قرار 007462 - العزل أثناء العطلة المرضية
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0074622003/02/25
الموضوع
العزل أثناء العطلة المرضية
المبدأ
قرار العزل المتخذ خلال عطلة مرضية شرعية ، قرار مخالف للقانون
نص القرار
/
2003
ضد مديرية التربية لولاية سطيف
العزل من الوظيفة
–
قرار العزل قرار مخالف
قرار العزل المتخذ خلال عطلة مرضية شرعية ، قرار مخالف للقانون
.
ضد القرار الصادر عن مجلس
11
/
2000
جاء في الأجل ووفقا
من قانون الإجراءات المدنية لذا
مدعي طعن بالبطلان في القرار الصادر عن مديرية التربية لولاية
المتضمن عزله عن منصب عمله، الطعن المرفوض من طرف
وحيث أنه يدفع لتبرير استئنافه أن حالة التخلي عن المنصب المحتج بها من طرف المدعي
عليها
غير ثابتة وبالتالي القرار المتضمن عزله علي أساس التخلي عن المنصب مخالف للقانون نتيجة
وحيث أنه بالرجوع إلي مستندات القضية و بالأخص إلي الشهادة الطبية المؤرخة في
المؤشر عليها من طرف الصندوق الوطني للتأمينات
الاجتماعية
وكذلك بالنظر إلي
المؤرخ في
16
/
10
/
2000
أنه
فعلا وبعد الطعن المرفوع من طرف المستأنف ضد قرار الطبيب المراقب الرافض للعطلة المرضية
الدرجة الأولي
(
اب
تداء من
08
/
04
/
1998
وحيث أن القرار المطعون فيه و المتضمن عزل المستأنف صدر في
09
/
11
/
1999
أي خلال فترة
كان فيها المستأنف في عطلة مرضية كمستفيد بعجز ممنوح من الجهات المعنية بالتأمينات
قرار رقم
007462
مؤرخ في
25
/
02
/
)
س
.
ر
(
ضد مديرية التربية لولاية سطيف
موظف
–
عطلة مرضية شرعية
–
العزل من الوظيفة
قرار العزل المتخذ خلال عطلة مرضية شرعية ، قرار مخالف للقانون
و عليه
حيث أن
الاستئناف
المرفوع في
18
/
12
/
2000
قضاء سطيف في
26
/
06
/
2000
والمبلغ للمستأنف في
22
/
11
للشروط الشكلية المنصوص عليها في المواد
281
و
282
يتعين التصريح بقبوله شكلا
.
حيث أن ال
مدعي طعن بالبطلان في القرار الصادر عن مديرية التربية لولاية
09
/
11
/
1999
المتضمن عزله عن منصب عمله، الطعن المرفوض من طرف
قضاة الدرجة الأولي بموجب القرار المستأنف فيه
.
وحيث أنه يدفع لتبرير استئنافه أن حالة التخلي عن المنصب المحتج بها من طرف المدعي
غير ثابتة وبالتالي القرار المتضمن عزله علي أساس التخلي عن المنصب مخالف للقانون نتيجة
خطأ في تطبيق القانون
.
وحيث أنه بالرجوع إلي مستندات القضية و بالأخص إلي الشهادة الطبية المؤرخة في
المؤشر عليها من طرف الصندوق الوطني للتأمينات
قرار لجنة العجز التابعة للصندوق الوطني للتأمينات
الاجتماعية
فعلا وبعد الطعن المرفوع من طرف المستأنف ضد قرار الطبيب المراقب الرافض للعطلة المرضية
الممنوحة للمؤمن المستأنف،قد استفاد هذا الأخير بعجز
)
الدرجة الأولي
أفريل
2000
.
وحيث أن القرار المطعون فيه و المتضمن عزل المستأنف صدر في
كان فيها المستأنف في عطلة مرضية كمستفيد بعجز ممنوح من الجهات المعنية بالتأمينات
الموضوع
:
موظف
للقانون
.
المبدأ
:
قرار العزل المتخذ خلال عطلة مرضية شرعية ، قرار مخالف للقانون
في الشكل
:
حيث أن
قضاء سطيف في
للشروط الشكلية المنصوص عليها في المواد
يتعين التصريح بقبوله شكلا
في الموضوع
:
سطيف بتاريخ
09
قضاة الدرجة الأولي بموجب القرار المستأنف فيه
وحيث أنه يدفع لتبرير استئنافه أن حالة التخلي عن المنصب المحتج بها من طرف المدعي
غير ثابتة وبالتالي القرار المتضمن عزله علي أساس التخلي عن المنصب مخالف للقانون نتيجة
خطأ في تطبيق القانون
وحيث أنه بالرجوع إلي مستندات القضية و بالأخص إلي الشهادة الطبية المؤرخة في
07
/
04
/
1999
المؤشر عليها من طرف الصندوق الوطني للتأمينات
قرار لجنة العجز التابعة للصندوق الوطني للتأمينات
فعلا وبعد الطعن المرفوع من طرف المستأنف ضد قرار الطبيب المراقب الرافض للعطلة المرضية
الممنوحة للمؤمن المستأنف،قد استفاد هذا الأخير بعجز
إلي غاية
07
أفريل
وحيث أن القرار المطعون فيه و المتضمن عزل المستأنف صدر في
كان فيها المستأنف في عطلة مرضية كمستفيد بعجز ممنوح من الجهات المعنية بالتأمينات
الاجتماعية
الوضعية التي أبلغ بها المستأنف مديرية الت
ربية بموجب رسالة مؤرخة في
31
/
10
/
1999
رد علي الإنذار
بالالتحاق
الموجه له في
23
/
10
/
1999
.
وحيث أنه يعتبر إذن قرار العزل المتخذ خلال عطلة مرضية شرعية قرار مخالف للقانون لعيب في
تطبيق المادة
136
من مرسوم
85
/
59
المؤرخ في
23
/
03
/
1985
المتضمن القانون النموذجي
الخاص
بالمؤسسات و الإدارات العمومية، لذا يتعين إلغاء القرار المستأنف فيه الذي أساء في تقدير
الوقائع وتطبيق القانون وبعد التصدي إبطال القرار المطعون فيه المتضمن عزل المستأنف من
منصب عمله
.
وحيث أن طلب المستأنف إعادة الإدماج غير مبرر وذلك بسبب عدم إثباته بشهادة طب
ية أنه مؤهل
لاستئناف
عمله بعد انتهاء مدة العجز الممنوحة له من طرف لجنة العجز المشار إليها أعلاه لذا يتعين
رفضه في الحال
.
وحيث أن طلب المستأنف للتعويض غير مبرر أيضا علما بأنه كان مكفل به من طرف صندوق
الضمان
الاجتماعي
إلي غاية
07
/
04
/
2000
وبالتالي فالضرر المس
تحق للتعويض غير ثابت، لذا
يتعين رفض طلب التعويض لعدم التأسيس
.
وحيث أن المصاريف القضائية تقع علي عاتق المستأنف عليها
.
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
في الشكل
:
بقبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الإدارية
بمجلس قضاء سطيف في
26
/
06
/
2000
وفصلا من جديد القضاء بإبطال قرار العزل المؤرخ في
09
/
11
/
1999
مع
رفض باقي الطلبات
-
المصاريف القضائية علي عاتق المستأنف عليها
.
بذا
صدر القرار
و
وقع التصريح
به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
الخامس والعشرين من
شهر فيفري من سنة ألفين و ثلاثة من قبل مجلس الدولة الغرفة الثانية المشكلة من
السادة
:
مختاري عبد الحفيظ
الرئي
س
كريبي زوبيدة
مستشارة الدولة المقررة
بوعروج فريدة
رئيسة قسم
بوفرشة مسعود
رئيس
قسم
عبد المالك عبد النور
رئيس قسم
لعلاوي عيسي
مستشا
ر
الدولة
عنصر صالح
مستشار الدولة
فضيل سعد
مستشار
الدولة
بحضور السيد
بو
الصوف موسي مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيدة نجار زهية أمينة الضبط
.
*
*
القرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
05
لسنة
2004
، ص
166
.