها بقضائها
باسترجاع
المبالغ المطالب بها جزئيا وبدفع تعويض
.
وحيث أن إدارة الضرائب طعنت في القرار المذكور مثيرة ثلاثة دفوع
هي
:
عدم قبول الدعوي
الأصلية لسبق الفصل فيها وعدم قبول الدعوي الأصلية نتيجة عدم تقديم المدعية للشكوي
الضريبية المسبقة ورفض طلب التعويض لخرقه للمادة
350
من قانون الضرائب المباشرة
.
وحيث أنه فيما يخص الوجه الأول
:
المأخوذ من عدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها يتض
ح
بالرجوع إلي القرار المؤرخ في
24
/
12
/
1994
أن موضوعه يتعلق بالمنازعة في الضريبة
المفروضة علي المؤسسة المدعية المستفيدة من إعفاء مقرر قانونا، بينما تتعلق
الدعوي الحالية
باسترجاع
المبالغ المحصل عليها من طرف إدارة الضرائب بدون وجه حق
.
وحيث أن رغم أن المنازعتين
تخصان نفس الطرفين إلا أنهما مختلفان من حيث الموضوع
والسبب وبالتالي فالدفع بسبق الفصل في الدعوي بموجب القرار القضائي الصادر عن الغرفة
الإدارية بوهران في
24
/
12
/
1994
غير مؤسس لعدم توفر شروط القانونية المنصوص عليها
بالمادة
338
من القانون المدني
.
وحيث أنه فيما
يخص الوجه الثاني
:
المأخوذ من عدم قبول الدعوي الأصلية للمستأنف عليها،
فإن المادتين
397
و
398
من قانون الضرائب المباشرة المثارة من طرف المستأنفة لا
مجال
لتطبيقها في قضية الحال لكونها تتعلق بملاحقات وبالتحديد
باسترجاع
المحجوزات بينما
الدعوي الحالية تنصب علي استرجاع مبالغ تم تحصيلها بناءا علي سند تحصيل أبطل قضائيا
بموجب قرار
24
/
12
/
1994
.
وحيث أن الدفع بالتالي بعدم صحة الإجراءات نتيجة عدم تقديم المدعية للشكوي الضريبية قبل
رفعها للدعوي الحالية غير جدي بالنظر إلي طبيعة الم
نازعة المطروحة من خلالها والتي لا
تخضع لإجراء الطعن الإداري المسبق بمفهوم المادة
329
من قانون الضرائب المباشرة
.
وحيث أنه فيما يخص الوجه الثالث
:
المأخوذ من خرق القرار المستأنف للمادة
350
من قانون
الضرائب المباشرة من خلال قضائه علي إدارة الضرائب بدفع تعويض ف
إنه لا يمكن
الاحتجاج
بالمادة
350
من قانون الضرائب المباشرة للدفع بعدم استحقاق المستأنف عليها للتعويض وذلك
لأن النص المذكور يعني المنازعات الضريبية الخاضعة لشكوي مسبقة والمتمثلة أساسا في
منازعات الوعاء والتحصيل وبالتالي فطلب التعويض في إطار الدعوي الحالية م
برر لثبوت
الخطأ المرفقي المتمثل في قبض إدارة الضرائب لمبالغ بعد إبطال قرار فرضها قضائيا من جهة
وكذا نتيجة تمادي الإدارة في الإبقاء علي المبالغ غير المستحقة لديها منذ تبليغها بالقرار المؤرخ
في
22
/
12
/
1994
.
وحيث أن الطلب المقدم من طرف المستأنف عليها في إطار
ا
لاستئناف
الفرعي
:
والمتمثل في
استعادة المبالغ المدفوعة في مرحلة لاحقة لصدور قرار فرض الضريبة الملغاة يعتبر
غير
مؤسس
لأن أثر القرار القضائي المؤرخ في
24
/
12
/
1994
المؤيد بقرار مجلس الدولة
الصادر
في
22
/
02
/
1999
لا يسري إلا علي المبالغ موضوع الشكوي ذات صلة بالدعو
ي
المفصول فيها نهائيا بموجب قرار
24
/
12
/
1994
سالف الذكر
.
وحيث أنه يتعين القول أن قضاة الدرجة الأولي أصابوا في تطبيق القانون مما يستوجب معه
القضاء بتأييد القرار المستأنف
.
ل
هذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
في الشكل
:
قبول
الاستئنافين
شكلا
.
في الموضوع
:
تأييد القرار المستأنف فيه الصادر عن الغرفة الإدارية بمجلس قضاء وهران
بتاريخ
21
/
10
/
2000
.
بذا
صدر القرار
و
وقع التصريح
به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من
شهر مارس من سنة ألفين و ثلاثة من قبل مجلس الدولة الغرفة الثانية القسم الأو
ل المشكلة
من السادة
:
مختاري عبد الحفيظ الرئيس
كريبي زوبيدة
مستشارة الدولة المقررة
فضيل سعد
مستشار الدولة
عبد المالك عبد النور
رئيس قسم
لعلاوي عيسي
مستشار الدولة
بحضور السيدة
درار دليلة مساعدة محافظ الدولة و بمساعدة السيدة نجار زهية
أمينة الضبط
.
*
*
القرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
03
لسنة
2003
، ص
127
.