قرار 006460 - تجاوز السلطة

مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0064602002/09/23

الموضوع

تجاوز السلطة

المبدأ

استيلاء الوالي المنتدب علي محل ذي استعمال سكني مشغول بصفة قانونية يعد تجاوزا للسلطة . السلطة القضائية هي الوحيدة المختصة بالإخراج من السكن.

نص القرار

2002 ضد والي ولاية الجزائر و من معه إخراج من السكن بالقوي العمومية – مشغول بصفة قا ن ونية يعد تجاوزا نه لا وجود في الملف لأي أثر لتبليغ قانوني للقرار المستأنف ، و أن نه يستخلص من القرار المستأنف أن قضاء الدرجة الأولي اكتفي بالتأكيد علي أن الطعن من أجل تجاوز السلطة المرفوع من طرف السيد ) ع . س ( ضد الوالي غير مقبول لأنه جاء مخالفا لمقتضيات المادة 169 من عناصر الملف أن العارض كان علي معرفة كافية بنص الاستيلاء الذي بما أن الأمر يتعلق بتسخير يجب تسجيله و تبليغه للمدعي عليه، و أنه يجب أن يحتوي تبليغ هذا التسخير علي كل المعلومات الضرورية التي تسمح للمدعي عليه باطلاعه الوافي علي و أنه لا يستخلص من الملف أن العارض قد اطلع علي النص المتضمن تسخير مسكنه . الأمر يتعلق بطعن بإبطال تسخير مشوب بوضوح بتجاوز للسلطة، ( مقبول و بالنتيجة إلغاء القرار قرار رقم 006460 مؤرخ في 23 / 09 / 2002 ) ع . س ( ضد والي ولاية الجزائر و من معه سكن – مستأجر قانوني - تسخير الوالي – إخراج من السكن بالقوي العمومية استيلاء الوالي المنتدب علي مح ل ذي استعمال سكني مشغول بصفة قا السلطة القضائية هي الوحيدة المختصة بالإخراج من السكن . و عليه : حيث أ نه لا وجود في الملف لأي أثر لتبليغ قانوني للقرار المستأنف ، و المسجل من طرفه في 20 / 08 / 2000 من ثمة مقبول . من حيث الموضوع : عن قبول الطعن بالإبطال : حيث أ نه يستخلص من القرار المستأنف أن قضاء الدرجة الأولي اكتفي بالتأكيد علي أن الطعن من أجل تجاوز السلطة المرفوع من طرف السيد المنتدب للشراقة المؤرخ في 08 / 10 / 1997 غير مقبول لأنه جاء مخالفا لمقتضيات المادة مكرر من قانون الإجراءات المدنية . حيث أنه لا يستخلص من عناصر الملف أن العارض كان علي معرفة كافية بنص الاستيلاء الذي قام بمقتضاه الدرك بإخراجه في غيابه . بما أن الأمر يتعلق بتسخير يجب تسجيله و تبليغه للمدعي تبليغ هذا التسخير علي كل المعلومات الضرورية التي تسمح للمدعي عليه و أنه لا يستخلص من الملف أن العارض قد اطلع علي النص المتضمن تسخير مسكنه ه إضافة إلي ذلك و بما أن الأمر يتعلق بطعن بإبطال تسخير مشوب بوضوح بتجاوز القول بان الطعن المرفوع من طرف السيد ) ع . س ( المستأنف كونه فصل علي نحو مختلف . الموضوع : سكن تجاوز السلطة . المبدأ : استيلاء الوالي المنتدب علي مح للسلطة . السلطة القضائية هي الوحيدة المختصة بالإخراج من السكن من حيث الشكل الاستئناف المسجل من طرفه في من حيث الموضوع عن قبول الطعن بالإبطال بالتأكيد علي أن الطعن من أجل تجاوز السلطة المرفوع من طرف السيد المنتدب للشراقة المؤرخ في مكرر من قانون الإجراءات المدنية حيث أنه لا يستخلص قام بمقتضاه الدرك بإخراجه في غيابه و أنه و بما أن الأمر يتعلق بتسخير يجب تسجيله و تبليغه للمدعي تبليغ هذا التسخير علي كل المعلومات الضرورية التي تسمح للمدعي عليه هذه الوثيقة ، و أنه لا يستخلص من الملف أن العارض قد اطلع علي النص المتضمن تسخير مسكنه و أن ه إضافة إلي ذلك و بما فإنه يتعين القول بان الطعن المرفوع من طرف السيد المستأنف كونه فصل علي نحو مختلف عن الوجه المأخوذ من تجاوز السلطة الذي اقترفه الوالي المنتدب للشراقة : حيث أن التسخير يعتبر إجراء استثنائيا للاكتساب الجبري يسمح للإدارة بالتصرف في أملاك مادية ، حيث أن المادة 679 من القانون المدني ) المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 88 / 14 المؤرخ في 13 / 05 / 1988 ( تنص علي أن ه : يتم الحصول علي الأموال و الخدمات لضمان سير المرافق العمومية باتفاق رضائي وفق الحالات و الشروط المنصوص عليها في القانون ،إلا أ نه يمكن في الحالات الاستثنائية و الإستعجالية و ضمانا لاستمرارية المرفق العمومي ، الحصول علي الأموال و الخدمات عن طريق الاستيلاء ، و لا يجوز الاس تي لاء بأي حال من الحالات علي المحلات المخصصة فع لا للسكن . و أن المادة 681 مكرر 3 تنص علي أ نه ) يعد تعسفيا كل استيلاء تم خارج نطاق الحالات و الشروط المحد د ة قانونا و أحكام المادة 679 و ما يليها أعلاه .....( . و أ نه في قضية الحال اس ت ولي الوالي المنتدب للشراقة علي محل ذ ي استعمال سكني مشغول بصفة قانونية من طرف السيد ) ع . س ( ، و أ نه باتخ اذه قرار التسخير المشوب بمخالفة جسيمة و ظاهرة ، فإن الوالي المنتدب للشراقة ا ر تكب تجاوزا للسلطة يجب أن يؤدي إلي إبطال هذا التسخير و أ نه زد علي ذلك فإن السيد ) ع . س ( أخرج من الأ مكنة من طرف الدرك و أعوان إقامة الساحل بناء علي هذا التسخير غير القانوني في حين أن السلطة القضائية هي الوحيدة المختصة للنطق بمثل هذه الإجراءات بالإخراج . و أ نه يتعين الأمر إضافة إلي إبطال التسخير المتنازع عليه بإعادة إر جاع المستأنف إلي الم سكن الذي كان يشغله في إقامة الدولة الساحل . لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : في الشكل : قبول الاستئناف شكلا . في الموضوع : إلغاء القرار المستأنف و فصلا من جديد التصريح بإبطال قرار التسخيرة المؤرخة في 08 / 10 / 1997 و الأمر بإرجاع المستأنف إلي السكن محل النزاع . المصاريف القضائية علي الخزينة . بذا صدر القرار و و قع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث و العشرين من شهر سبتمب ر من سنة ألفين و اثنين من ق بل الغرفة الأولي بمجلس الدولة المتشكلة من السادة : كروغلي مقداد الرئيس المقرر لعروسي فريدة رئيسة قسم سيد لخضر فافا رئيسة قسم فنيش كمال مستشار الدولة حرزلي أم الخير مستشارة الدولة ميمون رتيبة مستشارة الدولة باشن خالد مستشار الدولة بحضور السيد بوصوف موسي مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد حفصة كمال أمين الضبط * * القرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 03 لسنة 2003 ، ص 89 .