قرار 006426 - إجراء الشهر
مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0064262002/04/08
المبدأ
من المسلمات القانونية أن شهر العقد لا يحول دون فسخه إذا ثبت أن البائع ليس مالكا للأرض المتنازع عليها. التذرع بشهر العقد و بالتالي فهو بهذه الصفة محصن و لا يمكن الطعن فيه قول مخالف للقانون ما دام البائع باع ملك الغير.
نص القرار
2002
.
شهر العقد لا يحول دون فسخه إذا ثبت أن البائع
ليس مالكا
محصن و لا يمكن الطعن فيه قول مخالف للقانون
لكون القرار المستأنف رفع خارج
ولكن هذا الدفع فيه مغالطة واضحة إذ شهادة التبليغ المثبت بها التاريخ المذكور أعلاه يتعلق
والصادر عن نفس الجهة القضائية بتاريخ
ومن ثم فإن هذا الدفع غير جدي وينم علي إدارة الغش والغش يفسد كل شيء
.
، وأن شهادة التبليغ تثبت بأن
مستوف أوضاعه القانونية الشكلية
من قانون الإجراءات المدنية
:
بما أن المستأنف عليه يدفع بعدم قبول طلب العارض لكونه جاء مخالف لمقتضيات المادة
169
وأنه بالرجوع إلي القرار المستأنف فإن قضاة الدرجة الأولي قد تحققوا من هذه الجزئية وذكروا
مستوفية الشروط القانونية الشكلية الواردة في المواد
13
و
169
من قانون التوجيه العقاري
.
وأن المستأنف عليه لم يقدم أي دفع جدي حول تعليل قضاة الدرجة الأولي قبولهم عري
ضة
قرار رقم
006426
مؤرخ في
08
/
04
/
2002
رئيس بلدية أوقاس ضد
)
م
.
ر
(
تنازل عن عقار
–
شهر العقد
–
الشهر لا يحصن العقد
.
من المسلمات الق
انوني
ة
أن
شهر العقد لا يحول دون فسخه إذا ثبت أن البائع
للأرض المتنازع عليها
.
التذرع بشهر العقد و بالتالي فهو
بهذه الصفة
محصن و لا يمكن الطعن فيه قول مخالف للقانون
ما دام البائع باع ملك الغير
.
وعليه
حول الدفع بعدم القبول
:
بما أن المستأنف عليه
)
م
.
ر
(
يدفع بعدم قبول
الاستئناف
لكون القرار المستأنف رفع خارج
الآجال القانونية إذ تم التبليغ إلي العارض يوم
27
/
09
/
1999
.
ولكن هذا الدفع فيه مغالطة واضحة إذ شهادة التبليغ المثبت بها التاريخ المذكور أعلاه يتعلق
بتبليغ القرار الإداري رقم
15
2
/
98
.
في حين أن القرار المستأنف يحمل رقم
463
/
99
والصادر عن نفس الجهة القضائية بتاريخ
ومن ثم فإن هذا الدفع غير جدي وينم علي إدارة الغش والغش يفسد كل شيء
وبما أن القرار المستأنف تم الطعن فيه بتاريخ
15
/
08
/
2000
، وأن شهادة التبليغ تثبت بأن
القرار تم تبليغه في
26
/
07
/
2000
مما يجعل
الاستئناف
مستوف أوضاعه القانونية الشكلية
علي معني المادة
277
من قانون الإجراءات المدنية
.
فيما يخص الدفع المتعلق بالمادة
169
مكرر
من قانون الإجراءات المدنية
بما أن المستأنف عليه يدفع بعدم قبول طلب العارض لكونه جاء مخالف لمقتضيات المادة
مكرر من قانون الإجراءات المدنية
.
وأنه بالرجوع إلي القرار المستأنف فإن قضاة الدرجة الأولي قد تحققوا من هذه الجزئية وذكروا
بعد فحص وتحليل أن الدعوي
مستوفية الشروط القانونية الشكلية الواردة في المواد
مكرر من قانون الإجراءات المدنية والمادة
85
من قانون التوجيه العقاري
وكان ردهم قائم علي أساس سليم من الناحية القانونية
.
وأن المستأنف عليه لم يقدم أي دفع جدي حول تعليل قضاة الدرجة الأولي قبولهم عري
المدعي واكتفي بترديد هذا الدفع لا غير
.
وعليه، يتعين رد هذا الدفع كسابقه
.
الموضوع
:
تنازل عن عقار
المبدأ
:
من المسلمات الق
للأرض المتنازع عليها
التذرع بشهر العقد و بالتالي فهو
ما دام البائع باع ملك الغير
في الشكل
:
1
(
حول الدفع بعدم القبول
بما أن المستأنف عليه
الآجال القانونية إذ تم التبليغ إلي العارض يوم
ولكن هذا الدفع فيه مغالطة واضحة إذ شهادة التبليغ المثبت بها التاريخ المذكور أعلاه يتعلق
بتبليغ القرار الإداري رقم
في حين أن القرار المستأنف يحمل رقم
21
/
05
/
2000
.
ومن ثم فإن هذا الدفع غير جدي وينم علي إدارة الغش والغش يفسد كل شيء
وبما أن القرار المستأنف تم الطعن فيه بتاريخ
القرار تم تبليغه في
علي معني المادة
2
(
فيما يخص الدفع المتعلق بالمادة
بما أن المستأنف عليه يدفع بعدم قبول طلب العارض لكونه جاء مخالف لمقتضيات المادة
مكرر من قانون الإجراءات المدنية
وأنه بالرجوع إلي القرار المستأنف فإن قضاة الدرجة الأولي قد تحققوا من هذه الجزئية وذكروا
بعد فحص وتحليل أن الدعوي
مكرر من قانون الإجراءات المدنية والمادة
وكان ردهم قائم علي أساس سليم من الناحية القانونية
وأن المستأنف عليه لم يقدم أي دفع جدي حول تعليل قضاة الدرجة الأولي قبولهم عري
المدعي واكتفي بترديد هذا الدفع لا غير
وعليه، يتعين رد هذا الدفع كسابقه
وفي الموضوع
:
بما أن النزاع الحالي يتمحور حول عدم نظامية التنازل الذي تم لفائدة المستأنف عليه من طرف
الوكالة العقارية عن قطعة أرضية من أجل
الاستثمار
السياحي وتقدر مساحتها ب
4638
مت
ر
مربع وتم إفراغ هذه العملية بموجب عقد توثيقي محرر في
21
/
03
/
1997
و
02
/
03
/
1997
وتم شهره في
26
/
05
/
1997
.
وبما أن العارض يتمسك بأن الوكالة العقارية قد تنازلت عن ملك الغير إذ لم تنتقل إليها الملكية
حتي يمكنها التصرف فيها
.
وأنه بالرجوع إلي القرار موضوع
الاستئناف
فإن مديرية أملاك الدولة
)
طرف مدخل في
الخصام
(
تمسكت بأن العقار علي ملك الدولة والتمست إلغاء العقد محل النزاع باعتبار أن
الوكالة العقارية تصرفت في ملك الغير لفائدة المدعي
/
المستأنف عليه الحالي تحت غطاء
الاستثمار
في حين أن هذا الإجراء مخالف للقانون وليس من صلا
حيات الوكالة
.
وبما أن مدير الوكالة العقارية قد أفاد أثناء الطور الأول من نشر القضية، أن القضية يغلب
عليها الطابع الفني والتقني ومن ثم يلتمس تعيين خبير للتأكد من مزاعم المدعي
/
المستأنف عليه
الحالي والقيام بدراسة تطبيقية للعقد محل طلب الإلغاء لمعرفة ما إذا كا
نت الوكالة قد تصرفت
في ملك الغير أم لا
.
ولما كان العارض يؤكد علي أن البائع ليس مالكا للأرض المتنازع عليها وقام ببيع ملك الغير
.
وأن المستأنف عليه الحالي لم يرد علي هذه الوسيلة المنتجة في الدعوي مكتفيا بأن العقد المسلم
إليه صحيح من حيث الشكل والمضمون ومستوف
كل الشروط القانونية تلك ولا يطعن فيه إلا
طبقا لمقتضيات المادة
324
مكرر
5
من القانون المدني
.
ولكن من المسلمات القانونية، أن شهر العقد لا يحول دون فسخه إذا ثبت أن البائع ليس مالكا
للأرض المتنازع عليها، ومن ثم فإن التذرع بأن العقد مشهرا وهو بهذه الصفة محصنا و
لا
يمكن الطعن فيه فهو قول مخالف للقانون ما دام البائع باع مالا ليس مالكا له
.
ولما كانت النقطة القانونية الجوهرية في النزاع الحالي تتعلق بصحة التصرف القانوني وسلامة
ونظامية عملية التنازل للقطعة موضوع النزاع لفائدة المستأنف عليه الحالي، فإنه يتعين التحري
وال
تقصي حول هذه الجزئية
.
وعلي ضوء ما سبق ذكره فإن إجراء خبرة فنية يصبح أمرا ضروريا في مثل هذه الأحوال
.
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
علنيا وحضوريا
.
في الشكل
:
-
قبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
وقبل الفصل فيه تعيين الخبير السيد رمضاني إبراهيم الكائن مقره ب
13
نهج أحمد بومدة
–
بجاية من أجل القيام بالمهام التالية
:
أ
(
الانتقال
إلي الوكالة العقارية بأوقاس بغرض التحري عن الظروف التي تم بموجبها التنازل
عن القطعة الأرضية موضوع النزاع
.
وإذا وجد سند انتقال
الملكية إلي الوكالة يتعين إرفاقه ضمن محتويات الخبرة مع التأشير
عليه من طرفكم
.
ب
(
التحري علي مستوي بلدية أوقاس ومديرية أملاك الدولة عن مالك القطعة المتنازع عليها
وبموجب أي سند
.
-
منح الخبير أجل شهرين للقيام بالمهمة المسندة إليه وتسري من تاريخ تبليغه هذا القرار
.
-
والحكم بوقف المصاريف القضائية
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر أفريل من
سنة ألفين واثنين من قبل الغرفة الرابعة بمجلس الدولة المتشكلة من السادة
:
سلايم عبد الله
الرئيس
عبد الرزاق زوينة
المستشار المقرر
عبد الصادوق سمية
رئيسة قسم
بن عبيد الوردي
المستشار
بوشارب طه
منور يحياوي نعيمة
المستشار
المستشار
بحضور السيد
/
بوزنادة معمر مساعد محافظ الدولة وبمساعدة السيد
/
بوزيد عمر أمين الضبط
*
*
القرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
02
لسنة
2002
، ص
202
.