قرار 005235 - الطعن بطعنين في آن واحد

مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0052352002/04/22

الموضوع

الطعن بطعنين في آن واحد

المبدأ

لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر و بالاستئناف في نفس القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي . عدم قبول التماس إعادة النظر المطعون به في قرار الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي تقدير صائب للوقائع و تطبيق سليم للقانون.

نص القرار

2002 و من معه طعن بالتماس إعادة النظر . س القرار الصادر عن الغرفة به في قرار الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي تقدير رفع في الأجل المحدد قانونا بالمادة 277 من قانون وف للإجراءات الشكلية القانونية مما حيث أن هذه الدعوي هي متعلقة باستئناف قرار قد قضي بعدم قبول التماس إعادة النظر هو طريق من طرق الطعن غير العادية تشير إليها المادة 194 من حكام الصادرة من المحاكم أو المج ا لس التي لا تكون يجوز التماس إعادة النظر فيها من جانب من الحالي استعمل طريقتين من أجل الطعن، الطريق الأول هي الجزائر في 10 / 03 / 1996 . إلي صدور قرار مجلس الدولة في 28 / 06 / 1998 تحت رقم المستأنف بالتماس إعادة النظر في وضوع هذا الاستئناف . حيث أنه يستخلص هكذا بأن مجلس الجزائر قد أصدر قرارا ابتدائيا في 10 / 03 / 1996 حد بالاستئناف فيه و كذلك بالتماس إعادة النظر خرقا للمادة قرار رقم 005235 مؤرخ في 22 / 04 / 2002 الدائرة الحضرية سيدي امحمد ضد ) ل . ل ( و من معه حكم – طعن بالاستئناف – طعن بالتماس إعادة النظر لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر و بالاستئناف في نف س الإدارية بالمجلس القضائي . التماس إ عادة النظر المطعون به في قرار الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي تقدير صائب للوقائع و تطبيق سليم للقانون . وعليه : حيث أن الاستئناف رفع في الأجل المحدد قانونا بالمادة المدنية و الإدارية و إلي جانب الأجل فهو مس ت وف للإجراءات الشكلية القانونية مما . من حيث الموضوع : حيث أن هذه الدعوي هي متعلقة باستئناف قرار قد قضي بعدم قبول التماس إعادة النظر في الشكل . التماس إعادة النظر هو طريق من طرق الطعن غير العادية تشير إليها المادة قانون الإجراءات المدنية التي تنص أن الأ حكام الصادرة من المحاكم أو المج قابلية للطعن فيها بطريقة المعارضة أو الاستئناف يجوز التماس إعادة النظر فيها من جانب من كان طرفا فيها أو ممن أبلغ قانونا بالحضور . حيث انه و من الثابت أن المستأنف الحالي استعمل طريقتين من أجل أمام مجلس الدولة ضد القرار الصادر عن مجل س الجزائر في الاستئناف قد أد ي إلي صدور قرار مجلس الدولة في حيث أنه و في نفس الوقت و قبل صدور هذا القرار طعن المستأنف القرار الصادر في 10 / 03 / 1996 و الذي أدي إ لي القرار م وضوع هذا حيث أنه يستخلص هكذا بأن مجلس الجزائر قد أصدر قرارا فالمستأنف الحالي قام في آن و ا حد بالاستئناف فيه و كذلك بالتماس إعادة النظر خرقا للمادة لإ جراءات المدنية . الموضوع : حكم المبدأ : لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر و الإدارية بالمجلس القضائي عدم قبول التماس صائب للوقائع و تطبيق سليم للقانون من حيث الشكل : ا لإ جراءات المدنية و الإدارية و إلي جانب الأجل فهو مس ينبغي إذن قبوله . من حيث الموضوع التماس إعادة النظر في الشكل حيث أن التماس إعادة النظر هو طريق من طرق الطعن غير العادية تشير إليها المادة قانون الإجراءات المدنية التي تنص أن الأ قابلية للطعن فيها بطريقة المعارضة أو كان طرفا فيها أو ممن أبلغ قانونا بالحضور حيث انه و من الثابت أن الاستئناف أمام مجلس الدولة ضد القرار ح يث أن هذا الاستئناف 192698 . حيث أنه و في نفس الوقت و قبل صدور القرار الصادر في حيث أنه يستخلص هكذا بأن مجلس الجزائر قد أصدر قرارا فالمستأنف الحالي قام في آن و 194 من قانون ا لإ حيث أن قضاة مجلس الجزائر لما قرروا عدم قبول التماس إعادة النظر بموجب القرار المستأنف أصابوا في تقدير الوقائع و في تطبيق القانون و بالتالي يتعين إذن تأييد القرار المستأنف . حيث أنه و عملا بالمادتين 270 و 285 من قانون الإجراءات المدنية ، فالمصاريف علي عاتق المستأنف . لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : علنيا حضوريا و نهائيا : في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : تأييد القرار المستأنف . مع تحميل المستأنف المصاريف القضائية . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر أفريل من سنة ألفين واثنين من قبل الغرفة الأولي بمجلس الدولة المتشكلة من السادة : كروغلي مقداد الرئيس سيد لخضر فافا رئيسة قسم المقررة لعروسي فريدة رئيسة قسم فنيش كمال مستشار الدولة ميمون رتيبة مستشارة الدولة حرزلي أم الخير مستشارة الدولة باشن خالد مستشار الدولة بحضور السيد / بوصوف موسي مساعد ) ة ( محافظ الدولة وبمساعدة السيدة / خوشان عائشة أمينة الضبط * * القرار منشور ف ي مجلة مجلس الدولة – العدد 02 لسنة 2002 ، ص 14 1 .