قرار 006405 - صلاحيات منح عقار

مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0064052003/07/01

الموضوع

صلاحيات منح عقار

المبدأ

كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية ، يعد باطلا و عديم الأثر

نص القرار

2003 ومن معه منح العقارات من اختصاص الوكالة العقارية كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية ، يعد الحالي استوفي شروطه القانونية ويتعين قبوله شكلا . المتمثل في عدم قبول الدعوي شكلا لعدم تطبيق الطعن التدريجي، فإنه يتعين التذكير أن الطعن المسبق ألغي بموجب القانون المؤرخ في ولم يصبح له مجالا للتطبيق علي القرارات الصادرة عن حيث أن العارضة تلتمس إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر القاضي برفض دعواها لعدم التأسيس وعن طريق الفصل في القضية ر ه ( المتعلق بالقطعة الأرضي ة حيث ثابت من الوثائق المرفقة بالملف أن المستأنفة استفادت من القطعة الأرضية رقم 431 بباب الزوار بموجب قرار الاستفادة زوار بتاريخ 29 / 11 / 1995 كما المجلس الشعبي للدائرة الحضرية لباب الزوار علي قرار استفادة علي نفس عن رئيس المندوبية التنفيذية للبلدية بتاريخ كما تحصلت في نفس التاريخ علي رخصة بناء تلاهما في 20 / 04 / 1999 صدور قرار تسوية عن رئيس المجلس الشعبي للدائرة الحضرية لباب الزوار . قرار رقم 006405 مؤرخ في 01 / 07 / 2003 ) خ م ( ضد رئيس م ش ب بلدية باب الزوار ومن معه منح عقار – بلدية - منح العقارات من اختصاص الوكالة العقارية القانون رقم 90 - 25 : المادة 73 كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية ، يعد باطلا و عديم الأثر . وعليه الاستئناف الحالي استوفي شروطه القانونية ويتعين قبوله شكلا حيث فيما يخص دفع المستأنف عليه الأول المتمثل في عدم قبول الدعوي شكلا لعدم تطبيق الطعن التدريجي، فإنه يتعين التذكير أن الطعن المسبق ألغي بموجب القانون المؤرخ في تحت رقم 90 / 23 ولم يصبح له مجالا للتطبيق علي القرارات الصادرة عن السلطات المحلية ويستوجب لذلك رفض هذا الدفع لعدم وجاهته . حيث أن العارضة تلتمس إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر 2000 القاضي برفض دعواها لعدم التأسيس وعن طريق الفصل في القضية من جديد إلغاء قرار الاستفادة الممنوح للمستأنف عليها الثانية ) ر ه الكائنة بحي دوزي 03 بباب الزوار . حيث ثابت من الوثائق المرفقة بالملف أن المستأنفة استفادت من القطعة الأرضية رقم 240 متر مربع كائنة بحي دوزي رقم 03 بباب الزوار بموجب قرار الصادر عن نائب رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية باب ال زوار بتاريخ تحصلت علي رخصة بناء مؤرخة في 30 / 04 / 1996 . حيث ألغي قرار استفادتها بموجب اجتماع المجلس الشعبي للدائرة الحضرية لباب الزوار 06 / 1999 . حيث من جهة أخري، تحصلت المستأنف عليها الثانية ) ر ه ( علي قرار استفادة علي نفس عة الأرضية الحاملة لرقم 431 صاد ر عن رئيس المندوبية التنفيذية للبلدية بتاريخ كما تحصلت في نفس التاريخ علي رخصة بناء تلاهما في صدور قرار تسوية عن رئيس المجلس الشعبي للدائرة الحضرية لباب الزوار الموضوع : منح عقار التشريع : القانون رقم المبدأ : كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية ، يعد باطلا و عديم الأثر في الشكل : حيث أن الاستئناف حيث فيما يخص دفع المستأنف عليه الأول الطعن التدريجي، فإنه يتعين التذكير أن الطعن المسبق ألغي بموجب القانون المؤرخ في 18 / 08 / 1990 السلطات المحلية ويستوجب لذلك رفض هذا الدفع لعدم وجاهته في الموضوع : حيث أن العارضة تلتمس إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 16 / 05 / 2000 من جديد إلغاء قرار رقم 431 الكائنة بحي دوزي حيث ثابت من الوثائق المرفقة بالملف أن المستأنفة استفادت من القطعة الأرضية رقم ذات مسحة 240 الصادر عن نائب رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية باب ال تحصلت علي رخصة بناء مؤرخة في حيث ألغي قرار المؤرخ في 12 / 06 حيث من جهة أخري، تحصلت المستأنف عليها الثانية القط عة الأرضية الحاملة لرقم 20 / 04 / 1999 صدور قرار تسوية عن رئيس المجلس الشعبي للدائرة الحضرية لباب الزوار حيث أنه بتاريخ 30 / 06 / 1999 ، صدر عن الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبلدية الدار البيضاء قرار هدم البناية المشيدة فوضويا علي القطعة الأرضية رقم 431 المتنازع عليها تبعه قرار آخر صادر عن الوزير المحافظ مؤرخ في 06 / 10 / 1999 تحت رقم 1675 تضمن إلغاء جميع قرارات الاستفادة ورخص البناء الصادرة عن المجلس الش عبي للدائرة الحضرية لباب الزوار إلي جانب توقيف كل الأشغال وهدم البنايات التي أنجزت في المنطقة وذلك قبل أن يصدر قرارا ثانيا بتاريخ 06 / 10 / 1999 تحت رقم 1676 يقضي بطرد الشاغلين من الأمكنة والذي ألغي بقرار الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر في 25 / 07 / 2000 . حيث يري مجلس الدولة بصدد النزاع الراهن، ودون حاجة إلي تفحص الأوجه الواردة في عريضة الاستئناف ، أن المادة 73 من القانون الصادر بتاريخ 18 / 11 / 1990 تحت رقم 90 / 25 أوكلت مهمة تسيير المحافظة العقارية التابعة للجماعات المحلية لهيئات التسيير والتنظيم العقارين وهذا ما نص ت عليه كذلك المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 22 / 12 / 1990 تحت رقم 90 / 405 المحدد لقواعد إحداث وكالات محلية للتسيير والتنظيم والعقاريين الحضريين . حيث ورد تأكيد علي ذلك جميع التصرفات التي تباشرها الجماعات المحلية مباشرة ولا تكون لفائدة شخص عام تعد باطلة وعديمة الأ ثر . حيث أن البطلان المنصوص عليه في هذا المجال هو بطلان مطلق ويتعين علي القضاء إثارته تلقائيا ولو لم يتمسك به الأطراف . حيث أن قضاة أول درجة جانبهم الصواب عندما أغفلوا تطبيق هذين النصين الآمرين ويتعين ترتيبا لذلك إلغاء القرار المعاد وبعد الفصل في القضية م ن جديد التصريح ببطلان جميع التصرفات التي قام بها المستأنف عليه الأول علي القطعة رقم 432 موضوع النزاع الكائنة بحي دوزي 03 بباب الزوار . حيث أن المصاريف القضائية تلقي علي خاسر الدعوي طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية . لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : فصلا في قضايا الاستئناف علنيا، حضوريا ونهائيا . في الشكل : - بقبول الاستئناف . في الموضوع : - إلغاء القرار المستأنف وفصلا من جديد التصريح ببطلان جميع التصرفات التي قام بها المستأنف عليه الأول عل ي القطعة الأرضية رقم 432 الكائنة بحي دوزي 03 باب الزوار . - وبتحميل المستأنف عليهما المصاريف القضائية بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الفاتح من شهر جويلية من سنة ألفين وثلاثة من قبل الغرفة الرابعة بمجلس الدولة المشكلة من السادة : سلايم عبد الله الرئيس المقرر عبد الصادوق سمية رئيسة قسم منور يحياوي نعيمة مستشارة الدولة لباد حليمة مستشار الدولة بن عبيد الوردي مستشار الدولة عبد الر زاق زوينة مستشار الدولة - بحضور السيد / شهبوب فضيل مساعد محافظ الدولة وبمساعدة السيد / بوزيد عمر أمين الضبط * * القرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 04 لسنة 2003 ، ص 115 .