قرار 006325 - الشكوي في المنازعات الضريبية
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0063252003/02/25
الموضوع
الشكوي في المنازعات الضريبية
المبدأ
كل نزاع ضريبي يشترط فيه رفع تظلم إداري مسبق ، هذا الإجراء من النظام العام ، يتعين علي القاضي إثارته تلقائيا. عدم رفع الطعن المسبق يؤدي إلي عدم قبول الدعوي المرفوعة مباشرة أمام القضاء
نص القرار
2003
ضد مديرية الضرائب بولاية بجاية
كل نزاع ضريبي يشترط فيه رفع تظلم إداري مسبق ، هذا الإجراء من النظام العام ،
عدم رفع الطعن المسبق يؤدي إلي عدم قبول الدعوي المرفوعة مباشرة أمام القضاء
.
الحالي جاء مستوفيا للشكل القانوني كما رفع في الأجل المنصوص عليه
قدم بالطعن أمام الغرفة الإدارية
علي إثر تبليغه بالقرار المتضمن غلق محله
1998
الطعن الذي يلتمس من
و حيث أنه يتضح من جهة أخري أن المستأنف لم يقدم أي دليل من شانه أن يثبت أنه عارض
ات بالتسديد الموجهة له قصد المطالبة بإعادة النظر في المبالغ المفروضة
و حيث أن المستأنف أنتظر اتخاذ إجراء غلق محله التجاري أي الشروع في تحصيل الضريبة
بالطرق الزجرية لرفع الدعوي الحالية مباشرة أمام القضاء دون تو
جيه شكوي في شأنها أمام
و حيث أن كل نزاع ضريبي يشترط فيه رفع تظلم إداري مسبق طبقا للمادة
337
من قانون
و حيث أن عدم احترام المستأنف لهذا الإجراء الذي يعتبر من النظام العام إذ يمكن للقاضي
ة أمام القضاء غير مقبول شكلا
.
قرار رقم
006325
مؤرخ في
25
/
02
/
2003
)
ش
.
ع
.
ب
(
ضد مديرية الضرائب بولاية بجاية
غلق محل
-
إعادة تقييم ضريبة
–
عدم تقديم تظلم
.
قانون الضرائب المباشرة ، المادة
337
.
كل نزاع ضريبي يشترط فيه رفع تظلم إداري مسبق ، هذا الإجراء من النظام العام ،
يتعين علي القاضي إثارته تلقائيا
.
عدم رفع الطعن المسبق يؤدي إلي عدم قبول الدعوي المرفوعة مباشرة أمام القضاء
وعليه
الاستئناف
الحالي جاء مستوفيا للشكل القانوني كما رفع في الأجل المنصوص عليه
من قانون الإجراءات المدنية
.
:
حيث أنه يتبين من المستندات المدرجة بالملف أن المستأنف قد
ت
قدم بالطعن أمام الغرفة الإدارية
لمجلس قضاء بجاية و ذلك بتاريخ
24
/
06
/
1998
علي إثر تبليغه بالقرار المتضمن غلق محله
التجاري المؤرخ في
17
/
05
/
1998
و الموجه له في
14
/
06
/
1998
خلاله إعادة تقييم مبلغ الضريبة المفروضة عليه
.
و حيث أنه يتضح من جهة أخري أن المستأنف لم يقدم أي دليل من شانه أن يثبت أنه عارض
وطعن في الإنذار
ات بالتسديد الموجهة له قصد المطالبة بإعادة النظر في المبالغ المفروضة
عليه رغم ضخامتها إذ تقدر ب
:
3.968.794,75
دج
.
و حيث أن المستأنف أنتظر اتخاذ إجراء غلق محله التجاري أي الشروع في تحصيل الضريبة
بالطرق الزجرية لرفع الدعوي الحالية مباشرة أمام القضاء دون تو
و حيث أن كل نزاع ضريبي يشترط فيه رفع تظلم إداري مسبق طبقا للمادة
الضرائب المباشرة
.
و حيث أن عدم احترام المستأنف لهذا الإجراء الذي يعتبر من النظام العام إذ يمكن للقاضي
ه تلقائيا يجعل طعنه المرفوع مباشر
ة أمام القضاء غير مقبول شكلا
الموضوع
:
غلق محل
التشريع
:
قانون الضرائب المباشرة ، المادة
المبدأ
:
كل نزاع ضريبي يشترط فيه رفع تظلم إداري مسبق ، هذا الإجراء من النظام العام ،
يتعين علي القاضي إثارته تلقائيا
عدم رفع الطعن المسبق يؤدي إلي عدم قبول الدعوي المرفوعة مباشرة أمام القضاء
في الشكل
:
حيث أن
الاستئناف
في المادة
277
من قانون الإجراءات المدنية
في الموضوع
:
حيث أنه يتبين من المستندات المدرجة بالملف أن المستأنف قد
لمجلس قضاء بجاية و ذلك بتاريخ
التجاري المؤرخ في
خلاله إعادة تقييم مبلغ الضريبة المفروضة عليه
و حيث أنه يتضح من جهة أخري أن المستأنف لم يقدم أي دليل من شانه أن يثبت أنه عارض
وطعن في الإنذار
عليه رغم ضخامتها إذ تقدر ب
و حيث أن المستأنف أنتظر اتخاذ إجراء غلق محله التجاري أي الشروع في تحصيل الضريبة
بالطرق الزجرية لرفع الدعوي الحالية مباشرة أمام القضاء دون تو
إدارة الضرائب
.
و حيث أن كل نزاع ضريبي يشترط فيه رفع تظلم إداري مسبق طبقا للمادة
الضرائب المباشرة
و حيث أن عدم احترام المستأنف لهذا الإجراء الذي يعتبر من النظام العام إذ يمكن للقاضي
إثار
ت
ه تلقائيا يجعل طعنه المرفوع مباشر
و حيث أن قضاة الدرجة الأولي عند قبولهم للدعوي شكلا و فصلهم في الموضوع برفض
الدعوي لعدم التأسيس يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون لذا يتعين إلغاء قرارهم المستأنف فيه
و فصلا من جديد القضاء بعدم قبول الدعوي شكلا
.
و حيث أنه من خ
سر الدعوي يلزم بالمصاريف القضائية
.
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
في الشكل
:
بقبول
الاستئناف
شكلا
.
في
الموضوع
:
بإلغاء القرار المستأنف فيه و بعد التصدي القضاء بعدم قبول الدعوي شكلا
.
-
مع إبقاء المصاريف القضائية علي عاتق المستأنف
.
بذا
صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة
بتاريخ الخامس
والعشرين من
شهر فيفري من سنة ألفين وثلاثة من قبل الغرفة الثانية بمجلس الدولة، المشكلة من
السادة
:
مختاري عبد الحفي
ظ
الرئيس
كريبي زوبيدة
مستشارة الدولة المقررة
بوفرشة
مسعود
رئيس قسم
بوعروج
فريدة
رئيسة قسم
عبد المالك عبد النور
رئيس قسم
عنصر صالح
مستشار الدولة
فضيل سعد
مستشار الدولة
لعلاوي عيسي
مستشار الدولة
بحضور السيد
بوالصوف موسي مساعد محافظ الدولة و بمساعدة
السيدة
نجار زهية أمينة
الضبط
*
*
القرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
03
لسنة
2003
، ص
124
.