قرار 006614 - إعتماد بنك
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0066142001/11/12
المبدأ
لا يكون الطعن في قرار رفض طلب اعتماد بنك مقبولا إلا بعد رفضين ، شريطة تقديم الطلب الثاني بعد مرور عشرة أشهر علي تقديم الطلب الأول.
نص القرار
2001
.
لا يكون الطعن في قرار رفض طلب اعتماد بنك مقبولا إلا بعد رفضين ، شريطة تقديم
يلتمس من مجلس الدولة
:
الصادر عن مجلس النقد و القرض الرافض طلبي اعتماد الزيادة
في الرأسمال و اعتماده كبنك ن و هما الطلبان المقدمان من طرفه في
10
/
02
و
21
/
05
/
2000
400.000.00
(
دج و بتعديل المادة
7
من
500.000.0000
(
دج
.
من القانون
90
/
10
و الترخيص له
من قانونه الأساسي من خلال النص فيه علي كونه مؤه
ل لتلقي الأنوال من
حيث أن الطاعنة تذهب إلي أن مجلس النقد و القرض لم يجب علي طلبها ، و أن الجواب
الوحيد الذي تلقته أن الأمين العام الذي أبدي تحفظات بخصوص قانونية تمثيل يونين بنك من
الية نهدف إلي إبطال قرار موصوف بقرار ضمني
بالرفض
حيث إن الطعن بالإبطال طعن في قرار و أن الطاعن لا يمكن أن يخرج عن طلب إبطال القرار
حيث أن الطلبات الأخري المقدمة من الطاعنة و زيادة علي كونها نخرج عن نطاق سلطة
تعلق بسلطة حلول لا يقررها إلا القانون ن هي طلبات
قرار رقم
006614
مؤرخ في
12
/
11
/
2001
يونين بنك ضد محافظ بنك الجزائر
طلب اعتماد بنك
–
رفض
–
الطعن في قرار الرفض
.
لا يكون الطعن في قرار رفض طلب اعتماد بنك مقبولا إلا بعد رفضين ، شريطة تقديم
الطلب الثاني بعد مرور عشرة أشهر علي تقديم الطلب الأول
.
و عليه
حيث أنه يستخلص من تفحص الملف بان بنك
)
يونين بنك
(
يلتمس من مجلس الدولة
إبطال القرار الضمني بالرفض
الصادر عن مجلس النقد و القرض الرافض طلبي اعتماد الزيادة
في الرأسمال و اعتماده كبنك ن و هما الطلبان المقدمان من طرفه في
)
يونين بنك
(
بزيادة
رأسماله
ب
)
400.000.00
قانونه الأساسي من خلال النص فيه علي رأسمال قدره
)
500.000.0000
يونين بنك
(
بصفته بنكا حسب مفهوم المادة
114
من القانون
من قانونه الأساسي من خلال النص فيه علي كونه مؤه
الجمهور طلقا للمادة
111
من القانون
90
/
10
.
حيث أن الطاعنة تذهب إلي أن مجلس النقد و القرض لم يجب علي طلبها ، و أن الجواب
الوحيد الذي تلقته أن الأمين العام الذي أبدي تحفظات بخصوص قانونية تمثيل يونين بنك من
.
حيث أن العريضة الح
الية نهدف إلي إبطال قرار موصوف بقرار ضمني
حيث إن الطعن بالإبطال طعن في قرار و أن الطاعن لا يمكن أن يخرج عن طلب إبطال القرار
حيث أن الطلبات الأخري المقدمة من الطاعنة و زيادة علي كونها نخرج عن نطاق سلطة
القاضي الإداري ما دامت تستهدف و ت
تعلق بسلطة حلول لا يقررها إلا القانون ن هي طلبات
تندرج ضمن النطاق الأوسع للقضاء الكامل
.
الموضوع
:
طلب اعتماد بنك
المبدأ
:
لا يكون الطعن في قرار رفض طلب اعتماد بنك مقبولا إلا بعد رفضين ، شريطة تقديم
الطلب الثاني بعد مرور عشرة أشهر علي تقديم الطلب الأول
حيث أنه يستخلص من تفحص الملف بان بنك
إبطال القرار الضمني بالرفض
في الرأسمال و اعتماده كبنك ن و هما الطلبان المقدمان من طرفه في
الترخيص لبنك
)
قانونه الأساسي من خلال النص فيه علي رأسمال قدره
إعتماد
)
يونين بنك
بتعديل المادة
2
من قانونه الأساسي من خلال النص فيه علي كونه مؤه
الجمهور طلقا للمادة
حيث أن الطاعنة تذهب إلي أن مجلس النقد و القرض لم يجب علي طلبها ، و أن الجواب
الوحيد الذي تلقته أن الأمين العام الذي أبدي تحفظات بخصوص قانونية تمثيل يونين بنك من
طرف السيد ح
.
إ
.
حيث أن العريضة الح
حيث إن الطعن بالإبطال طعن في قرار و أن الطاعن لا يمكن أن يخرج عن طلب إبطال القرار
المطعون فيه
.
حيث أن الطلبات الأخري المقدمة من الطاعنة و زيادة علي كونها نخرج عن نطاق سلطة
القاضي الإداري ما دامت تستهدف و ت
تندرج ضمن النطاق الأوسع للقضاء الكامل
حيث أن طلب اعتماد
الطاعنة بصفتها بنكا يندرج ضمن نطاق تطبيق المادة
129
من القانون
90
/
10
.
حيث أن و طبقا للمادة
132
من القانون المذكور أعلاه فإن القرارات المتخذة بموجب ال
مواد
127
،
129
،
130
غير قابلة للطعن فيها إلا بعد رفضين شريطة أن يقدم الطلب الثاني بعد
مرور عشرة أشهر علي الطلب الأول
.
و أنه و حتي باعتبار مراسلة الأمين العام أول رفض ضمني ، فإن الطاعن لم يقدم ما يثبت به
الرفض الثاني ، و أن الطلبين زيادة علي ذلك لم يحترما ا
لأجل القانوني المحدد بعشرة أشهر ،
فهما مؤرخان حسب عريضة الطاعن علي التوالي يومي
10
فيفري و
21
ماي
2000
.
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
في الشكل
:
عدم قبول العريضة
الحكم علي الطاعنة بالمصاريف
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر
نوفمبر من سنة ألفين و واحد من قبل مجلس الدولة المتركب من السيدات و السادة
أبركان فريدة
الرئيسة المقررة
بوفرشة مسعود
رئيس قسم
بوعروج فريدة
رئيسة قسم
عبد المالك عبد
النور
رئيس قسم
لعلاوي عيسي
المستشار
لباد حليمة
المستشارة
بحضور السيد بوالصوف موسي مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد نجار زهية أمينة ضبط
*
*
قرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
6
لسنة
2005
، ص
61
.