قرار 005951 - تسبيب القرار

مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0059512002/02/11

الموضوع

تسبيب القرار

المبدأ

كل قرار إداري أم قضائي يجب أن يكون مسببا

نص القرار

/ 02 / 2002 ضد ) أ . م ( عدم تسبيب القرار . ج اء مس توفيا للأوض اع المنص وص عليه ا قانون ا فه و مقب ول حي ث أن عريض ة رف ع دع وي المس تأنف عليه جاءت واضحة ومبينة للعناصر التي تمكن المتقاضي من معرفة خصمه ، وهذا ما وقع في قضية الحال لكون المدعي عليها المستأنفة قد ردت عل ي طلب ات خص مها بم ا في ه الكفاي ة ، وأن ال دعوي ه و تمك ين المتقاض ين م ن ممارسة حقهم في الدفاع المخ ول له م قانون ا وأن ع دم ذك ر مهن ة المس تأنف علي ه بالعريض ة ل م حيث أن النزاع يتعلق بطلب إلغاء الق رار الص ادر ع ن منظم ة المح امين لناحي ة و الذي رفض طلب المدعي أصلا المستأنف علي ه ف ي الالتح اق وحيث أن القرار أو المقرر في ه ج اء غي ر مس بب ف ي ح ين أن ك ل ق رار إداري ك ان أم قض ائي يجب أن يكون مسببا ، وهذا وحده يكفي لإلغائه إضافة إل ي كون ه مح ررا باللغ ة الأجنبي ة خلاف ا الدس تور الت ي ت نص عل ي أن اللغ ة العربي ة ه ي اللغ ة الوطني ة والرس مية اللغ ة الوطني ة المع دل والم تمم وحيث أن دفوع المستأنف جاءت واهية وفي غير محلها مما يستوجب ردها خصوص ا م ا تعل ق الجزائ ريي ن بالمحكم ة العلي ا بت اريخ وحيث أن قضاة أول درجة قد أصابوا لما قضوا بإلغ اء الق رار المطع ون في ه إلا ان ه ك ان عل يهم وعليه فإنه يتعين تأييد القرار المستأنف . وحي ث أن م ن خس ر طعن ه يتحم ل مص اريف التقاض ي طبق ا ل نص الم ادة 270 م ن ق انون قرار رقم 005951 مؤرخ في 11 / منظمة المحامين لناحية وهران ضد متقاعد – الالتحاق بمهنة المحاماة – رفض الطلب – كل قرار إداري أ م قضائي يجب أن يكون مسببا . وعليه حي ث أن الاس تئناف ج اء مس توفيا للأوض اع المنص وص عليه ا قانون ا فه و مقب ول عن الدفع بالمادة 13 من قانون الإجراءات المدنية : حي ث أن عريض ة رف ع دع وي المس تأنف عليه جاءت واضحة ومبينة للعناصر التي تمكن المتقاضي من معرفة خصمه ، وهذا ما وقع في قضية الحال لكون المدعي عليها المستأنفة قد ردت عل ي طلب ات خص مها بم ا في ه الكفاي ة ، وأن قصد المشرع من إدراج المهنة وم ا يتبعه ا بعريض ة افتت اح ال دعوي ممارسة حقهم في الدفاع المخ ول له م قانون ا وأن ع دم ذك ر مهن ة المس تأنف علي ه بالعريض ة ل م يغير من جوهر الموضوع ، وعليه فإن هذا الدفع مردود . حيث أن النزاع يتعلق بطلب إلغاء الق رار الص ادر ع ن منظم ة المح امين لناحي ة 08 / 09 / 1999 و الذي رفض طلب المدعي أصلا المستأنف علي ه ف ي وحيث أن القرار أو المقرر في ه ج اء غي ر مس بب ف ي ح ين أن ك ل ق رار إداري ك ان أم قض ائي يجب أن يكون مسببا ، وهذا وحده يكفي لإلغائه إضافة إل ي كون ه مح ررا باللغ ة الأجنبي ة خلاف ا م ن الدس تور الت ي ت نص عل ي أن اللغ ة العربي ة ه ي اللغ ة الوطني ة والرس مية م ن الق انون 91 / 05 المتض من تعم يم اس تعمال اللغ ة الوطني ة المع دل والم تمم 30 . وحيث أن دفوع المستأنف جاءت واهية وفي غير محلها مما يستوجب ردها خصوص ا م ا تعل ق ره مجل س الالتح اد ال وطني لمنظم ة المح امين الجزائ ريي إذ أن هذا القرار لا يسمو إلي درجة القانون . وحيث أن قضاة أول درجة قد أصابوا لما قضوا بإلغ اء الق رار المطع ون في ه إلا ان ه ك ان عل يهم مراعاة الجانب الجوهري فيه وهو عدم تسبيبه وعليه فإنه يتعين تأييد القرار المستأنف وحي ث أن م ن خس ر طعن ه يتحم ل مص اريف التقاض ي طبق ا ل نص الم ادة الإجراءات المدنية . الموضوع : متقاعد المبدأ : كل قرار إداري أ في الش كل : حي ث أن شكلا . عن الدفع بالمادة عليه جاءت واضحة ومبينة للعناصر التي تمكن المتقاضي من معرفة خصمه ، وهذا ما وقع في قضية الحال لكون المدعي عليها المستأنفة قد ردت عل ي طلب ات خص مها بم ا في ه الكفاي ة ، وأن قصد المشرع من إدراج المهنة وم ا يتبعه ا بعريض ة ممارسة حقهم في الدفاع المخ ول له م قانون ا وأن ع دم ذك ر مهن ة المس تأنف علي ه بالعريض ة ل م يغير من جوهر الموضوع ، وعليه فإن هذا الدفع مردود في الموضوع : حيث أن النزاع يتعلق بطلب إلغاء الق رار الص ادر ع ن منظم ة المح امين لناحي ة وهران بتاريخ 08 بسلك المحاماة . وحيث أن القرار أو المقرر في ه ج اء غي ر مس بب ف ي ح ين أن ك ل ق رار إداري ك ان أم قض ائي يجب أن يكون مسببا ، وهذا وحده يكفي لإلغائه إضافة إل ي كون ه مح ررا باللغ ة الأجنبي ة خلاف ا ل نص الم ادة 03 وك ذلك الم ادة 2 م ن الق انون بالأمر رقم 96 / 30 وحيث أن دفوع المستأنف جاءت واهية وفي غير محلها مما يستوجب ردها خصوص ا م ا تعل ق منه ا بم ا ق ر ره مجل س 26 / 01 / 1998 إذ أن هذا القرار لا وحيث أن قضاة أول درجة قد أصابوا لما قضوا بإلغ اء الق رار المطع ون في ه إلا ان ه ك ان عل يهم مراعاة الجانب الجوهري فيه وهو عدم تسبيبه وحي ث أن م ن خس ر طعن ه يتحم ل مص اريف التقاض ي طبق ا ل نص الم ادة الإجراءات المدنية لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : حضوريا نهائيا وعلينا في الشكل : قبول الاستئناف شكلا . وفي الموضوع : تأييد القرار المستأنف . تحميل المستأنف المصاريف القضائية . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلني ة المنعق دة بت اريخ الح ادي عش ر م ن ش هر فيفري من سنة ألفين واثنين من قبل الغرفة الثالثة بمجلس الدولة المتشكلة من السادة : صحراوي الطاهر مليكة سعيود خديجة رحموني فوزية فرقاني عتيقة خنفر حمانة مسعودي حسين الرئيسة رئيسة قسم المقررة المستشارة المستشارة المستشار المستشار بحض ور الس يدة / م رابط مليك ة مس اعدة مح افظ الدول ة وبمس اعدة الس يد / زهي ر ميه وبي أم ين الضبط . * * القرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 01 لسنة 2002 ، ص 147 .