قرار 007464 - صلاحيات الوالي

مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0074642003/02/04

الموضوع

صلاحيات الوالي

المبدأ

من حق الوالي إسقاط عضوية أحد أعضاء المستثمرة الفلاحية عندما لا يكون العقد الإداري محل إجراء التسجيل و الشهر

نص القرار

2003 - الوالي – إسقاط عضوية . من حق الوالي إسقاط عضوية أحد أعضاء المستثمرة الفلاحية عندما لا يكون العقد الحالي جاء مستوفيا بالشروط المنصوص عليها بالمادة 277 كان مستفيدا ضمن مستثمرة فلاحية جماعية " سي الكائنة ببلدية وادي الخير بموجب مقرر والي مستغانم المؤرخ في 12 / 01 / 198 8 والي مستغانم تحت رقم 1327 في تاريخ بسبب أن المستأنف قد توبع أمام المحكمة الجنائية بتهمة الإرهاب وبالتالي فقد إلي المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من المحدد لكيفيات تطبيق المادة 28 من القانون استغلال الأراضي الزراعية التابعة من جهته يصرح بأن المقرر المؤرخ في 12 / 01 / 1988 رقم 120 لم و 33 من القانون 87 / 19 بالنتيجة فإنه لم يكن محل إجراء والي مستغانم المطعون فيه بالإبطال غير مشوب بتجاوز للسلطة . حيث بالفعل فإن الوالي المختص إقليميا يملك صلاحية النطق بسقوط حقوق المستفيدين عندما لا يكون العقد الإداري محل إجراءات تسجيل و شهر عقاريين وذلك طبقا للمادة 6 من الأمر رقم معدل و المتمم للقانون 90 / 25 المؤرخ في قرار رقم 007464 مؤرخ في 04 / 02 / 2003 ) ب . ت ( ضد والي ولاية مستغانم مستثمرة فلاحية – عدم تسجيل و شهر عقد المستثمرة - القانون رقم 87 - 19 المرسوم رقم 90 - 51 الأمر رقم 95 - 26 ، المادة 6 . من حق الوالي إسقاط عضوية أحد أعضاء المستثمرة الفلاحية عندما لا يكون العقد الإداري محل إجراء التسجيل و الشهر . وعليه حيث أن الاستئناف الحالي جاء مستوفيا بالشروط المنصوص عليها بالمادة من قانون الإجراءات المدنية فهو صحيح و مقبول . حيث أن المستأنف ) ب . ت ( كان مستفيدا ضمن مستثمرة فلاحية جماعية الكائنة ببلدية وادي الخير بموجب مقرر والي مستغانم المؤرخ في حيث أن هذا المقرر أبطل بموجب مقرر آخر اتخذه والي مستغانم تحت رقم بسبب أن المستأنف قد توبع أمام المحكمة الجنائية بتهمة الإرهاب وبالتالي فقد أهمل قطعته الأرضية . حيث أن المستأنف يلتمس إبطال المقرر رقم 1327 استنادا إلي المواد 51 المؤرخ في 06 / 02 / 1990 المحدد لكيفيات تطبيق المادة المؤرخ في 08 / 12 / 1987 المتضمن ضبط كيفية استغلال للأملاك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين وواجباتهم . حيث أن المستأنف عليه من جهته يصرح بأن المقرر المؤرخ في يتبع بعقد إداري مشهر المنصوص عليه بموجب المادتين 12 حيث فعلا فإنه لم يحرر أي عقد إداري بشأن المقرر رقم 120 بالنتيجة فإنه لم يكن محل إجراء حيث أن مقرر السيد والي مستغانم المطعون فيه بالإبطال غير مشوب بتجاوز للسلطة حيث بالفعل فإن الوالي المختص إقليميا يملك صلاحية النطق بسقوط حقوق المستفيدين عندما لا يكون العقد الإداري محل إجراءات تسجيل و شهر عقاريين وذلك طبقا للمادة المؤرخ في 25 / 09 / 1995 ال معدل و المتمم للقانون المتضمن التوجيه العقاري . الموضوع : مستثمرة فلاحية التشريع : القانون رقم المرسوم رقم الأمر رقم المبدأ : من حق الوالي إسقاط عضوية أحد أعضاء المستثمرة الفلاحية عندما لا يكون العقد الإداري محل إجراء التسجيل و الشهر في الشكل : حيث أن من قانون الإجراءات المدنية فهو صحيح و مقبول في الموضوع : زعلول " الكائنة ببلدية وادي الخير بموجب مقرر والي مستغانم المؤرخ في تحت رقم 120 . حيث أن هذا المقرر أبطل بموجب مقرر آخر 16 / 06 / 1997 بسبب أن المستأنف قد توبع أمام المحكمة الجنائية بتهمة الإرهاب وبالتالي فقد أهمل قطعته الأرضية حيث أن المستأنف يلتمس إبطال المقرر رقم المرسوم 90 / 51 87 / 19 المؤرخ في للأملاك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين وواجباتهم حيث أن المستأنف عليه يتبع بعقد إداري مشهر المنصوص عليه بموجب المادتين المذكور و آنفا . حيث فعلا فإنه لم يحرر أي عقد إداري بشأن المقرر رقم الشهر . حيث أن مقرر السيد حيث بالفعل فإن الوالي المختص إقليميا يملك صلاحية النطق بسقوط حقوق المستفيدين عندما لا يكون العقد الإداري محل إجراءات تسجيل و شهر عقاريين وذلك طبقا للمادة 95 / 26 المؤرخ في 08 / 11 / 1990 المتضمن التوجيه العقاري حيث أن مقتضيات المرسوم 90 / 51 المذكور أعلاه المحدد لكيفيات تطبيق المادة 28 من القانون 87 / 19 لا يمكن تطبيقها في قضية الحال . حيث أن قضاة الدرجة الأولي أحسنوا تطبيق القانون و أنه يتعي ن تأييد القرار المستأنف . لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة الفاصل علنيا وحضوريا ونهائيا : في الشكل : - بقبول الاستئناف لقانونيته . في الموضوع . : بتأييد القرار المستأنف الصادر عن مجلس قضاء وهران في 25 / 11 / 2000 - ترك المصاريف علي عاتق المستأنف . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر فيفري سنة ألفين و ثلاثة من قبل الغرفة الثالثة بمجلس الدولة المتشكلة من السادة : صحراوي الطاهر مليكة الرئيسة رحموني فوزية مستشار دولة مقررة سعيود خديجة فرقاني عتيقة خنفر حمانة رئيسة قسم مستشارة دولة مستشار دولة بحضور السيد / شهبوب فضيل مساعد محافظ الدولة بمساعدة السيد / ميهوبي زهير أمين الضبط * * القرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 03 لسنة 2003 ، ص 141 .