قرار 005680 - العقود التوثيقية
مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0056802002/02/11
المبدأ
القاضي الإداري غير مختص للفصل في الطعن المرفوع في وثيقتين محررتين من طرف موثق، الوثيقتان المطلوب إلغائهما ( عقد الشهرة و البيع ) لم تصدرا عن سلطة إدارية و لا تشكلان قرارا أو عقدا إداريا.
نص القرار
2002
م
(
اختصاص
القضاء الإداري
)
لا
(.
القاضي الإداري غير مختص للفصل في الطعن المرفوع في وثيقتين محررتين من
لم تصدرا عن سلطة إدارية و لا تشكلان
حيث أن المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي معروف ولاية جيجل رفع دعوي أمام مجلس
قضاء جيجل الغرفة الإدارية من أجل إبطال عقد الشهر والبيع المؤرخين علي التوالي في
قبول الدعوي شكلا علي أساس أن العريضة
الافتتاحية
للدعوي لم
تشهر لدي المحافظة العقارية حسب ما هو منصوص في المادة
85
من المرسوم
63
-
76
حيث أن المستأنف يلتمس إلغاء القرار المستأنف ومن جديد إبطال عقدي الشهر والبيع وإلزام
تم إشهارها بالمحافظة العقارية
الافتتاحية
للدعوي تم إشهارها
حسب الختم والتوقيع علي نسخة عريضة
الدعوي ومن ثمة فإن القرار المستأنف غير صائب لما قضي بعدم قبول الدعوي شكلا
حيث قبل التطرق إلي الموضوع يتضح أن المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي معروف رفع
الدعوي الحالية من أجل إبطال عقدي الشهر والبيع المؤرخين علي التوالي في
قرار رقم
005680
مؤرخ في
11
/
02
/
2002
بلدية سيدي معروف ضد ورثة
)
ص
.
م
عقد شهرة
–
عقد بيع
–
إبطال عقود توثيقية
–
اختصاص
القاضي الإداري غير مختص للفصل في الطعن المرفوع في وثيقتين محررتين من
الوثيقتان المطلوب إلغائهما
)
عقد الشهرة و البيع
(
لم تصدرا عن سلطة إدارية و لا تشكلان
إداريا
.
وعليه
الاستئناف
استوفي
أوضاعه القانونية فهو مقبول
شكلا
.
:
حيث أن المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي معروف ولاية جيجل رفع دعوي أمام مجلس
قضاء جيجل الغرفة الإدارية من أجل إبطال عقد الشهر والبيع المؤرخين علي التوالي في
و
1995/03/28
.
حيث أن المجلس قضي بعدم
قبول الدعوي شكلا علي أساس أن العريضة
تشهر لدي المحافظة العقارية حسب ما هو منصوص في المادة
1976/03/25
.
حيث أن المستأنف يلتمس إلغاء القرار المستأنف ومن جديد إبطال عقدي الشهر والبيع وإلزام
ب
التخلي
.
لاستئنافه
دفع المستأنف أن العريضة
الافتتاحية
تم إشهارها بالمحافظة العقارية
1999/09/28
.
فعلا بالرجوع إلي أوراق ملف الدعوي يتبين أن العريضة
الافتتاحية
بالمحافظة العقارية بالميلية بتاريخ
1999/09/28
حسب الختم والتوقيع علي نسخة عريضة
الدعوي ومن ثمة فإن القرار المستأنف غير صائب لما قضي بعدم قبول الدعوي شكلا
حيث قبل التطرق إلي الموضوع يتضح أن المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي معروف رفع
الدعوي الحالية من أجل إبطال عقدي الشهر والبيع المؤرخين علي التوالي في
و
1995/03/28
-
25
.
حيث أن هذين العقدين محررين من طرف
موثق
.
الموضوع
:
عقد شهرة
المبدأ
:
القاضي الإداري غير مختص للفصل في الطعن المرفوع في وثيقتين محررتين من
طرف
موثق،
الوثيقتان المطلوب إلغائهما
قرارا أو عقدا
إداريا
-
في الشكل
:
حيث أن
الاستئناف
-
في الموضوع
:
حيث أن المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي معروف ولاية جيجل رفع دعوي أمام مجلس
قضاء جيجل الغرفة الإدارية من أجل إبطال عقد الشهر والبيع المؤرخين علي التوالي في
1992/08/01
و
حيث أن المجلس قضي بعدم
تشهر لدي المحافظة العقارية حسب ما هو منصوص في المادة
المؤرخ في
1976/03/25
حيث أن المستأنف يلتمس إلغاء القرار المستأنف ومن جديد إبطال عقدي الشهر والبيع وإلزام
المستأنف عليهم
ب
التخلي
حيث تدعيما
لاستئنافه
بتاريخ
1999/09/28
فعلا بالرجوع إلي أوراق ملف الدعوي يتبين أن العريضة
بالمحافظة العقارية بالميلية بتاريخ
افتتاح
الدعوي ومن ثمة فإن القرار المستأنف غير صائب لما قضي بعدم قبول الدعوي شكلا
مما يتعين إلغائه
.
حيث قبل التطرق إلي الموضوع يتضح أن المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي معروف رفع
الدعوي الحالية من أجل إبطال عقدي الشهر والبيع المؤرخين علي التوالي في
1992/08/01
و
حيث أن هذين العقدين محررين من طرف
حيث أن الوثيقتين المطلوب إلغائهم
ا لا تصدران عن سلطة إدارية ولا تشكل قرار أو عقد إداري
وبالتالي فإن القضاء الإداري غير مختص للفصل في الطعن المرفوع من طرف المستأنف
الحالي ضد وثيقتين محررتين من طرف موثق وعليه فإن قضاة المجلس عندما تمسكوا
باختصاص
الغرفة الإدارية للفصل في الدعوي الحالية يكونو
ا قد خرقوا القانون مما يعرض
قرارهم للإلغاء
.
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
علانيا ، نهائيا و حضوريا
:
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
شكلا
.
في الموضوع
:
إلغاء القرار المستأنف الصادر عن مجلس قضاء جيجل الغرفة الإدارية بتاريخ
2000/02/
26
والقضاء من جديد التصريح بعدم
الاختصاص
النوعي
.
-
وإعفاء المستأنف من المصاريف القضائية
.
بذا
صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر
فيفري من سنة ألفين
واثنين
من قبل الغرفة الرابعة بمجلس الدولة ،
المتشكلة من السادة
:
سلايم عبد الله
الرئيس
منور يحياوي نعيمة المستشارة المقررة
عبد الصادوق سمية رئيسة قسم
خنفر حمانة
المستشار
عبد الرزاق زوينة
المستشار
بحضور
السيد بوزنادة معمر مساعد محافظ الدولة وبمساعدة السيد بوزيد عمر أمين الضبط
*
*
القرار منشور في مجلة مجلس
الدولة
–
العدد
02
لسنة
2002
، ص
195
.