قرار 005763 - عقد الشهرة

مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0057632002/02/11

الموضوع

عقد الشهرة

المبدأ

أرض العرش ملك للدولة لا تطبق عليها أحكام المرسوم رقم 83-352 المتعلق بكيفية إعداد عقد الشهرة .

نص القرار

202 ضد مديرية أملاك الدولة لولاية سوق أهراس العرش ملك للدولة لا تطبق عليها أحكام المرسوم رق م 83 - 352 المتعلق بكيفية الصادر عن مديرية أملاك الدولة لتمكينهم من إعداد لفائدتهم عقد بحجة أن الأراضي محل النزاع ملك عن الوجه الأول المأخوذ من عدم إطلاع النيابة العامة علي ملف القضية وعدم ذكر النصوص أن النيابة العامة قد قامت بتفحص ملف النزاع وأعطت رأيها بتطبيق القانون وهذا ما يتبين من محتوي القرار المستأنف في الصفحة الأولي منه حيث نجد إلي حين وضعت القضية في النيابة العامة ليوم 15 فيفري 2000 والتمس حيث أن المستأنفين يزعمون أن قضاة المجلس لم يذكروا النصوص القانونية الذي بموجبها قرار رقم 005763 مؤرخ في 11 / 02 / 202 ورثة ) ب . م ( ضد مديرية أملاك الدولة لولاية سوق أهراس أرض عرش – عقد شهرة – ) لا (. المرسوم رقم 83 - 352 . العرش ملك للدولة لا تطبق عليها أحكام المرسوم رق إعداد عقد الشهرة . وعليه الاستئناف استوفي أوضاعه القانونية فهو مقبولا شكلا . حيث أن النزاع يتعلق بطلب ورثة ) ب . م ( إلغاء الاعتراض الصادر عن لولاية سوق أهراس رقم 1109 المؤرخ في 07 / 04 / 1999 لتمكينهم من إعداد لفائدتهم عقد شهرة يتضمن مجموعة قطع أرضية فلاحية . حيث أن مصالح أملاك الدولة اتخذت قرار الاعتراض بحجة أن الأراضي محل النزاع ملك ملك عرش . حيث أن المستأنفين يثيرون ثلاثة أوجه تدعيما لاستئنافهم . عن الوجه الأول المأخوذ من عدم إطلاع النيابة العامة علي ملف القضية وعدم ذكر النصوص القانونية وعدم مناقشة المجلس الوثائق : حيث خلافا لما جاء في هذا الوجه : أن النيابة العامة قد قامت بتفحص ملف النزاع وأعطت بتطبيق القانون وهذا ما يتبين من محتوي القرار المستأنف في الصفحة الأولي منه حيث نجد إلي حين وضعت القضية في النيابة العامة ليوم السيد النائب العام تطبيق القانون ". وبالتالي فإن الفرع الأول من الوجه الأول غير مؤسس . حول عدم ذكر النصوص القانونية من طرف قضاة المجلس : حيث أن المستأنفين يزعمون أن قضاة المجلس لم يذكروا النصوص القانونية الذي بموجبها أصدر قرارهم محل الاستئناف . الموضوع : أرض عرش التشريع : المرسوم رقم المبدأ : أر ض العرش ملك للدولة لا تطبق عليها أحكام المرسوم رق إعداد عقد الشهرة في الشكل : حيث أن الاستئناف في الموضوع : حيث أن النزاع يتعلق بطلب ورثة لولاية سوق أهراس رقم شهرة يتضمن مجموعة قطع أرضية فلاحية حيث أن مصالح أملاك الدولة اتخذت قرار للدولة باعتبارها ملك عرش حيث أن المستأنفين يثيرون ثلاثة أوجه تدعيما عن الوجه الأول المأخوذ من عدم إطلاع النيابة العامة علي ملف القضية وعدم ذكر النصوص القانونية وعدم مناقشة المجلس الوثائق حيث خلافا لما جاء في هذا الوجه بتطبيق القانون وهذا ما يتبين من محتوي القرار المستأنف في الصفحة الأولي منه حيث نجد العبارة التالية : " إلي حين وضعت القضية في النيابة العامة ليوم السيد النائب العام تطبيق القانون وبالتالي فإن الفرع الأول من الوجه الأول غير مؤسس حول عدم ذكر النصوص القانونية من طرف قضاة المجلس حيث أن المستأنفين يزعمون أن قضاة المجلس لم يذكروا النصوص القانونية الذي بموجبها أصدر قرارهم محل ولكن بمراجعة القرار المعاد نجد أن قضاة المجلس قد أشاروا إلي المرسوم 83 / 352 المؤرخ في 21 ماي 1983 و كذا القانون رقم 90 / 30 المؤرخ في 01 / 12 / 1990 المتعلق بالأملاك الوطنية . حول الفرع الثالث من الوجه الأول المأخوذ من عدم مناقشة قضاة المجلس وثائق المستأنفين : حيث أن المستأنفين ذكروا أن قضاة المجلس أهملوا مناقشة الوثائق المقدمة من طرفهم ولم يطلعوا عليها ولكن حيث أن القرار المعاد يتضمن في الحيثية الأخيرة منه العبارة التالية : " حيث يستخلص من دراسة ومراجعة كل وثائق الملف " إذ أن هذه العبارة تفيد أن المجلس قد أطلع علي كل المستندات المقدمة من كلا الطرفين . حيث يستخلص مما سبق بيانه أن الوجه الأول غير سديد يتعين رفضه . عن الوجه الثاني المأخوذ من انعدام الأساس القانوني : ذلك أن قضاة المجلس ذكروا أن التحقيق الجماعي رقم 32 لدوار ويلان يذكر أن الأرض المعنية ذات طبيعة عرش الصحيح أن التحقيق الجماعي رقم 32 يسند الأراضي للسادة ) ب . إ ( و ) ب . ع (. ولكن يتضح من أوراق الملف أن المستأنفين وقبل لجوئهم إلي الموثق تغموني محمد لإعداد عقد شهرة سبق وأن اتجهوا إلي الموثق ضرباني حيث أن هذا الأخير وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالمرسوم رقم 83 / 352 قام بإخطار مصالح أملاك الدولة وطلب تحديد الوضعية القانونية للعقارات موضوع النزاع حيث أن مصالح أملاك الدول ة لولاية سوق أهراس ردت علي الموثق وأكدت أن العقارات ذات طبيعة عرش وتن ت مي للتحقيق الجماعي رقم 32 وذلك بموجب الرسالة رقم 2732 المؤرخة في 05 / 09 / 1998 . حيث يتضح أيضا من عقد الاتفاقية المحررة من طرف الموثق جان بونسيي ) Jean Ponseiller ( بتاريخ 15 / 9 و 04 / 11 / 59 أن ) ب . ع ( باع ل ) ب . إ ( قطعة أرض ذات مساحة 3 هكتارات أن هذه القطعة تدخل ضمن قطعة أكبر ذات طبيعة عرش . حيث أكد الموثق آنذاك في الصفحة الثانية من الاتفاقية أن الطرفين قد أبرما اتفاقية نظرا للطبيعة عر ش ي للعقار موضوع الاتفاقية . حيث يتبين إذن من معطيات الملف أن الأ راضي محل النزاع ذات طبيعة عرش وهي ملك للدولة وبالتالي لا تطبق عليها أحكام المرسوم رقم 83 / 352 . حيث أن قضاة مجلس قضاء تلمسان بقضائهم برفض دعوي المستأنفين يكونون قد أسسوا قرارهم تأسيسا قانونيا يتعين من ثم تأييد القرار المستأنف . لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : علنيا حضوريا، نهائيا . في الشكل : - قبول الاستئناف شكلا . في الموضوع : - تأييد القرار المستأنف الصادر عن مجلس قضاء قالمة الغرفة الإدارية بتاريخ 13 / 03 / 2000 . - والحكم علي المستأنفين بالمصاريف القضائية . بذا صدر القرار ووقع التص ريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر فيفري من سنة ألفين واثنين من قبل الغرفة الرابعة بمجلس الدولة المتشكلة من السادة : سلايم عبد الله الرئيس منور يحياوي نعيمة المستشارة المقررة عبد الصادوق سمية رئيسة قسم عبد الرزاق زوينة المستشار خنفر حمانة المستشار بحضور السيد / بوزنادة معمر مساعد محافظ الدولة وبمساعدة السيد / بوزيد عمر أمين الضبط * * القرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 02 لسنة 2002 ، 198 .