قرار 006405 - صلاحيات منح عقار
مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0064052003/07/01
المبدأ
كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية ، يعد باطلا و عديم الأثر
نص القرار
2003
ومن معه
منح العقارات من اختصاص الوكالة العقارية
كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية ، يعد
الحالي استوفي شروطه القانونية ويتعين قبوله شكلا
.
المتمثل في عدم قبول الدعوي شكلا لعدم تطبيق
الطعن التدريجي، فإنه يتعين التذكير أن الطعن المسبق ألغي بموجب القانون المؤرخ في
ولم يصبح له مجالا للتطبيق علي القرارات الصادرة عن
حيث أن العارضة تلتمس إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر
القاضي برفض دعواها لعدم التأسيس وعن طريق الفصل في القضية
ر ه
(
المتعلق بالقطعة الأرضي
ة
حيث ثابت من الوثائق المرفقة بالملف أن المستأنفة استفادت من القطعة الأرضية رقم
431
بباب الزوار بموجب قرار
الاستفادة
زوار بتاريخ
29
/
11
/
1995
كما
المجلس الشعبي للدائرة الحضرية لباب الزوار
علي قرار استفادة علي نفس
عن رئيس المندوبية التنفيذية للبلدية بتاريخ
كما تحصلت في نفس التاريخ علي رخصة بناء تلاهما في
20
/
04
/
1999
صدور قرار تسوية عن رئيس المجلس الشعبي للدائرة الحضرية لباب الزوار
.
قرار رقم
006405
مؤرخ في
01
/
07
/
2003
)
خ م
(
ضد رئيس م ش ب بلدية باب الزوار
ومن معه
منح عقار
–
بلدية
-
منح العقارات من اختصاص الوكالة العقارية
القانون رقم
90
-
25
:
المادة
73
كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية ، يعد
باطلا و عديم الأثر
.
وعليه
الاستئناف
الحالي استوفي شروطه القانونية ويتعين قبوله شكلا
حيث فيما يخص دفع المستأنف عليه الأول
المتمثل في عدم قبول الدعوي شكلا لعدم تطبيق
الطعن التدريجي، فإنه يتعين التذكير أن الطعن المسبق ألغي بموجب القانون المؤرخ في
تحت رقم
90
/
23
ولم يصبح له مجالا للتطبيق علي القرارات الصادرة عن
السلطات المحلية ويستوجب لذلك رفض هذا الدفع لعدم وجاهته
.
حيث أن العارضة تلتمس إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر
2000
القاضي برفض دعواها لعدم التأسيس وعن طريق الفصل في القضية
من جديد إلغاء قرار
الاستفادة
الممنوح للمستأنف عليها الثانية
)
ر ه
الكائنة بحي دوزي
03
بباب الزوار
.
حيث ثابت من الوثائق المرفقة بالملف أن المستأنفة استفادت من القطعة الأرضية رقم
240
متر مربع كائنة بحي دوزي رقم
03
بباب الزوار بموجب قرار
الصادر عن نائب رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية باب ال
زوار بتاريخ
تحصلت علي رخصة بناء مؤرخة في
30
/
04
/
1996
.
حيث ألغي قرار
استفادتها
بموجب
اجتماع
المجلس الشعبي للدائرة الحضرية لباب الزوار
06
/
1999
.
حيث من جهة أخري، تحصلت المستأنف عليها الثانية
)
ر ه
(
علي قرار استفادة علي نفس
عة الأرضية الحاملة لرقم
431
صاد
ر
عن رئيس المندوبية التنفيذية للبلدية بتاريخ
كما تحصلت في نفس التاريخ علي رخصة بناء تلاهما في
صدور قرار تسوية عن رئيس المجلس الشعبي للدائرة الحضرية لباب الزوار
الموضوع
:
منح عقار
التشريع
:
القانون رقم
المبدأ
:
كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية ، يعد
باطلا و عديم الأثر
في الشكل
:
حيث أن
الاستئناف
حيث فيما يخص دفع المستأنف عليه الأول
الطعن التدريجي، فإنه يتعين التذكير أن الطعن المسبق ألغي بموجب القانون المؤرخ في
18
/
08
/
1990
السلطات المحلية ويستوجب لذلك رفض هذا الدفع لعدم وجاهته
في الموضوع
:
حيث أن العارضة تلتمس إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر
بتاريخ
16
/
05
/
2000
من جديد إلغاء قرار
رقم
431
الكائنة بحي دوزي
حيث ثابت من الوثائق المرفقة بالملف أن المستأنفة استفادت من القطعة الأرضية رقم
ذات مسحة
240
الصادر عن نائب رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية باب ال
تحصلت علي رخصة بناء مؤرخة في
حيث ألغي قرار
المؤرخ في
12
/
06
حيث من جهة أخري، تحصلت المستأنف عليها الثانية
القط
عة الأرضية الحاملة لرقم
20
/
04
/
1999
صدور قرار تسوية عن رئيس المجلس الشعبي للدائرة الحضرية لباب الزوار
حيث أنه بتاريخ
30
/
06
/
1999
، صدر عن الوالي
المنتدب للمقاطعة الإدارية لبلدية الدار
البيضاء قرار هدم البناية المشيدة فوضويا علي القطعة الأرضية رقم
431
المتنازع عليها تبعه
قرار آخر صادر عن الوزير المحافظ مؤرخ في
06
/
10
/
1999
تحت رقم
1675
تضمن
إلغاء جميع قرارات
الاستفادة
ورخص البناء الصادرة عن المجلس الش
عبي للدائرة الحضرية
لباب الزوار إلي جانب توقيف كل الأشغال وهدم البنايات التي أنجزت في المنطقة وذلك قبل أن
يصدر قرارا ثانيا بتاريخ
06
/
10
/
1999
تحت رقم
1676
يقضي بطرد الشاغلين من الأمكنة
والذي ألغي بقرار الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر في
25
/
07
/
2000
.
حيث
يري مجلس الدولة بصدد النزاع الراهن، ودون حاجة إلي تفحص الأوجه الواردة في
عريضة
الاستئناف
، أن المادة
73
من القانون الصادر بتاريخ
18
/
11
/
1990
تحت رقم
90
/
25
أوكلت مهمة تسيير المحافظة العقارية التابعة للجماعات المحلية لهيئات التسيير
والتنظيم العقارين وهذا ما نص
ت عليه كذلك المادة
4
من المرسوم المؤرخ في
22
/
12
/
1990
تحت رقم
90
/
405
المحدد لقواعد إحداث وكالات محلية للتسيير والتنظيم والعقاريين
الحضريين
.
حيث ورد تأكيد علي ذلك جميع التصرفات التي تباشرها الجماعات المحلية مباشرة ولا تكون
لفائدة شخص عام تعد باطلة وعديمة الأ
ثر
.
حيث أن البطلان المنصوص عليه في هذا المجال هو بطلان مطلق ويتعين علي القضاء إثارته
تلقائيا ولو لم يتمسك به الأطراف
.
حيث أن قضاة أول درجة جانبهم الصواب عندما أغفلوا تطبيق هذين النصين الآمرين ويتعين
ترتيبا لذلك إلغاء القرار المعاد وبعد الفصل في القضية م
ن جديد التصريح ببطلان جميع
التصرفات التي قام بها المستأنف عليه الأول علي القطعة رقم
432
موضوع النزاع الكائنة
بحي دوزي
03
بباب الزوار
.
حيث أن المصاريف القضائية تلقي علي خاسر الدعوي طبقا للمادة
270
من قانون الإجراءات
المدنية
.
لهذه
الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
فصلا في قضايا
الاستئناف
علنيا، حضوريا ونهائيا
.
في الشكل
:
-
بقبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
-
إلغاء القرار المستأنف وفصلا من جديد التصريح ببطلان جميع التصرفات التي قام بها
المستأنف عليه الأول عل
ي
القطعة الأرضية رقم
432
الكائنة بحي دوزي
03
باب الزوار
.
-
وبتحميل المستأنف عليهما المصاريف القضائية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الفاتح من شهر جويلية من
سنة ألفين وثلاثة من قبل الغرفة الرابعة
بمجلس الدولة المشكلة من السادة
:
سلايم عبد الله
الرئيس المقرر
عبد الصادوق سمية
رئيسة قسم
منور يحياوي نعيمة
مستشارة الدولة
لباد حليمة
مستشار الدولة
بن عبيد الوردي
مستشار الدولة
عبد الر
زاق زوينة
مستشار الدولة
-
بحضور السيد
/
شهبوب فضيل مساعد محافظ الدولة وبمساعدة السيد
/
بوزيد عمر أمين الضبط
*
*
القرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
04
لسنة
2003
، ص
115
.