قرار 007451 - الإعفاء الجبائي

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0074512003/04/15

الموضوع

الإعفاء الجبائي

المبدأ

نشاطات الإنتاج و الخدمات هي التي تستفيد من الإعفاءات الجبائية ، نشاط البيع مستثني من الإعفاء

نص القرار

2003 ضد مديرية الضرائب وهران الإعفاء الضريبي – النشاط تجاري – نشاطات الإنتاج و الخدمات هي التي تستفيد من الإعفاءات الجبائية ، حيث أن القرار المستأنف قد استوفي جميع الأوضاع و الشروط الشكلية المطلوبة و وقع ضمن حيث ثبت من أوراق الدعوي و الاستئناف أن المستأنف لم يقدم ما يثبت أنه وفقا لأحكام المادة من قانون الرسم علي القيمة المضافة قدم طلب إلي إدارة الضرائب للاستفادة بالترخيص له كذلك من أوراق الاستئناف أن المستأنف يمارس تجارة الجملة للمواد الغذائية و لا مما يجعله غير محق من الإعفاء من الضريبة المحددة بأحكام المادة 138 من قانون الضرائب المؤرخ في 02 / 07 / 1996 فإن نشاطات الإنتاج و الخدمات هي الوحيدة التي تستفيد من الإعفاءات الجبائية مستثنية بذلك الاستفادة بالإعفاء لكونه يمارس نشاط البيع فإنه ملزم بدفع الرسم و الضريبة و بالتالي فإن قرار لمجلس قد أصاب في قراره مما قرار رقم 007451 مؤرخ في 15 / 04 / 2003 ) ي س ( ضد مديرية الضرائب وهران تاجر – الرسم علي القيمة المضافة – الإعفاء الضريبي الإعفاء الضريبي علي نشاط الإنتاج . نشاطات الإنتاج و الخدمات هي التي تستفيد من الإعفاءات الجبائية ، نشاط البيع مستثني من الإعفاء . وعليه : حيث أن القرار المستأنف قد استوفي جميع الأوضاع و الشروط الشكلية المطلوبة و وقع ضمن الآجال و لذا فهو مقبول . في الموضوع : حيث ثبت من أوراق الدعوي و الاستئناف أن المستأنف لم يقدم ما يثبت أنه وفقا لأحكام المادة من قانون الرسم علي القيمة المضافة قدم طلب إلي إدارة الضرائب للاستفادة بالترخيص له الإعفاء من هذا الرسم بصفته مستثمر في إطار تشغيل الشباب . كذلك من أوراق الاستئناف أن المستأنف يمارس تجارة الجملة للمواد الغذائية و لا يمارس من نشاطا للإنتاج و الخدمة . مما يجعله غير محق من الإعفاء من الضريبة المحددة بأحكام المادة المباشرة و يجعل بالتالي دعواه غير مؤسسة . حيث أنه وفقا للمادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 234 / 96 المؤرخ في نشاطات الإنتاج و الخدمات هي الوحيدة التي تستفيد من الإعفاءات الجبائية مستثنية بذلك عمليات البيع و الشراء مهما كانت طبيعتها . حيث أنه من دام المستأنف لا يدخل ضمن الفئة المستثنا ة من الاستفادة نشاط البيع فإنه ملزم بدفع الرسم و الضريبة و بالتالي فإن قرار لمجلس قد أصاب في قراره مما يستوجب المصادقة علي القرار المستأنف . حيث من خسر الدعوي يتحمل المصاريف . ا لموضوع : تاجر الإعفاء الضريبي علي نشاط الإنتاج المبدأ : نشاطات الإنتاج و الخدمات هي التي تستفيد من الإعفاءات الجبائية ، نشاط البيع مستثني من الإعفاء في الشكل : حيث أن القرار المستأنف قد استوفي جميع الأوضاع و الشروط الشكلية المطلوبة و وقع ضمن الآجال و لذا فهو مقبول في الموضوع حيث ثبت من أوراق الدعوي و الاستئناف أن المستأنف لم يقدم ما يثبت أنه وفقا لأحكام المادة 42 من قانون الرسم علي القيمة المضافة قدم طلب إلي إدارة الضرائب للاستفادة بالترخيص له الإعفاء من هذا الرسم بصفته مستثمر في إطار تشغيل الشباب حيث أنه ثبت كذلك من أوراق الاستئناف أن المستأنف يمارس تجارة الجملة للمواد الغذائية و لا يمارس من نشاطا للإنتاج و الخدمة مما يجعله غير محق من الإعفاء من الضريبة المحددة بأحكام المادة المباشرة و يجعل بالتالي دعواه غير مؤسسة حيث أنه وفقا للمادة نشاطات الإنتاج و الخدمات هي الوحيدة التي تستفيد من الإعفاءات الجبائية مستثنية بذلك عمليات البيع و الشراء مهما كانت طبيعتها حيث أنه من دام المستأنف نشاط البيع فإنه ملزم بدفع الرسم و الضريبة و بالتالي فإن قرار لمجلس قد أصاب في قراره مما يستوجب المصادقة علي القرار المستأنف حيث من خسر الدعوي يتحمل المصاريف لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : علنيا، حضوريا و نهائيا : في الشكل : - قبول الاستئناف . في الموضوع : - المصادقة علي القرار المستأنف . - المصاريف القضائية علي المستأنف . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر أفريل من سنة ألفين وثلاثة من قبل الغرفة الثانية القسم الأول بمجلس الدولة، المشكلة من السادة : مختاري عبد الحفيظ الرئيس فضيل سعد مستشار الدولة المقرر كريبي زوبيدة مستشارة الدولة لعلاوي عيسي مستشار الدولة ع نصر صالح مستشار الدولة بحضورالسيدة درار دليلة مساعدة محافظ الدولة و بمساعدة السيد فراوسي فريد أمين الضبط * * القرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 04 لسنة 2003 ، ص 93 .