قرار 005951 - تسبيب القرار
مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0059512002/02/11
المبدأ
كل قرار إداري أم قضائي يجب أن يكون مسببا
نص القرار
/
02
/
2002
ضد
)
أ
.
م
(
عدم تسبيب القرار
.
ج اء مس توفيا للأوض اع المنص وص عليه ا قانون ا فه و مقب ول
حي ث أن عريض ة رف ع دع وي المس تأنف
عليه جاءت واضحة ومبينة للعناصر التي تمكن المتقاضي من معرفة خصمه ، وهذا ما وقع في
قضية الحال لكون المدعي عليها المستأنفة قد ردت عل ي طلب ات خص مها بم ا في ه الكفاي ة ، وأن
ال دعوي
ه و تمك ين المتقاض ين م ن
ممارسة حقهم في الدفاع المخ ول له م قانون ا وأن ع دم ذك ر مهن ة المس تأنف علي ه بالعريض ة ل م
حيث أن النزاع يتعلق بطلب إلغاء الق رار الص ادر ع ن منظم ة المح امين لناحي ة
و الذي رفض طلب المدعي أصلا المستأنف علي ه ف ي
الالتح اق
وحيث أن القرار أو المقرر في ه ج اء غي ر مس بب ف ي ح ين أن ك ل ق رار إداري ك ان أم قض ائي
يجب أن يكون مسببا ، وهذا وحده يكفي لإلغائه إضافة إل ي كون ه مح ررا باللغ ة الأجنبي ة خلاف ا
الدس تور الت ي ت نص عل ي أن اللغ ة العربي ة ه ي اللغ ة الوطني ة والرس مية
اللغ ة الوطني ة المع دل والم تمم
وحيث أن دفوع المستأنف جاءت واهية وفي غير محلها مما يستوجب ردها خصوص ا م ا تعل ق
الجزائ ريي
ن
بالمحكم ة العلي ا بت اريخ
وحيث أن قضاة أول درجة قد أصابوا لما قضوا بإلغ اء الق رار المطع ون في ه إلا ان ه ك ان عل يهم
وعليه فإنه يتعين تأييد القرار المستأنف
.
وحي ث أن م ن خس ر طعن ه يتحم ل مص اريف التقاض ي طبق ا ل نص الم ادة
270
م ن ق انون
قرار رقم
005951
مؤرخ في
11
/
منظمة المحامين لناحية وهران
ضد
متقاعد
–
الالتحاق
بمهنة المحاماة
–
رفض الطلب
–
كل قرار إداري أ
م
قضائي يجب أن يكون مسببا
.
وعليه
حي ث أن
الاس تئناف
ج اء مس توفيا للأوض اع المنص وص عليه ا قانون ا فه و مقب ول
عن الدفع بالمادة
13
من قانون الإجراءات المدنية
:
حي ث أن عريض ة رف ع دع وي المس تأنف
عليه جاءت واضحة ومبينة للعناصر التي تمكن المتقاضي من معرفة خصمه ، وهذا ما وقع في
قضية الحال لكون المدعي عليها المستأنفة قد ردت عل ي طلب ات خص مها بم ا في ه الكفاي ة ، وأن
قصد المشرع من إدراج المهنة وم ا يتبعه ا بعريض ة
افتت اح
ال دعوي
ممارسة حقهم في الدفاع المخ ول له م قانون ا وأن ع دم ذك ر مهن ة المس تأنف علي ه بالعريض ة ل م
يغير من جوهر الموضوع ، وعليه فإن هذا الدفع مردود
.
حيث أن النزاع يتعلق بطلب إلغاء الق رار الص ادر ع ن منظم ة المح امين لناحي ة
08
/
09
/
1999
و الذي رفض طلب المدعي أصلا المستأنف علي ه ف ي
وحيث أن القرار أو المقرر في ه ج اء غي ر مس بب ف ي ح ين أن ك ل ق رار إداري ك ان أم قض ائي
يجب أن يكون مسببا ، وهذا وحده يكفي لإلغائه إضافة إل ي كون ه مح ررا باللغ ة الأجنبي ة خلاف ا
م ن
الدس تور الت ي ت نص عل ي أن اللغ ة العربي ة ه ي اللغ ة الوطني ة والرس مية
م ن الق انون
91
/
05
المتض من
تعم يم
اس تعمال
اللغ ة الوطني ة المع دل والم تمم
30
.
وحيث أن دفوع المستأنف جاءت واهية وفي غير محلها مما يستوجب ردها خصوص ا م ا تعل ق
ره مجل س
الالتح اد
ال وطني لمنظم ة المح امين
الجزائ ريي
إذ أن هذا القرار لا
يسمو إلي درجة القانون
.
وحيث أن قضاة أول درجة قد أصابوا لما قضوا بإلغ اء الق رار المطع ون في ه إلا ان ه ك ان عل يهم
مراعاة الجانب الجوهري فيه وهو عدم تسبيبه
وعليه فإنه يتعين تأييد القرار المستأنف
وحي ث أن م ن خس ر طعن ه يتحم ل مص اريف التقاض ي طبق ا ل نص الم ادة
الإجراءات المدنية
.
الموضوع
:
متقاعد
المبدأ
:
كل قرار إداري أ
في الش كل
:
حي ث أن
شكلا
.
عن الدفع بالمادة
عليه جاءت واضحة ومبينة للعناصر التي تمكن المتقاضي من معرفة خصمه ، وهذا ما وقع في
قضية الحال لكون المدعي عليها المستأنفة قد ردت عل ي طلب ات خص مها بم ا في ه الكفاي ة ، وأن
قصد المشرع من إدراج المهنة وم ا يتبعه ا بعريض ة
ممارسة حقهم في الدفاع المخ ول له م قانون ا وأن ع دم ذك ر مهن ة المس تأنف علي ه بالعريض ة ل م
يغير من جوهر الموضوع ، وعليه فإن هذا الدفع مردود
في
الموضوع
:
حيث أن النزاع يتعلق بطلب إلغاء الق رار الص ادر ع ن منظم ة المح امين لناحي ة
وهران بتاريخ
08
بسلك المحاماة
.
وحيث أن القرار أو المقرر في ه ج اء غي ر مس بب ف ي ح ين أن ك ل ق رار إداري ك ان أم قض ائي
يجب أن يكون مسببا ، وهذا وحده يكفي لإلغائه إضافة إل ي كون ه مح ررا باللغ ة الأجنبي ة خلاف ا
ل نص الم ادة
03
وك ذلك الم ادة
2
م ن الق انون
بالأمر رقم
96
/
30
وحيث أن دفوع المستأنف جاءت واهية وفي غير محلها مما يستوجب ردها خصوص ا م ا تعل ق
منه ا بم ا ق ر
ره مجل س
26
/
01
/
1998
إذ أن هذا القرار لا
وحيث أن قضاة أول درجة قد أصابوا لما قضوا بإلغ اء الق رار المطع ون في ه إلا ان ه ك ان عل يهم
مراعاة الجانب الجوهري فيه وهو عدم تسبيبه
وحي ث أن م ن خس ر طعن ه يتحم ل مص اريف التقاض ي طبق ا ل نص الم ادة
الإجراءات المدنية
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
حضوريا نهائيا وعلينا
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
شكلا
.
وفي الموضوع
:
تأييد القرار
المستأنف
.
تحميل
المستأنف
المصاريف القضائية
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلني ة المنعق دة بت اريخ الح ادي عش ر م ن ش هر
فيفري من سنة ألفين
واثنين
من قبل الغرفة الثالثة بمجلس الدولة المتشكلة من السادة
:
صحراوي الطاهر مليكة
سعيود خديجة
رحموني فوزية
فرقاني عتيقة
خنفر حمانة
مسعودي حسين
الرئيسة
رئيسة قسم المقررة
المستشارة
المستشارة
المستشار
المستشار
بحض ور الس يدة
/
م رابط مليك ة مس اعدة مح افظ الدول ة وبمس اعدة الس يد
/
زهي ر ميه وبي أم ين
الضبط
.
*
*
القرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
01
لسنة
2002
، ص
147
.