قرار 005814 - الفصل بين السلطات

مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 005814

الموضوع

الفصل بين السلطات

المبدأ

تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية

نص القرار

2003 زوت ضد والي ولاية الوادي و من معه – قرار ولائي – نقل ملكية و ضمه إ لي بلدية أخري يتم حيث لا يوجد بالملف ما يثبت أن المستأنفة توصلت بالتبليغ للقرار المستأنف، أوضاعه الشكلية الأخري بناء من قانون الإجراءات المدنية . أن بلدية تغزوت الممثلة من طرف رئيسها ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء ورقلة الغرفة الإدارية المؤرخ في التأسيس . حيث أن المستأنفة تلتمس إلغاء القرار المستأنف والتصدي من جديد للقرار الصادر عن والي لجان رسم الحدود بين بلدية تغزوت حصل خلاف حول القطعة الأرضية م تابعة للمستأنفة، ولحل النزاع قام الوالي بإصدار قرارا المتضمن نقل ملكية محل النزاع لصالح بلدية حيث أن بلدية تغزوت بعد رفض دعواها أمام الغرفة الإدارية لإلغاء القرار الولائي استأنفت من قانون الإجراءات المدنية قرار رقم 005814 مؤرخ في 06 / 05 / 2003 بلدية ت غ زوت ضد والي ولاية الوادي و من معه رسم الحدود بين بلديتين – قطعة أرض – خلاف – دمج العقار في بلدية أخري . القانون رقم 90 - 08 ، المادة 06 . تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدي ة و ضمه بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية . وعليه حيث لا يوجد بالملف ما يثبت أن المستأنفة توصلت بالتبليغ للقرار المستأنف، الأمر الذي يتعين قبوله شكلا بناء علي المواد 277 / 2 ولاستيفاء أوضاعه الشكلية الأخري بناء علي أحكام المواد 241 - 243 و 245 من قانون الإجراءات المدنية : حيث يتجلي من دراسة الملف أن بلدية تغزوت الممثلة من طرف رئيسها بالاستئناف ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء ورقلة الغرفة الإدارية المؤرخ في رقم 50 / 93 والذي كان قد رفض دعواها لانعدام حيث أن المستأنفة تلتمس إلغاء القرار المستأنف والتصدي من جديد للقرار الصادر عن ولاية الوادي بتاريخ 04 / 07 / 1992 رقم 1453 / م . أ . م بالإلغاء . حيث أن المستأنفة بلدية تغزوت تعرض أنه عند انطلاق لجان رسم الحدود بين بلدية تغزوت القديمة وبلدية كونين الجديدة ) أنشئت في سنة 1984 ( حصل خلاف حول القطعة الأرضية محل النزاع والتي كانت قبل التقسي م تابعة للمستأنفة، ولحل النزاع قام الوالي بإصدار قرارا 1453 / م . أ . م في 04 / 07 / 1992 المتضمن نقل ملكية محل النزاع لصالح بلدية كونين ودمجها في احتياطاتها العقارية . حيث أن بلدية تغزوت بعد رفض دعواها أمام الغرفة الإدارية لإلغاء القرار الولائي استأنفت حاليا وأثارت وجهين لتأسيس استئنافها . انعدام الأساس القانوني للقرار ) المادة 233 / 2 من قانون الإجراءات المدنية 144 / 05 : الموضوع : رسم الحدود بين بلديتين العقار – دمج العقار في بلدية أخري التشريع : القانون رقم المبدأ : تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدي بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية في الشكل : حيث لا يوجد بالملف ما يثبت أن المستأنفة توصلت بالتبليغ للقرار المستأنف، الأمر الذي يتعين قبوله شكلا بناء علي المواد علي أحكام المواد في الموضوع : طعنت بالاستئناف 16 / 10 / 1993 رقم حيث أن المستأنفة تلتمس إلغاء القرار المستأنف والتصدي من جديد للقرار الصادر عن ولاية الوادي بتاريخ حيث أن المستأنفة بلدية تغزوت تعرض أنه عند القديمة وبلدية كونين الجديدة محل النزاع والتي كانت قبل التقسي ولائيا رقم 1453 كونين ودمجها في احتياطاتها العقارية حيث أن بلدية تغزوت بعد رفض دعواها أمام الغرفة الإدارية لإلغاء القرار الولائي استأنفت حاليا وأثارت وجهين لتأسيس استئنافها أ - الوجه الأول انعدام وكذا المادة 144 حيث أن المستأنفة تعيب علي أن القرار المعاد خالف القانون عندما لم يذكر النصوص القانونية المطبقة وهذا الإهمال يؤ دي إلي نقض وإبطال القرار . لكن حيث أنه بالرجوع إلي القرار المستأنف يلاحظ أن قضاة الدرجة الأولي ذكروا كل المراحل التي مرت بها هذه الدعوي والإجراءات التي أخذتها السلطات المعنية وخاصة والي ولاية الوادي تطبيقا لمداولة ومحضر رسم الحدود مصادق عليه من طرف وزارة ا لداخلية وهو في الحقيقة القانون البلدي 90 / 08 وعليه فإن هذا الدفع غير سديد، وينبغي إبعاده . ب - مخالفة القانون ) المادة 233 / 5 من قانون الإجراءات المدنية ( : إن المستأنفة احتجت بعدة قوانين سارية قصد إلغاء القرار الولائي ولكن المجلس لم يول ذلك أهمية مخالف بذلك صحيح القانون . لكن حيث أنه النزاع الحالي يتعلق بقرار ولائي رقم 1453 / م . أ . م / 92 الصادر في 04 / 07 / 1992 يتضمن نقل قطعة أرض م ن بلدية تغزوت إلي بلدية كونين . حيث أن النزاع حينئذ يتعلق بحدود إقليم المستأنفة بلدية تغزوت والذي تم تعديله بموجب قرار ولائي مصادق عليه من الجهة الوصية . إن المادة 06 من القانون البلدي رقم 90 / 08 تنص علي أنه يتم تعديل الحدود الإقليمية للبلدية الرامية إلي فصل جزء من بلدية ما وضمه إلي بلدية أخري بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية وبعد استماع رأي الوالي وأخذ رأي المجالس الشعبية البل دية المعنية ويشعر المجلس الشعبي الولائي بذلك . حيث أنه نظرا لمبدأ الفصل بين السلطات فإن السلطة القضائية لا يمكنها أن تحل محل السلطة المؤهلة قانونا وهي وزارة الداخلية وهي التي أشرفت وصادقت علي رسم الحدود بين البلديتين ووضعت الحدود الإقليمية لكل واحدة بناء ع لي تقرير لجنة خاصة كما أن قرار التنسيق الولائي المؤرخ في 24 / 02 / 1986 مصادق عليه من طرف الوزارة داخلية . حيث أن رسم الحدود بين البلديات صدر به مرسوم خاص يحدد لكل بلدية حدود من البلديات المجاورة . حيث أن القرار المستأنف طبق القانون أحسن تطبيق عندما رفض دعوي ب لدية تغزوت لعدم التأسيس، وأن الدفع المثار بمخالفة القانون غير سديد ويتعين إبعاده وتأييد القرار المستأنف . حيث أن المستأنفة معفاة من دفع المصاريف القضائية . لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : علانيا، حضوريا، نهائيا : في الشكل : - قبول الاستئناف . في الموضوع : - تأييد القرار المستأنف . - المستأنفة معفاة من دفع المصاريف القضائية . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : السادس من شهر ماي من سنة ألفين وثلاثة من قبل الغرفة الرابعة لمجلس الدولة ا لمشكلة من السيدات و السادة : سلايم عبد الله الرئيس عبد الصادوق سمية رئيسة قسم المقررة منور يحياوي نعيمة مستشارة الدولة لباد حليمة مستشارة الدولة عبد الرزاق زوينة مستشار الدولة بن عبيد الوردي مستشار الدولة بحضور السيد شهبوب فضيل مساعد محافظ الدولة وبمساعدة السي د بوزيد عمرأمين الضبط * * قرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 04 لسنة 2003 ، ص 128