قرار 005543 - إشعار حجز ما للمدين لدي الغير

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0055432002/10/15

الموضوع

إشعار حجز ما للمدين لدي الغير

المبدأ

الحجز هو إجراء مؤقت و تحفظي ، وإن دعوي رفع الحجز مباشرة أمام قاضي الموضوع دون مناقشة صحة فرض الضريبة يعد مخالف للقانون

نص القرار

2002 . ك ( – رفع الحجز – دعوي رفع مباشرة أمام قاضي الموضوع دون مناقشة صحة فرض الضريبة يعد جميع الأوضاع والشروط الشكلية المطلوبة لذا فهو مقبول شكلا . المكلف بالضريبة عندما فرضت عليه دفع ضريبة ولم يسددها قامت إدارة الضرائب عن طريق قابض الضرائب بوضع حجز ما للمدين لدي الغير لفائدة الخزينة العمومية بقيمة القسم الإستعجالي - لدي مجلس ة من أجل إلغاء إشعار الحجز فأصدرت الغرفة الإدارية قرارا بعدم الاختصاص . قاضي الموضوع " مطالبا برفع الحجز المضروب علي المبلغ الموجود لدي أمين الخزينة العمومية بحجة أنه قدم تظلم إلي إدارة أنه قبل الإجابة تم حجز ما للمدين لدي الغير ووضع المبلغ في حيث أن رفع الحجز المضروب علي المكلف بالضريبة كان يجب أن يكون مؤقتا وتحفظيا وأنه في هذه الحالة كان يجب أن يثبت المكلف بالضريبة أن المبلغ المطلوب دفعه أو إجراءات فرض وأنه في حالة عدم وجود نزاع قضائي حول صحة الضريبة فإن القضاء برفع الحجز أمام قاضي الموضوع بدون مناقشة صحة فرض الضريبة مخالف للقانون بحيث أن القرار المستأنف تضمن أسباب رفع الحجز كون أن المكلف بالضريبة قد تظلم أمام الجهة الإدارية واعتبر أن هذا من قانون الضرائب تقضي في جميع قرار رقم 005543 مؤرخ في 15 / 10 / 2002 مديرية الضرائب لولاية البليدة ضد ) س . ع . مكلف بالضريبة – تحصيل قصري – إشعار بالحجز – الحجز مباشرة أمام القضاء ) لا (. الحجز هو إجراء مؤقت و تحفظي ، رفع الحجز مباشرة أمام قاضي الموضوع دون مناقشة صحة فرض الضريبة يعد و عليه الاستئناف جميع الأوضاع والشروط الشكلية المطلوبة لذا فهو مقبول شكلا المكلف بالضريبة عندما فرضت عليه دفع ضريبة ولم يسددها قامت إدارة الضرائب عن طريق قابض الضرائب بوضع حجز ما للمدين لدي الغير لفائدة الخزينة العمومية بقيمة 3.909.308,75 دج . حيث أن المكلف بالضريبة رفع طعن أمام الغرفة الإدارية - القسم الإستعجالي ة من أجل إلغاء إشعار الحجز فأصدرت الغرفة الإدارية قرارا بعدم حيث رفع المكلف بالضريبة دعوي أمام الغرفة الإدارية " قاضي الموضوع المضروب علي المبلغ الموجود لدي أمين الخزينة العمومية بحجة أنه قدم تظلم إلي إدارة الضرائب ولم تجب عنه و أنه قبل الإجابة تم حجز ما للمدين لدي الغير ووضع المبلغ في . حيث أن رفع الحجز المضروب علي المكلف بالضريبة كان يجب أن يكون مؤقتا وتحفظيا وأنه في هذه الحالة كان يجب أن يثبت المكلف بالضريبة أن المبلغ المطلوب دفعه أو إجراءات فرض الضريبة عليه هي موضوع نزاع مطروح أمام القضاء . وأنه في حالة عدم وجود نزاع قضائي حول صحة الضريبة فإن القضاء برفع الحجز أمام قاضي الموضوع بدون مناقشة صحة فرض الضريبة مخالف للقانون بحيث أن القرار المستأنف تضمن أسباب رفع الحجز كون أن المكلف بالضريبة قد تظلم أمام الجهة الإدارية واعتبر أن هذا الإجراء يوقف ال دين الجبائي بينما أحكام المادة 398 من قانون الضرائب تقضي في جميع الموضوع : مكلف بالضريبة الحجز مباشرة أمام القضاء المبدأ : الحجز هو إجراء مؤقت و تحفظي ، وإن دعوي رفع الحجز مخالف للقانون . في الشكل : حيث استوفي الاستئناف في الموضوع : حيث أن المكلف بالضريبة عندما فرضت عليه دفع ضريبة ولم يسددها قامت إدارة الضرائب عن طريق قابض الضرائب بوضع حجز ما للمدين لدي الغير لفائدة الخزينة العمومية بقيمة 3.909.308,75 حيث أن المكلف بالضريبة رفع طعن أمام الغرفة الإدارية البليد ة من أجل إلغاء إشعار الحجز فأصدرت الغرفة الإدارية قرارا بعدم حيث رفع المكلف بالضريبة دعوي أمام الغرفة الإدارية المضروب علي المبلغ الموجود لدي أمين الخزينة العمومية بحجة أنه قدم تظلم إلي إدارة الضرائب ولم تجب عنه و الخزينة العمومية . حيث أن رفع الحجز المضروب علي المكلف بالضريبة كان يجب أن يكون مؤقتا وتحفظيا وأنه في هذه الحالة كان يجب أن يثبت المكلف بالضريبة أن المبلغ المطلوب دفعه أو إجراءات فرض الضريبة عليه هي وأنه في حالة عدم وجود نزاع قضائي حول صحة الضريبة فإن القضاء برفع الحجز أمام قاضي الموضوع بدون مناقشة صحة فرض الضريبة مخالف للقانون بحيث أن القرار المستأنف تضمن أسباب رفع الحجز كون أن المكلف بالضريبة قد تظلم أمام الجهة الإدارية واعتبر أن هذا الإجراء يوقف ال الحالات أن الاعتراض علي صحة الضريبة يكون أمام القضاء المختص وأنه في حالة ما إذا طرح النزاع أمام القضاء المختص في هذه الحالة وحدها يمكن تنفيذ الحجز إلي غاية فصل قاضي الموضوع في النزاع، غير أنه بالرجوع إلي ملف الاستئناف والدعوي فإنه لا يوجد ما يثبت أن النزاع مطروح علي قاضي الموضوع لمناقشة صحة الضريبة وفي هذه الحالة لا يمكن توقيف تسديد الدين الجبائي مما يستوجب القضاء بإلغاء القرار المستأنف والتصدي من جديد برفض دعوي المكلف بالضريب ة . لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : علانيا، غيابيا في اتجاه المستأنف عليه . في الشكل : - قبول الاستئناف . في الموضوع : - إلغاء القرار المستأنف والتصدي من جديد رفض دعوي المكلف بالضريبة . - المصاريف علي المستأنف عليه . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر أكتوبر من سنة ألفين واثنين من قبل الغرفة الثانية بمجلس الدولة المتشكلة من السادة : بوفرشة مسعود الرئيس لعلاوي عيسي مستشار الدولة المقرر عبد المالك عبد النور رئيس قسم بوعروج فريدة رئيسة قسم فضيل سعد مستشار الدولة عنصر صالح مستشار الدولة بحضور السيد بوالصوف موسي مساعد محافظ الدولة وبمساعدة السيدة نجار زهية أمينة الضبط * * القرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 03 لسنة 2003 ، ص 121 .