قرار 007152 - حق الشفعة
مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0071522002/06/24
المبدأ
للخزينة العمومية الحق في ممارسة حق الشفعة في الآجال المحددة قانونا
نص القرار
/
06
/
2002
مديرية الضرائب لولاية وهران ضد
)
د
.
ب
(
المحددة قانونا
.
حيث أنه وفي غي اب تبلي غ ق انوني للق رار المس تأنف ، ف إن ثم ة مج ال
لاعتب ار
من طرف مديري ة الض رائب لولاي ة
مودع ة ف ي المل ف ب أن مديري ة
الضرائب لولاية البليدة قدمت طلب تصحيح الخطأ المادي هذا ضد قرار مجل س الدول ة الم ؤرخ
الذي ألغي القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء البليدة المؤرخ
وفصلا من جديد رفض إدعاءات إدارة التسجيل كونها ج اءت
خ ارج أج ل
الاعتب ار
الرس الة المؤرخ ة ف ي
ن دع وي الإدارة رفع ت خ ارج أج ل س نة المنص وص علي ه ف ي الم ادة
02
/
1985
أي
3
أش هر و
7
1985
)
رق م
3852
(
إل ي الس يد
كي تعلمه عن نيتها في ممارسة حق الشفعة لفائدة الخزينة العمومية من أجل شراء
العقار
باس تنادهم
إل ي الرس الة المؤرخ ة ف ي
ب أن إدارة الض رائب ق د بلغ ت للس يد
الموجه ة م ن ط رف المديري ة العام ة للض رائب
والشؤون العقارية لوزارة المالية تؤيد إرادة هذه الإدارة في ممارسة حق الشفعة
.
قرار رقم
007152
مؤرخ في
24
/
مديرية الضرائب لولاية وهران ضد
حق الشفعة
–
الخزينة العمومية
.
للخزينة العمومية الحق في ممارسة حق الشفعة
في الآجال
المحددة قانونا
وعلي
ه
حيث أنه وفي غي اب تبلي غ ق انوني للق رار المس تأنف ، ف إن ثم ة مج ال
طلب تصحيح الخطأ المادي المقدم بتاريخ
11
/
11
/
2000
من طرف مديري ة الض رائب لولاي ة
من حيث الموضوع
:
حيث أن ه يس تخلص م ن وث ائق ومس تندات
مودع ة ف ي المل ف ب أن مديري ة
الضرائب لولاية البليدة قدمت طلب تصحيح الخطأ المادي هذا ضد قرار مجل س الدول ة الم ؤرخ
1999
الذي ألغي القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء البليدة المؤرخ
1996
وفصلا من جديد رفض إدعاءات إدارة التسجيل كونها ج اءت
سنة المنصوص عليه في المادة
118
من قانون التسجيل
.
وأنهم ا تع رض ب أن قض اة مجل س الدول ة أخ ذوا بع ين
الاعتب ار
للقول ب
أ
ن دع وي الإدارة رفع ت خ ارج أج ل س نة المنص وص علي ه ف ي الم ادة
من قانون التسجيل
.
وأنها تتمسك بأنها عزمت
عل ي ممارس ة ح ق الش فعة بت اريخ
19
/
02
أيام بعد تسجيل عقد البيع وليس بتاريخ
15
/
06
/
1987
.
م ن أج ل الغ رض ، وجه ت رس الة بت اريخ
19
/
02
/
1985
كي تعلمه عن نيتها في ممارسة حق الشفعة لفائدة الخزينة العمومية من أجل شراء
حيث أن قضاة مجل س الدول ة ق د
ارتكب وا
فع لا خط أ مادي ا
باس تنادهم
وأنه يس تخلص م ن الرس الة المؤرخ ة ف ي
19
/
02
/
1985
ب أن إدارة الض رائب ق د بلغ ت للس يد
نيتها في ممارسة حق الشفعة
.
وأن الرس الة المؤرخ ة ف ي
06
/
0
3
/
1985
الموجه ة م ن ط رف المديري ة العام ة للض رائب
والشؤون العقارية لوزارة المالية تؤيد إرادة هذه الإدارة في ممارسة حق الشفعة
الموضوع
:
حق الشفعة
المبدأ
:
للخزينة العمومية الحق في ممارسة حق الشفعة
من حيث الشكل
:
حيث أنه وفي غي اب تبلي غ ق انوني للق رار المس تأنف ، ف إن ثم ة مج ال
طلب تصحيح الخطأ المادي المقدم بتاريخ
البليدة مقبول
.
من حيث الموضوع
الضرائب لولاية البليدة قدمت طلب تصحيح الخطأ المادي هذا ضد قرار مجل س الدول ة الم ؤرخ
في
26
/
07
/
1999
في
20
/
07
/
1996
سنة المنصوص عليه في المادة
وأنهم ا تع رض ب أن قض اة مجل س الدول ة أخ ذوا بع ين
15
/
06
/
1987
للقول ب
118
*
من قانون التسجيل
وأنها تتمسك بأنها عزمت
أيام بعد تسجيل عقد البيع وليس بتاريخ
وأنهم ا
م ن أج ل الغ رض ، وجه ت رس الة بت اريخ
)
د
.
ب
(
كي تعلمه عن نيتها في ممارسة حق الشفعة لفائدة الخزينة العمومية من أجل شراء
المتنازع عليه
.
حيث أن قضاة مجل س الدول ة ق د
15
/
06
/
1987
.
وأنه يس تخلص م ن الرس الة المؤرخ ة ف ي
)
د
.
ب
(
نيتها في ممارسة حق الشفعة
وأن الرس الة المؤرخ ة ف ي
والشؤون العقارية لوزارة المالية تؤيد إرادة هذه الإدارة في ممارسة حق الشفعة
حيث أن الخطأ المادي هذا قد أثر علي الحكم في القضية بما أن قضاة مجلس الدولة
اعتب روا
أن
أجل سنة المنصوص عليه في المادة
118
من قانون ال
تسجيل قد
انقضي
.
وأن ه إذا أخ ذنا بع ين
الاعتب ار
الرس الة المؤرخ ة ف ي
19
/
02
/
1985
ف إن إدارة الض رائب ق د
تص رفت ف ي الأج ل الق انوني وثم ة مج ال بالت الي لإبط ال ق رار مجل س الدول ة الم ؤرخ ف ي
26
/
07
/
1999
وفصلا من جديد تأييد قرار الغرفة الإداري ة لمجل س قض اء البلي دة الم ؤرخ ف ي
20
/
07
/
1996
.
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
في الشكل
:
بقبول الطلب
.
في الموضوع
:
بقبوله موضوعا وبالتالي التصريح بأن قرار مجلس الدولة المؤرخ في
26
/
07
/
1999
باطل وبدون أثر ومن جديد وفصلا في
الاستئناف
تأييد قرار مجلس البليدة
المؤرخ في
20
/
07
/
1996
.
المصاريف القضائية علي عاتق المدعي عليه
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين م ن ش هر
جوان من سنة ألفين
واثنين
من قبل الغرفة الأولي بمجلس الدولة المتشكلة من السادة
:
كروغلي مقداد
لعروسي فريدة
سيد
لخضرفافا
فنيش كمال
ميمون رتيبة
حرزلي أم الخير
باشن خالد
الرئيس المقرر
رئيسة قسم
رئيسة قسم
مستشارالدولة
مستشارة الدولة
مستشارة الدولة
مستشار الدولة
بحضور السيد
/
بوصوف موسي
مس اعد مح اف
ظ
الدول ة وبمس اعدة الس يدة
/
خوش ان عائش ة أمين ة
الضبط
.
*
*
القرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
5
لسنة
2004
، ص
127
.
*
المادة
118
ملغاة بموجب المادة
20
من ق
.
م لسنة
2011
)
تنقل هذه الأحكام إلي قانون الإجراءات
الجبائية
(
.