قرار 005240 - القرارات التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء حجية الشيء المقضي فيه
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0052402002/01/28
الموضوع
القرارات التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء حجية الشيء المقضي فيه
المبدأ
إبطال قرار المجلس الأعلي للقضاء بعزل قاض من اختصاص مجلس الدولة . خرق مبدأ حجية الشيء المقضي فيه يؤدي إلي إبطال القرار.
نص القرار
2002
ضد المجلس الأعلي للقضاء و من معه
اختصاص مجلس الدولة
)
نعم
(
قرار المجلس الأعلي للقضاء بعزل قاض من اختصاص مجلس الدولة
.
نه يستخلص من دراسة المستندات المودعة في الملف و النقاش بأن العارض
أحيل سنة
1996
، قام مجلس الدولة و بعد التصريح باختصاصه
باعتبار أن المجلس الأعلي للقضاء ارتكب خطأ صريحا في تقدير الوقائع ا
لمنسوبة إليه و أن ثم
ة عدم
قرر المجلس الأعلي للقضاء ثانية
حيث أن العارض وجه طعنا مسبقا للمجلس الأعلي للقضاء الذي
بموجب قرار مؤرخ في
قرار رقم
005240
مؤرخ في
28
/
01
/
2002
)
خ
.
ق
(
ضد المجلس الأعلي للقضاء و من معه
المجلس الأعلي للقضاء
–
قرار بالعزل
-
اختصاص مجلس الدولة
قرار المجلس الأعلي للقضاء بعزل قاض من اختصاص مجلس الدولة
مبدأ حجية الشيء المقضي فيه يؤدي إلي إبطال القرار
.
و
علي
ه
قبول الطعن شكلا
.
نه يستخلص من دراسة المستندات المودعة في الملف و النقاش بأن العارض
أمام المجلس الأعلي للقضاء بسب الأعمال التالية
:
باسم
الغير
.
مخالفة واجب التحفظ
.
التقصير في أداء مهامه
.
التزوير عن طريق تقديمه لشهادات طبية علي سبيل المجاملة
.
مغادرة التراب الوطني دون ترخيص مسبق
.
حيث أنه بموجب قرار
مؤرخ في
11
/
07
/
1996
تم عزل العارض
.
حيث أن العارض قدم طعنا في هذا القرار بسبب تجاوز السلطة
.
حيث أنه بموجب قرار مؤرخ في
27
/
07
/
1998
، قام مجلس الدولة و بعد التصريح باختصاصه
باعتبار أن المجلس الأعلي للقضاء ارتكب خطأ صريحا في تقدير الوقائع ا
بين هذه الوقائع و العقوبة
المسلطة
.
حيث أن مجلس الدولة أبطل قرار المجلس الأعلي للقضاء
.
حيث و مع ذلك فإنه بموجب مقرر ثاني مؤرخ في
24
/
11
/
1999
قرر المجلس الأعلي للقضاء ثانية
حيث أن العارض وجه طعنا مسبقا للمجلس الأعلي للقضاء الذي
قام برفض طعنه
.
الموضوع
:
قاض
-
المبدأ
:
إبطال
قرار المجلس الأعلي للقضاء بعزل قاض من اختصاص مجلس الدولة
خر
ق
مبدأ حجية الشيء المقضي فيه يؤدي إلي إبطال القرار
في الشكل
:
قبول الطعن شكلا
في الموضوع
:
حيث
أ
نه يستخلص من دراسة المستندات المودعة في الملف و النقاش بأن العارض
أمام المجلس الأعلي للقضاء بسب الأعمال التالية
-
ممارسة التجارة
باسم
-
مخالفة واجب التحفظ
-
التقصير في أداء مهامه
-
التزوير عن طريق تقديمه لشهادات طبية علي سبيل المجاملة
-
مغادرة التراب الوطني دون ترخيص مسبق
حيث أنه بموجب قرار
حيث أن العارض قدم طعنا في هذا القرار بسبب تجاوز السلطة
حيث أنه بموجب قرار مؤرخ في
باعتبار أن المجلس الأعلي للقضاء ارتكب خطأ صريحا في تقدير الوقائع ا
توافق
بين هذه الوقائع و العقوبة
حيث أن مجلس الدولة أبطل قرار المجلس الأعلي للقضاء
حيث و مع ذلك فإنه بموجب مقرر ثاني مؤرخ في
عزل العارض
.
حيث أن العارض وجه طعنا مسبقا للمجلس الأعلي للقضاء الذي
18
/
03
/
2000
قام برفض طعنه
حيث أن العارض قدم طعنا لإبطال قرار العزل المؤرخ في
24
/
11
/
1999
نتيجة للرفض الصريح
المؤرخ في
18
/
03
/
2000
كرد علي طعنه
.
حيث أنه يستخلص من المقرر المؤرخ في
24
/
11
/
1999
المستأنف بأن هذا الأخير بالرجوع إلي
قرار مجلس
الدولة الذي أبطل قراره الأول، قضي هذا المقرر من جديد عزل العارض بسبب نفس
الوقائع
.
حيث و بدون الحاجة إلي فحص كافة الأوجه المثارة بما في ذلك الوجه المأخوذ من المادة
100
من
القانون الأساسي للقضاء الذي قد فصل فيه القرار السابق مصرحا باختصاصه باسم المبادئ الع
امة
للقانون بأن مقرر المجلس الأعلي للقضاء المستأنف هو مقرر غير قانوني لأكثر من سبب
.
حيث و بالفعل فإن المجلس الأعلي للقضاء و رغم أنه مشكل من عدة قضاة، فقد أهمل الأخذ بعين
الاعتبار
"
مبدأ حجية الشيء المقضي فيه
"
من حيث أن مجلس الدولة قضي
ابتدائيا
و نهائيا بالإبطال
مقرر العزل الذي اتخذه المجلس الأعلي للقضاء بتاريخ
11
/
07
/
1996
.
حيث و في مقام ثان، أهمل المجلس الأعلي للقضاء بكامل هيئته التأديبية الأخذ بعين
الاعتبار
المبدأ
العام للقانون القاضي بأنه لا يمكن الفصل مرتين في قضية بنفس الوقائع
.
حيث أن قرار
مجلس الدولة المؤرخ في
27
/
07
/
1998
اعتبر
أن العقوبة التي قررها المجلس
الأعلي للقضاء كانت عقوبة غير مناسبة مقارنة بالأخطاء المرتكبة
.
و إن المجلس الأعلي للقضاء يبقي ملتزما بالقرارات الصادرة نهائيا عن مجلس الدولة و لا يبقي له
تطبيقا للقرار سوي إعادة النظر ف
ي العقوبة التي سبق النطق بها و ذلك بتبني عقوبة أقل درجة
.
حيث أنه و بالتمسك بعقوبة العزل بالرغم من حجية الشيء المقضي فيه فإن قرار المجلس الأعلي
للقضاء مشوب بالبطلان و العارض محق في طلب الإبطال
.
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
في الشكل
:
قبول الطعن شكلا
.
في
الموضوع
:
إبطال
القرار الصادر عن المجلس الأعلي للقضاء بتاريخ
24
/
11
/
1999
و كل
القرارات المتولدة عنه بما فيها قرار الرفض الصريح المؤرخ في
18
/
03
/
2000
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
:
الثامن و العشرون من شهر
جانفي من سنة ألفين و واثنين من قبل الغرفة الثانية بمجلس الدولة المتشكلة من السادة
:
أبركان فريدة
الرئيسة المقررة
بوفرشة مسعود
الرئيس بالنيابة
عبد المالك عبد النور
رئيس قسم
بوعروج
فريدة
رئيسة قسم
لعلاوي عيسي
المستشار
لباد حليمة
المستشار
ة
فضيل
سعد
المستشار
بحضور السيد
بوالصوف موسي مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيدة نجار زهية أمينة الضبط
*
*
قرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
02
لسنة
2002
، ص
165
.