قرار 006052 - فوائد التأخير

مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0060522003/04/15

الموضوع

فوائد التأخير

المبدأ

المادة 25 المثارة من قبل المستأنف قصد الحصول علي فوائد التأخير و التعويض عن الضرر الناتج توضح ضرورة إنجاز ملحق لما يتغير المبلغ الأصلي للصفقة زيادة أو نقصانا بأكثر من 20% و لا تشير إلي الفوائد عن التأخير و لا إلي التعويض عن الضرر بعد تسديد وضعيات مراجعة الأسعار

نص القرار

2003 . المثارة من قبل المستأنف قصد الحصول علي فوائد التأخير و التعويض عن الضرر الناتج توضح ضرورة إنجاز ملحق لما يتغير المبلغ الأصلي للصفقة زيادة أو نق ص انا و لا تشير إلي الفوائد عن التأخير و لا إلي التعويض عن الضرر بعد تسديد الحالي جاء مطابقا للشروط القانونية الشكلية و لذا يتعين قبوله . شروط صفقة عمومية و أعمال إضافية . حيث أنه يستنتج من وثائق الملف أن وضعيات الأشغال سددت كله ا و ل م ين اقش المس تأنف ه ذا حيث أنه يتبين من فحص الصفقة ووض عيات الأعم ال و المراس لات الموج ودة ب الملف أن ع دة المق اول كله ا ت دور ح ول فوائ د ع ن الت أخير ف ي تس ديد وض عيات خاص ة بمراجعة أسعار الصفقة و تعويض عن الضرر و الخسارة التي لحقت المقاول كما يقول . أن المق اول يق ر بتحص له عل ي مبل غ خ اص 60.058.34 دج خ لال س نة 2000 بينم ا احتمال ه ، كم ا أن ه يطال ب بمبل غ دج مقابل الفوائد عن التأخير في تسديد مراجعة الأسعار إبتداء من سنة 1982 أفري ل 1994 يطال ب م ن خلاله ا دج المبلغ الذي سدد كما يعترف به بنفسه خلال سنة 2000 . قرار رقم 006052 مؤرخ في 15 / 14 / 2003 ) ق ع ( ضد بلدية متليلي صفقة عمومية – فوائد التأخير – تعويض عن الضرر . المرسوم التنفيذي رقم 82 - 145 25 المثارة من قبل المستأنف قصد الحصول علي فوائد التأخير و التعويض عن الضرر الناتج توضح ضرورة إنجاز ملحق لما يتغير المبلغ الأصلي للصفقة زيادة و لا تشير إلي الفوائد عن التأخير و لا إلي التعويض عن الضرر بعد تسديد وضعيات مراجعة الأسعار . و عليه الاستئناف الحالي جاء مطابقا للشروط القانونية الشكلية و لذا يتعين قبوله : حيث أن النزاع يدور حول كيفية تطبيق شروط صفقة عمومية و أعمال إضافية و أن هذه الصفقة مؤرخة في 19 / 05 / 1977 . حيث أنه يستنتج من وثائق الملف أن وضعيات الأشغال سددت كله ا و ل م ين اقش المس تأنف ه ذا حيث أنه يتبين من فحص الصفقة ووض عيات الأعم ال و المراس لات الموج ودة ب الملف أن ع دة طلب ات م ن ط رف المق اول كله ا ت دور ح ول فوائ د ع ن الت أخير ف ي تس ديد وض عيات خاص ة بمراجعة أسعار الصفقة و تعويض عن الضرر و الخسارة التي لحقت المقاول كما يقول حيث أنه يتضح أيضا من قراءة عريضة الاس تئناف أن المق اول يق ر بتحص له عل ي مبل غ خ اص بمراجعة أسعار أش غال إضافي ة توص ل مبلغه ا إل ي 60.058.34 يطال ب ب نفس المبل غ ف ي نف س الوق ت الش ئ ال ذي لا يمك ن احتمال ه دج مقابل الفوائد عن التأخير في تسديد مراجعة الأسعار إبتداء من سنة بينما توجد بالملف مراسلة مؤرخ ة ف ي 27 أفري ل 60.058.34 دج المبلغ الذي سدد كما يعترف به بنفسه خلال سنة الموضوع : صفقة عمومية التشريع : المرسوم التنفيذي رقم المبدأ : المادة 25 الضرر الناتج توضح ضرورة إنجاز ملحق لما يتغير المبلغ الأصلي للصفقة زيادة بأكثر من 20 % وضعيات مراجعة الأسعار - في الشكل : حيث أن الاستئناف - في الموضوع : حيث أن النزاع يدور حول كيفية تطبيق - و أن هذه الصفقة مؤرخة في حيث أنه يستنتج من وثائق الملف أن وضعيات الأشغال سددت كله ا و ل م ين اقش المس تأنف ه ذا أبدا . حيث أنه يتبين من فحص الصفقة ووض عيات الأعم ال و المراس لات الموج ودة ب الملف أن ع دة طلب ات م ن ط رف بمراجعة أسعار الصفقة و تعويض عن الضرر و الخسارة التي لحقت المقاول كما يقول حيث أنه يتضح أيضا من قراءة عريضة بمراجعة أسعار أش غال إضافي ة توص ل مبلغه يطال ب ب نفس المبل غ ف ي نف س الوق ت الش ئ ال ذي لا يمك ن 265.172.25 دج مقابل الفوائد عن التأخير في تسديد مراجعة الأسعار إبتداء من سنة إلي غاية 1993 إلا بمبلغ 60.058.34 حيث أنه يستنتج مما سبق أن المبلغ المسدد و الخاص ب 60.058.34 دج و المقبول من طرف المقاول لا يترك المجال للنقاش فيما يخ ص التع ويض ع ن الت أخير ف ي تس ديده م ن س نة 1982 إلي 1993 إذ أنه طلب بمراسلة مؤرخة في 27 أفريل 1994 من دون الإشارة إلي التأخير في تسديده و لا إلي الفوائد عن التأخير . حيث أنه يتضح مما سبق ، أن الطلب الخاص بالفوائد عن الت أخير ف ي تس ديد وضعي ة مراجع ة الأس عار الخاص ة بالأش غال الإضافي ة إ بت داء م ن س نة 1982 إل ي غا ي ة 1993 لا أس اس ل ه خاصة و أن البلدية أجابته بالنسبة لهذه النقطة و أخبرته بأن جلستين خصصتا له ذا البن د و ن تج عن هذه الحصة خلاصة تؤدي إلي القول بأن المقاول لا حق له فيما طلب . حيث أن قضاة الدرجة الأولي لم يحس نوا اعتب ار المسأل ة الخاص ة بعملي ة مراجع ة الأس عار لم ا أشاروا إلي المادة 25 من الصفقة و اعتبروا المدة الزمنية الفاصلة بين تاريخ إيداع العرض و تاريخ الأمر ببداية الأشغال و أسسوا تفكيرهم علي ه ذا المرج ع و ك ان عل يهم فع لا أن ينتس بوا إلي المادة 26 من الصفقة التي هي خاص ة بتغيير مستوي الأسعار . حيث يستوجب التذكير بأن تح ي ين أسعار الصفقة يمكن قبوله إذا كان الأجل يفوق م دة صلاحي ة العرض التي تفصل بين التاريخ المحدد لإيداع العرض و تاريخ الأمر بالشروع في تنفيذ الخدمة أي الشروع في بداية الأشغال بينما مراجعة الأسعار تخض ع للتغيي ر المعتب ر ف ي أس عار الم واد المعنية بتنفيذ الصفقة خلال فترة الإنجاز . حيث أنه يتعين ، علي أساس كل ما سبق ، تأييد القرار المستأنف لأسباب أخري . لهذه الأسباب إن مجلس الدولة فصلا في قضايا الاستئناف ، علنيا حضوريا يقضي بما يلي : في الشكل : بقبول الاستئناف . في الموضوع : بتأييد القرار المستأنف الص ادر ع ن مجل س قض اء الأغ واط الغرف ة الإداري ة بتاريخ 05 / 04 / 2000 لأسباب مجلس الدولة . - المصاريف القضائية علي عاتق المستأنف . بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعق دة بتاريخ الخامس عش ر م ن ش هر أفريل من سنة ألفين و ثلاثة من قبل مجلس الدولة الغرفة الأولي المتشكلة من السادة : كروغلي مقداد الرئيس باشن خالد مستشار دولة المقرر لعروسي فريدة رئيسة قسم فنيش كمال مستشار دولة ميمون رتيبة مستشارة دولة حرزلي أم الخير مستشارة دولة بوخنف رة أحسن مستشار دولة بحض ور الس يد ة درار دليل ة مس اعدة مح افظ الدول ة و بمس اعدة الس يد كم ال حفص ة أم ين الضبط * * قرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 04 لسنة 2003 ، ص 71 .