قرار 005485 - النقل الإجباري

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0054852002/07/22

الموضوع

النقل الإجباري

المبدأ

لا يمكن لموظف أن يرفض نقله من مكان إلي مكان آخر لفائدة المصلحة ، شريطة عرض الملف الإداري علي لجنة الموظفين لإبداء الرأي

نص القرار

2002 ضرورة المصلحة . المحدد لإجراءات تطبيق المرسوم 85 - 59 ، المادة 120 . لا يمكن لموظف ان يرفض نقله من مكان إلي مكان آخر لفائدة المصلحة ، شريطة حيث دراسة أوراق الملف لم تفد بأن القرار المعاد قد بلغ للمستأنفة علي النحو المنص وص علي ه الاس تئناف اس توفي أوض اعه تقدير الوق ائع وف ي تطبي ق الق انون ب دعوي أنه تم نقل المستأنف عليه من مقر محافظة الغابات بقالمة إلي إقليم الغابات بالنشماية ولاية قالمة بسبب ضرورة المصلحة وأن المقرر المطعون فيه بالبطلان لم يشكل له أي ضرر . ؤرخ ف ي 23 / 03 / 1985 ال ذي 03 / 1985 المتض من الق انون الأساسي النموذجي لعمل المؤسسات والإدارات العمومية والمرسوم رقم 91 / 255 الم ؤرخ ف ي فإن إذا موظف ما غير محق بأن يرفض نقل ه م ن مك ان إل ي مك ان أخ ر لفائ دة مصلحة فبشرط أن ملفه الإداري يعرض علي لجنة الموظفين لإبداء رأيها . حيث أن دراسة أوراق الملف المطروح أمام مجلس الدولة لم يفد ب أن المس تأنفة ق د قام ت باتب اع هذا الإجراء الضروري وبما أنها أغفلت القيام به فإنها أخط أت وعرض ت مق رر نق ل المس تأنف . حيث يتضح مما سبق ذك ره أن الق رار المع اد ق د ق در وق ائع القض ية ح ق ق درها وطب ق الق انون قرار رقم 005485 مؤرخ في 22 / 07 / 2002 محافظ ة الغابات بقالمة ضد ) ب . ر ( موظف – النقل من مكان عمل إلي آخر - ضرورة المصلحة المرسوم رقم 85 - 60 المحدد لإجراءات تطبيق المرسوم لا يمكن لموظف ان يرفض نقله من مكان إلي مكان آخر لفائدة المصلحة ، شريطة عرض الملف الإداري علي لجنة الموظفين لإبداء الرأي . و عليه حيث دراسة أوراق الملف لم تفد بأن القرار المعاد قد بلغ للمستأنفة علي النحو المنص وص علي ه 171 م ن ق انون الإج راءات المدني ة وبحس به ف إن الاس تئناف القانونية فهو صحيح ومقبول شكلا . حيث تنعي المستأنفة علي القرار المعاد أنه أخطأ في تقدير الوق ائع وف ي تطبي ق الق انون ب دعوي أنه تم نقل المستأنف عليه من مقر محافظة الغابات بقالمة إلي إقليم الغابات بالنشماية ولاية قالمة بسبب ضرورة المصلحة وأن المقرر المطعون فيه بالبطلان لم يشكل له أي ضرر لكن حيث أن ه طبق ا للم ادة 120 م ن المرس وم رق م 85 / 60 الم ؤرخ ف ي يح دد إج راءات تطبي ق المرس وم رق م 85 / 59 الم ؤرخ ف ي 23 / 03 الأساسي النموذجي لعمل المؤسسات والإدارات العمومية والمرسوم رقم فإن إذا موظف ما غير محق بأن يرفض نقل ه م ن مك ان إل ي مك ان أخ ر لفائ دة مصلحة فبشرط أن ملفه الإداري يعرض علي لجنة الموظفين لإبداء رأيها حيث أن دراسة أوراق الملف المطروح أمام مجلس الدولة لم يفد ب أن المس تأنفة ق د قام ت باتب اع هذا الإجراء الضروري وبما أنها أغفلت القيام به فإنها أخط أت وعرض ت مق رر نق ل المس تأنف عليه الصادر عنها تحت ر قم 638 بتاريخ 12 / 05 / 1999 للإلغاء . حيث يتضح مما سبق ذك ره أن الق رار المع اد ق د ق در وق ائع القض ية ح ق ق درها وطب ق الق انون تطبيقا صحيحا ومتي كان الأمر كذلك يتعين المصادقة عليه . الموضوع : موظف التشريع : المرسوم رقم المبدأ : لا يمكن لموظف ان يرفض نقله من مكان إلي مكان آخر لفائدة المصلحة ، شريطة عرض الملف الإداري علي لجنة الموظفين في الشكل : حيث دراسة أوراق الملف لم تفد بأن القرار المعاد قد بلغ للمستأنفة علي النحو المنص وص علي ه ب نص الم ادة 171 القانونية فهو صحيح ومقبول شكلا في الموضوع : حيث تنعي المستأنفة علي القرار المعاد أنه أخطأ في أنه تم نقل المستأنف عليه من مقر محافظة الغابات بقالمة إلي إقليم الغابات بالنشماية ولاية قالمة بسبب ضرورة المصلحة وأن المقرر المطعون فيه بالبطلان لم يشكل له أي ضرر لكن حيث أن ه طبق ا للم ادة يح دد إج راءات تطبي ق المرس وم رق م الأساسي النموذجي لعمل المؤسسات والإدارات العمومية والمرسوم رقم 27 / 07 / 1991 فإن إذا موظف ما غير محق بأن يرفض نقل ه م ن مك ان إل ي مك ان أخ ر لفائ دة ال مصلحة فبشرط أن ملفه الإداري يعرض علي لجنة الموظفين لإبداء رأيها حيث أن دراسة أوراق الملف المطروح أمام مجلس الدولة لم يفد ب أن المس تأنفة ق د قام ت باتب اع هذا الإجراء الضروري وبما أنها أغفلت القيام به فإنها أخط أت وعرض ت مق رر نق ل المس تأنف عليه الصادر عنها تحت ر حيث يتضح مما سبق ذك ره أن الق رار المع اد ق د ق در وق ائع القض ية ح ق ق درها وطب ق الق انون تطبيقا صحيحا ومتي كان الأمر كذلك يتعين المصادقة عليه لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : علانيا حضوريا إزاء الطرفين ونهائيا . في الشكل : - قبول الاستئناف . في الموضوع : - المصادقة علي القرار المعاد الصادر في 27 / 03 / 2000 ع ن الغرف ة الإداري ة ل دي مجل س قضاء قالمة . - وبتحميل المستأنفة المصاريف القضائية . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من ش هر جويلية من سنة ألفين واثنين من قبل الغرفة الثانية بمجلس الدولة المتشكلة من السادة : مختاري عبد الحفيظ الرئيس بوفرشة مسعود رئيس قسم عبد المالك عبد النور رئيس قسم بوعروج فريدة رئيس ة قسم لعلاوي عيسي مستشار الدولة فضيل سعد مستشار الدولة عنصر صالح مستشار الدولة - حضور السيد / بوالصوف موس ي مس اعد مح افظ الدول ة وبمس اعدة الس يدة / نج ار زهي ة أمين ة الضبط . * * قرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 05 لسنة 2004 ، ص 164 .