قرار 007470 - التعويض عن الخطأ المرفقي

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0074702003/03/18

الموضوع

التعويض عن الخطأ المرفقي

المبدأ

لا تخضع دعوي استرجاع مبالغ مدفوعة بدون وجه حق لإجراء الطعن الإداري المسبق . حق المكلف بالضريبة في الحصول علي تعويض متي ثبت الخطأ المرفقي لإدارة الضرائب المتمثل في قبض مبالغ بعد إبطال قرار فرض الضريبة قضائيا و تماديها في الإبقاء علي المبلغ غير المستحق لديها بعد تبليغها بالقرار القضائي

نص القرار

2003 نزل الهدف " عفاء من الضريبة قضائيا – حق مبالغ مدفوعة بدون وجه حق لإجراء الطعن الإداري حق المكلف بالضريبة في الحصول علي تعويض متي ثبت الخطأ المرفقي لإدارة الضرائب المتمثل في قبض مبالغ بعد إبطال قرار فرض الضريبة قضائيا و تماديها في الإبقاء علي المبلغ من طرف مديرية الضرائب المبلغ لها في 20 / 11 / 2000 ، جاء في الأجل ووفقا للشروط الشكلية المنصوص عليها بالمادتين 277 و 281 من قانون الفرعي المقدم من طرف المؤسسة المستأنف عليها جاء هو بدوره مستوفيا من قانون الإجراءات المدنية ويتعين قبوله حيث أنه يتضح من المستندات المدرجة بالملف أن المستأنف عليها المؤسسة ذات الطابع رفعت أمام الغرفة الإدارية بمجلس قضاء وهران دعوي استرجاع ونها معفاة من ذلك،كما التمست منحها تعويض . قرار رقم 007470 مؤرخ في 18 / 03 / 2003 مديرية الضرائب لولاية وهران ضد مؤسسة ' نزل الهدف مؤسسة سياحية – ضريبة – تسديد الضريبة – إ عفاء من الضريبة مبلغ الضريبة – التعويض حق . لا تخضع دعوي استرجاع مبالغ مدفوعة بدون وجه حق حق المكلف بالضريبة في الحصول علي تعويض متي ثبت الخطأ المرفقي لإدارة الضرائب المتمثل في قبض مبالغ بعد إبطال قرار فرض الضريبة قضائيا و تماديها في غير المستحق لديها بعد تبليغها بالقرار القضائي . و علي ه فإن مجلس الدولة : الاستئناف الأصلي المرفوع بتاريخ 18 / 12 / 2000 من طرف مديرية الضرائب لولاية وهران شرق ضد القرار المؤرخ في 21 / 10 / 2000 المبلغ لها في جاء في الأجل ووفقا للشروط الشكلية المنصوص عليها بالمادتين الإجراءات المدنية لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا . الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المؤسسة المستأنف عليها جاء هو بدوره مستوفيا للأشكال القانونية المنصوص عليها بالمادة 1 03 من قانون الإجراءات المدنية ويتعين قبوله حيث أنه يتضح من المستندات المدرجة بالملف أن المستأنف عليها المؤسسة ذات الطابع نزل الهادف " رفعت أمام الغرفة الإدارية بمجلس قضاء وهران دعوي استرجاع لمبالغ كانت قد أجبرت علي تسديدها رغم ك ونها معفاة من ذلك،كما التمست منحها تعويض الموضوع : مؤسسة سياحية استرداد مبلغ الضريبة المبدأ : لا تخضع دعوي المسبق . حق المكلف بالضريبة في الحصول علي تعويض متي ثبت الخطأ المرفقي لإدارة الضرائب المتمثل في قبض مبالغ بعد إبطال قرار فرض الضريبة قضائيا و تماديها في غير المستحق لديها بعد تبليغها بالقرار القضائي فإن مجلس الدولة في الشكل : حيث أن الاستئناف لولاية وهران شرق ضد القرار المؤرخ في جاء في الأجل ووفقا للشروط الشكلية المنصوص عليها بالمادتين الإجراءات المدنية لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا وحيث أن الاستئناف للأشكال القانونية المنصوص عليها بالمادة شكلا . في الموضوع : حيث أنه يتضح من المستندات المدرجة بالملف أن المستأنف عليها المؤسسة ذات الطابع السياحي " نزل الهادف لمبالغ كانت قد أجبرت علي تسديدها رغم ك وحيث أنه بموجب القرار المؤرخ في 21 / 10 / 2000 المستأنف استجابت الغرفة الإدارية لطلب المستأنف عليها بقضائها باسترجاع المبالغ المطالب بها جزئيا وبدفع تعويض . وحيث أن إدارة الضرائب طعنت في القرار المذكور مثيرة ثلاثة دفوع هي : عدم قبول الدعوي الأصلية لسبق الفصل فيها وعدم قبول الدعوي الأصلية نتيجة عدم تقديم المدعية للشكوي الضريبية المسبقة ورفض طلب التعويض لخرقه للمادة 350 من قانون الضرائب المباشرة . وحيث أنه فيما يخص الوجه الأول : المأخوذ من عدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها يتض ح بالرجوع إلي القرار المؤرخ في 24 / 12 / 1994 أن موضوعه يتعلق بالمنازعة في الضريبة المفروضة علي المؤسسة المدعية المستفيدة من إعفاء مقرر قانونا، بينما تتعلق الدعوي الحالية باسترجاع المبالغ المحصل عليها من طرف إدارة الضرائب بدون وجه حق . وحيث أن رغم أن المنازعتين تخصان نفس الطرفين إلا أنهما مختلفان من حيث الموضوع والسبب وبالتالي فالدفع بسبق الفصل في الدعوي بموجب القرار القضائي الصادر عن الغرفة الإدارية بوهران في 24 / 12 / 1994 غير مؤسس لعدم توفر شروط القانونية المنصوص عليها بالمادة 338 من القانون المدني . وحيث أنه فيما يخص الوجه الثاني : المأخوذ من عدم قبول الدعوي الأصلية للمستأنف عليها، فإن المادتين 397 و 398 من قانون الضرائب المباشرة المثارة من طرف المستأنفة لا مجال لتطبيقها في قضية الحال لكونها تتعلق بملاحقات وبالتحديد باسترجاع المحجوزات بينما الدعوي الحالية تنصب علي استرجاع مبالغ تم تحصيلها بناءا علي سند تحصيل أبطل قضائيا بموجب قرار 24 / 12 / 1994 . وحيث أن الدفع بالتالي بعدم صحة الإجراءات نتيجة عدم تقديم المدعية للشكوي الضريبية قبل رفعها للدعوي الحالية غير جدي بالنظر إلي طبيعة الم نازعة المطروحة من خلالها والتي لا تخضع لإجراء الطعن الإداري المسبق بمفهوم المادة 329 من قانون الضرائب المباشرة . وحيث أنه فيما يخص الوجه الثالث : المأخوذ من خرق القرار المستأنف للمادة 350 من قانون الضرائب المباشرة من خلال قضائه علي إدارة الضرائب بدفع تعويض ف إنه لا يمكن الاحتجاج بالمادة 350 من قانون الضرائب المباشرة للدفع بعدم استحقاق المستأنف عليها للتعويض وذلك لأن النص المذكور يعني المنازعات الضريبية الخاضعة لشكوي مسبقة والمتمثلة أساسا في منازعات الوعاء والتحصيل وبالتالي فطلب التعويض في إطار الدعوي الحالية م برر لثبوت الخطأ المرفقي المتمثل في قبض إدارة الضرائب لمبالغ بعد إبطال قرار فرضها قضائيا من جهة وكذا نتيجة تمادي الإدارة في الإبقاء علي المبالغ غير المستحقة لديها منذ تبليغها بالقرار المؤرخ في 22 / 12 / 1994 . وحيث أن الطلب المقدم من طرف المستأنف عليها في إطار ا لاستئناف الفرعي : والمتمثل في استعادة المبالغ المدفوعة في مرحلة لاحقة لصدور قرار فرض الضريبة الملغاة يعتبر غير مؤسس لأن أثر القرار القضائي المؤرخ في 24 / 12 / 1994 المؤيد بقرار مجلس الدولة الصادر في 22 / 02 / 1999 لا يسري إلا علي المبالغ موضوع الشكوي ذات صلة بالدعو ي المفصول فيها نهائيا بموجب قرار 24 / 12 / 1994 سالف الذكر . وحيث أنه يتعين القول أن قضاة الدرجة الأولي أصابوا في تطبيق القانون مما يستوجب معه القضاء بتأييد القرار المستأنف . ل هذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : في الشكل : قبول الاستئنافين شكلا . في الموضوع : تأييد القرار المستأنف فيه الصادر عن الغرفة الإدارية بمجلس قضاء وهران بتاريخ 21 / 10 / 2000 . بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر مارس من سنة ألفين و ثلاثة من قبل مجلس الدولة الغرفة الثانية القسم الأو ل المشكلة من السادة : مختاري عبد الحفيظ الرئيس كريبي زوبيدة مستشارة الدولة المقررة فضيل سعد مستشار الدولة عبد المالك عبد النور رئيس قسم لعلاوي عيسي مستشار الدولة بحضور السيدة درار دليلة مساعدة محافظ الدولة و بمساعدة السيدة نجار زهية أمينة الضبط . * * القرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 03 لسنة 2003 ، ص 127 .