قرار 007455 - تصحيح خطأ مادي
مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0074552002/06/24
المبدأ
السهو عن الفصل في أحد الطلبات يعتبر خطأ ماديا يفتح المجال للطعن في القرار بطريق تصحيح الخطأ المادي.
نص القرار
/
06
/
2002
و من معه ضد والي ولاية بومرداس و من معه
تصحيح الخطأ المادي
.
يعتبر خطأ ماديا يفتح المجال للطعن في القرار
من قانون الإجراءات المدنية
القرار الصادر عن الغرفة الأولي لمجلس الدولة بتاريخ
المصادقة علي الخبرة والحكم علي
300
612
.
7
دج للمس
تأنفين
.
حيث أنه بالإطلاع علي عريضة الرجوع بعد الخبرة المودعة بتاريخ
19
/
10
/
1997
أثناء
الإجراءات التي أدت إلي القرار محل الدعوي الحالية فإن المدعين في الرجوع قد طلبوا الحكم
7
دج وبالإضافة إلي الأمر
بطرد المدعي عليهم وكل شاغل بإذنهم من ملكيتهم الكائنة بحوش القايدة برج البحري تحت
من النطق بالقرار المنتظر
.
إذن عن الفصل في الطلب الأخير
.
القضائي فإن السهو عن الفصل في أحد الطلبات يعتبر خطأ
حيث أن قرارا صادرا عن المحكمة العليا قضي بإلغاء القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي
وزو والتصدي بالفصل من جديد بالأمر بوقف الأشغال وتعيين خبير بمهمة تقييم الضرر
اللاحق بالمستأنفين من الأشغال المنجزة من طرف بلدية برج البحري وكل الأشخاص الذين
حيث أن الخبرات القضائية المختلفة قد أوضحت بأن مديرية الفلاحة لولاية بومرداس قد نصبت
وأن الأرض لم تؤمم ولم تدمج في الثورة الزراعية ولا في الأملاك العقارية البلدية
.
ه قد أنجزت عليها بنايات كانت
محل حكم بالتعويض في القرار موضوع الدعوي الحالية إلي جانب الأرض التي أنجزت عليها
وجود المدعي عليهم في الأمكنة تعديا
.
قرار رقم
007455
مؤرخ في
24
/
)
ح
.
ع
.
ج
(
و من معه ضد والي ولاية بومرداس و من معه
قرار
قضائي
–
سهو عن أحد الطلبات
–
تصحيح الخطأ المادي
السهو عن الفصل في أحد الطلبات
يعتبر خطأ ماديا يفتح المجال للطعن في القرار
بطريق تصحيح الخطأ المادي
.
وعليه
:
حيث أن الدعوي قد جاءت وفقا للمادة
294
من قانون الإجراءات المدنية
ويتعين قبولها شكلا
.
الموضوع
:
حيث
أن
القرار الصادر عن الغرفة الأولي لمجلس الدولة بتاريخ
قد قضي بقبول إعادة السير في الدعوي
شكلا
.
وفي الموضوع إفراغا للقرار المؤرخ في
19
/
03
/
1995
المصادقة علي الخبرة والحكم علي
كل من ولاية بومرداس وبلدية برج البحري أن تدفعا مبلغ
00
،
300
حيث أنه بالإطلاع علي عريضة الرجوع بعد الخبرة المودعة بتاريخ
الإجراءات التي أدت إلي القرار محل الدعوي الحالية فإن المدعين في الرجوع قد طلبوا الحكم
علي المدعي عليهم بدفعهم لهم بالتضامن مبلغ
00
،
300
.
612
.
7
بطرد المدعي عليهم وكل شاغل بإذنهم من ملكيتهم الكائنة بحوش القايدة برج البحري تحت
غرامة تهديدية قدرها
000
.
10
دج عن كل يوم تأخير
ابتداء
من النطق بالقرار المنتظر
حيث أن القرار موضوع الدعوي الحالية قد
سهي
إذن عن الفصل في الطلب الأخير
حيث أنه وفقا لما ذهب
إليه
الاجتهاد
القضائي فإن السهو عن الفصل في أحد الطلبات يعتبر خطأ
حيث أنه يتعين الفصل في هذا
الطلب
.
حيث أن قرارا صادرا عن المحكمة العليا قضي بإلغاء القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي
وزو والتصدي بالفصل من جديد بالأمر بوقف الأشغال وتعيين خبير بمهمة تقييم الضرر
اللاحق بالمستأنفين من الأشغال المنجزة من طرف بلدية برج البحري وكل الأشخاص الذين
ال
بلدية
.
حيث أن الخبرات القضائية المختلفة قد أوضحت بأن مديرية الفلاحة لولاية بومرداس قد نصبت
بدون حق مستثمرتين فلاحيتين علي الأرض
.
وأن الأرض لم تؤمم ولم تدمج في الثورة الزراعية ولا في الأملاك العقارية البلدية
حيث أن جزء قدره
8500
م
2
من مجموع الملكية ذات
20
ه قد أنجزت عليها بنايات كانت
محل حكم بالتعويض في القرار موضوع الدعوي الحالية إلي جانب الأرض التي أنجزت عليها
حيث أن الأحكام القضائية السابقة قد
اعتبرت
وجود المدعي عليهم في الأمكنة تعديا
حيث أنه بناء علي هذا يتعين الأمر بطردهم من الأرض
.
الموضوع
:
قرار
المبدأ
:
السهو عن الفصل في أحد الطلبات
بطريق تصحيح الخطأ المادي
من حيث
الشكل
ويتعين قبولها شكلا
من حيث
الموضوع
12
/
07
/
1999
قد قضي بقبول إعادة السير في الدعوي
وفي الموضوع إفراغا للقرار المؤرخ في
كل من ولاية بومرداس وبلدية برج البحري أن تدفعا مبلغ
حيث أنه بالإطلاع علي عريضة الرجوع بعد الخبرة المودعة بتاريخ
الإجراءات التي أدت إلي القرار محل الدعوي الحالية فإن المدعين في الرجوع قد طلبوا الحكم
علي المدعي عليهم بدفعهم لهم بالتضامن مبلغ
بطرد المدعي عليهم وكل شاغل بإذنهم من ملكيتهم الكائنة بحوش القايدة برج البحري تحت
غرامة تهديدية قدرها
حيث أن القرار موضوع الدعوي الحالية قد
حيث أنه وفقا لما ذهب
ماديا
.
حيث أنه يتعين الفصل في هذا
حيث أن قرارا صادرا عن المحكمة العليا قضي بإلغاء القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي
وزو والتصدي بالفصل من جديد بالأمر بوقف الأشغال وتعيين خبير بمهمة تقييم الضرر
اللاحق بالمستأنفين من الأشغال المنجزة من طرف بلدية برج البحري وكل الأشخاص الذين
بصدد البناء
باسم
حيث أن الخبرات القضائية المختلفة قد أوضحت بأن مديرية الفلاحة لولاية بومرداس قد نصبت
بدون حق مستثمرتين فلاحيتين علي الأرض
وأن الأرض لم تؤمم ولم تدمج في الثورة الزراعية ولا في الأملاك العقارية البلدية
حيث أن جزء قدره
محل حكم بالتعويض في القرار موضوع الدعوي الحالية إلي جانب الأرض التي أنجزت عليها
طرق
.
حيث أن الأحكام القضائية السابقة قد
حيث أنه بناء علي هذا يتعين الأمر بطردهم من الأرض
حيث أنه في
ما يتعلق بالحكم بالغرامة التهديدية فإنه لا
يوجد نص قانوني يسمح بالحكم علي
الإدارة بالغرامة التهديدية
.
حيث أن ولاية بومرداس قد طلبت إخراجها من النزاع في حين أن هذا الطب مفصول فيه
بالقرارات القضائية السابقة التي حكمت عليها إلي جانب بلدية بومرداس
.
لهذه ا
لأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
غيابيا في حق بلدية بومرداس حضوريا في حق بقية الأطراف نهائيا
وعلنيا
.
في الشكل
:
قبول طلب تصحيح الخطأ المادي شكلا
.
في الموضوع
:
والقول بأنه مؤسس موضوعا والأمر بطرد المدعي عليهم وكل شاغل بإذنهم من
الأرض المتنازع عليها
.
وإعفاء الإدارة من المصاريف القضائية
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر
جوان من سنة ألفين
واثنين
من قبل الغرفة الأولي بمجلس الدولة المتشكلة من السادة
:
كروغلي مقداد
حرزلي أم الخير
لعروسي
فريدة
سيد لخضر
فافا
فنيش كمال
ميمون رتيبة
باشن خالد
الرئيس
مستشارة الدولة
المقررة
رئيسة قسم
رئيسة قسم
مستشار
الدولة
مستشارة الدولة
مستشار الدولة
بحضور السيد
/
بوصوف موسي مساعد
)
ة
(
محافظ الدولة
وبمساعدة السيدة
/
خوشان عائشة أمينة
الضبط
*
*
القرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
02
لسنة
2002
،
152
.