قرار 004983 - الوعد بالبيع
مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0049832002/07/15
المبدأ
لا يمكن الاحتجاج بالوعد بالبيع في مواجهة الغير إلا إذا اتبعت فيه إجراءات الشهر العقاري
نص القرار
2002
لحضور والي ولاية وهران
قرار قضائي بصحة الوعد
–
عقد
التوثيقي المتضمن القرار القضا
ئي
.
لا يمكن الاحتجاج بالوعد بالبيع في مواجهة الغير إلا إذا اتبعت فيه إجراءات الشهر
استوفي الشروط والأوضاع الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله
إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الإدارية
الذي رفض دعواهم لعدم تنفيذ ما ورد في القرار
.
حيث يستندون في ذلك علي كون القرار المعاد خرق الإجراءات المنصوص عليها في المادتين
من قانون الإجراءات المدنية وانحرافه عن موضوع الدعوي
وعد المستأنف عليه كتابيا كلا من
بأن يبيع لهما قطعة أرضية ببلدية المرسي الكبير ذ
ات طابع فلاحي
غير أنه لم يف بوعده مما أدي بهما إلي رفع دعوي أمام محكمة عين الترك التي أصدرت حكما
قضت فيه برفض الدعوي لعدم التأسيس والذي أيد بعد استئنافه بقرار
لي إثر إعادة السير في الدعوي بعد النقض صدر قرار بتاريخ
11
/
03
/
1997
أفرغ في
قضي بصحة الوعد بالبيع المبرم في
17
/
10
/
1970
.
حيث أن القطعة المتنازع عليها كانت محل تأميم جزئي وأنه بموجب قرار ولائي صادر في
ي عقد إداري مؤرخ في
04
/
11
/
1992
عوض
بقطعة أخري تقع ببلدية مسرغين وهو الأمر الذي دفع الموعود لهما إلي
قرار رقم
004983
مؤرخ في
15
/
07
/
2002
ورثة المرحوم
)
ع
.
غ
(
ضد
)
ف
.
م
(
لحضور والي ولاية وهران
وعد بالبيع
–
عدم تنفيذ الوعد
–
تأميم العقار
–
قرار قضائي بصحة الوعد
قرار إداري بالتعويض العيني
–
عدم
شهر العقد
التوثيقي المتضمن القرار القضا
القانوني المدني القديم ، المادة
1582
.
المرسوم المؤرخ في
04
/
01
/
1955
، المادة
28
.
لا يمكن الاحتجاج بالوعد بالبيع في مواجهة الغير إلا إذا اتبعت فيه إجراءات الشهر
وعليه
الاستئناف
استوفي الشروط والأوضاع الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله
شكلا ونظره موضوعا
.
حيث أن العارضين يلتمسون عن طريق
الاستئناف
إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الإدارية
لمجلس قضاء وهران في
29
/
01
/
2000
الذي رفض دعواهم لعدم تنفيذ ما ورد في القرار
الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس الحال بتاريخ
24
/
10
/
1998
.
حيث يستندون في ذلك علي كون القرار المعاد خرق الإجراءات المنصوص عليها في المادتين
233
فقرة
2
من قانون الإجراءات المدنية وانحرافه عن موضوع الدعوي
الإدارية الأصلية وانعدام الأسباب
.
حيث تتلخص وقائع النزاع في أنه بتاريخ
17
/
10
/
1970
وعد المستأنف عليه كتابيا كلا من
والمرحوم
)
ع
.
ع
(
بأن يبيع لهما قطعة أرضية ببلدية المرسي الكبير ذ
هكتارا و
48
آرا و
10
سنتيارا
.
غير أنه لم يف بوعده مما أدي بهما إلي رفع دعوي أمام محكمة عين الترك التي أصدرت حكما
1992
قضت فيه برفض الدعوي لعدم التأسيس والذي أيد بعد استئنافه بقرار
المجلس المؤرخ في
09
/
11
/
1993
.
لي إثر إعادة السير في الدعوي بعد النقض صدر قرار بتاريخ
عقد توثيقي مؤرخ في
28
/
07
/
1997
قضي بصحة الوعد بالبيع المبرم في
حيث أن القطعة المتنازع عليها كانت محل تأميم جزئي وأنه بموجب قرار ولائي صادر في
تحت رقم
1723
كرس ف
ي عقد إداري مؤرخ في
ف
.
م
(
بقطعة أخري تقع ببلدية مسرغين وهو الأمر الذي دفع الموعود لهما إلي
ورثة المرحوم
الموضوع
:
وعد بالبيع
توثيقي
–
قرار إداري بالتعويض العيني
التشريع
:
القانوني المدني القديم ، المادة
المرسوم المؤرخ في
المبدأ
:
لا يمكن الاحتجاج بالوعد بالبيع في مواجهة الغير إلا إذا اتبعت فيه إجراءات الشهر
العقاري
.
في الشكل
:
حيث أن
الاستئناف
شكلا ونظره موضوعا
في الموضوع
:
حيث أن العارضين يلتمسون عن طريق
لمجلس قضاء وهران في
الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس الحال بتاريخ
حيث يستندون في ذلك علي كون القرار المعاد خرق الإجراءات المنصوص عليها في المادتين
14
4
فقرة
6
و
233
الإدارية الأصلية وانعدام الأسباب
حيث تتلخص وقائع النزاع في أنه بتاريخ
)
ع
.
د
(
والمرحوم
تبلغ مساحتها
17
غير أنه لم يف بوعده مما أدي بهما إلي رفع دعوي أمام محكمة عين الترك التي أصدرت حكما
بتاريخ
22
/
05
/
1992
المجلس المؤرخ في
حيث ع
لي إثر إعادة السير في الدعوي بعد النقض صدر قرار بتاريخ
عقد توثيقي مؤرخ في
حيث أن القطعة المتنازع عليها كانت محل تأميم جزئي وأنه بموجب قرار ولائي صادر في
16
/
12
/
1991
المستأنف عليه
)
ف
رفع دعوي أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء وهران للمطالبة بإلغاء القرار الولائي والعقد
الإداري السالف الذكر والتي آلت إلي صدور قرارا في
24
/
10
/
1998
قضي برفض الدعوي
علي الحال لعدم شهر العقد التوثيقي المتضمن القرار القضائي المؤرخ في
11
/
03
/
1997
وكذا
لعدم تقديم الدليل علي أن القطعة لم
ت
فقد طابعها الفلاحي
.
حيث أنه تبعا لدعوي أخري تقدم بها
)
ع
.
د
(
وورثة
)
ع
.
ع
(
ترمي إلي نفس الغرض، صدر
القرار المعاد ال
ذي قضي برفضها لعدم تنفيذ ما ورد في القرار الصادر عن الغرفة الإدارية
بتاريخ
24
/
10
/
1998
.
حيث يري مجلس الدولة بالنسبة لدفع المستأنفين المستخرج من خرق القرار المطعون فيه
الإجراءات الشكلية الجوهرية أن الفقرة
6
للمادة
144
من قانون الإجراءات المدنية نصت
وعلي عكس
إلي ما ذهبوا إليه، علي استحالة التوقيع علي القرار من طرف الرئيس والمقرر
وكاتب الضبط، في حين يتجلي من القرار المعاد أن المقرر فيه كان رئيس الغرفة نفسه وصدر
من ثلاثة أعضاء وأنه هو الذي أمضاه مع رئيس
ة
أمناء الضبط
.
حيث أن هذا الدفع في غير محله ويتعين رفضه
لأن المادة المذكورة أشارت إلي تشكيلة الغرفة
وقت إصدار القرار والقضاة الذين يجب عليهم توقيعه ولم تتناول إطلاقا تشكيلة القضاة الذين
شاركوا في المداولة
.
حيث أنه بالنسبة لدفعهم المتعلق بانحراف القرار عن موضوع الدعوي الإدارية الأصلية التي
ترمي إلي إلغاء القرار
الولائي الصادر في
16
/
12
/
1991
تحت رقم
1723
والعقد الإداري
الذي جسده بتاريخ
04
/
11
/
1992
، يري مجلس الدولة أيضا أن الوعد بالبيع المنعقد في
17
/
10
/
1970
ولو أنه صحيح ومنتج أثاره بين الطرفين بالنظر إلي المادة
1582
من القانون
المدني القديم، إلا أنه طبقا للمادة
28
م
ن المرسوم الصادر في
04
/
01
/
1955
المعمول به
أيضا آنذاك، فإنه لا يمكن
الاحتجاج
به في مواجهة الغير إلا إذا أتبعت فيه إجراءات الشهر
العقاري
.
حيث أنه ما دامت هذه الإجراءات لم تتبع في قضية الحال، فإن الوعد بالبيع المذكور يعتبر غير
نافذ بالنسبة للغير لا سيما في م
واجهة السلطات الإدارية التي لم
يجانبها الصواب عندما
أصدرت علي النحو السالف ذكره القرار الولائي المؤرخ في
16
/
12
/
1991
تحت رقم
1723
والعقد الإداري المجسد له المحرر بتاريخ
04
/
11
/
1992
.
حيث واعتبارا لذلك ولهذا السبب الذي يتبناه مجلس الدولة، يتعين تأييد القرار
المطعون فيه
بالاستئناف
الحالي
.
حيث أن السيدان
)
ف
.
م
(
ومدير أملاك الدولة لولاية وهران لم يجبا لعدم استلامهما عريضة
الاستئناف
ويجب القضاء في غيابهما
.
حيث أن السيد والي ولاية وهران لم يجب رغم تبليغه عريضة
الاستئناف
ويستوجب القضاء في
حضوره
.
حيث أن المصاريف
القضائية تلقي علي المستأنفين طبقا للمادة
270
من قانون الإجراءات
المدنية
.
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
فصلا في قضايا
الاستئناف
علنيا، غيابيا في مواجهة المستأنف عليه
والسيد مدير أملاك الدولة لولاية وهران
.
في الشكل
:
بقبول عريضة
الاستئناف
في
الموضوع
:
بتأييد القرار المعاد
.
-
وبإبقاء المصاريف القضائية علي عاتق المستأنفين
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر
جويلية من سنة ألفين واثنين من قبل الغرفة الرابعة بمجلس الدولة المتشكلة من السادة
:
سلايم
عبد الله
الرئيس المقرر
عبد الصادوق سمية
رئيسة قسم
منور يحياوي نعيمة
مستشارة الدولة
لباد حليمة
مستشارة الدولة
بن عبيد الوردي
مستشار الدولة
عبد الرزاق زوينة
مستشار الدولة
بحضور السيد بوزنادة معمر مساعد محافظ الدولة وبمساعدة السيد
بوزيد عمر أمين الضبط
*
*
القرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
03
لسنة
2003
، ص
155
.