قرار 006222 - إسترجاع العقار محل النزع

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0062222003/04/15

الموضوع

إسترجاع العقار محل النزع

المبدأ

يجوز لأصحاب العقار المطالبة باسترجاع العقار محل نزع الملكية إذا لم ينفذ قرار نزع الملكية خلال (5) سنوات . المطالبة تنصب علي استرجاع العقار و ليس علي إلغاء قرار نزع الملكية.

نص القرار

2003 العقار . يجوز لأصحاب العقار المطالبة باسترجاع العقار محل نزع الملكية إذا لم ينفذ قرار نزع إلغاء قرار نزع الملكية . جمي ع الأوض اع والش روط الش كلية المطلوب ة ووق ع ض من الآج ال حيث أن المستأنفين ينازعون في إلغاء قرار نزع الملكية الص ادر بت اريخ 30 / 04 / 1976 ال ذي صدر من أجل هدف منفعة عامة لفائدة بلدية واد قصاري تتمثل في إنجاز سوق ومذبحة . ية تيزي وزو تؤكد بأن المشروع قد أنجز في وقته وهو ما يؤكده المستأنفون عندما حيث أنه فعلا كان علي المستأنفين إثبات عدم إنج از المش روع ال ذي ت م م ن أجل ه إص دار ق رار س نوات وم ن ث م المطالب ة باس ترجاع العق ار المن زوع لأن أحك ام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة تقضي بأن ه إذا ل م ي تم تنفي ذ ق رار ن زع الملكي ة للمنفع ة العام ة سنوات فإنه يجوز لأصحاب العقار طلب استرجاع العقار . حيث أن إلغاء قرار إداري يتم عندما يكون القرار مشوب بعي ب م ن العي وب الت ي تجعل ه ب اطلا وقابلا للإلغاء بينما القرار كان صحيحا وشرعي وأنه ف ي حال ة ع دم تنفي ذه لم دة ح ددها الق انون يمكن وقتها لأصحاب الحق والعقار المطالبة ليس بإلغاء القرار وإنها المطالبة باس ترجاع العق ار لأن المشروع الذي انت زع م ن أجل ه ل م ي تم إنج ازه ف ي وقت ه وه و م ا يس توجب المص ادقة عل ي قرار رقم 006222 مؤرخ في 15 / 04 / 2003 ورثة ) ق ع ( ضد ولاية تيزي وزو قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة – طلب استرجاع العقار يجوز لأصحاب العقار المطالبة باسترجاع العقار محل نزع الملكية إذا لم ينفذ قرار نزع ( سنوات . المطالبة تنصب علي استرجاع العقار و ليس علي إلغاء قرار نزع الملكية وعليه الاس تئناف جمي ع الأوض اع والش روط الش كلية المطلوب ة ووق ع ض من الآج ال القانونية فهو مقبول . حيث أن المستأنفين ينازعون في إلغاء قرار نزع الملكية الص ادر بت اريخ صدر من أجل هدف منفعة عامة لفائدة بلدية واد قصاري تتمثل في إنجاز سوق ومذبحة ية تيزي وزو تؤكد بأن المشروع قد أنجز في وقته وهو ما يؤكده المستأنفون عندما طالبوا بطرد كل من هو في الأمكنة . حيث أنه فعلا كان علي المستأنفين إثبات عدم إنج از المش روع ال ذي ت م م ن أجل ه إص دار ق رار ن زع الملكي ة لم دة تج اوزت 5 س نوات وم ن ث م المطالب ة باس ترجاع العق ار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة تقضي بأن ه إذا ل م ي تم تنفي ذ ق رار ن زع الملكي ة للمنفع ة العام ة سنوات فإنه يجوز لأصحاب العقار طلب استرجاع العقار حيث أن إلغاء قرار إداري يتم عندما يكون القرار مشوب بعي ب م ن العي وب الت ي تجعل ه ب اطلا وقابلا للإلغاء بينما القرار كان صحيحا وشرعي وأنه ف ي حال ة ع دم تنفي ذه لم دة ح ددها الق انون يمكن وقتها لأصحاب الحق والعقار المطالبة ليس بإلغاء القرار وإنها المطالبة باس ترجاع العق ار لأن المشروع الذي انت زع م ن أجل ه ل م ي تم إنج ازه ف ي وقت ه وه و م ا يس توجب المص ادقة عل ي الموضوع : قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة المبدأ : يجوز لأصحاب العقار المطالبة باسترجاع العقار محل نزع الملكية إذا لم ينفذ قرار نزع الملكية خلال ) 5 ( المطالبة تنصب علي في الشكل : حي ث اس توفي الاس تئناف القانونية فهو مقبول في الموضوع : حيث أن المستأنفين ينازعون في إلغاء قرار نزع الملكية الص ادر بت اريخ صدر من أجل هدف منفعة عامة لفائدة بلدية واد قصاري تتمثل في إنجاز سوق ومذبحة حيث أن ولا ية تيزي وزو تؤكد بأن المشروع قد أنجز في وقته وهو ما يؤكده المستأنفون عندما طالبوا بطرد كل من هو في الأمكنة حيث أنه فعلا كان علي المستأنفين إثبات عدم إنج از المش روع ال ذي ت م م ن أجل ه إص دار ق رار ن زع الملكي ة لم دة تج اوزت قانون نزع الملكية للمنفعة العامة تقضي بأن ه إذا ل م ي تم تنفي ذ ق رار ن زع الملكي ة للمنفع ة العام ة خلال مدة 5 سنوات فإنه يجوز لأصحاب العقار طلب استرجاع العقار حيث أن إلغاء قرار إداري يتم عندما يكون القرار مشوب بعي ب م ن العي وب الت ي تجعل ه ب اطلا وقابلا للإلغاء بينما القرار كان صحيحا وشرعي وأنه ف ي حال ة ع دم تنفي ذه لم دة ح ددها الق انون يمكن وقتها لأصحاب الحق والعقار المطالبة ليس بإلغاء القرار وإنها المطالبة باس ترجاع العق ار لأن المشروع الذي انت زع م ن أجل ه ل م ي تم إنج ازه ف ي وقت ه وه و م ا يس توجب المص ادقة عل ي القرار المستأنف . لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : علنيا، حضوريا ونهائيا . في الشكل : - قبول الاستئناف . في الموضوع : - المصادقة علي القرار المستأنف . - المصاريف القضائية علي المستأنف . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلني ة المنعق دة بت اريخ الخ امس عش ر م ن ش هر أفريل من سنة ألفين وثلاثة من قبل الغرفة الثانية القسم الأول بمجلس الدولة المشكلة من السادة : مختاري عبد الحفيظ الرئيس لعلاوي عيسي مستشار الدولة المقرر كريبي زوبيدة مستشارة الدولة فضيل سعد مستشار الدولة عنصر صالح مستشار الدولة - بحضور السيدة درار دليلة مساعدة محافظ الدولة وبمساعدة السيد فراوسي فريد أمين الضبط * * القرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 04 لسنة 2003 ، ص 91 .